Réf
64289
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4266
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2022/8221/1751
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligations du banquier, Intérêts légaux, Inactivité du compte, Faute du banquier, Dommages-intérêts pour retard, Compte débiteur, Compte courant, Clôture de compte, Banque, Article 503 du Code de commerce, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs.
L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une application rétroactive erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif est un devoir de diligence professionnelle préexistant, que la loi ne fait que consacrer, rendant le débat sur la non-rétroactivité inopérant.
Elle considère que le défaut pour la banque de procéder à l'arrêté du compte à la suite de la cessation de son mouvement constitue une négligence qui lui est imputable. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date de la dernière opération, le solde devenant une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais seulement les intérêts légaux à compter de la demande en justice.
La cour confirme également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/3/2022 يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم القطعي رقم 10234 الصادر بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 5238/8221/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي بالحكم على المدعى عليها شركة (ا. و.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي القرض الفلاحي في شخص ممثله القانوني مبلغ الدين وقدره 75.749,56 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه جاء فيه أنه أبرم مع شركة (ا. و.) Sté (A. O.) عقد فتح حساب الجاري مصادق على توقيعه في 18/04/2008 استفاد من خلاله هذا الأخير بتسهيلات بنكية كما يتجلى ذلك من نفس کشف الحساب السلبي المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والموقوف في 11/03/2021 بمبلغ 419.438,94 درهم وأن شركة (ا. و.) Sté (A. O.) لم ترتئ الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة له بمبلغ أصلي يرتفع إلى 419.438,94 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام الموقوف في 11/03/2021 المدلى به في الطور الابتدائي وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات الموجهة للمدعى عليها لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية كما يتجلى ذلك من طلب إنذار شبه قضائي والمحضر المدلى بهما في الطور الابتدائي وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بالعارض أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح ملتمسا الحكم عليها بأداء أصل الدين المذكور مع الفوائد وتعويض قدره 4000 درهم كتعويض تعاقدي. وأن محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية انتدبت للقيام بها الخبير السيد محمد عادل بنزاكور الذي أودع تقريرا استنتج من خلاله أن الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه هو مبلغ 178.436,60 درهم .
وبعد تعقيب المدعي على الخبرة وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة أن الحكم اعتمد على المادة 503 وأنه تضمن من جهة خرق والخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على أنه ليس للقانون أثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم المستأنف طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي، وأن الحكم المستأنف طبق، بأثر رجعي، على البنك الطاعن في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 134-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاريخ 22/8/2014 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11/9/2014 صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11/9/2014 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن طلب فتح الحساب الذي استفادت منه المستأنف عليها من عدة تسهيلات بنكية التي بقيت من دون أداء قد تم قبل سنة 2014 وحتى قبل تاريخ توقيف الحساب المعتمد من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قبل سنة 26/01/2009 وكذا كشف الحساب المؤسسة عليها دعوى الأداء التي آلت إلى صدور الحكم المستأنف جزئيا أبرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء بمجرد المبالغ الواردة بكشف الحساب غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة وبذلك فان الحكم المستأنف أخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق أيضا الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة أنه "ليس للقانون أثر رجعي" وبالتالي فإن النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وأن اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة أو المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من أساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لتخلف المستأنف عليه على أداء مابذمته من مبالغ واردة بكشف الحساب الذي يعتبر حجة بين الطرفين في المنازعات القضائية كما عاين ذلك الحكم المستأنف وفق ما سلف في تعليله المذكور أعلاه. وأنه هنا يرجح على هذا وجوبية اعمال ثبوت الدين الثابت بمقتضى كشف الحساب وثبوت الأداء وخضوع هذه الحالة ليس للمادة 503 من مدونة التجارة وانما للفصل 156 من ظهير رقم 21/14/193 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الشيء الذي يجعل المستأنف عليها تواجه بالمادة المذكورة وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة للمادة 156 الآنف ذكرها أعلاه.
أما حول استحقاق الطاعن للتعويض عن المماطلة التعسفية، ان الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما رفض طلب التعويض المطالب به من طرفها معللا ذلك بكون طلب التعويض غير مؤسس لعدم إدلاءها بما يفيد توصل المدعى عليه بالإنذار بالوفاء. وأنه بخلاف ذلك وكما سلف توضيحه أعلاه ، فان الإشعار بالأداء قد تم وفق ما يقتضيه القانون وأنها قد وجهت إنذارا بالأداء للمستأنف عليه بتاريخ 01/03/2021 في عنوانه الذي أدلى به وهو العنوان الوارد بعقد القرض الموقع من طرفه والمصادق على توقيعه منه لدى المصالح المختصة. وفعلا فإنها طالبت بالتعويض لترميم الضرر الناجم عن اضطراره إلى إقامة دعوى في مواجهة المدين، وتحمل نفقات إضافية كان في غنى عنها لو أن المدين بادر إلى إبراء ذمته من هذا الدين. وأن الضرر اللاحق به والذي يعرفه الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، هو ان الضرر ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام وأن هذه العناصر واجب مراعاتها عند الحكم بالتعويض لفائدة الدائن عن المماطلة التعسفية الثابتة في حق المدين وأن المستأنف عليه يوجد حقا في حالة مطل ويقع تحت طائلة الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد التأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وأن المدين يكون حقا في حالة مطل بصريح نص الفصل 255 من نفس القانون بما انه وجه إليه إنذارا لمطالبته بالأداء بقي بدون جدوى.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس القول والحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 10234 الصادر بتاريخ 02/11/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5238/8221/2021 جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف والقول والحكم بإلغاء الحكم التمهيدي رقم 1331 الصادر قبله بتاريخ 29/06/2021 في نفس الملف الذي أمر بإجراء خبرة حسابية أسند مهمة القيام بها للخبير السيد محمد عادل بنزاكور والحكم من جديد أساسا بالرفع من أصل الدين من مبلغ 75.749,56 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 419.438,94 درهم والحكم على المستأنف عليها شركة (ا. و.) Sté (A. O.) بأدائها لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 419.438,94 درهم مع شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 11/03/2021 الى غاية الأداء الفعلي والقول والحكم كذلك على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة ومضادة تعهد إلى خبير مختص في المعاملات والعقود البنكية ليقوم بنفس المهمة بتجرد وموضوعية وحفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة المنتظر الحكم بها. وفيما عدا ذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والفوائد والصائر وتعديله والرفع منه إلى حدود المبلغ المطالب به ابتدائيا وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/9/2022 تخلفت المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 3/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرقه مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيقها وخرق الفصل السادس من الدستور التي تنص على أنه ليس للقانون أثر رجعي وخرق الفصل 50 ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إن الثابت في مجال المعاملات البنكية أن توقف الحساب البنكي وتوقف دفعات متبادلة وحركية الحساب توجب على البنك الدائن القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين وذلك ما ذهب إليه العمل القضائي للمجلس الأعلى قرار عدد 2092 المؤرخ 17/10/2001 منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 1 سنة 2003 والتي اعتبر خلالها أن البنك يكون مسؤولا عن قفل الحساب بمجرد ثبوت التوقف وذلك تحت اعتباره مقفلا بتاريخه وأنه بعد قفل الحساب لا يقبل طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة مادام لم يتم أي اتفاق بين الطرفين على ترتيب الفوائد البنكية بعد قفل الحساب.
وفي قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 17/10/2021 منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية اعتبر أنه بمجرد توقف حركية الحساب يجب على البنك الدائن القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين. وأنه في النازلة الحالية سواء تعلق الأمر بتطبيق مقتضيات المادة 503 قبل أو بعد التعديل فإن المشرع قد نظم طريقة قفل الحساب بالاطلاع وألزم البنك الدائن بوضع حد له سواء بطلب من الزبون أو بمبادرة منه إذا تبين له أن هذا الأخير في حالة توقف بين عن الدفع منذ مدة سنة من تاريخ آخر عملية مدينة مسجلة بالحساب وبالتالي فإن البنك الطاعن بعدم قيامه بقفل الحساب يبقى مسؤولا لثبوت تقصيره وعدم احترامه القواعد والضوابط البنكية المعمول بها في هذا الإطار والتي تقتضي منه المبادرة إلى قفل الحساب المدين من أجل منع دخول مدفوعات جديدة فيه لأن توقف الزبون عن الدفع بحسابه البنكي يفيد أنه وضع حدا للمعاملة التعاقدية بينه وبين البنك وفقا لما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه عن صواب.
وأما بخصوص التمسك بأن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة وتطبيقها بأثر رجعي وخرق الفصل 6 من الدستور فهو مردود طالما أن الأمر يتعلق بإخلال البنك بالضوابط البنكية المعمول بها في مجال المعاملات البنكية والمنصوص عليها قانونا والتي جاءت مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة لتكريسها.
وحيث إن الثابت أيضا من خلال الوثائق والخبرة المنجزة ابتدائيا أن حساب المستأنف عليها لم يعرف أية حركية منذ 26/1/2009 وبالتالي ووفقا لما جاء في الخبرة فإن هذا التاريخ هو المعتبر كتاريخ لحصر الحساب وبالتالي فإن حصر الحساب يؤدي إلى وضع حد لتقديم الخدمات البنكية ولا يؤدي إلى تجديد الدين وإنما إلى إنهاء العقد بين الطرفين وأن الرصيد الذي أسفرت عنه عملية تصفية الحساب يعتبر دينا عاديا مستحق الأداء دون الفوائد والعمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف والتي اعتبر العمل القضائي لمحكمة النقض أنها غير مستحقة ( قرار عدد 761 بتاريخ 26/5/2011 ملف 129/3/1/2011).
وحيث إنه واستنادا لما ذكر وطالما قد ثبت من خلال الوثائق والخبرة المنجزة أن المستأنف عليها مدينة لفائدة الطاعن وإلى غاية سنة بعد قفل الحساب في 26/1/2009 بمبلغ 75749,56 درهم الثابت بكشف الحساب الذي يعتبر حجة في الإثبات بين المؤسسة البنكية وعملائها في المنازعات القضائية القائمة بينهما مما تبقى معه الطاعنة محقة فقط في المبلغ المذكور باعتباره شاملا للفوائد الاتفاقية إلى غاية سنة بعد قفل الحساب وأنه بعد قفل الحساب لا يستحق البنك أي فوائد اتفاقية في غياب اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب ولا يستحق الا الفوائد القانونية عند المطالبة بها.
وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بالتعويض عن التماطل وطالما قضت المحكمة بالفوائد القانونية فلا مبرر للتعويض عن التماطل طالما قد تبين للمحكمة أن الفوائد تعتبر ملائمة وكافية لجبر الضرر لذا يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا سليما لذا يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييده فيما قضى به جملة وتفصيلا.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.