Préemption entre coindivisaires : la part acquise doit être répartie entre le préempteur et l’acquéreur (Cass. civ. 2001)

Réf : 16704

Identification

Réf

16704

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1791

Date de décision

09/05/2001

N° de dossier

2014/1/4/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، المكتبة القانونية | N° : 15 | Page : 135

Résumé en français

En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure.

La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fond, relatif au défaut de mise en cause des autres indivisaires. Est également jugé manquant en fait le moyen critiquant la répartition de la part préemptée, dès lors que les prétentions du demandeur sur l’étendue de ses droits sont en contradiction avec les énonciations du certificat foncier.

Résumé en arabe

يترك للمشفوع منه حصة في المشفوع بقدر ما كان يملكه فيه قبل الشراء، ولو لم يطلبه إلا إذا عبر عن عدم رغبته فيه.
المحكمة التي قضت للشفيع في حدود نصيبه قبل الشراء فيما كان يملكه وتركت الباقي للمشتري المشفوع منه تكون قد جعلت لقرارها أساسا من القانون.

Texte intégral

قرار عدد: 1791، بتاريخ: 09/05/2001، في الملف المدني عدد: 2014/1/4/00
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض الأولى:
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المطلوب، تقدم أمام المحكمة  الابتدائية بابركان، بمقال، يعرض فيه أنه يملك على الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد 18413، وأن أحذ شركائه على الشياع وهو علاوي الحسن باع جميع واجبه فيه للطالب بمقتضى عقد بيع سجل على الرسم العقاري بتاريخ 22/10/93، وأنه رغبة منه في شفعة المبيع قام بالعرض العيني والإيداع، ملتمسا الحكم بصحة العرض العيني، وباستحقاقه لشفعة المبيع، وبإلزام المدعى عليه بالتخلي له عنه، ومدليا بصورتين مشهود بمطابقتها للأصل من عقد البيع ومن طي تبليغ إشعار وبشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية وبمحضر العرض العيني وبوصل الإيداع.
وبعد جواب المدعى عليه بأنه كان شريكا على الشياع قبل البيع الشيء الذي يستوجب  رفض  طلب الشفعة ضده، وبعد تكليف المحكمة له بالإدلاء بشهادة تفيد تملكه قبل الشراء، وتوصل محاميه، وعدم إدلائه بأي شيء، أصدرت حكما قضت فيه باستحقاق المدعي لشفعة المبيع في حدود 11 آرا و13 سنتيارا مقابل  استخلاص  المدعى  عليه  لمبلغ 15.693,32 درهما من المبالغ المودعة بصندوق المحكمة، وبرفض باقي الطلبات، بعلة أن الشفيع المدعي أدلى بما يفيد أنه مالك على الشياع وقام بالعرض وبالإيداع داخل الأجل القانوني، وأنه من مقارنة شهادتي المحافظة على الأملاك العقارية المدلى بهما من طرفه يتبين أن ما بيع للمدعى عليه هو أقل مما هو مسجل على الرسم العقاري، مما يفيد  أنه كان مالكا على الشياع، وأنه بذلك يكون المدعي محقا في شفعة المبيع في حدود حصته ،  فاستأنفه  المدعى  عليه استئنافا أصليا، مبينا في مقال استئنافه أنه يملك على الشياع قبل الشراء ما يقارب النصف، وأنه كان يتعين على المحكمة اعتبار نسبته في  التملك إلى نسبة تملك المستأنف عليه، وبعد تقديم المستأنف عليه لاستئناف فرعي، يبين فيه أن المحكمة خرقت  مبدأ  الحياد عندما حكمت للمستأنف الأصلي بجزء من المبيع، لأنه لم يطلبه بصفة صريحة وبمقتضى  مقال  مؤدى عنه،  وبعد جواب كل مستأنف عن استئناف الآخر بما يؤكد أقواله السابقة، أصدرت محكمة  الاستئناف  بوجدة  بتاريخ 07/03/2000 قرارا تحت عدد 551 في القضية العقارية ذات العدد 1361 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن المدعي يستحق الشفعة في حدود نصيبه قبل الشراء، وأن المشتري الشريك يترك  له  تلقائيا  نصيبه بقدر حصته إلا إذا عبر صراحة عن عدم رغبته في ذلك، وهو المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بعدم جواب عن دفوع، ذلك أن طالب الشفعة لم يدخل باقي الشركاء على الشياع في الدعوى وهم بوعيشة امبارك ودحماني إسماعيل وعلاوي  امحمد،  الشيء  الذي  يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث لا يتجلى من مقال استئناف الطاعن أنه دفع فيه بما ذكر في الوسيلة، ولذلك فالوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون  فيه  لم  يعتمد أي معيار من شأنه أن يجزئ الحظوظ المراد شفعتها بين طالب الشفعة والطالب، لأن هذا الأخير يملك أزيد من نصف العقار ولم يترك له إلا آرين و7 سنتيارات في مقابل 11 آرا و13 سنتيارا المطلوب، وأن القرار لم يعلل  حكمه  وأنه  ليس  هناك أي أساس احتكم إليها القاضي الابتدائي كما هو القاضي أمام الدرجة الثانية.
لكن، حيث يتجلى من شهادة المحافظة على الأملاك العقارية المدلى به من طرف المطلوب لإثبات الشياع ونسب تملك كل من الطرفين الغير المطعون فيها من طرف الطاعن بأي مطعن، أن هذا الأخير لم يكن يملك قبل الشراء إلا نسبة 1709 من أصل 8064 وهي لا تعادل حتى ربع العقار، وبذلك فإن الوسيلة مخالفة للواقع وبالتالي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
الرئيس: محمد القري ، المستشار المقرر: عبد النبي قديم.