Pouvoir modérateur du juge : les intérêts de retard excessifs stipulés dans un contrat de prêt s’analysent en une clause pénale réductible (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64827

Identification

Réf

64827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5167

Date de décision

21/11/2022

N° de dossier

2022/8221/4098

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance, dont la force probante ne peut être écartée qu'en présence d'une contestation du débiteur, absente en l'espèce.

Evoquant le fond du litige, la cour requalifie les intérêts de retard en clause pénale et, usant du pouvoir que lui confère l'article 264 du code des obligations et des contrats, en réduit le montant jugé excessif. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux accordés remplissent déjà cette fonction indemnitaire.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la débitrice principale et la caution au paiement du montant de la créance ainsi révisé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/7/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2022 تحت عدد 3539 ملف عدد 13485/8222/2021 و القاضي في الشكل عدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 199.521,21 درهم ناتج عن عدم أقساط قرض استفادت منه، و أن المدعى عليه الثاني كفل أداء ديون المدعى عليها الأولى و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدته بالمبلغ المذكورتضامنا و في حدود 150.000,00 درهم بالنسبة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ و كذا بأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 19.952,00 درهم مع فوائد التأخير الإتفاقية و إحتياطيا الفوائد القانونيةو النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى، و عززت المقال بكشف حساب و عقد القرض و كشف حساب و غقد كفالة ورسالة إنذار.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع :

حول خرق الفصلين 1 و 32 من ق م م :

وانه باطلاع المحكمة على الحكم المستأنف يتضح أنه لا يتضمن ما نص عليه الفصل 1 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بإنذار العارض داخل اجل محدد، وأن العارض لم يستجب لإنذارها قبل البت والحكم بعدم قبول الدعوى ، و أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة في فقرته الاخيرة ان القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية يطلب تحديد البيانات غير التامة والتي وقع اغفالها ، وانه رغم معاينة القاضي المقرر أن كشف الحساب المدلى به لا يتضمن الشروط الواجب توفرها في نظره، رغم أن الكشف يتضمن سعر الفائدة بشكل واضح وطريقة احتسابها، فانه لم يرتأ انذار العارض بضرورة الادلاء بكشوف حسابية مفصلة وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المشار اليه أعلاه ، و أن القاضي المكلف بالقضية جانب الصواب فيما قضى بعدم قبول الطلب ويكون قد خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم اشعار البنك العارض بضرورة الإدلاء بكشوف حسابية مفصلة ، و يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم الابتدائي لخرقه مقتضيات الفصل 1 و32 من ق.م.م والحكم من جديد وفق طلب العارض.

عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه.

أن الحكم المستأنف لتعليل قضاءه بعدم قبول الدعوى اعتبر أن كشف الحساب المدلى به مخالف لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وبالتالي ناقص عن درجة الاعتبار لإثبات المديونية، وأن المادة 496 أعلاه تنص على أنه: يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها ، وان كشف الحساب المستدل به من طرف البنك العارض مستخرج من محاسبة الممسوكة بانتظام ويتضمن كل العمليات التي تمت في الحساب يبين بوضوح نسبة الفائدة المتفق عليها والمحتسبة من قبل العارض وكذا العمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، ويتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وان ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بكون كشف الحساب مخالف لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان غير صحيح، وأن القرار المستشهد به لا ينطبق على نازلة الحال، على اعتبار أن كشف الحساب المدلى به في المرحلة الابتدائية يتضمن جميع البيانات التي تستوجبها المادة 496 من مدونة التجارة، أي أنه يتضمن سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، مما يجعل تعليل الحكم المستأنف فاسد فسادا يوازي انعدامه ، وانه لا يخفى أن الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو ثلاثون يوما من تاريخ توجیه کشف الحساب ، وان الاجتهادات القضائية متواترة على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا للكشوف الحسابية ، وانه ولتوضيح الغموض الذي استشكل على محكمة الدرجة الأولى في فهم البيانات الواردة بكشف الحساب المدلى به في المرحلة الابتدائية، فإن العارض يدلي بكشف حساب ثاني أكثر تفصيلا ومطابق من حيث بياناته للأول ، ولذلك ستلاحظ المحكمة أن الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه بخرقه للمقتضيات المشار إليها أعلاه، مما يكون معه عرضة للإلغاء.

من حيث خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية:

أن ما نص عليه الحكم المستأنف بكون المدعي لم يبين قيمة ونوعية التسهيلات الائتمانية التي استفادت منها المدعى عليها الأولى لا أساس له، وأن قيمة التسهيلات الائتمانية ونوعيتها ثابتة بموجب عقد منح سلف لدعم التشغيل الذاتي المدلى به في الملف ، وان الحكم المستأنف بنصه على ذلك ودون الإشارة إلى عقد منح السلف المدلى به من طرف العارض، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وأن المحكمة أمام توفرها على عقد القرض وعلى كشف حساب صحيح يبين نسبة الفائدة كان عليها الأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى للوقوف على المديونية الحقيقية أمام عدم توفرها على الوسائل الكافية للبت في الدعوى، وان الحكم بعدم قبول الدعوى أضر بمصالح العارض الذي تكلف مصاريف قضائية إضافية.

حول تطبيق شروط التصدي عملا بالفصل 146 ق.م.م.

ان شروط التصدي متوفرة في هذه النازلة، مع العلم ان الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية ورد بصيغة الوجوب ، من عدم قبول الدعوى والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارض وتحميل المستأنف عليهما الصوائر الابتدائية والاستئنافية تضامنا فيما بينهما.

وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وكشف حساب مفصل.

وبناء على ادراج الملف بجلستين اخرهما جلسة 24/10/2022 حضر الأستاذ سالك (س.) عن الأستاذة زينب (ع.) وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث ان محكمة اول درجة قضت بعدم قبول الطلب بعلة ان كشف الحساب المعتمد في الدعوى غير مفصل ولا يبين الطريقة التي على أساسها تم تحديد المديونية، كما ان المدعي لم يبين قيمة ونوعية التسهيلات الإئتمانية التي استفادت منها المدعى عليها الأولى، والحال ان كشف الحساب يبين نسبة الفائدة المتفق عليها وفوائد التاخير وكيفية احتسابها، ومصدر المديونية الواردة به والناتجة عن الأقساط المستحقة وفوائد التاخير، وان قيمة ونوعية التسهيلات الإئتمانية التي استفادت منها المدعى عليها الأولى ( المستأنف عليها الأولى ) ثابتة بموجب عقد منح سلف لدعم التشغيل الذاتي الذي كان مرفقا بكشف الحساب، ولما كان الثابت قانونا ان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان والمعدة وفق الشكل المتطلب قانونا تعتبر حجة في الميدان القضائي وان عبء اثبات عكس ما هو مدون بتلك الكشوف على الزبون، ولما كان الثابت أيضا ان رصيد الحساب السلبي ناتج عن عدم أداء أقساط القرض وما ترتب عن ذلك من فوائد التاخير المتفق عليها في العقد، وان المدينة الأصلية لم تنازع فيما هو مدون في كشف الحساب وان محكمة البداية لما استبعدت كشف الحساب بالعلة المشار اليها أعلاه تكون قد جانبت الصواب .

وحيث ان الطاعنة وعلاوة على الوثائق التي ارفقت بها مقالها الإفتتاحي فانها قد ادلت أيضا بكشف حساب مفصل لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليهما اللذان تخلفا عن الحضور والجواب رغم التوصل بصفة قانونية، ولما كان الثابت من كشف الحساب ان فوائد التأخير المحتسبة يتجاوز مبلغها اصل الدين، وهي تعتبر كشرط جزائي، والفصل 264 من ق ل ع يجعل من التعويض مقابلا للخسارة التي لحقت الدائن والكسب الذي فاته، وانه يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على التعويض عن الأضرار ، فانه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه اذا كان مبالغا فيه، وأن المحكمة ارتأت وفي اطار السلطة المخولة لها في اطار الفصل أعلاه وبالنظر أيضا لأصل الدين الغير المؤدى والذي لا يتجاوز مبلغ 77861,02 درهم تخفيض مبلغ فوائد التاخير الى مبلغ 30000,00 درهم وتبعا لذلك تحديد الدين الإجمالي في مبلغ 107.861,02 درهم.

وحيث ان فوائد التاخير تم احتسابها ضمن الدين أعلاه ويبقى طلب الحكم بها بعد صدور الحكم في غير محله .

وحيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى مبررا ويتعين الإستجابة له من تاريخ الطلب.

وحيث ان الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن التماطل وانه لا يجوز جبر نفس الضرر مرتين مما يبقى معه طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس.

وحيث ان المستأنف عليه الثاني السيد بدر الدين (ب.) قد منح للطاعن كفالة تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ 150000,00 درهم لضمان اداء المبالغ التي ستصبح بذمة السيدة سمية (ب.) مما يتعين الحكم عليه باداء مبلغ 107861,02 درهم تضامنا مع المدينة الأصلية.

وحيث ان طلب تحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنف عليهما يبقى مبررا ويتعين الإستجابة له وتحديده في الأدنى.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع باداء المستانف عليهما تضامنا لفائدة الطاعن مبلغ 107861,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و جعل الصائر بالنسبة