Réf
69800
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2454
Date de décision
15/10/2020
N° de dossier
2018/8221/5116
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance, Programme Moukawalati, Prêt bancaire, Pacta sunt servanda, Intérêts de retard, Force obligatoire du contrat, Clôture de compte, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal.
La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour la période d'exécution du contrat et cessent de courir après la clôture du compte et la résiliation de fait, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence. En revanche, elle retient que la clause pénale, prévue pour le cas où le prêteur serait contraint d'engager une procédure de recouvrement judiciaire, est due dès lors que cette condition est remplie, en application du principe selon lequel la convention fait la loi des parties.
La cour considère que cette pénalité a pour objet de sanctionner l'inexécution ayant conduit à l'action en justice et non de rémunérer un retard. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطرف المستأنف بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2018، يستأنف بموجبه الحكم عدد 7022 في الملف عدد 12722-8210-2017 فيما قضي به من رفض طلب الحكم بفوائد التأخير والضريبة على القيمة وكذا الغرامة التعاقدية.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف، ان الطرف المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان المستأنف عليه احمد ضياء (ح.) استفاد من قرض في اطار برنامج التشغيل الذاتي" مقاولتي " بمبلغ 144.000,00 الممول من طرف البنك بمبلغ 129.600,00 درهم ومن طرف الدولة بمبلغ 144.000,00 درهم ، ونتيجة عدم الوفاء بالتزاماته ترتب بذمته مبلغ 147.482,50 درهما، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بنسبة 7 في المائة والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بنسبة 10% من الدين والصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى. وارفقت المقال بكشف حساب وعقد قرض.
وبعد تخلف المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه، صدر بتاريخ 17/07/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطرف المستأنف على الحكم خرق القانون بدعوى انه قضى برفض طلب فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة بعلة انه لا مبرر لها ، والحال انه بمراجعة العقد المبرم بين الجهة المستأنفة والمستأنف عليه يتبين انه تم الاتفاق على فوائد التأخير ونسبتها وطريقة احتسابها، اذ ان الفصل 10 من عقد مقاولتي نص على الحكم بفوائد التأخير عن الاقساط غير المؤداة بزيادة 1% والفصل 26 نص على ان نسبة الفائدة هي 6%، فيما الضريبة على القيمة المضافة نص عليها الفصل 15، كما انه بخصوص الغرامة التعاقدية فقد اطرها الفصل 13 من نفس العقد وقدرها في 10% من اصل الدين وتوابعه، علما ان العمل القضائي من خلال القرارات العديدة والمتواترة لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كرس المقتضيات المذكورة .
وحيث ادرج الملف بجلسة 8/10/2020 حضر خلالها الاستاذ ابو (س.) عن الاستاذ (ن.)، والفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليه ،مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطرف الطاعن على الحكم من مخالفته للمقتضيات القانونية عندما قضى برفض طلب فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة، بدعوى أن العقد الرابط بين الطرفين خول له استحقاقهما بموجب الفصلين 10 و 26 منه ، فإنه حقا لئن كان عقد القرض ينص في فصليه المذكورين على أن الاقساط غير المؤداة تترب عنها فوائد بالنسبة المتفق عليها بزيادة 1% وعن أحقية المقرض في استحقاق الضريبة على القيمة المضافة، فإن ذلك يكون في حالة التأخر عن الاداء خلال سريان العقد ، أما بعد حصر الحساب فإن العقد يصبح مفسوخا ، ولا يبقى البنك محقا في الفوائد المذكورة إلا في حالة وجود اتفاق بين الاطراف على استمرار احتسابها حتى بعد الفسخ، وهو الامر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، مما يبقى معه البنك محقا سوى في فوائد التأخير التي ترتبت خلال سريان العقد والتي تم تضمينها بالكشف المستدل به مع الضريبة على القيمة المضافة، مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم جديته.
وحيث إنه بخصوص ما ثاره الطرف الطاعن من منازعة بخصوص الغرامة التعاقدية ، فإنه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين، فإنه ينص في فصله 13 على أنه في حالة التوقف عن الاداء واضطرار البنك الى المطالبة بدينه قضائيا، فإنه ملزم باداء بالاضافة الى أصل الدين والصوائر والتوابع، غرامة تعاقدية بنسبة 10% من أصل الدين، وبما ان العقد شريعة المتعاقدين ، فإن الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى برفضها ويتعين الغاؤه في هذا الشق.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق الطرف المستانف وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: