Réf
66304
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4628
Date de décision
30/09/2025
N° de dossier
2024/8222/4438
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Relevé de compte, Réformation du jugement, Non-paiement des échéances, Force probante, Force obligatoire du contrat, Exigibilité anticipée de la créance, Défaillance de l'emprunteur, Contrat de prêt, Clause de déchéance du terme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée.
L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde.
La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (E.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/08/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2024 عدد 5093 ملف عدد 2445/8209/2024 والقاضي في الشكل : عدم قبول أداء الاقساط غير الحالة وقبول باقي الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (201199.49) درهم وتحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى ورفض باقي الطلب
في الشكل :حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم ، مما يكون معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلو أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بما قدره 273084.54 درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض، وان السيد يوسف (ح.) ضمن الدين الممنوح للمدعى عليها الأولى كما هو مثبت من خلال عقد الضمان المرفق طيه، وان المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلد بذمتها رغم سلوك العارضة جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه اليها في هذا الاطار والذي بقي بدون جدوى، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 273084.54 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليهما وتحميلهما الصائر، وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل لعقد القرض اصل كشف حساب ، اصل عقد كفالة، رسالتي انذار و إيصالي بعيتثين بريديتين.
و بتاريخ 24-4-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف إن كان قد وقف على حقيقة عدم أداءالمستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وفراغ ذمتها طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهما في حدود مبلغ 201199.49 درهم بحسب مبلغ13 أقساط غير مؤداة بقيمة 14377.01 درهم لكل قسط على أساس أن العارضة لم تدل بما يفيد فسخ العقد وأنها لا تستحق إلا الأقساط الغير المؤداة أما باقي الأقساط فإن الطلب موضوعها سابق لأوانه ، و إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد غير إرادة الأطراف المتعاقدة خارقا بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات عقد القرض ذلك إنه بصريح الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من غير المقبول تغيير إرادة أطرافه المتعاقدة ، و إنه برجوع المحكمة إلى عقد القرض فهو ينص على أن المقترض يتعهد بسداد القرض وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة وأنه سيتم تسوية الأقساط عن طريق الخصم المباشر إما من الحساب البنكي للمقترض وفقا للأمر بالخصم المباشر الغير القابل للإلغاء المقدم من طرف هذا الأخير إلى بنكه لفائدة العارضة ولهذا الغرض بتعهد الحفاظ على هذا الأمر طوال مدة الائتمان كما يتعهد بأن حسابه البنكي سيتم تمويله بشكل كافي في تاريخ كل استحقاق وذلك حتى يوم الخصم الفعلي وأنه من المتفق عليه صراحة مع الأطراف أن الشركة العارضة قد تلجأ إلى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضعالمقترض ذلك ، و أنه ينص عقد القرض كذلك على أنه من حق الشركة العارضة استرداد المبالغ الغير المؤداة باعتبار على أن المقترض يتعهد بدفع وأداء مبلغ العالق بذمته وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءاً من أول شهر مستحق وأنه إذا قامت الشركة العارضة بالشروع بأي إجراء للحصول على سداد المبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك تحقيق الضمانات الممنوحة لها فإنها ستطالب المقترض وشركاته المدينيين سدادها بالإضافة إلى المطالبة بأصل الدين والفائدة المستحقة وفوائد التأخير بالسعر المحدد يعقد القرض بالإضافة إلى الفائدة التي تحددها سلطات النقدية لهذا الغرض بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف وأتعاب وحراسة وتخزين والمطبق من قبل بنك المغرب ، وأنه وفق نفس العقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخاً ومن حق الشركة العارضة مطالبة المقترض وكفيله بالسداد الكامل والفوري المبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات والضرائب وأقساط التأمين خاصة وأنها وجهت إلى المستأنف عليهما عدة رسائل إنذارية من أجل أداء ما بذمتها بقيت كلها بدونموجب ، و إن الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف بدون أي سبب مشروع لما اعتبر استحقاق العارضة فقط للأقساط الحالة الغير المؤداة بدون باقي دون الأقساط المستحقة الغير الحالة الأجل وفق الكشف الحساب وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترض وكفيله عن الأداء وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه إليهما والذي بقي بدون مفعول ، و إنه في نفس السياق، فإن المقترض لما أخل بالتزاماته التعاقدية، فإن العقد أصبح مفوها بقوة القانون، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة بمجموع الدين، ويكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبنود عقد القرض الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب . أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديل وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بالمقال الافتتاحي ، وانها فوجئت بعدم قبول طلب أداء الشق المتعلق بالأقساط الغير الحالة الأجل رغم أن المقترض توقف عن الأداء ورغمالإشعار والإنذارات الموجه له وإلى كفيله والتي بقيت بدون جدوى ، و أنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته ، و أنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود فإن عقد القرض محل النزاع يجب أن ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف و يترتب على ذلك كفها عن القيام بأي عمل من الأعمال التي تجعل تنفيذ الالتزام موضوع عقد القرض أشد كلفة على العارض بل أن مبدأ حسن النية يلزم المستأنف عليهم بوجوب تنفيذ الالتزام العالق بذمتها وفقا لشروط العقد وتسأل عن أي مخالفة لماالتزمت به عقديا ، و أن دين العارضة هو دين ثابت بمقتضى عقد القرضوكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة ، و أنه ليس بالملف موضوع النزاع ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به المقتضيات الفصلين 399 و 400من قانون الالتزامات والعقود ، و إنه بقدر ما صادف الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به من قبول طلب الأداء الأقساط الحالة الغير المؤداة، بقدر ما جانب الصواب بتجاهله لبنود العقد والنصوص القانونية ، بعدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة الأجل ، وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم و جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وخارقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، ملتمسة شكلا بقبول المقال وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الأقساط الغير الحالة و بعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به والمسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضة.
وارفقت المقال بنسخةطبق الأصل من الحكم المستأنف وكشف الحساب ونسخة من عقد القرض ونسخة الحكم عدد 1319 الدي قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها و فسخ العقدة بقوة القانون
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليهما بدون نتيجة
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23-9-2025 حضر دفاع المستانف عليها وافيد عن المستانف عليه غير موجود بالعنوان و بالنسبة للمستانف عليها لم يتم التوصل الى ما يفيد البحثو اكد الحاضر المقال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/9/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصول 230و 231و 399 و 400 من ق ل ع و المادة 492 من مدونة التجارة سوء التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات القرض لما قضى بحصر مبلغ المديونية في الأقساط الحالة فقط الغير المؤداةو عدم قبول الأقساط المتبقية.
و حيث ان الثابت من خلال البند الرابع من عقد القرض الرابط بين الطرفين ان المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في اجل استحقاقها فان عقد القرض يصبح مفسوخا و من حق الطاعنة مطالبته و كفيله بالسداد الكامل و الفوري لمبلغ اصل الدين و الفائدة القانونية و التكاليف و المصاريف و فوائد التاخير و العمولات و أقساط التامين ، ناهيك انها استصدرت امرا عدد 1319 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9-4-2024 قضى بمعاينة اخلال المستانف عليها بالتزاماتها و بفسخ العقد ، مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة و التي أصبحت بدورها حالة ومستحقة الأداء بفسخ العقد .
وحيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين اعتبار الاستناف وذلك بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 71885.05 درهم عن الأقساط المستقبلية و تصديا الحكم بقبوله شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى 273084.54 درهم و هو المبلغ المضمن بكشف الحساب باعتباره حجة في اثباتالمديونية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة الى ان يرد عكس ما ورد بها مع تاييده في الباقي و جعل الصائر على عاتق المستانف عليهما
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا بقيم للمستانف عليهما :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 71885.05 درهم عن الأقساط المستقبلية و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى 273084.54 درهم وتاييده في الباقي و جعل الصائر على عاتق المستانف عليهما .