Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66139

Identification

Réf

66139

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5598

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2024/8222/2673

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat.

Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2023 عدد 8123في الملف عدد 2784/8209/2023 و القاضي في الشكل في الشكل بعدم قبول أداء الأقساط اللاحقة بمبلغ 200.936,60 درهم وقبول باقي الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 46.820,94 در هم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض الباقي

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم ، مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه تعرض فيه أن المدعى عليها شركة (ج. ف. ن. م.) زبون للمدعية و انه دائن لها بمبلغ 252757,54 درهم كما هو مبين بكشف الحساب أنه بناء على ذلك يحق له مقاضاة المدعى عليه من أجل أداء الدين مع الفوائد و المصاريف ، لذلك تلتمس الحكم لفائدة المدعية على المدعى عليه بأدائه مبلغ 252757,54 درهم و الحكم بالفوائد القانونية والصائر و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى .

عززت مقالها : أصل كشوف الحساب و أصل العقد و عقد الكفالة و رسالة انذارية مع وصل الابداع

و بتاريخ 20-9-2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها القاضي بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشف الحساب عدد 90089230 والمترتبة عن فسخ عقد القرض ولا وجود لا أساس استحقاقها ، و أنه سبق لها سلوك مسطرة فسخ العقد واسترجاع سيارة فتح لها الملف عدد 2022/1118/6391. وبتاريخ 2022/09/08 صدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمر رقم 10734 في إطار الفصل 11 من عقد البيع والذي ينص على أنه في حالة الامتناع عن أداء الأقساط العقد مفسوخا بحكم القانون، وقضى بالأمر بإرجاع الناقلة من نوع FORD KUGA المسجلة تحت رقم WW703179 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا ومصاريف، وان العقد المبرم بين الطرفين أصبح مفسوخا بقوة القانون ، و أن المستأنفة تعذر عليها تنفيذ إجراءات البيع، والحالة ما ذكر فإن الفسخ الذي اشترطته المحكمة الابتدائية للحكم بالأقساط غير الحالة فإنه متوفر في نازلة الحالة بمقتضى الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه، و أن المطالبة بأداء الأقساط الحالة وغير الحالة ليرتكز على أساس، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الأقساط الغير الحالة وبعد التصدي تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 46820,94 والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 25275754 درهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وارفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي و نسخة أمر استعجالي.

و بناء على استدعاء المدعى عليهما لعدة جلسات بعنوانهما بدون نتيجة

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة28-10-2025 حضر دفاع المستانف تخلفا المستانف عليهما رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم القاضي بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة و الحال انها سلكت مسطرة فسخ العقد و استرجاع السيارة و استصدرت تبعا لذلك امر عدد 10734 الصادر عن السيد رئيس المحكمة المدنية بتاريخ 8-9-2022 في الملف عدد 6391-1118-2022 و القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و بان عقد الائتمان الايجاري قد فسخ بقوة القانون و امرها بارجاع الناقلة الى المدعية مع تحميلها الصائر ، فان الثابت فعلا ان العقد قد فسخ بقوة القانون باستصدار الامر المذكور و المرفق نسخة منه بالمقال الاستنافي للطاعنة ، علاوة على ان المستانف عليها التزمت بمقتضى الفصل 9 من عقد الكراء مع خيار الشراء عدد 90089230 بانه في حالة توقفها عن أداء الأقساط المستحقة تؤدي بصفتها مكترية زيادة عن المستحقات الغير المؤداة و توابعها تعويضا يعادل مبلغ الاكرية التي لا تزال مستحقة ، و ان هذا التعويض تحكمه مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود الذي يعطي للمحكمة الحق في إعادة تقديره بالرفع او التخفيض مراعاة لحجم الضرر و جسامته و هو ما سار عليه قرار محكمة النقض عدد 9 الصادر بتاريخ 7 يناير 2021 في الملف التجاري عدد 1030/3/1/2020 .

و حيث انه بذلك تكون الأقساط الحالة المستحقة الى غاية صدور الامر بالفسخ عن المدة من 5-8-2021 الى غاية 8-9-2022 مع فوائد التاخير هي 70808،46 درهم و انه باعتبار الأقساط المتبقية أصبحت حالة بصدور الامر بالفسخ الا انه تستحق على شكل تعويض كما سلف ذكره و انه استنادا الى عدة عناصر من ضمنها عدد الأقساط المؤداة و عددها ثمانية و الأقساط الحالة الى حدود تاريخ الفسخ و عددها 14 قسط و اهتلاك السيارة و الضرر اللاحق بالطاعنة ارتات المحكمة بما لها من سلطة تقديرية حصرها في مبلغ 40000.00 درهم

وحيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين اعتبار الاستناف وبالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 200936.60 درهم عن الأقساط اللاحقة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى110808.46 درهم مع تاييده في الباقي و جعل الصائر على عاتق المستانف عليهما.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليهما :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : باعتبارهوالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط اللاحقة بمبلغ 200936.60 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى 110808.46 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر على عاتق المستانف عليهما .