Réf
66137
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4963
Date de décision
06/10/2025
N° de dossier
2025/8205/669
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recalcul de la créance bancaire, Obligation du banquier, Force probante du relevé de compte, Expertise comptable, Dernière opération au crédit, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Compte courant inactif, Clôture de compte bancaire, Article 503 du Code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos.
L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit.
Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت بنك (ب. ش. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم10916 بتاريخ 23/11/2023 في الملف عدد 5176/8222/2023 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع:بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 365.394,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ الإذن للمدعي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها المسجل تحت عدد 31892 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بجميع عناصره المادية و المعنوية وانطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد استنادا لأمر رئاسي وعلى كتابة الضبط القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة والإذن للمدعي باستيفاء دينه من منتوج البيع وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن بنك (ب. ش. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنهبتاريخ 05/05/2023، عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه "عقد قرض استهلاك" موقع عليه ومصادق على توقعيه لدى الجهة المختصة بتاريخ 18_05_2015، حصل من خلاله هذا الأخير على قرض بمبلغ قدره 100.000,00 درهم بنسبة فائدة سنوية قدرها 9,5 % فضلا عن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وبتاريخ 22-03-2016 أبرم الطرفان معا عقد ثاني في إطار "عقد فتح قرض " موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة، في إطار تسهيلات الصندوق بسقف إجمالي قدره 150.000,00 درهم ، مضمون برهن على الأصل التجاري والعتاد، المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 31892 وأنه بتاريخ 02-08-2016 أبرم الطرفان معا عقد ثالث في إطار "عقد قرض استهلاكي" موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة، حصل من خلاله المدعى عليه علىمبلغ 100.000,00 درهم بنسبة فائدة سنوية قدرها %، الا أن هذا الاخير لم يف بالتزامه المتمثل في أداء مستحقات المدعي، بحيث بلغت قيمة مدينيته إلى حدود قفل حسابه الجاري بتاريخ 15-12-2021- مبلغا إجماليا قدره 429.018,85 درهما شاملة للأقساط الشهرية الغير المؤداة وكذا رأس المال المتبقى، الفوائد الاتفاقية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وأن جميع المحاولات الحبية بما فيها الإنذار بالأداء الموجه بواسطة المفوض القضائي، تنذرہ بمقتضاه بأداء مبلغ دائنيتها وقدرها 429.018,85 درهم، داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل مع بيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ دائنيته وقدره 429,018,85 درهم متضمنا لأصل الدين، الفائدة السنوية ومبلغ الضربية على القيمة المضافة، ومبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والقول ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره في حالة عدم الأداءلاستخلاص مبلغ دائنية المدعي من منتوج البيع المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 31892، إضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 15122021 إلى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على مذكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 14/06/2023، و المرفقة بالوثائق التالية: - نسخة من "عقد قرض استهلاكي" - نسخة من عقد فتح قرض" - نسخة من "عقد قرض استهلاكي" - نسخة من تفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن أصل تجاري - نسخة من نموذج "ج" مسجلة بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة - ثلاث كشوفات حسابية بمبلغ إجمالي قدره 429.018,85 درهم - نسخة من الإنذار بالأداء مع بيع الأصل التجاري موجه بواسطة المفوض القضائي - محضر الإنذار بالأداء مع بيع الأصل التجاري محرر من طرف المفوض القضائي علي (ع.).
و بناء على شهادة تسليم المدعى عليه التي تفيد توصله بصفة قانونية
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1257 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2023 الرامي الى اجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير سمير (ج.) الذي أودع تقريره بتاريخ 25/10/2023 خلص فيه الى ان المدعى عليه مدين لفائدة المدعي بمبلغ 365.394,48 درهم.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة وفي إطار تحقيق الدين موضوع النزاع أمرت بإجراء خبرة بنكية عهد بها "للخبير سمير (ج.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 365.394,48"درهما. و إنه بإطلاع المحكمة على تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به ،تبين لها أن آخر عملية تمت موضوع القرضين الإستهلاكيين المدمجين في حساب واحد كانت بتاريخ 02-01-2018 بمبلغ 7.047,47 درهم لذا كان يستوجب على البنك المدعي أن يقوم بمبادرة منه بإيقاف الحساب سنة بعد هذا التاريخ أي في يوم 02-01-2019 وبخصوص عقد تسهيلات الصندوق الذي إستفاد منهالمدعى عليه فإن آخر عملية تمت به بتاريخ 18-02-22018 بمبلغ 249,000 درهم، بعد ذلك لم يعد يقيد بالحساب المذكور سوى العمليات المدينة من عمولات وفوائد وغيرها، لذلك فإن الخبير المنتدب قام بإعادة إحتساب مديونية المدعى عليه عملا بمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب المتعلقة بإقفال الحساب" ذلك أن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير سمير (ج.) الذي حدد مبلغ دائنية العارضة في مبلغ 365,394,48 درهم في خرق سافر لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و أن هذا الأخير حدد دائنية المنوب عنها في مبلغ 365.394,48 درهما مستنزلا بذلك مبلغ63.624,37 درهما بدون وجه حق ولا سند مشروع و إن المحكمة بإستنزالها لمبلغ 63.624,37 درهم من مبلغ دائنية المنوب عنها المدونة في كشفوات الحساب المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى تكون قد عملت على خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وألحقت ضررا فادحا بمصالحها و إن كشوفات الحساب المدلى بها متوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 156 من القانون عدد 103.12 المنظم لمؤسسات الإئتمان والهيأة المعتبرة في حكمها والذي يجيل على منشور والي بنك المغرب و يتعين معه إستبعاد تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع لعدم تأسيسه ولإضراره بمصالحها يكون بذلك الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة إلغائها وفقا للتوجه القضائي في الموضوع. ملتمسا أساساإلغائه، وبعد التصدي، الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى إحتياطياالأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خيبر مختص في المجال البنكي،مع الإشهاد على المنوب عنها إستعدادها لأداء صائرها بصندوق المحكمة و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة.
أدلت : نسخة تبليغية من الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 23/11/2023 في الملف عدد 5176/8222/2020 تحت عدد10916 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2025 تخلف نائب المستانففتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/10/2025 .
التعليل
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد سمير (ج.) قان بإعادة احتساب المديونية طبقا للفصل 503 من مدونة التجارية و دورية والي بنك المغرب المتعلقة باقفال الحساب و استنزل من المديونية المطالب بها مبلغ 63.624,37 درهم ، كما عاب على الحكم المطعون فيه اعتماده على الخبرة المذكورة و بالتالي خرقه حجية كشف الحساب طبقا لمقتضيات المادة 492 من م.ت، و الفصل 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، ملتمسا استبعاد الخبرة المذكورة و اجراء خبرة حسابية جديدة مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات .
لكن و حيث يحسن التوضيح انان الامر يتعلق بقرض استهلاكي و كذا بتسهيلات بنكية استفادت منها المستأنف عليها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى البنك الطاعن ، وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة , التي تتم بين الطرفين من خلال الحساب المذكور, والذي يمكن استخراج رصيده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين, والغاية من استمرار الحساب البنكي مفتوحا, انما يكون من اجل تسجيل العمليات الدائنة والمدينة, وانه بتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة, فإن الزبون يكون قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي, وبذلك فالبنك المفتوح لديه الحساب , يكون ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه , واذا كان سلبيا فيمكنه المطالبة قضاء بالدين المستحق, وحتى لا تبقى الحسابات البنكية مفتوحة رغم عدم تسجيل اية عمليات دائنة, و في هذا الاطار تم تعديل المادة 503 من مدونة التجارة, و التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 11/09/2014 , والتي أصبحت تلزم الابناك بقفل الحساب البنكي داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, فإن الحساب البنكي للمستأنف عليها توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به منذ02/01/2018 بالنسبة لقرض الاستهلاك و 18/09/2018 بالنسبة لتسهيلات الصندوق ، و كان عليها وان تبادر باقفال الحساب و احالته الى قسم المنازعات بتاريخ 02/01/2019 و 18/09/2019 الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 15/12/2021 , وبذلك فإن البنك الطاعن لم يتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة رغم دخولها حيز التطبيقو هو الامر الذي وضحته الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل السيد سمير (ج.) و التي اجابت عن جميع النقط القانونية المفصلة في الحكم القاضي باجرائها و حدد بتفصيل اخر عملية سجلت بالحساب و تاريخ الحصر القانوني و كذا عدم تقيد الطاعنة به خرقا للمادة 503 المذكورة كما قام بإعادة احتساب المديونية طبقا للقانون ,مما يكون معه الحكم الذي اعتمد الخلاصات التي جاءت بها قد طبق مقتضيات المادة 503 تطبيقا صحيحا دون ان يكون في الامر أي اخلال بحجية كشف الحساب الذي يبقى من صنعها و لا يغل يد المحكمة عن تحقيق النزاع و تطبيق النصوص القانونية الواجبة عليه وتبعا لذلك فإن السبب المثار يكون مردودا، و يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
فيالموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستانفة و تحميلها الصائر.