Motivation des arrêts : la cour d’appel doit répondre à l’argument tiré de la nullité d’un contrat conclu après le décès du vendeur (Cass. com. 2022)

Réf : 43769

Identification

Réf

43769

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

111/2

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2018/2/3/1562

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 929 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – قرار عدد 2/111 – بتاريخ 2022/02/10 – ملف رقم 2018/2/3/1562

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/26 من طرف أحمد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (م.) الرامي إلى نقض القرار صادر بتاريخ 2021/18/23 تحث رقم 425، في الملف رقم 2017/8232/1214 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 15-11-2018 من طرف حسن (ش.) و شركة (ك. م.) بواسطة دفاعهما الأستاذ أحمد (ز.) الرامية أساسا لعدم قبول الطلب و احتياطيا لرفضه.

وبناء على طلب التدخل الطوعي في مسطرة النقض المودع بتاريخ 2018/11/15 من طرف سعيد (إ.) بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (ز.) الرامي أساسا لعدم قبول الطلب و احتياطيا لرفضه.

و بناء على طلب مواصلة طلب الطعن بالنقض المودع بتاريخ 08-07-2021 من طرف ورثة أحمد (ب.) بواسطة نائبهم أحمد (م.) الرامي إلى تأكيد مقال النقض.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/ 12 /2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 30/ 12 /2021، أخرت لجلسة 2022/01/13 ثم لجلسة 2022/02/10.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وحضور الأستاذ أحمد (ز.) عن المطلوبين والمتدخل اراديا في الدعوى الذي أكد في مرافعته الشفوية الدفع بعدم قبول طلب النقض، وبخصوص الموضوع ذكر بوقائع القضية مبرزا المبررات التي اعتمدها في جوابه عن وسائل النقض ملتمسا رفضه.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبين الأول و الثانية و المتدخل إراديا في الدعوى :

حيث دفع المطلوبين حسن (ش.) و شركة (ك. م.) و المتدخل في الدعوى سعيد (إ.) التصريح بعدم قبول طلب النقض لعدم رفعه في مواجهة هذا الأخير مع أنه كان طرفا في النزاع و كون الوثائق المدلى بها من طرفه و التي كانت محل طعن بالزور في المرحلة الاستئنافية هي التي كان لها الدور الحاسم في الفصل في الدعوى.

لكن حيث إن عدم رفع مقال النقض في مواجهة كافة الأطراف التي كانت معنية بالنزاع أمام محكمة الموضوع لا يترتب عليه عدم قبول طلب النقض و إنما عدم مواجهة من لم يقدم الطعن ضده بنتيجة القرار الصادر بشأنه إلا إذا كان موضوعه غير قابل للتجزئة ، مما يجعل الدفع غير مقبول.

و حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطالبين أحمد (ب.) تقدم بتاريخ 2016/08/10 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم 39615/س المسجل بالمحافظة العقارية بعين السبع الحي المحمدي ، الكائن ب(…)، إلا أن العقار المذكر احتل بغير وجه حق من طرف الغير، كما هو ثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 2015/09/17 الذي أشار فيه المفوض القضائي أنه انتقل إلى العقار و وجد المحل مغلقا و مراقبا بالكاميرا ، و هو ما يفيد تواجد أشخاص داخله رفضوا فتح الباب و أنه تقدم بمقال استعجالي يرمي إلى طرد محتل، فتح له الملف رقم 2015/1101/4897 ، و أجاب المدعى عليه في المسطرة الإستعجالية المسمى حسن (ش.) أنه يتواجد بالمحل المذكور بصفته الممثل القانوني لشركة (ك. م.) التي جعلته مقرا اجتماعيا لها ، و أن مدخله إليه هو تنازل شركة (أ.) التي كانت تكتري المحل من حسن (ش.) ، الذي حازه بناء على عقد اقتراح، غير أنه تبين أن العقد المدلى به من طرفه باطل لأنه مصادق عليه بتاريخ 1969/04/04 من طرف المسمى لحسن (إ.) و هو على شكل عرض اقتراح لتمكينه من إيجار المحل موضوع النزاع ، أي أنه منجز من طرف واحد و الحال أنه يستوجب توفر الإيجاب والقبول ، مما يقتضي استبعاد عقد التنازل المؤسس عليه لأنه باطل ، وأنه تقدم بطلب استجواب مصلحة الضرائب الكائنة ب(…) عن وضعية شركة (أ.)، فأسفر الإجراء المذكور على تصريح المكلف بالإدارة المستجوبة أن وضعية الشركة المعنية بخصوص التصريحات الضريبية غير منتظمة ، وأن التصريح الوحيد هو لسنة 1998 و لا يبين أن الشركة لها عقد كراء ، و أنها اكتفت بإيداع شهادة مساكنة سلمت لها من طرف شركة (ك.) ، و نظرا لكونه هو مالك العقار حسب الثابت من شهادة الملكية و بما أن الرسم العقاري يطهر العقار من جميع الحقوق العينية الأخرى ، فإنه يلتمس الحكم بإفراغ شركة (أ.) من المحل موضوع النزاع و التشطيب على سجلها التجاري عدد 61913 و إفراغ الشركتين (ك. م.) و (ك.) منه و التشطيب على سلجيهما التجاري في حالة وجودها و بإفراغ حسن (ش.) من نفس المحل ، فتقدم سعيد (إ.) بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى موضحا أنه أحد ورثة لحسن (إ.) الذي كان يعتمر العقار موضوع النزاع و يمارس به نشاطه التجاري، حسبما هو ثابت من عرض كراء و وعد بالبيع مع المالكين الأجانب، عبر وساطة (أ. ع. ت.) التي كان موكولا لها تسيير المحل، و أنه توصل منها بعرض شراء العقار على أساس أداء مجموعة من الأقساط تم الوفاء بها في حينها ، و أن وفاء موروثه لحسن (إ.) بالعرض المقدم لها وفق شروط و حالات إنجازه يطابق القبول الصادر عن المالك و لم تبق سوى شكلية التوثيق و نقل الملكية، و أنه حصل على رخصة مزاولة النشاط من السلطات المختصة ، و أبرم على إثر ذلك مع شركة (أ.) المملوكة لزوجته عقد كراء طويل الأمد ، فتنازلت عن حقها في الإيجار لفائدة حسن (ش.) و لشركته (ك. م.) فانتقلت حيازة العقار إليها ، و جميع التصرفات المذكورة جاءت سابقة لتاريخ تملك المدعي للعقار موضوع النزاع الذي كان بتاريخ 1994/04/18 ، ليفاجأ ورثة لحسن (إ.) بذلك ، فسارعوا إلى تقديم شكاية ضده من أجل تزوير العقد و بعد البحث توبع أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في الملف عدد 16/15/170 ، مما يستوجب رفض دعواه، ثم أدلى حسن (ش.) بمقال إدخال الغير في الدعوى موضحا أنه أثبت سند تواجده بالمحل بعد الإدلاء بعقد الكراء مع الوعد بالبيع مع المالكين الأجانب عن طريق وكيلهم (أ. ع. ت.)، و عن طريقها عرض لحسن (إ.) عقد شراء المحل موضوع النزاع على أساس تحقق شروط العرض المذكور، و ذلك بوضع الشيك عدد 6585 المسحوب على البنك الشعبي، هذا العرض الذي يلغي أي عرض سابق و هو صالح ابتداء من تاريخ 1969/04/04 إلى غاية 1969/04/17 ، و بعد مرور الأجل المذكور دون الحصول على الموافقة النهائية من البائع يصبح لاغيا، وأن (أ. ع. ت.) توصل بمجموعة من الشيكات إذ بتاريخ 1969/03/30 ، توصل بالشيك 6584 بمبلغ 620 درهم الممثل لثمن أتعاب و وساطة المكتب و بالوصل عدد 6587 الممثل لواجبات التسجيل و التمبر و بتاريخ 1998/05/06 أبرم عقد كراء طويل الأمد لفائدة شركة (أ.) الممثلة من طرف رشيد (إ.) ، الذي تنازل عن الحقوق المذكورة لشركة (ك. م.) و حسن (ش.) وذلك بتاريخ 2013/05/30 ، و جميع التصرفات صحيحة و سابقة لتاريخ التملك الذي هو 2014/05/28 ، و بعد تصفح ورثة لحسن (إ.) للرسم العقاري تبين لهم أن المدعي أصبح مسجلا كمالك عن طريق حكم قضائي مؤسس على عقد عرفي مؤرخ في 1977/08/26 ، و الحال أن المالك السابق إميل (ج.) توفي قبل ذلك بنحو 11 سنة كما هو ثابت من شهادة الوفاة ، و أنهم تقدموا بشكاية ضد المدعي و هو موضوع بحث من أجل تزوير أحكام قضائية واستعمالها و إتلاف وثائق رسمية ، لذلك التمس الإشهاد بإدخال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الدعوى و رفض طلب المدعي، و بتاريخ 2016/11/24 تقدم المدعي بمقال إصلاحي يرمي إلى اعتبار الدعوى موجهة ضد شركتي (أ.) و (ك. م.) ملتمسا الإشهاد له بالإصلاح ، موضحا أن المتدخل في الدعوى لا صفة في التصرف في العقار موضوع النزاع ، لأن الوثيقة المدلى بها منجزة من طرف واحد و أن الوكالة العقارية لا صفة لها في التصرف في العقار بالبيع و لا تتوفر على أي تفويض بذلك و أن عقود بيع العقار هي عقود شكلية، و عقود التزويد بالماء والكهرباء لا تستند لأي أساس لأن ما بني على باطل فهو باطل، و أنه سبق لورثة لحسن (إ.) أن تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب يرمي إلى الحكم بصحة الوعد بيع العقار انتهى بعدم القبول ، و الإشهاد بالتنازل عن العقار المنجز من أحد الورثة المسمى رشيد (إ.) باعتباره ممثل شركة (أ.) لفائدة حسن (ش.) و الذي أنشأ عليه شركة (ك. م.)، ثم تبين أن هذه الأخيرة لا تتواجد بالعقار ملتمسا رد دفوع المتدخل في الدعوى، و بعد تقديم النيابة العامة لمستنتجتها صدر الحكم برفض الطلب ، استأنفه المدعي وطعن بالزور الفرعي في عقد تفويت المحل موضوع النزاع بواسطة (أ. ع. ت.) لفائدة لحسن (إ.)، و بعد الجواب صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف و صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي، و هو المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها اعتبرت أن واقعة احتلال المطلوبين لعقاره مبررة ذلك بأنه تبين لها أن المالك السابق للعقار موضوع النزاع إميل (ج.) كان قد أبرم بواسطة وكيله (أ. ع. ت.) عقد إيجار مع وعد بالبيع، و الحال أنه نازع أمامها في العقد المذكور و تمسك بأن الشركة العقارية المذكورة وهمية و أن العقد المستدل به مؤرخ في 1969/04/04 بينما توفي مالك العقار بفرنسا في 1966/08/01 ، و أنه لا يعقل أن يبرم العقد من طرف شخص ميت ، و حتى على فرض وجود تلك الشركة فإن وفاة إميل (ج.) يجعل حدا نهائيا لإمكانية أي تصرف بالوكالة عنه طبقا للفصلين 929 و 938 من قانون الالتزامات و العقود، و بذلك فإن كل العقود و التصرفات المبنية على العقد المذكور تعتبر باطلة و لا أثر لها ، كما أنه سبق للطالب أن طعن في ادعاءات المطلوبين بوجود وعد بالبيع لمصلحة الهالك لحسن (إ.) و أنه انتقل بعده لورثته ، و أن احد الورثة سعيد (إ.) هو من فوت للشركات (أ.) و (ك. م.) و (ك.) الحق في ممارسة أنشطتهم في المحل الذي يملكه الطالب بمقتضى الرسم العقاري 39615/ س ، و المحكمة لما وجهت الاستدعاء لشركة (أ. ع. ت.) ، رجع الطلب بعدم وجودها مطلقا ، كما صرحت المحكمة التجارية في حكمها رقم 11995 الصادر بتاريخ 2016/12/22 في الملف 2016/8206/7628 بأنه ثبت لها من شواهد تسليم المدعى عليها شركة (أ.) أنها انتقلت من العنوان ، الذي يمثل المحل المتنازع بشأنه ، و كذلك شركة (ك.) ، حيث رجعت بنفس الملاحظة مما جعل المحكمة تنصب في حقها قيما ، رجعت إفادته بأن الشركتين انتقلتا من العنوان المذكور و لم تعودا تمارسان أي نشاط به ، و تبين أن شركة (ك. م.) التي يملكها هي التي بقيت بالمحل ، و محكمة الاستئناف التجارية اطلعت على الحكم المذكور و تبنت حيثياته، دون أن تجيب على دفع الطالب بأن الشركات المذكورة وهمية و هو ما ثبت بالفعل من خلال إفادة القيم، و الطاعن أثبت أنه المالك الوحيد للعقار المطلوب إفراغه من محتليه، و قد تبين وجود التدليس بمجرد إدعاء المطلوبين أن هناك عقود لإنشاء الشركات المذكورة أعلاه مبنية على الوعد بالبيع الذي يرجع لسنة 1969 ينسب التفويت لشخص توفي منذ ثلاث سنوات و ثبت أيضا من خلال إفادة إدارة الضرائب أن الشركات المذكورة وهمية، وملكية الطالب للعقار ثابتة من خلال تقييده بالرسم العقاري كمالك وحيد مما يعطيه الحق في طلب طرد كل محتل له بدون حق و لا سند ، غير أن القرار المطعون فيه رجح وعد البيع على شهادة الملكية مما يعد خرقا لمقتضيات القانون العقاري، و قد سبق لورثة لحسن (إ.) أن أقاموا ضده عدة دعوى انتهت كلها برفض طلباتهم و عدم صحة ادعائهم بوجود وعد بالبيع و هو ما لم تجب عنه المحكمة ، إضافة لخرقها مقتضيات القانون العقاري ، مما يقتضي التصريح بنقض قرارها .

حيث تمسك الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن العقد المؤرخ في 1969/04/04 غير قانوني و باطل لأن الطرف المالك لا وجود له به و لا وجود لما يثبت صفة الوكالة المجهولة في النيابة عن إميل (ج.) الذي ثبتت وفاته في 1966 ، و أنه حتى على فرض أن الوكالة العقارية تصرفت نيابة عنه بوكالة صحيحة فإن الوكالة تنتهي بموت الموكل و تنعدم الصفة لدى الوكيل طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات و العقود وأن كل العقود الوهمية التي نتجت عنه باطلة و تمت المحاولة الاستيلاء على عقار مملوك للغير ، غير أن المحكمة اكتفت في تعليل قرارها بالقول بأنه تبين لها أن  » المالك السابق إميل (ج.) للعقار موضوع النزاع كان قد أبرم بواسطة وكيله (أ. ع. ت.) التي كان مقرها يتواجد ب (…) عقد إيجار مع وعد بالبيع مع المسمى لحسن (إ.) و ذلك بتاريخ 69/04/04 و أن المكتب المذكور كان يتوصل منه بمجموعة من المبالغ كما هو ثابت من خلال الوصول الصادرة عنه … و أن لحسن (إ.) منح بدوره عقد كراء طويل الأمد لشركة (أ.) في شخص ممثلها رشيد (إ.) ، هذا الأخير تنازل عن الكراء المذكور لفائدة شركة (ك. م.) …. دون أن ترد بمقبول ما تمسك به الطالب من أن العقد المؤرخ في 1964/04/04 أبرم في وقت كان فيه إميل (ج.) قد توفي قبل ثلاث سنوات ، و أن الوكالة على فرض وجودها و صحتها تنتهي بموت الموكل، و أنه لا يصح ترجيح وعد بالبيع باطل على شهادة الملكية المستخرجة من الرسم العقار التي تعطي للمالك حق طرد محتل العقار بدون حق و لا سند, ولا يصح القول أن آثار العقد انتقلت للورثة لأن العقد الباطل لا أثر له و لا يصحح بالإجازة اللاحقة للورثة ، ما دام قد أبرم باسم الهالك بعد وفاته ، فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.