Crédit-bail : La résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé, rend recevable la demande en paiement des loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66160

Identification

Réf

66160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5702

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2024/8222/4765

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé constatant l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas établie.

L'appelant soutenait au contraire que la résolution était acquise de plein droit en vertu de ladite ordonnance qui avait ordonné la restitution du bien financé. La cour retient que l'ordonnance de référé constatant l'inexécution des obligations du débiteur et ordonnant la restitution du bien vaut preuve de la résolution du contrat, rendant ainsi exigible la totalité de la créance, y compris les échéances à échoir.

Faisant droit à la demande d'expertise, la cour homologue le rapport déterminant le solde restant dû après déduction du produit de la vente aux enchères du bien. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, le réforme quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما خلصت اليه المحكمة المطعون في حكمها من عدم قبول أداء الاقساط غير الحالة لعدم الإدلاء لما يفيد فسخ العقد فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ص.) بادرت الى استصدار أمر استعجالي عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها شركة (ف. ل.) بالتزاماتها التعاقدية وأن العقد فسخ بقوة القانون وقضى تبعا لذلك باسترجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني مما يكون معه العقد مفسوخا وتكون المستانفة محقة في الحصول على الاقساط غير الحالة ويكون حريا التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث فيما يخص جوهر الدعوى فإنه في إطار الاثر الناشر للاستئناف ارتأت المحكمة قبل البت في موضوع دعوى الأداء الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد مما إذا كانت الطاعنة قد استرجعت فعلا الناقلة بعد استصدارها لحكم استعجالي قضى لفائدتها بالارجاع وباعتبار العقد قد فسخ بقوة القانون. فأنجز الخبير أحمد نضيف الخبرة المأمور بها وأكد من خلالها أنه تم العثور على الناقلة بمدينة العرائش وتم بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 24/05/2024 بمبلغ اجمالي قدره 82500 درهم وقد استخلصت شركة (ص.) في المبلغ المذكور مبلغا صافيا قدرها (67680 درهم) بعد خصم مصاريف المفوض القضائي ومصاريف الحراسة والخبرة القضائية والاشهار فيكون مجموع الدين العالق بذمة الشركة وكفيلها المتضامن معها محدد في 111170,89 درهم. وما دام ان الخبرة قد وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا فإنه يتعين المصادقة عليها واعتماد الخلاصة المضمنة بها الشيء الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول اداء الاقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل المبلغ المحكوم به برفعه الى 111.170,89 درهم. مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا وغيابيا بقيم

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الاقساط غير الحالة شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا. وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 111.170,89 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.