Réf
70766
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
874
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2017/8221/4081
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.
L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et critiquait le jugement pour avoir écarté les conclusions de l'expertise judiciaire qui les avait inclus. La cour retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant depuis une date certaine emporte sa clôture de fait.
Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. La cour relève en outre que les pénalités de retard, constituant déjà une indemnisation du préjudice moratoire, ne sauraient être capitalisées dans le solde principal, et que le premier juge a donc écarté à bon droit les conclusions de l'expert qui les avaient intégrées.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مؤسسة القرض العقاري والسياحي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/6/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/7/2014 تحت عدد 3036 ملف عدد 4181/8/2013 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 3163366.2 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يبقى التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعي اقرض المدعى عليه مبالغ مالية مقابل رهن عقاره الكائن بالرباط وان المدعى عليه تقاعس عن أداء مستحقات القرض بدون سبب رغم المحاولات الحبية والمساطر القضائية وان حسابه سجل مديونية لفائدة العارضة وصلت الى مبلغ 10563215.69 درهم عن القرض 7499290024 الى تاريخ 31-08-2011 وان استنادا للمرسوم المؤرخ في 17 - دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي فانه لا يمكن الحصول على الفرق بين هذا المبلغ ومبلغ الدين الاجمالي الذي هو 10563215.9 درهم ليبقى مبلغ الدين المطالب به بهاته الدعوى هو 6288895 درهم وان دین العارض ثابت بمقتضی کشف الحساب وان المشرع اعطى للكشوف الحسابية الحجية ثبوتية استنادا للفصلين 19 و 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 6288895 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب الى غاية الأداء ، الضربية على القيمة المضافة على الفوائد البنكية ، تعويض عن التماطل في مبلغ 60000.00 درهم، الحكم بالصائر، النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأدني.
وأرفق المقال ب: كشف حساب وشهادة خاصة .
وبجلسة 30-01-2014 ادلی نائب المدعي بعقد القرض كما سبق وان ألفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليه الذي سبق وان رجع استدعائه بانه انتقل من العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 06/02/2014.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 86 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد زهر احمد الدي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05-06-2014 .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مؤسسة القرض العقاري والسياحي و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أنها تعيب على الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به من مبلغ مالي دون تبيان الأسس التي اعتمدتها لإصدار هذا الحكم، و أن العارضة أقرضت المستأنفة عليه مبالغ مالية مقابل رهن عقاره الكائن بالرباط، و أن هذا القرض مشمول بمجموعة من الفوائد كما ينص على ذلك عقد القرض المدلى بنسخة منه، و أن الحكم المستأنف لم يتطرق إلى المبالغ الناتجة عن الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء معللة في ذلك أن الحساب البنكي ظل مقفل لعدم وجود حركية ، و أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بحساب بنكي ولكن بقرض مشمول بالفوائد مما يجعل الحكم المطعون فيه معيب من هذه الناحية، وأن مديونية المستأنف عليه لفائدة العارضة وصلت إلى مبلغ 10.563.215,69 درهم إلى غاية تاريخ 31/08/2011، و أن المستأنف عليه توقف عن أداء الدين مما اضطرت معه العارضة إلى طلب بيع العقار بالمزاد العلني وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 17 دجنبر 1968 مع العلم بأنه بواسطة هاته المسطرة لا يمكن للعارضة الحصول إلا على أصل الدين زائد 15 %، و أنه سبق أن أمرت المحكمة بتاريخ 06/02/2014 بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد زهر أحمد و الذي أنجز مهمته بعد انتقاله إلى مقر المدعية وإطلاعه على دفاترها التجارية و على الوثائق المتعلقة بالدين وتبيان جميع العمليات الدائنية والمدينية التي عرفها الرصيد المتعلق به مع الفوائد المترتبة عند وبعد خصم الاداءات التي قام بها المدين فخلص إلى أن مبلغ مديونية المدعى عليه تتحدد في مبلغ 7.053.067,40 درهم، و أن المعطيات المسطرة بالخبرة جاءت مستجيبة للنقاط المسطرة بالحكم التمهيدي وأنه يوثق بمضمون تقریر الخبير ما لم يثبت خلافه، و أنه رغم ذلك فقد تجاوزت محكمة الدرجة الأولى هذه الخبرة وأصدرت حكما أضر بمصالحها ضررا كبيرا، و أن المستأنفة تود استئناف هذا الحكم من أجل الحصول على الفرق المحصل عليه من منتوج البيع بالمزاد العلني والباقي من الدين ، و أن العارضة وبعد مراجعتها للكشوفات الحسابية طبقا لدورية بنك المغرب تبين لها أنه يجب الحكم لها بأداء مبلغ 6.288.895,00 درهم إلى غاية 31/08/2011،و أن الحكم المطعون فيه قضى بأداء مبلغ 3.163.366,20 درهم ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفع المبلغ المطالب به إلى 6.288.895,00 درهم تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي و کشف حساب جديد طبقا لدورية المغرب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/01/2020 رجع استدعاء المستانف عليه بالبريد المضمون بملاحظة لا يقطن بالعنوان وتخلف نائب المستانف رغم سبق الاعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020 مددت لجلسة 25/02/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث ولئن كان الأمر وكما تمسكت بذلك الطاعنة يتعلق بعقد قرض ، فإن مبلغ القرض ادرج بالحساب الجاري على مراحل تتعلق بسير أشغال البناء كما هو ثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا وان الحساب بالاطلاع هو عبارة عن مجموعة من المفردات المتداخلة بينها في خانة الدائنية والمدينية ولا يمكن ان يستنتج الدين إلا بعد قفل الحساب وأن تحديد تاريخ حصر الحساب له أهمية لان العمل القضائي استقر على اعتبار ان التاريخ المعتبر لاقفال الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه عن الحركية وأن دين الحساب الجاري هو دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب وأنه ما دام الثابت من تقرير الخبرة المشار اليه أعلاه أن الحساب توقف عن اي حركية منذ 30/12/2004 ولم يبادر البنك الى اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان من إحالة الملف على قسم المنازعات واللجوء إلى القضاء لاستخلاص الدين ، مما يكون معه احتساب الفوائد البنكية من ذلك التاريخ غير مرتكزة على اساس لأن الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل وأن الطاعنة لاحق لها في المطالبة بالفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها بعد قفل الحساب لعدم وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيبها بعد هذا القفل ، وأن الثابت أيضا من تقرير الخبرة المأمورة بها ابتدائيا أن الخبير احتسب فوائد التأخير ضمن أصل الدين وبذلك فإنه لا مبرر للحكم بالتعويض عن التأخير لأن فوائد التأخير تعد في حد ذاتها بمثابة تعويض عن التأخير في تنفيذ التزام نقدي، وأن محكمة البداية التي استبعدت الفوائد البنكية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والمحتسبة من طرف الخبير بعد توقف الحساب عن اية حركة تكون قد راعت مجمل ما دكر وطبقت صحيح أحكام القانون وجاء حكمها معللا لما يكفي لتبريره الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده وتحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.