Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66153

Identification

Réf

66153

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5659

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8222/3914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation.

Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة (م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 تحت عدد 3697ملف عدد 8632/8209/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى في الموضوع: باداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 715396.65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل و تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلب

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه تعرض من خلاله ان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقتضى الفصلين 22 و 24 من العقود الائتمانية التجارية الرابطة بين الطرفين، وان العارضة وفي اطار عملياتها الائتمانية ابرمت مع المدينة الاصلية الأولى عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 87980-CM-0 لاجل اغراضها المهنية اكرت لها ناقلة وان هذه الأخيرة اخلت بالتزماتها التعاقدية بعدم أدائها لفائدة العرضة الاستحقاقات الناتجة عن نفس العقد مما تخلذ بذمتها مبلغ 1078987.78درهم من قبل اصل الدين كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة و الممسوكة بانتظام ، وانها استصدرت لفائدتها أمر قضائي قضى بمعاينة الفسخ وباسترجاع الناقلة موضوع العقد أعلاه، وان السيد أسامة (ا.) بمقتضى عقد الائتمان الايجاري منح للعارضة كفالته الشخصية التضامنية مع تنازلة عن حقه في المناقشة و التجزئة من اجل أداء ما يمكن ان يتخلد من ديون المدينة الاصلية ، و ان جميع المساعي الحبية لاداء المدعى عليهما للدين أعلاه بقيت بدون جدوى بما في ذلك رسائل التسوية الحبية و رسائل انذار الفسخ، وان دين العارضة ثابت بمقتضى كشف الحساب المستخرج من دفاترها لبتجارية الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 492من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الايجاري و الهيئات المعتبرة في حكمها، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدة العارضة مبلغ1078987.78 درهم كاصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الحد الأقصى في حق الكفيل مع تحميل المدعى عليهما الصائر، وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري، اصل كشف الحساب، نسخة طبق الأصل من عقد الكفالة ، نسخة من فاتورة الشراء ، نسخة من رسالة التسوية الحبية الخاصة بالشركة و محضرها ،نسخة من رسالة التسوية الحبية الخاصة بالكفيل ومحضرها، نسخة رسالة انذار الخاصة بالشركة و محضرها، نسخة رسالة انذار الخاصة بالشركة و محضرها، نسخة رسالة انذار الخاصة بالكفيل و محضرها، نسخة رسالة انذار الخاص بالكفيل و محضرها و نسخة أمر بالاسترجاع.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 29/11/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير المصطفى مبروك والذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/03/2024 الى تحديد مديونية المدعى عليها مفصلة كالاتي 490348.51 درهم كأقساط حالة الى غاية تاريخ الفسخ في01/11/2021 ومبلغ 25048.14 درهم عن فوائد التاخير بخصوص 12 قسط احتراما للمادة 503 من مدونة التجارة و مبلغ 894164.93 درهم درهم كاقساط بعد الفسخ و مبلغ163366.00 درهم كقيمة المنقول موضوع عقد الائتمان الايجاري وموضوع الامر بالاسترجاع .

وبناء على مذكرة التعقب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية خلال المداولة و التي اتارت من خلالها بان السيد الخبير قام بحصر مبلغ دين العارضة في مبلغ 371176.50 درهم بدلا من مبلغ 1078987.78 درهم المحدد من خلال كشف الحساب المقدم من طرف العارضة وان السيد الخبير عمد الى خصم مبلغ 707812.61 درهم دون أي تفسير تقني ، وان السيد الخبير قام بمعالجة عمليات الائتمان الايجاري موضوع الدعوى الحالية كما لو تعلق الامر بعقد قرض بنكي صرف متناسيا او غافلا على ان الامر يتعلق بعقد ائتمان ايجاري منظم بقانون 6/7/1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والتي توجب على المستاجر دفع الإيجارات وجميع الرسوم الأخرى بما فيها المتفق عليها بمقتضى العقد الرابط بين الأطراف و التي تمثل المقابل للخدمة التي تقدمها شركة الائتمان الايجاري للمستاجر مقابل توفير المعدات، وان العارضة لم تسترجع المنقول موضوع العقد الرابط بين الأطراف كما وضح ذلك السيد الخبير، ومازلت مستغلة من طرف المدعى عليهما الشيء الذي يجعل معه العارضة محقة في فوترة الإيجارات المستحقة بعد الحكم بالفسخ وفقا لاحكام العقد الرابط بين اطراف الدعوى، وبالتالي ان تتوافق قيمتها مع مجموع الإيجارات المتاخرة والايجارات المتبقية المستحقة و القيمة المحددة بموجب العقد، وانه قام بحصر الأقساط غير مؤداة من 05/05/2021 الى 25/04/2022 أي 360 يوما اعتبارا من القسط الأول الذي رجع دون أداء وذلك وفقا لاحكام المادة 7 من دورية والي بنك المغرب رقم 19/2002/G ، و ان المادة 503 من مدونة التجارة دون الاخذ بعين الاعتبار الفصل 8 من الشروط العامة للعقد الرابط بين الأطراف، وان المدعى عليهما مدينين العارضة بمبلغ الاكرية التي بقيت مستحقة الى نهاية الكراء، ولاسيما ان العارضة لم تسترجع المنقول موضوع العقد الرابط بين اطراف الدعوى، وان الخبير دون معاينته فعليا للمنقول موضوع العقد، قام بحصر مبلغه التسويقي حسب منظوره في مبلغ 163366.00 درهم متجاهلا حالتها الحالية ونسبة هلاكها الفعلي وما اذا كانت تعرضت لحوادث جعلتها فعلية غير صالحة للاستعمال، وانه لا يجب خصم المبلغ أعلاه من قيمة الدين الا بعد استرجاعها لذلك المنقول بصفة فعلية و الوقوف على قيمته الحقيقية وقت استرجاعه لا وقت الحصول على بمعاينة الفسخ والاسترجاع، لاجله تلتمس أساسا الحكم باستبعاد تقرير الخبير السيد المصطفى مبروك على حالته والحكم وفق كامل ما ورد بهذه المذكرة ومقال العارضة الافتتاحي للدعوى، واحتياطيا الحكم باجراء خبرة جديدة مضادة تحترم فيها المهمة المنوطة بها على ضوء الحكم التمهيدي القاضي باجرائها ووفق بنود العقد الرابط بين اطراف الدعوى النزاع وفق ما نص عليه الفصل 230 من ق ل ع.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة من حيث بطلان الحكم الابتدائي وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية: بأن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، وانه من الثابت قانونا ، فقها وقضاء على أن الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى دون مصادفة للصواب فيما تقضي به ، و إن حكم الدرجة الأولى اعتبر عن غير صواب أن ما أسفرت عنه خبرة السيد عبد العزيز (ص.) صادفت الصواب فيما خلصت إليه و أنها جاءت وفق ما سطره الحكم التمهيدي ، وانه عكس ذلك سيجد المجلس الموقر أن السيد الخبير لم يعتمد على تحليل دقيق وتقني للوثائق المحاسبتية للعارضة لاسيما كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، في خرق سافر للقانون ولدورية والي بنك المغرب المتعلقة بمجال التمويل والعمليات المحاسبتية والإئتمان الإيجاري ، وإن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت ما عتبره السيد الخبير المذكور و طبقت على النازلة الحالية مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وكأن الأمر يتعلق بحساب جاري ، وانه قام السيد الخبير المصطفى مبروك بمعالجة عمليات الائتمان الايجاري موضوع الدعوى الحالية، عن طريق احتساب 17 قسطا قبل الفسخ وبعد الفسخ دون الأخذ بعين الاعتبار باقي الأقساط اللاحقة لتاريخ الفسخ (وليس الاسترجاع والتي تمت فوترتها وفقًا للعقد المبرم كما لو كان الأمر يتعلق بقرض بنكي ،صرف، متناسيا و غافلا على أن الأمر يتعلق بعقد ائتمان ايجاري منظم بمقتضى قانون 6 يوليوز ،1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان والتي توجب على المستأجر دفع الإيجارات وجميع الرسوم الأخرى بما فيها ( القيمة المتبقية ) المتفق عليها و الأقساط المتبقية إلى غاية نهاية العقد وفق ما جاء بالعقد الرابط بين الأطراف، مما يكون معه تقرير الخبرة المذكورة مجانبا لكل ما هو تقني وعلمي وقانوني و اقتصر على التخمين. مما يجعل التقرير المذكور لا يتسم بالموضوعية الواجبة في إنجاز المهمة وعمد إلى إنقاص من مديونية العارضة، بسبب الطريقة المعتمدة في حساب المديونية ، وانه يجب التذكير على أن العارضة لم تسترجع المنقول موضوع العقد الرابط بين الأطراف كما وضح ذلك السيد الخبير نفسه في تقريره و ما زال مستغلا من طرف المدعى عليهما، الشيء الذي يجعل معه العارضة محقة في فوترة الإيجارات المستحقة بعد الحكم بالفسخ وفقا لأحكام العقد الرابط بين أطراف الدعوى ، وانه بالرغم ذلك نجد أن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير في حصر المبلغ التسويقي للشاحنة دون معاينتها فعليًا والتحقق من حالتها الحالية ونسبة تهالكها الفعلي، وما إذا كانت قد تعرضت الحوادث جعلتها بصفة فعلية غير صالحة للاستعمال ، وذلك أن الاهلاكات المطبقة على الأصول المسلمة في إطار الإيجار التمويلي تحتسب القواعد المعتادة وبناءً على مدة العقد أي من تاريخ بداية اهلاك الأصول المعطاة في إطار الإيجار التمويلي وتوافق مع تاريخ بداية فوترتها، مع مدة الاهلاك التي توافق مدة العقد، وبالتالي فإن القيمة السوقية التي يحددها هذا الخبير يجب أن تكون معدومة، وفي الأخير تشير العارضة إلى أن عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين العارضة والمستأنف عليهما يلزمهما بأداء جميع أقساط الكراء الحالة و المتبقية، لاسيما عند فسخ العقد، كما هو الحال بالنازلة الحالية، لاسيما و أن العارضة استصدرت لفائدتها أمرا بالفسخ و الاسترجاع ، و كما أن ذات العقد ألزم المكتري ( المستأنف عليها الأولى ( بأدائه إضافة إلى الأقساط الحالة و تلك المتبقية، أداء مبلغ القيمة المتبقية والرسوم الجماعية ، عند وقوع الفسخ، و نلاحظ أن السيد الخبير المعين و محكمة الدرجة الأولى أغفلا دون وجه حق احتساب مبلغ القيمة المتبقية التي تجد سندها من خلال الفصل 6 من الشروط الخاصة من الشروط العامة للعقد موضوع النازلة الحالية، بل أنه حددها إلى جانب قيمة الناقلة على شكل تعويض في تطبيق مخالف لبنود العقد، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، و إن الفصل 6 المذكور من الشروط الخاصة تطرق لانتهاء الكراء و لم يحدد ضرورة انتهائه بصفة عادية أو عن طريق الفسخ عكس ما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى في تعليلها ، وإن تقريره لم يتسم بالدقة اللازمة لرفع أي لبس لتسهيل مهمة المحكمة حقيقة المسائل الحسابية والتقنية و التي لا يمكن أن تستشف إلا بالرجوع إلى العقود الرابطة بين في استجلاء الطرفين، بل إن الخبير و معه محكمة الدرجة الأولى عمدا إلى إنقاص من مديونية العارضة من دون أي سند قانوني ، الشيء الذي يجعل تعليل المحكمة لما قضت به تعليلا فاسدا ، وقامت المحكمة بتقدير تعويض يشمل المدة المتبقية وقيمة الناقلة بمبلغ 200.000,00 درهم، خلافا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف بموجب الفصول المذكورة سلفا، و إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإن الخبير سطر تقريره الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى بطريقة مخالفة لما اتفق عليه الأطراف ببنود العقود الرابطة بينهم وما ينص عليه القانون المنظم لعقود الإئتمان الإيجاري الخاص بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و بالتالي سيلاحظ المجلس أن المحكمة استبعدت طبيعة وخصائص عقد الإئتمان الإيجاري عند تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليهما كما سبق الإشارة إلى ذلك، حكم محكمة الدرجة الأولى أول ما اتفق عليه الأطراف تأويلا خاطئا، مما يجعل تعليل حكمها فاسدا موازيا لانعدامه ، والحال أن وثائق الملف ولا سيما كشف الحساب وعقد الإئتمان الإيجاري الموقعة من طرف المستأنف عليهما كلها تثبت خلاف ما خلصت إليه عن غير صواب محكمة الدرجة الأولى عند خصمها لمبلغ القيمة المتبقية ، في مخالفة لما تم الاتفاق عليه بمقتضى العقد موضوع النازلة الحالية ، و سيلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى حددت مديونة العارضة في مبلغ 490.348,51 رهم و مبلغ 25048,14 درهم عن فوائد التأخير التي لم تكن موضوع مطالبة من طرف العارضة، لتقوم بعدها المحكمة بتحديد مبلغ المستحق في 200.000,00 درهم يشمل المدة المتبقية وقيمة الناقلة ، و إن دين العارضة محدد من خلال كشف الحساب المدلى به و المستخرج من دفاتيرها الحسابية الممسوكة بانتظام، ومطابق للشروط العامة الخاصة بالعقود التي تجمع بين أطراف الدعوى ، و إن احتساب المديونية يجب أن ينبني على الدقة واعتماد الأدوات التقنية في ذلك لا سيما تلك المحددة والمسطرة بالعقود الرابطة بين الأطراف، و إن العقود القائمة بشكل صحيح تقوم مقام ،القانون ولا يمكن تغيير مضمونها إلا بشكل صريح و باتفاق بين أطرافها، طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، و سيلاحظ المجلس في الأخير أن محكمة الدجة الأولى لم تجب كذلك على ملتمس العارضة المتعلق بطلب خبرة مضادة مما يكون معه تعليلها ناقصا و فاسدا الموازي لإنعدامه، ملتمسة بتعديل الحكم الإبتدائي وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبالغ المطالب بها بمقال العارضة الإفتتاحي والمحدد في مبلغ 1.078.987,78 درهم مع تأييده في الباقي و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مختص تقوم مهمته وفق يقتضيه فن المهنة وحسب ما اتفق عليه الأطراف من خلال العقد الرابط فيما بينهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر كله

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 3/11/2025وحضرنائب الطرف المستانف ورجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوبو اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 10/11/2025.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافهاعلى الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و خاصة عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين ان مدة الايجار المتفق عليها هي 48 شهرا تمتد ومن 25/6/2020 الى 25/5/2024 أي انه و بتاريخ سريان الدعوى الحالية كان العقد قد انتهت مدته , لكن و في المقابل فان الثابت أيضا من خلال وثائق الملف و من خلال تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية انه و بالرغم من استصدار المستانفة لامر قضائي بفسخ العقد و استرجاع الجرار حسب الامر عدد 3167 بتاريخ 1/11/2021 ملف عدد 3187/8104/2021 الا انها و لغاية تاريخه لم تتمكن من استرجاع الجرار من يد المستانف عليها التي ظلت واضعة يدها عليه و تستغله و بالتالي فان المستانفة تكون محقة في المطالبة بالاقساط المتبقية الى غاية نهاية العقد باعتبارها تعويضا عن الفسخ الى جانب الأقساط الحالة غير المؤداة أي ما مجموعه 1067227.78 درهم دون مبلغ القيمة المتبقية الذي لا يكون مستحقا الا في حالة ممارسة المستاجر لخيار الشراء بعد انتهاء مدة العقد و رغبته في شراء المنقول .

و حيث يتعين الحكم بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1067227,78 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1067227,78 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.