Réf
77220
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4336
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8222/1198
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Fin de la relation contractuelle, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Compte bancaire, Clôture de fait, Clôture de compte
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel qu'arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation d'activité du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inactivité du compte ne mettait pas fin au cours des intérêts conventionnels, et que l'expert avait, à tort, cessé leur calcul en application de l'article 503 du code de commerce. La cour retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une longue période équivaut à une clôture de fait. Elle en déduit que cette clôture met fin à la relation contractuelle entre les parties. Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande en justice, et non plus les intérêts conventionnels. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel de l'établissement bancaire rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة شركة (ق. ف. ل.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2019 ، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/06/2018 تحت عدد 2762 في الملف التجاري عدد 2962/8201/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب ، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 61.016,30 درهم، مع الفائدة القانونية عنه من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء، وبتحميله الصائر، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي (ق. ف. ل.) - المستأنف حاليا – تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/09/2017 والمؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 225.393,51 درهما، الممثل لقيمة كشف حساب عن الرصيد السلبي موقوف بتاريخ 31/03/2017 ناتج عن تسهيلات مالية، وبأن جميع المساعي الودية قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، ملتمسا لكل ذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، ومبلغ 10.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، مع النفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى وبتحميله الصائر. وعزز المقال بمحضر تبليغ إنذار، ونموذج توقيع وكشف حساب .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/11/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرة نعيمة (ب.)، والتي تم استبدالها بالخبير جواد (ق.).
وبناء على تقرير الخبرة والذي انتهى فيه الخبير إلى أن المبلغ المترتب بذمة المدعى عليها عن الحساب الجاري هو 61.016,30 درهم إلى غاية تاريخ الحصر في 15/04/2008.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى من طرف نائب المدعي بجلسة 18/06/2018 التمست فيها الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد تكليفه بالتقيد بالقوانين المنظمة للعمل البنكي، وطبقا لمضمون الحكم التمهيدي.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه أعلاه، استئنافه المدعي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تلتفت للدفوع المثارة من لدن العارضة ضد خبرة السيد جواد (ق.) ، بل إنها تبنت وجهة نظر الخبير، واعتبرت أن ما انتهى إليه هو عين الصواب، إلا أن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي لا يجد ما يبرره قانونا ويتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للعمل البنكي، ويتعارض أيضا مع ما استقر عليه العمل القضائي، وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة، فإن الخبير المعين من لدن المحكمة حدد دين العارضة في المبلغ المذكور، معتمدا في ذلك على دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المستعصية، والتي لا تنص على منع المؤسسة البنكية من احتساب الفوائد البنكية في حق الزبون بعد مرور سنة واحدة بعد التوقف عن الأداء أو بعد تاريخ استحقاقها، كما أن المادة 503 من مدونة التجارة، وفق التعديل الأخير لم ترتب جزاء في حق المؤسسة البنكية التي لم تحل الحساب على قسم المنازعات خلال الأجل المذكور، ولم تلغ مضمون المادتين 485 و 487 من مدونة التجارة، مضيفا بأن الحسابات التي اعتمدها الخبير في تقريره كلها حسابات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، وان التشريع والعمل القضائي يتناقض مع ما انتهى إليه الخبير في تقريره عندما حصر دين العارضة بتاريخ 15/04/2008 بعلة أن العارضة لم تحول دين المدعى عليه إلى حساب المنازعات بعد توقفه عن تحريك حسابه، وأن الخبير لو احترم المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البنكي، واحتسب الفوائد الاتفاقية المترتبة المترتبة عن الرصيد المدين لا تنتهى إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها العارضة بكشف حسابها، والتمس دفاع المستأنف في الأخير الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقالين الافتتاحي والاستئنافي ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من قرار محكمة النقض.
وبناء على استدعاء المستأنف عليه ورجوع شهادة التسليم الخاصة به بملاحظة لا يقطن بالعنوان، تقرر تنصيب قيم في حقه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضرها نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه، وألفي بالملف جواب القيم الذي يفيد بأن المستأنف عليه غادر العنوان، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة والنطق لجلسة 07/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ينعي الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله؛
وحيث إنه من الثابت من خلال وثائق الملف، أن المديونية المطالب بها ناتجة عن الحساب بالاطلاع، وأن هذا الأخير لم يشهد أي حركية دائنة بالضلع الدائن منذ بتاريخ 15/04/2008، حسب ما انتهى إليه تقرير الخبير السيد جواد (ق.)، وبذلك يكون حساب المستأنف عليه في حكم المقفل، خاصة وأن المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل الأخير لم تحدد طريقة لإغلاق الحساب، وتركت للمحكمة سلطة تقدير ذلك، واستخلاصه من خلال سلوك الزبون الذي يتوقف عن تشغيل حسابه وإهماله مدة من الزمن على نحو يستفاد منه بأنه لم يعد يرغب في استمرار فتح حسابه، وهو ما أكدته مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 134.12 التي تنص على أنه: يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فليس بالملف ما يفيد الاتفاق على استمرار احتساب الفوائد البنكية إلى ما بعد قفل الحساب، ومادام الأمر كذلك، فإن المستأنف لا يستحق سوى الفوائد القانونية، لأنه لم تعد تربطه بالمدين أية علاقة تعاقدية، والتي تم فسخها بقفل الحساب، على أن يبدأ سريان احتساب هذه الفوائد من تاريخ الطلب المقدم من المستأنف على اعتبار أنه هو المفروض فيه أن يكون منشئا لها، الشيء الذي يترتب معه تأييد الحكم المستأنف، ويكون الاستئناف تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تحميل المستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا بقيم:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر .