Réf
58343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5353
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8220/3378
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transfert des droits du défunt, Successeur universel, Responsabilité de la banque, Relevé de compte, Refus de communication, Pouvoirs de l'avocat, Obligation d'information du banquier, Mandat de représentation en justice, Héritiers, Dommages et intérêts, Banque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts.
L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au défunt non transmissible aux héritiers et, d'autre part, que l'avocat des héritiers devait justifier d'un mandat spécial pour formuler une telle demande. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent au défunt dans ses droits et obligations.
Elle retient qu'ils ne sauraient être considérés comme des tiers auxquels le secret bancaire serait opposable et qu'ils ont un droit légitime à obtenir communication de l'historique du compte pour connaître la consistance de la succession. La cour juge en outre que la demande de communication de relevés bancaires n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par la loi organisant la profession d'avocat qui exigent un mandat spécial.
Dès lors, le refus de communication de la banque, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ت.و. بواسطة دفاعها ذ / عبد الرزاق الصاطة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2024 تحت عدد 4339 في الملف رقم 765/8202/2024 و القاضي
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بتمكين المدعى عليه ت.و. للمدعيين كشف [رقم الحساب] عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى تاريخ الطلب تحت غرامة تهديدية 300,00 درهم عن كل يوم تأخيرابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبأدائه لفائدة المدعيين تعويضا عن الضرر قدره 10.000,00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف مما يكون معه استئنافها واقعا داخل الاجال المنصوص عليها قانونا و قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ورثة لطيفة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/01/17يعرضان من خلاله أن المدعى عليها في شخص مدير وكالتها بتمارة المركز امتنعت عن تمكين المنوب عنهم من كشف [رقم الحساب] عن المدةمن فاتح ماي 2017 إلى غاية يومه، ولما كان المقرر أن الورثة بصفتهم خلفا عاما يحلون محل مورثهم في حقوقه والتزاماته طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ظهير الالتزامات والعقود، كما أكده قرار محكمة النقض رقم 15 الصادر بتاريخ 2022/01/04 في الملف عدد 2021/7/1/6961. وباعتبار المدعيان طالبي كشف الحساب أعلاه هم خلف عام لمورثتهم حسب الثابت من الإراثة المدلى بها رفقته، مما يثبت معه حقهم في الاطلاع على العمليات البنكية المنجزة بحساب مورثتهم، باعتبار حلولهم محلها في الحقوق الثابتة لها قيد حياتها، وباعتبار أن التركة مرتبطة به؛ كما عمل المدعيان غير ما مرة على استصدار كشف حساب مورثتهم حبيا دون جدوى، كما تم توجيه كتاب لمدير الوكالة التابعة للبنك المدعى عليه بتاريخ 2021/06/30. وتم توجيه إنذار بتاريخ 2022/01/10 عبر السيد عبد الله (ب.) المفوض القضائي بدائرة المحكمة الابتدائية بتمارة دون جدوى، حيث امتنع مدير الوكالة البنكية عن الاستجابة بعلة أنه يجب الادلاء بنيابة عن المعنية، والحال أنها متوفاة منذ 04/05/2020 وأن النيابة عن ذوي الحقوق تدخل في إطار المادة 30 من قانون مهنة المحاماة. وبالتالي فان ما تم بسطه اعلاه يشكل إخلالا من المؤسسة البنكية بالواجبات الملقاة على عاتقها قانونا، ويقتضي القول والحكم عليها بالتعويض عن امتناعها وكذا إجبارها على التنفيذ، كما كرسه التوجه القضائي خاصة القرار عدد 122 الصادر بتاريخ 2021/01/07 في الملف عدد 2020/8220/3263 الذي قضى بالتعويض في نازلة مماثلة. والتمسا في الشكل قبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع القول والحكم بأداء شركة ت.و. في شخص ممثلها القانوني تعويض عن الامتناع قدره 30.000 درهم وتسليم شركة ت.و. في شخص مدير وكالتها بتمارة المركز كشف [رقم الحساب] عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى غاية يومه تحت غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وارفقا المقال بإراثه مورثة المدعيان وإنذار موجه للمدعى عليها ومحضر امتناع.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 2024/03/06 والتي جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن مقال المدعيان جاء معيبا من الناحية الشكلية، ذلك أنه بالرجوع إلى رسم إراثة المرحومة لطيفة (ب.) المدلى به من طرفهما سيتبين للمحكمة أن عدد الورثة يفوق بكثير إثنان بل يصل إلى ستة أشخاص، والحال أن المقال الافتتاحي تضمن ذكر مجرد شخصين، وبالتالي فإن مقال المدعيان يعتبر معيبا من الناحية الشكلية لكونه لم يتضمن كافة الورثة ويكون مصيره تبعا لذلك التصريح بعدم القبول من هذه الناحية. واحتياطيا من حيث الموضوع أنه وعلى خلاف ما زعم الطرف المدعي لكونهما خلفا عاما لمورثهم ويحق لهما حسب تقديم طلب الحصول على كشف الحساب البنكي ولو تعلق بفترة سابقة على تاريخ وفاة مورثهم، فإن مورثهم كان طيلة حياته يتوصل وبصفة دورية بكشف حسابه البنكي يتضمن جميع العمليات المقيدة به، وأنه هو شخصيا من له حق الاستفسار عن كل عملية مقيدة في إبائه وتاريخه. وبالتالي فإنه لا حق للورثة في تقديم طلب رام إلى الحصول على كشف حسابي يتعلق بفترة سابقة لوفاة مورثهم بل يمكنهم الحصول على مثل هذا الكشف والذي يبتدئ منذ تاريخ وفاة مورثهم شريطة التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأن الاجتهاد القضائي المتوارث اعتبر المحامي غير مخول له الحصول على مثل هذا الكشف ما لم يكن يتوفر على توكيل خاص بهذا الشأن (قرار محكمة النقض عدد 102 الصادربتاريخ 20 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/607). وأمام إخلال الطرف المدعي بهذه المعطيات فإنه لا يمكن إطلاقا الحديث عن أي خطأ صادر عن المدعى عليها، ولا يمكن الخوض إطلاقا كذلك في الحديث عن التعويض ما دام أن طلب التعويض يستوجب توافر عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاثة مجتمعة والمتمثلة في خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. ويتعين بالتالي تبعا لكل ذلك، التصريح برفض طلب المدعيان بصفةاحتياطية. والتمست أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب.
وارفقت مذكرتها بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 102 الصادر في الملف بتاريخ 20 فبراير 2020.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستأنف قد أساء تأويل مقتضيات قانونية سواء المتعلقة بمقتضيات المادة 229 من ق.ل.ع أو مقتضيات المسؤولية التقصيرية كما أنه أهمل الإجابة عن دفوعاتها ذلك أن الحكم المستأنف حينما اعتبر أن الورثة لهم الحق في ما هو شخ وما كان ينعم به الهالك خلال حياته وأنه وحده الذي كان يحق له التوصل ومعرفة وضعية حسابه البنكي إبان حياته فضلا عن توصله بكشوفات حسابية تتضمن كافة العمليات البنكية التي يشهدها حسابه و إن هذا الحق الشخصي ينتقل إلى الورثة منذ تاريخ وفاة مورثهم وأنه لا يمكنهم أن يتقمصوا الحق الشخصي لمورثهم عن تاريخ سابق لوفاته لأنه هو من كان ينعم به ، فحقهم الشخصي في الإطلاع ينشأ منذ تاريخ وفاة مورثهم والقول بغير ذلك فإنما يعتبر تأويلا خاطئا لمقتضيات المادة 229 من ق.ل ..ع إذ تعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي لكونه فسر تفسيرا خاطئا مقتضيات المادة المذكورة هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الحكم الإبتدائي لم يعر أي اهتمام لمسألة التوكيل الخاص الذي يتعين أن يحظى به المحامي من أجل المتعلقة بموكليه ولم يجب عن ذلك وعن الحصول على كشوفات الدفوع أثارتها العارضة بل ر لا من قريب ولا من بعيد إليها ، علما ، علما بأن أدلت باجتهاد في هذا الباب صادر عن محكمة النقض اعتبر سول على مثل هذا الكشف ما لم يكن يتوفر على توكيل خاص بهذا الشأن و إن الحكم الإبتدائي وما دام أنه لم يجب عن هذا الدفع فإنما يعتبر معيبا من حيث حيثياته ويتعين التصريح بإلغائه لهذه العلة وتبعا لذلك فإن الحكم المستأنف يكون كذلك قد خرق مقتضيات وقواعد المسؤولية التقصيرية حينما اعتبره قد اقترف خطأ ، والحال أنه لم يصدر عنه أي خطأ وأنه لم يمانع في تسليم الكشف الحسابي للورثة عن الفترة الممتدة ما بعد تاريخ وفاة موكلهم باعتباره حقا شخصيا ينشأ لهم وينعمون به ابتداءا من تاريخ وفاة موكلهم وليس قبل ذلك ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سواء من حيث الواقع أو القانون مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .أدلت بنسخة حكم و ظرف التبليغ
و بجلسة 23/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها فيما يتعلق بالدفع ذو الطابع التعاقدي : أن دفعت الجهة المستأنفة بكون الحكم موضوع الطعن بالاستئناف أساء تأويل المقتضيات القانونية، خاصة الفصل 229 من ق.ل. ع ، والحال أن الفصل المذكور واضح بخصوص انتقال آثار العقد إلى ورثة وخلف من كان طرفا فيه، إذ بعد أن أوضح بأن آثاره تنصرف في مواجهة عاقديه كأصل انتقل للحديث بأنها تتعداهم أحيانا إلى من يحل محلهما في حقوقهما والتزاماتهما، كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال. وحيث أن الخلف العام "الورثة" هو الذي يخلف سلفه في مجموع أمواله والحقوق الثابتة له، بما فيها تمكينهم من الاطلاع على العمليات البنكية المنجزة بحساب مورثهم عن الفترة المطلوبة في المرحلة الابتدائية والتي قضى بأحقيتهم فيها الحكم موضوع الطعن عن صواب.
فيما يتعلق بالدفع ذو الطابع التقصيري : أن تمسكت الجهة المستأنفة بكون الحكم الابتدائي خرق مقتضيات وقواعد المسؤولية التقصيرية بدعوى أنها لم ترتكب أي خطأ، والحال أنها ارتكبت خطأ موجب للمسألة المدنية وترتب عنه الحق في التعويض، لأن العارضون وجهوا كتاب لمدير الوكالة التابعة للبنك المدعى عليه بتاريخ 3-30-06-2021 رفض الاستجابة له ثم تم بعد ذلك توجيه إنذار بتاريخ 10-01- 2022 أيضا ظل موقفه سلبيا. وحيث إن الموقف السلبي من الكتاب والانذار أعلاه يجعل من مسؤولية البنك المستأنف قائمة، إذ أن الإخلال بالتزاماته اتجاه الورثة ضاربا بذلك كل المنظومة القانونية التي نزلت بعملاء وزبناء المؤسسة البنكية بصفة عامة منزلة "القاصر والحدث" بالنظر إلى حجم الحماية التي تتضمنها هذه المنظومة.
فيما يخص الدفع المتعلق بالتوكيل الخاص : أن ادعت الجهة المستأنفة بأن المحامي لابد له من توكيل خاص للاطلاع على كشوفات الحساب الخاص بموكليه هذا الدفع واهي ولا يستقيم قانونا، إذ أنه بالرجوع إلى المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08-28 ، نجدها تحدد مهام المحامي وهي عديدة من غير الإدلاء بوكالة الا إذا تعلق الأمر بإنكار خط اليد أو طلب يمين أو قلبها، فإن ذلك لا يصح الا بمقتضى وكالة مكتوبة و أنه لا يخفى على المحكمة بأن أي مطالبة قضائية يكون من وراءها الدفاع عن حق أو مصلحة، والظاهر في نازلة الحال أن البنك المستأنف صاحب مصلحة ،فقط هدفه هو استغراق النزاع أكبر وقت ممكن أمام القضاء ، لذلك يلتمس بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح برد الاستئناف.
و بجلسة 07/10/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها تدعم مقالها بنسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض في التجاري عدد 2019/1/3/607 بشأن ضرورة إدلاء لمحامي بتوكيل خاص من أجل تمكينه من وثائق مستخرجة من الحساب البنكي ، لذلك تلتمس الحكم و فق ما هو مدون في مقاله الإستئنافي
أدلت: نسخة من قرار محكمة النقض عدد 102 الصادر في التجاري عدد 2019/1/3/607 بتاريخ 20 فبراير 2020 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 21/10/2024 تخلف نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة اسئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه .
و حيث انه و فيما يخص السبب المستمد من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وسوء التعليل المؤسس على خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 229 من قانون الإلتزامات والعقود التي تجعل الإلتزامات تسري ليس فقط في مواجهة الأطراف الأصليين للإلتزام بل كذلك في مواجهة الخلفاء والورثة بشرط عدم تعارضها مع تصريحات الأطراف بالعقد أو مع طبيعة الإلتزام في حد ذاته أو مع القانون و ان حق الورثة في الحصول على كشوفات الحساب انما ينصرف الى المدة اللاحقة لتاريخ الوفاة و ليس قبلها ، فيحسن التوضيح ان المستانف عليهم باعتبارهم من ورثة زبون المستانفة المسماة قيد حياتها لطيفة (ب.) حسب الثابت من الاراثة المدلى بها و يعدون بالتالي خلفا عاما لها يسري عليهم ما يسري عليها من حقوق و التزامات ضمن الحدود المنصوص عليها قانونا تطبيقا لمقتضيات الفصل 229 من قلع و لهم بالتالي كامل الصفة و المصلحة في الحصول على كشف حساب مورثتهم البنكي يتضمن كافة العمليات البنكية التي شهدها حسابها سواء قبل وفاتها او بعده و لا يمكن مواجهتهم بالسر المهني لانهم ليسوا في حكم الغير بل من واجب المؤسسة البنكية الامتثال لرغبتهم في تسلم كشوفات الحساب الخاصة بمورثتهم حتى يتاتى لهم الاطلاع على وضعية الحساب بضلعيه الدائن و المدين ، مما يكون معه ما بالسبب أعلاه على غير اساس و يتعين رده ، و يكون الحكم المطعون فيه معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده بهذا الخصوص.
و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من عدم غياب عناصر المسؤولية التقصيرية من خطا و ضرر و علاقة سببية ، فيبقى غير مؤسس بالنظر للممانعة المستانفة في تسليم الورثة نسح كشوفات حساب مورثهم رغم انذارهم بذلك بتاريخ 10/01/2022 عن طريق نائبهم الاستاذان حميد بنصالح و عزيزة الشريط ، رغم احقيتهم في ذلك وفق المفصل اعلاه ، كما لا حق للمؤسسة البنكية في الامتناع عن تسليم كشوفات حساب الورثة لدفاعهم بحجة عدم توفره على توكيل خاص ، لان المحامي انما يعتبر وكيلا للورثة من اجل المطالبة بكشوفات حساب مورثثهم و يبقى له الحق بموجب القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة و الذي لا يشترط التوكيل الخاص الا حالات معينة و هي انكار الخط او التوقيع او طلب يمين او قلبها ... الخ و ليس منها طلب نسخ كشوفات حساب موكليه بناء على طلبهم مما يكون معه ما بالسببين اعلاه على غير اساس و يتعين ردهما .
و حيث انه و استنادا لما فصل اعلاه يبقى الحكم المطعون فيه معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده و رد الاستئناف .
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .