Réf
53051
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
134/2
Date de décision
19/02/2015
N° de dossier
2013/2/3/553
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Tentative de règlement amiable, Résiliation du contrat, Rejet, Pluralité de contrats, Mise en demeure préalable, Identification des échéances impayées, Identification des contrats, Crédit-bail, Clause résolutoire
En présence de plusieurs contrats de crédit-bail conclus entre les mêmes parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre de tentative de règlement amiable, préalable à la saisine du juge, doit, pour permettre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, identifier précisément les contrats concernés ainsi que les échéances impayées. L'absence de telles mentions rendant impossible la vérification de la réalisation de la condition résolutoire, la demande en constatation de la résiliation doit être rejetée.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (م. ب.) الطالبة استصدرت بتاريخ 2009/11/20 أمرا عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2009/2124 قضى بإخلال شركة (ص. ك.) بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقود الائتمان الاجارية ذات الأرقام : 0000003881 و 01/11557 و 2/11557 قد فسخت بقوة القانون وامرها بإرجاع الناقلات نوع جرارين وخمس شاحنات الى شركة (م. ب.) تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل بقوة القانون استأنفته شركة (ص. ك.) وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة ان رسالة الانذار الموجهة الى المطلوبة لم تبين بدقة الفترة المطالب بها حتى تتأكد المحكمة مما اذا كانت الوثائق المحتج بها تتعلق فعلا بالأقساط غير المؤداة خصوصا وأن الأمر يتعلق بثلاثة عقود ائتمان ايجاري والرسالة لا تحمل رقم العقود المذكورة وبالتالي صعوبة معاينة تحقق الشرط الفاسخ .
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق القانون ( المادة 433 من مدونة التجارة و 54 من الشروط العامة للعقد ) وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل . ذلك ان المادة 433 من م ت تنص على << تنص عقود الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان على الشروط العامة التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية بين الطرفين >> وأن المادة 14 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري نصت على أن << طبقا لمقتضيات المادة 433 من م ت تم الاتفاق على أن كل خلاف بشأن تأويل أو تنفيذ أي بند من بنود أي عقد يجب أن يكون أولا موضوع محاولة التسوية الودية، ولهذا الغرض فإن الطرف المدعي يشعر الآخر بموضوع مطالبته بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل بوجهها في محضر الوثيقة تقوم مقامه يمكن للطرف المعني بالأمر أن يحصل على حقوقه طبقا لمقتضيات البنود الاخرى للعقد الحالي » وبذلك يتضح أن المادة 433 من م ت وكذا المادة 14 لا ينصان على أي شكليات أو بيانات إلزامية يجب أن تتضمنها رسالة التسوية الودية التي يوجهها المؤجر الى المطلوبة بل اكتفت المادتان المذكورتان على وجوب سلوك مسطرة التسوية الودية التي من خلالها يدعو المؤجر الطاعنة بضرورة تسوية وضعيتها وأداء أقساط الكراء المتخلذة بذمتها قبل اللجوء الى مسطرة فسخ العقد، وأن الثابت أن الطالبة سلكت المسطرة المذكورة ووجهت رسالة التسوية الودية الى المطلوبة من أجل تسوية وضعيتها وأداء الأقساط المتخلذة بذمتها ولم تجب عنها ولم تنتقد مسطرة التسوية الودية ولم تؤد ما بذمتها وبذلك فإن مسطرة التسوية الودية لم تسفر عن أي نتيجة وهو ما يمنحها حق اللجوء الى القضاء لمعاينة فسخ العقد طبقا للمادة 435 من م ت والمادة 12 من الشروط العامة للعقد، وأن المحكمة باستبعادها لرسالة التسوية الودية التي وجهتها الطالبة الى المطلوبة تكون قد خرقت المادة 433 من ق م م والمادة 14 من الشروط العامة للعقد. كما أن الطالبة أدلت فضلا عن رسالة التسوية الودية بكشف حساب مستخرج من دفاترها الممسوكة بانتظام والاعلامات بالسحب التي رجعت دون أداء لعدم وجود مؤونة بالحساب البنكي للمطلوبة وهي وثائق كافية لاثبات المستحقات الغير مؤداة وان قاضي المستعجلات وان كان لا يبت في جوهر النزاع ويكتفي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ فإن المشرع منحه الحق في الاطلاع ومحضر وثائق الطرفين والنظر فيها للوقوف على مدى تحقق الشرط الفاسخ من عدمه . سيما وأن المطلوبة أدلت بوثائق تزعم أداءها المستحقات المطالب بها وان رد طلب الطاعنة على أساس أن رسالة التسوية الودية لم تتضمن بدقة الفترة المطالب بها مردود مادام أن الغرض من الرسالة هو دفع الاطراف الى حل الخلافات بينهما بشكل ودي قبل اللجوء الى المحكمة وليس أن تتضمن هذه الرسالة الفترات المطالب بها مضيفة أنها أدلت باعلام بالسحب يفيد أقساط الكراء التي رجعت دون أداء لعدم وجود مؤونة وكشف الحساب الذي يفيد مجموع الأقساط التي لازالت بذمتها وفتراتها وهي وثائق منتجة في الدعوى لم تناقشها المحكمة ولم تجب عنها ولم تعلل سبب عدم الأخذ بها مستدلة بالقرار عدد 1218 في الملف التجارية عدد 2010/3/453 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/11/13 المنشور بقضاء محكمة النقض عدد 75 .
لكن لما كان الثابت أن الطاعنة ترتبط مع المطلوبة بمجموعة من عقود الائتمان الايجاري تتضمن شروط فسخها وتجديدها طبقا للمادة 433 من مدونة التجارة والمادة 14 من العقد النموذجي للائتمان الايجاري وكيفية التسوية الودية لما يمكن ان يحدث من منازعات بين طرفي العقد بمناسبة تنفيذ تلك العقود، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من رسالة التسوية الودية الموجهة للمطلوبة أنها لا تتضمن أي اشارة الى العقود موضوع التسوية ولا الى الأقساط المطالب بها وبالتالي استحالة معاينة الشرط الفاسخ وألغت الأمر الاستعجالي القاضي بمعاينة مستخرج الحساب المستدل به من الطاعنة لاثبات اخلال المطلوبة بالتزامها بالأداء وبالتالي استخلاص تحقق الشرط الفاسخ منها ولما لم تناقشها تكون قد استبعدتها ضمنيا وهي بنهجها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر .