Réf
66149
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6419
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5113
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard de délivrance, Responsabilité de la banque, Remboursement de prêt, Preuve de la faute, Préjudice moral, Obligations du banquier, Mainlevée d'hypothèque, Faute délictuelle, Dommages-intérêts, Absence de diligence
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard.
L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être prouvé que par un constat d'huissier. La cour écarte ce moyen en retenant la faute de l'établissement bancaire dès lors que, bien que la mainlevée fût établie, il avait informé son client qu'elle était encore en traitement et s'était engagé, sans y donner suite, à le contacter.
La cour retient que ce comportement constitue un atermoiement fautif engageant sa responsabilité délictuelle au visa des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de prouver un refus formel par un constat d'huissier. Faisant droit à l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice moral résultant de ce manquement justifie une majoration de l'indemnité allouée.
Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7766 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2025 في الملف رقم 3833/8202/2025 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن، وبقبول باقي الطلب. في الموضوع : الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم شهادة رفع اليد للمدعي عن الرهن الرسمي المتعلق بالعقار المسمى 13T189 ذي الرسم العقاري عدد 63/25138 من القسمة المفرزة رقم 64 مساحتها 49 سنتيار المشتملة على شقة بالطابق الثاني من العمارة [العنوان] ، 416/10000 من الأجزاء المشتركة في العمارة و 46/10000 من الأجزاء المشتركة في الإقامة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 63/25138المتكون من الإقامة الكائنة بإقليم النواصر جماعة دار بوعزة ، المقيد بتاريخ 2012/08/13 (سجل 27 عدد 634) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 180.000 درهم ( مائة وثمانون الف درهم ) على كافة الملك المذكور، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و أداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره10.000,00 درهم، و تحميل المدعى عليه الصائر ، ورفض باقي الطلبات.
وبناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10-11-2025 المقدم من طرف منير (ش.)
في الشكل :
بالنسبة للاستئناف الأصلي:
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2025 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 10/10/2025 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
بالنسبة للاستئناف الفرعي:
حيث ان هذا الاستئناف هو تابع للاستئناف الأصلي وفقا للفصل 135 من ق م م و قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2025، والذي يعرض فيه انه حصل على قرض بمبلغ 180.000 درهم قصد تمويل شراء شقة سكنية الكائنة ب حي [العنوان] الدار البيضاء بقسط شهري قدره 1448 درهم، و ظل يؤدي جميع أقساط القرض منذ تاريخ 2012/09/06الى غاية اخر سداد بتاريخ 2023/07/21، و على اثر ذلك وبعد استكماله لجميع مبالغ القرض وتوجهه الى المدعى عليها من اجل طلب رفع اليد سلمته شهادة تفيد كونه أدى جميع أقساط الدين و انه ثم اخباره بأداء مبلغ 1100 درهم عن تسليمه لرفع اليد وفعلا أدى لهم هذا المبلغ، الا انه فوجئ بعد أدائه للتوصيل بتماطلهم عن تمكينه من رفع اليد عن الرهن المقيد على عقاره، و انه قام بإرسال العديد من الرسائل الالكترونية يطلب منهم تمكينه من رفع اليد بقي بدون جواب، مما اضطر معه الى توجيه انذار غير قضائي قصد المطالبة بتمكينه من رفع اليد بقي بدون جواب أيضا لحد الساعة. انتهى في مقاله بالتماس الحكم بإلزام المدعى عليها بالتشطيب على الرهن من الرتبة الأولى المنصب على العقار المسمى 13T189 ذي الرسم العقاري عدد 63/25138 من القسمة المفرزة رقم 64 مساحتها 49 سنتيار المشتملة على شقة بالطابق الثاني من العمارة [العنوان] . 416/10000 من الأجزاء المشتركة في العمارة و 46/10000 من الأجزاء المشتركة في الإقامة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 416/10000 المتكون من الإقامة الكائنة بإقليم النواصر جماعة دار بوعزة ، المقيد بتاريخ 2012/08/13 سجل عدد 27 عدد (634) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 180.000 درهم ( مائة وثمانون الف درهم ) على كافة الملك المذكور، وتسليمه رفع اليد عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و أداء المدعى عليها لفائدته تعويضا عن الضرر يحدده بكل اعتدال في مبلغ 20.000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميلها الصائر.
وأرفق مقاله بالآتي : شهادة الملكية، شهادة الرهن، جدول الاستخماد، شهادة من المدعي عليها تفيد أداء لجميع أقساط الدين، صورة من وصل أداء قيمة رفع اليد، طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغ انذار، صورة من بطاقة تعريف وطنية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/05/2025 أنه بخصوص طلب المدعي الرامي إلى تمكينه من شهادة رفع اليد عن الرهن:أنه في حقيقة الأمر، قام بإعداد شهادة رفع اليد عن الرهن بعد أن أوفى المدعي بجميع التزاماته و هذه الشهادة متواجدة بالوكالة البنكية المفتوح لديها حساب المدعي منذ يوم2024/06/27، و أنه لم يسبق للمدعي و أن تقدم للوكالة البنكية المفتوح لديها حسابه من أجل تسلم شهادة رفع اليد عن الرهن، و لأدل على ذلك هو أن الملف خالي مما يفيد امتناعه من تمكينه من الشهادة الأنفة الذكر، و أنه لا يمكن الوقوف على قيام واقعة الامتناع، إلا إذا حضر المدعي للوكالة البنكية بمعية أحد المفوضين القضائيين للمطالبة بتمكينه من شهادة رفع اليد عن الرهن، و أن يتم رفض طلبه من طرف موظفي البنك، و أنه توصل بتاريخ 2025/02/05، برسالة إنذارية صادرة عن دفاع المدعي، وهي تلك المقرونة بالمقال الافتتاحي للدعوى، وعلى إثر ذلك، قام بتاريخ 2025/02/25، بالجواب على تلك الرسالة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مؤكدا أن شهادة رفع اليد عن الرهن موضوعة رهن إشارة المدعي بالوكالة البنكية منذ يوم 2024/06/27، و تم مطالبة دفاعه بإخباره بإمكانية تسلمها من وكالته البنكية. و بخصوص طلب التشطيب على الرهن:أنه يتعين على المدعي التوجه للوكالة البنكية من أجل تسلم شهادة رفع اليد عن الرهن، و بعد ذلك اللجوء لأحد الموثقين أو عدل من أجل سلوك المسطرة من أجل التشطيب على الرهن، وفقا لما يقتضيه القانون، و ليس له أي مانع في أن يتم التشطيب على الرهن المنصب على عقار المدعي،لاسيما إلا أن المدعي هو الملزم بسلوك هذه المسطرة و ليس هو. و حول ثبوت عدم قيام عناصر المسؤولية التقصيرية، وخرق مقتضيات الفصول 77، 78 من قانون الالتزامات و العقود: يتعين تذكير المدعي بالعناصر التكوينية للمسؤولية التقصيرية، و هي ثبوت ارتكاب خطأ ترتبت عنه أضرار، أي قيام خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما، إعمالا بمقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود، و أن المدعي لم يدل بأي حجة و لا حتى بداية حجة، من شأنها تعزيز ادعاءاته الواهية التي مفادها أنه اقترف خطأ قد يرتب مسؤوليته، كما أنه لم يقدم أي دليل من شأنه إثبات تعرضه لضرر كيفما كان نوعه، و بما أن عناصر المسؤولية غير قائمة برمتها لعدم إثبات الخطأ و الضرر بالنازلة الحالية، فلا محل لسماع دعوى المدعي الرامية إلى تحميل وكالة بنكية ليست لها الشخصية المعنوية المسؤولية عن أضرار منتفية، بسبب أخطاء منعدمة. ملتمسة الحكم برفض الطلب .
و أرفق جوابه بالآتي: نسخة من شهادة رفع اليد، نسخة من الرسالة الجوابية على الإنذار مع صورة الارسال البريدي.
و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبته بجلسة 21/05/2025 أولا من حيث الطلب الرامي الى تمكينه من شهادة رفع اليد عن الرهن :أن المدعي عليه اقر بكونه فعلا أدى جميع أقساط الدين وزعم أن شهادة رفع اليد عن الرهن متواجدة بالوكالة البنكية المفتوح لديها الحساب منذ يوم 2024/06/27 بل و انكر انه لم يسبق له ان تقدم الى الوكالة المذكورة لتسلم شهادة رفع اليد عن الرهن، و بخلاف ما يدعي؛ ان حقيقة تعب من الذهاب والإياب بين الوكالة المفتوح لديها الحساب وبين مقر المركز الاجتماعي للمطالبة بشهادة رفع اليد عن الرهن وبقيت طلباته بين التسويف و الرفض بدون سبب يذكر، و يدلي بإثباتات قوية تثبت امتناع المدعى عليه عن تسليمه شهادة رفع الرهن ؛ منها : انه ارسل اليهم مجموعة من الرسائل الالكترونية والتي كانت تجيب عنها البنك المدعى عليها نفصلها كما يلي :
- بتاريخ 14 يوليوز 2023 ارسل اليهم طلبه الواضح تمكينه من شهادة رفع اليد اجابوه بنفس التاريخ بان يرسل اليهم طلب كتابي بخط اليد الذي لم يتردد في كتابته بخط يده وارسله اليهم عبر البريد الالكتروني بتاريخ 20يوليوز 2023 كما هو واضح من خلال المرفق رقم 1 .
- بتواريخ 27 و 28 غشت 2023 ارسل رسالة يطلب فيها شهادة رفع الرهن وانهم ارسلو اليه جوابهم بأداء مبلغ 1100 درهم كمصاريف شهادة رفع الرهن، واخبرهم في رسالته الجوابية انه أدى المبلغ المطلوب منه عن طريق تحويل بنكي منذ 2023/07/21 . وانه ينتظر الشهادة منهم .
- وبتاريخ 4 يوليوز 2024 ارسلو اليه رسالتهم يخبروه ان شهادة رفع الرهن طي التحرير وانهم سيتصلونبه حينما تكون جاهزة .
ومن جهة أخرى؛ ان ما يثبت امتناع المدعى عليه عن تسليمه شهادة رفع الرهن انها توصلت بتاريخ 2025/02/05 بطلب تبليغ انذار بواسطة مفوض قضائي ينذرهم بتسليمه شهادة رفع اليد عن الرهن بعد اداءه جميع أقساط الدين منذ تاريخ 2023/08/13 داخل اجل 15 يوما تحسب من تاريخ التوصل، وانه رغم مرور هذا الاجل المعقول بقي بدون جواب الى غاية رفع الدعوى القضائية الحالية . و ثانيا من حيث ثبوت مسؤولية البنك التقصيرية وفق مقتضيات الفصول 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود :
_ أ من حيث الخطأ المنسوب للبنك :عدم استخدام وسيلة اثبات التوصل :حيث يزعم البنك انه ارسل الجواب لدفاع المدعي عبر البريد العادي مع الاشعار بالتوصل . و رجوعا إلى المرفقات التي ادلى بها المدعى عليه يتبين ان لا دليل على توصل دفاع المدعي بحيث انه لميتوصل لا بإشعار ولا بهاتة الرسالة أصلا وبالتالي فهو خطا تقصيري لان البنك ملزم باتخاذ الوسائل الكفيلة بإثبات وصول الرد اليه خاصة اذا تم هذا الرد بواسطة مفوض قضائي كإجراء رسمي صحيح وهو ما لم يقم به المدعى عليه .
_ ب : من حيث الضرر والعلاقة السببية :حيث دفع المدعى عليه بانعدام توفر عنصر الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .وان هذا الدفع بدوره مردود عليه ذلك انه طالب المدعى عليه منذ تاريخ اداءه اخر قسط بنكي 2023/07/21 بجميع الوسائل سواء عبر الرسائل الالكترونية أو مباشرة حينما يترك عمله و يتوجه اليها عبر وكالته المفتوح لديها الحساب والتي كانت تماطله أحيانا بان يتوجه الى المركز المغربي للوساطة البنكية و أحيانا أخرى بتوجيهه الى (ا. ج. س.) الكائن ببوسكورة .و الى غاية رفع هاته الدعوى وما تكبده من خسائر مادية ومعنوية ونفسية طيلة هاته المدة وكذا تفويت عدة فرص حقيقية في بيع شقته بسبب عجزه الحصول على رفع الرهن عن عقاره طيلة هاته المدة المذكورة وكذا تفويت فرص أخرى للحصول على قروض بنكية أخرى، فضلا عن الاضرار النفسية التي لا تقدر بثمن، مما تكون معه عناصر المسؤولية التقصيرية قائمة ( الخطأ والضرر والعلاقة السببية ) وبالتالي يكون معه محقا في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء خطأ البنك المدعى عليه . ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي ورد دفوع المدعى عليه.
وارفق تعقيبه بالآتي: صور رسائل إلكترونية، صورة طلب خطي للحصول على رفع اليد، صور مستخرجة من موقع Mubawab لعرض بيع الشقق.
و بناء على المذكرة الختامية للمدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/05/2025 أنه بخصوص شهادة رفع اليد عن الرهن، فلقد سبق له و أن أدلى بنسخة منها يتجلى من مضمونها أنها منجزة منذ يوم 2024/06/27 و النسخة الأصلية موضوعة رهن إشارته بالوكالة البنكية المفتوح لديها حسابه، و أنه ليس الطرف الملزم بالتشطيب على الرهن المنصب على عقار المدعي، و يتعين على هذا الأخير مباشرة هذا الإجراء عن طريق موثق أو عدل، طبقا لما يقتضيه القانون، و أما فيما يخص ادعاء المدعي بأنه أدلى بما يفيد تعرضه لضرر و فوات فرصة بيع العقار، ويتمثل ذلك في مستخرج من منصة بيع العقارات "مبواب"؛ فباطلاع على مضمون هذه الوثيقة، سيتجلى أنه لم يتم الإشارة من خلالها لا من قريب ولا من بعيد إلى هوية المدعي، و لا تتضمن أي معطى يتأتى معه التأكد من أنه تم إشهار العقار المرهون لفائدته،و بالتالي يتضح أن عناصر المسؤولية التقصيرية غير متوفرة بالنازلة الحالية، مما يجعل طلب التعويض غير مرتكز على أسس قانونية و واقعية وجيهة. ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان المحكمة الابتدائية مصدرة الأمر المطعون فيه جانبت الصواب لما اعتبرت أنه ارتكب خطأ بقوله أن الشهادة غير جاهزة في حين أنها محررة بإقرار منه ولم يعمل على الاتصال بالمستأنف عليه كما وعده في الرسالة الالكترونية أو الهاتف وبالتالي لم يكن حريصا حرص الشخص العادي على مصلحة زبونه وأن الضرر ثابت من خلال التأخير غير المبرر في تسليم الشهادة رغم تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته وبالتالي تضرره معنويا من جراء ذلك وأن كل هذه الخروقات أدت بالمحكمة الابتدائية إلى إصدار أمر غير مرتكز على أي أساس قانوني و لا واقعي سليم معلل تعليلا فاسدا ينزله في منزلة انعدام التعليل، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن العارض سبق أن أكد أنه لم يرتكب أي خطأ من شأنه ترتيب مسؤوليته ذلك أن شهادة رفع اليد المطالب بها من قبل المستأنف عليه هي شهادة أعدت بمجرد أن أوفى المقترض بجميع التزاماته، وهي المتواجدة بالوكالة البنكية المفتوح لديها حساب المستأنف عليه منذ يوم 2024/06/27 وهي الوثيقة التي أدلى بها العارض خلال جلسة 2025/05/07 في المرحلة الابتدائية وبالتالي فإن العارض تقيد بالتزاماته ولا مجال لتحميله المسؤولية باعتبار أنه لا وجود لأي خطأ صادر عنه يسبب للمستأنف عليه ضررا وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف لم يرتكز تعليلها على أي أساس قانوني لما اعتبرت أن العلاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر وأن الخطأ المذكور هو المتسبب للضرر الحاصل وأن واقعة الامتناع عن تمكين المستأنف عليه من شهادة رفع اليد لا يمكن إثباتها إلا بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي، وأن العارض يستغرب وبشدة من فساد تعليل محكمة الدرجة الأولى، وذلك لكون أنه توصل بتاريخ 2025/02/05 برسالة إنذارية صادرة عن دفاع المستأنف عليه وهي نفسها الرسالة المدلى بها رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى وقد تولى الجواب على الرسالة التي توصل بها وذلك بتاريخ 2025/02/25 بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يؤكد من خلالها أن شهادة اليد عن الرهن موضوعة رهن إشارة المستأنف عليه بالوكالة البنكية منذ يوم 2024/06/27 كما تم مطالبة دفاعه بإخباره بإمكانية تسلمها من وكالته البنكية، وهو الثابت من خلال الرسالة الجوابية للعارض المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية مما يتبين أن التاريخ الذي أقدم فيه العارض على الجواب على الرسالة التي توصل بها هو تاريخ لاحق لتاريخ 2024/07/04 الذي تمسك بها المستأنف عليه وكذا الحكم الابتدائي وهو ما يجعل التعليل غير مبني على أساس قانوني سليم ومن جهة أخرى فإن العارض سبق له أن أكد خلال المرحلة الابتدائية أن العناصر التكوينية للمسؤولية التقصيرية تتمثل في ارتكاب خطأ ترتبت عنه أضرار أي قيام خطأ وضرر والعلاقة السببية بينهما وذلك تتزيلا لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود غير أن المستأنف عليه لم يدل بأية حجة و لا حتى بداية حجة من شأنها تعزيز ادعاءاته الواهية التي مفادها أن العارض اقترف خطأ قد يرتب مسؤوليته كما أنه لم يقدم أي دليل من شأنه إثبات تعرضه لضرر كيفما كان نوعه وبذلك، فإن عناصر المسؤولية غير قائمة برمتها لعدم إثبات الخطأ والضرر بالنازلة الحالية، مما يتضح أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما غير مرتكز على أسس قانونية و واقعية وجيهة و معلل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وذلك خلافا لما تلزمه مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم بتاريخ 10/11/2025 والمدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2025 جاء فيها أن المستأنف أقر بكون العارض فعلا أدى جميع أقساط الدين وزعم أن شهادة رفع اليد عن الرهن متواجدة بالوكالة البنكية المفتوح لديها الحساب منذ يوم 27/06/2024 بل وانكر ان العارض لم يسبق له ان تقدم الى الوكالة المذكورة لتسلم شهادة رفع اليد عن الرهن واجاب العارض عن هذا الدفع انه حقيقة تعب من الذهاب والاياب بين الوكالة المفتوح لديها الحساب وبين مقر المركز الاجتماعي للمطالبة بشهادة رفع اليد عن الرهن وبقيت طلباته بين التسويف والرفض بدون سبب يذكر وادلى العارض لمحكمة البداية باثباتات قوية تثبت امتناع المستأنف عن تسليمه شهادة رفع اليد فضلا عن الرسائل الالكترونية ومن جهة اخرى ان المستانف توصل بتاريخ 05/02/2025 بطلب تبليغ انذار بواسطة مفوض قضائي ينذره بتسليم العارض بشهادة رفع اليد عن الرهن بعد اداءه جميع اقساط الدين منذ تاريخ 13/08/2023 داخل أجل 15 يوما تحسب من تاريخ التوصل ورغم مرور هذا الاجل بقي بدون جواب الى غاية رفع الدعوى القضائية الحالية ومن حيث ثبوت مسؤولية البنك التقصيرية وفق مقتضيات الفصول 77 و 78 من ق.ل.ع ذلك ان اخر التزام للعارض كان بتاريخ 21/07/2023 وأن البنك سلمه شهادة اقرار بايفائه لجميع الديون بتاريخ 17/01/2024 وان المراسلات الالكترونية استمرت من تاريخ 14/07/2023 الى غاية 04/07/2024 التي اخبروه فيها انها غير جاهزة وهي طي التحرير فيما يدعي الان انها جاهزة في 27/06/2024 كما ان لا العارض ولا دفاعه توصل بجواب البنك بكون شهادة رفع اليد جاهزة ولا يوجد بالملف أي دليل يفيد توصله بها وبالتالي فهو خطا تقصيري من جانب البنك لانه ملزم باتخاذ الوسائل الكفيلة باثبات وصول الرد الى العارض خاصة اذا تم هذا الرد بواسطة مفوض قضائي كإجراء رسمي صحيح وهو ما لم يقم به المستأنف ومادام العارض ودفاع لم يتوصل بجواب البنك فان هذا الاخير لم ينفذ التزامه بالرد داخل المهلة القانونية 15 يوما مما يشكل اخلالا بالتزامه التعاقدي والقانوني وبالتالي فانه خطؤه ثابت في النازلة الحالية كما انه والى غاية رفع الدعوى وما تكبده العارض من خسائر مادية ومعنوية ونفسية طيلة هاته المدة وكذا تفويت عدة فرص حقيقية في بيع شقته بسبب عجزه الحصول على رفع الرهن عن عقاره طيلة هاته المدة المذكور وكذا تفويت فرص أخرى للحصول على قروض بنكية أخرى فضلا عن الاضرار النفسية مما تكون معه عناصر المسؤولية التقصيرية قائمة وبالتالي فقد كانت المحكمة الابتدائية على صواب حينما قضت بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء خطأ البنك المستانف ومن حيث الاستئناف الفرعي أن الحكم في شقه المتعلق باداء التعويض قد اضر بالعارض مقارنة بالاضرار المادية والنفسية الحقيقية اللاحقة به جراء حرمانه من التصرف في عقاره لذلك يلتمس العارض حول الاستئناف الاصلي الحكم برد جميع وسائل ودفوع المستانف مع تحميله الصائر وحول الاستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بالرفع من قيمة التعويض المحكوم به من مبلغ 10.000 درهم الى 20.000 درهم وبتحميل المستأنف اصليا الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/12/2025 جاء فيها ان واقعة الامتناع عن تسليم شهادة رفع اليد عن الرهن لا يمكن ان تكون ثابتة الا في حالة ما اذا حضر المستأنف عليه بمعية احد المفوضين القضائيين للمطالبة بتمكينه من شهادة رفع اليد عن الرهن وان يتم رفض طلبه من طرف موظفي البنك وبالتالي فان الامتناع غير ثابت في نازلة الحال وان العارض خلال محرراته السابقة ان الشهادة المذكورة متواجدة بالوكالة المفتوح لديها حسابه منذ تاريخ 27/06/2024 وان العارض لم يتكب أي خطا من شانه تحميله مسؤوليته وبخصوص الاستئناف الفرعي ان المستأنف عليه تقدم باستئنافه الفرعي بعد مرور 15 يوما بل بعد مرور أزيد من شهر على تبليغ الحكم الابتدائي للعارض بناء على طلبه واحتياطيا في الموضوع انه للمطالبة بالتعويض يتعين ان يكون هناك خطأ صادر عن العارض الذي من شانه تحميله مسؤوليته وجعله يؤدي تعويضات للطرف المتضرر وان العارض سبق ان أكد من خلال مقاله الاستئناف ان العناصر التكوينية للمسؤولية التقصيرية التي تتمثل في ثبوت ارتكاب خطا وحدوث ضرر والعلاقة السببية بينهما وهي العناصر المنتفية في نازلة الحال وبالاطلاع على مستندات الملف يتبين ان الملف خالي من أي دليل يثبت تعرض المستانف فرعيا لاي ضرر كيفما كان نوعه وبالتالي يكون الحكم بأداء التعويضات غير مبني على أي أساس قانوني لذلك يلتمس العارض الحكم وفق المقال الاستئنافي وبخصوص الاستئناف الفرعي اساس في الشكل الحكم بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع الحكم برده .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/12/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.
محكمة الإستئناف
بالنسبة للاستئناف الأصلي:
حيث تمسكت الجهة المستانفة بكون الحكم المطعون فيه لم يستجب للشروط التي وضعها في الفصل 50 من ق م م في فقرته7 لكونه لم يكن معللا لكن ، وحيث إنه بالرجوع الى نسخة الحكم المذكور المؤشر على صفحاته من كتابة الضبط يتبين انها تضمنت الوقائع والمنطوق والحيثيات التي تأسس عليها المنطوق وأوضحت مبادئ القانون التي اعتمدتها في حكمها وفقا للفصل 50 من ق م م مما يتيح للمتضرر من الحكم فهم أسباب الحكم بشكل واضح ويساعده على تقرير ما إذا كان يرغب في الطعن ضد الحكم أم لا، وطالما ان الحكم جاء معللا يبقى ما تمسكت به المستأنفة مجرد ادعاء غير مؤيد بأي حجة قانونية ويظل بالتالي غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تمسكت الجهة المستانفة بكونها لم ترتكب أي خطا من شانه ترتيب المسؤولية وتسبيب ضرر للمستأنف عليه لان شهادة رفع اليد اعدت بمجرد ان اوفى المقترض بجميع التزاماته وهي المتواجدة بالوكالة البنكية المفتوح لديها حساب المستأنف عليها منذ يوم 27-6-2024 وانها لم تمتنع قط عن تمكين المستأنف عليه منها سيما وان حالة الامتناع لا يمكن اثباتها الا بمحضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي لكن وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه قد أورد في احدى علله وعن صواب انه" وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان شهادة لرفع اليد محررة منذ تاريخ 27-6-2024 ، وان المدعى عليه يجيب من خلال المراسلات الالكترونية (غير المنازع فيها) بتاريخ 4-7-2024 ان الشهادة المذكورة في طور المعالجة وانه سيتم الاتصال بالمدعي حينما تكون جاهزة وحيث انه تبعا لذلك فان المدعى عليه ارتكب خطا بقوله ان الشهادة غير جاهزة في حين انها محررة بإقرار منه ولم يعمل على الاتصال بالمدعي كما وعده في الرسالة الالكترونية (خاصة ان العرف جرى على ان المؤسسات البنكية تتواصل مع زبنائها باستعمال البريد الالكتروني او الهاتف) وبالتالي لم يكن حريصا حرص الشخص العادي على مصلحة زبونه وان الضرر ثابت من خلال التأخير غير المبرر في تسليم الشهادة رغم تنفيذ المدعي لالتزاماته وبالتالي تضرره معنويا من جراء ذلك وان العلاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر بحيث ان الخطأ المذكور هو المتسبب للضرر الحاصل وتكون بذلك مقتضيات الفصل 77 و78 متوفرة في نازلة الحال". وهي معطيات تم التأكد منها من طرف هاته المحكمة بحيث تبين لها من خلال صورة الرسالة الصادرة عن البنك والمؤرخة في 14-2-2025 ان البنك أقر بكون شهادة رفع اليد والمرتبطة بملف القرض المسمى منير (ش.) (المستأنف عليه) منجزة منذ 27-6-2024، مما يستفاد منه أن المؤسسة البنكية كانت على علم بأن الشهادة جاهزة فعلاً منذ التاريخ المذكور، ومع ذلك أخبرت زبونها بأنها لا تزال بصدد المعالجة، من خلال رسالتها الالكترونية المؤرخة في 4-7-2024 وبانه سيتم الاتصال به.
وحيث ان عدم وفاء الجهة المستانفة بالتزامها بالاتصال بزبونها كما جاء في مراسلتها الإلكترونية.يعتبر سلوكا يشكل تماطلا واضحاً من طرف المؤسسة البنكية، ويعد شكلا من أشكال الخطأ غير العمدي الذي يرتب المسؤولية التقصيرية ، ولا يشترط لقيامه وجود امتناع صريح أو إثباته بمحضر مفوض قضائي، على اعتبار أن معيار الخطأ في إطار الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود هو معيار الشخص العادي ومدى بذل عناية الرجل المتبصر ، وبالتالي فان المؤسسة البنكية لم تكن حريصة على مصالح زبونها بالقدر الذي يفرضه عليها نشاطها، سيما وأن العرف الجاري بين المؤسسات البنكية يقوم على التواصل السريع والمباشر مع الزبناء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، خاصة فيما يتعلق بالوثائق الأساسية التي قد يترتب على تأخير تسليمها إلحاق ضرر بالمعني بالأمر.
وحيث إن التأخر غير المبرر في تسليم شهادة رفع اليد، رغم تنفيذ المستانف عليه لجميع التزاماته، قد ألحق به ضررا معنويا ثابتا من خلال تعطيل مصالحه وربطه في حالة انتظار غير مبررة، مما يجعل العلاقة السببية بين خطأ البنك والضرر قائمة، وتتوافر بذلك عناصر المسؤولية التقصيرية وفق الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث تبعاً لذلك، يبقى ما تمسكت به المستأنفة بخصوص ضرورة إثبات الامتناع بمحضر مفوض قضائي سببا غير وجيه، لأن المسؤولية في نازلة الحال لم تنشأ عن امتناع مادي، وإنما عن تماطل ثابت ومؤكد من خلال الوثائق والرسائل المتبادلة، وهو ما يكفي لقيام الخطأ الموجب للتعويض وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد أصاب حينما اعتبر أن الخطأ ثابت وأن الضرر والعلاقة السببية متحققان، ويتعين لذلك تأييده في هذا الشق وإبقاء الصائر على رافعه.
بالنسبة للاستئناف الفرعي:
حيث تمسك المستأنف فرعيا بكون مبلغ التعويض المحكوم به يعتبر هزيلا مقارنة مع الاضرار المادية والنفسية التي لحقته من جراء تقاعس البنك عن تنفيذ التزاماته وذلك بعدم تسليمه رفع اليد عن الرهن المقيد.
وحيث إن التعويض في المسؤولية التقصيرية يجب أن يكون كاملاً وأن يشمل كل الضرر، عملاً بالقاعدة المستقر عليها فقهاً وقضاء، وكما نص عليه الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوجب جبر الضرر بتمامه دون نقصان.
وحيث إن الثابت من حيثيات القرار أن البنك ارتكب خطأً متمثلاً في التماطل غير المبرر في تسليم وثيقة أساسية ترتبط مباشرة بوضعية المستأنف القانونية والمالية، وهو تماطل أدى إلى إلحاق ضرر فعلي ومعنوي بالمستأنف، يتمثل في تعطيل معاملاته، وما ينجم عن ذلك من قلق وتوتر وتضرر في مصالحه.
وحيث إن الأضرار المعنوية، وإن تعذر قياسها ماديا فهي معتبرة قانوناً، وأن الاجتهاد القضائي اعتبر أن التعويض عن الضرر المعنوي يخضع لتقدير قضاة الموضوع بشرط أن يكون مناسبا مع الخطأ وشدة الضرر.
وحيث إن خطأ المؤسسة البنكية في النازلة يعد إخلالا بمرفق حساس يفترض فيه الاحترافية والسرعة في الأداء، مما يقتضي أن يكون مبلغ التعويض متناسباً مع طبيعة الجهة المسؤولة، ومع الأثر السلبي الذي طال المستأنف فرعيا.
وحيث إنه تبعاً لذلك، يكون مبلغ التعويض الممنوح ابتدائيا غير كافٍ لجبر كامل الضرر، واستناداً إلى القواعد العامة للمسؤولية الواردة في الفصول77 و78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفعه الى مبلغ 20000 درهم وتاييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع: برد الاستئناف الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه.
و باعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 20000 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.