Réf
57029
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4537
Date de décision
01/10/2024
N° de dossier
2024/8222/3531
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Perte d'emploi, Obligation de remboursement, Mise en jeu de la garantie, Force probante du relevé de compte, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se retourner contre l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. La cour rappelle qu'en l'absence d'une telle preuve, la créance demeure établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels jouissent d'une force probante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur de justifier d'un paiement ou d'une autre cause d'extinction de l'obligation, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة زينب (ن.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4034 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2019 في الملف عدد 1968/8222/2019 والذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 4908599 درهم مع القادة القانونية عن مبلغ 9396.24 درهم وتحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 10/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 24/05/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المدعى عليها استفادت من لدنه من قرض بقيمة 50000.00 درهم وتخلفت عن أداء الأقساط المترتبة عنه بقيمة 9326.24 درهم ، فترتب بذمته مبلغ 49085.99 درهم و لذلك لغاية حصر الحساب 2017-10-31 ملتمسا الحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدته المبلغ المذكور برسم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب والاتفاقية بقيمة 7% و فوائد التأخير في 4% و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء و نسبة 2% من أصل الدين عن ضرورة اللجوء إلى القضاء و تعويض عن التماطل قدره 4000.00 درهم وبتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقا طلبه بصورة شمسية طبق الأصل من عقد القرض وبأصل كشف الحسابي و محضر تبليغ إنذار و جدول الاستحقاقات.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فأضر بمصالح العارضة ويتعين التذكير بداية أن المستأنف عليه يمارس حقه في التقاضي بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م التي توجب التعامل بحسن نية، ذلك أن المستأنف عليه أخفى عن المحكمة كون القرض موضوع المطالبة مغطى بعقد تأمين وأنه في حالة التعذر القاهر للمقترض (المستأنفة) عن الأداء لأسباب مذكورة في بروتوكول الاتفاق المبرم بين البنك م.ت.خ. ش.م وشركة التأمين تكون هذه الأخيرة ملزمة بالإحلال في الأداء محل العارضة فيما تبقى من مبلغ القرض، مما يجعل المستأنف عليه لما طالب العارضة بدلا من شركة التأمين يكون يتقاضى بسوء نية وأن المستأنفة كانت تشتغل لدى شركة S.M. عند إبرام عقد القرض المذكور، وأن «SEWS » الأقساط الشهرية المتعلقة بهذا القرض كانت تؤدى من راتبها الشهري وتحول مباشرة من مشغلها إلى المستأنف عليه، وأنها أدت مجموعة من الأقساط غير أنها أصبحت عاطلة عن العمل وأنه ما دام القرض موضوع الدعوى مؤمن عليه كان على البنك المقترض الرجوع على شركة التأمين قصد استخلاص ما تبقى من الدين لأن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه وأن العارضة توقفت عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتها وأصبحت عاطلة وأن البنك كان على علم بهذه الوضعية واختار الرجوع بالأداء علىالعارضة عوض شركة التأمين، وأن إخفاء واقعة التأمين مناف لبنود العقد ومحاولة الإثراء على حساب العارضة وأن الحكم الابتدائي لما قضى بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 49085.99 درهم مع الفوائد القانونية بالرغم من واقعة براءة ذمة هذه الأخيرة من أي تبعية أو مديونية من خلال ما بسط من حقائق يكون قد أضر بحقوق ومصالح العارضة مما يكون معه حريا بالإلغاء والتعديل وحول الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وأنه بالرجوع إلى الحكم موضوع الطعن سوف تلاحظ المحكمة أنه مشوب بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه لكونه قضى بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 49085.99 درهم مع الفوائد القانونية بناء علىحيثية يتيمة مفادها عدم إدلاء العارضة ما يثبت براءة ذمتها من مبالغ القرض المطلوبة دون القيام بأي بحث في الموضوع بين الطرفين للوصول إلى اليقين التام بالوفاء من عدمه حماية للطرف الضعيف في علاقة المديونية خصوصا وأن العارضة تؤكد أنها أدت مبلغ 1.000 درهما لمدة سنة كاملة ، فكان من الأجدر على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أن تأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين قبل البت في الجوهر لمنح العارضة إمكانية دحض مزاعم المستأنف عليه، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف عديم الأساس مما يتعين التصريح بإلغائه وحول طلب إجراء بحث بين الطرفين حيث إن العارضة تتمسك بمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء... أو بحث... أو أي إجراء من إجراءات التحقيق وترى العارضة أن من شأن إجراء بحث بين الطرفين إظهار مجموعة من الحقائق حاول إخفاءها بسوء نية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف لخرقه القانون ولعدم ارتكازه على أساس سليم حسب التفصيل الوارد في المقال وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا وقبل البث في الجوهر بإجراء بحث بين طرفي الخصومة قصد الوقوف على ملابسات القضية للوصول لحقيقة الأمر استنادا لمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/09/2024 تخلف الأستاذ الدياز رغم التبليغ بكتابة الضبط وتخلف البنك رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/10/2024.
محكمة الاستئناف
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن المستأنف عليها قد أدلت إثباتا للدين بعقد قرض موقع من الطرفين ومؤرخ في 06/05/2015، استفادت بموجبه الطاعنة من قرض بقيمة 50.000 درهم والتزمت بإرجاعها على شكل أقساط لمدة 83 شهرا. إلا أنها توقفت عن أداء الأقساط أعلاه دون أن تثبت سبب التوقف، وأن ما تمسكت به من إحلال المؤمنة محلها في الأداء يبقى عديم الأساس القانوني في ظل عدم إثبات موجبات تفعيل الضمان وفي غياب طعن جدي، فإن ذلك يضفي على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه وخاصة الكشوف الحسابية حجية في الإثبات تطبيقا للمادتين 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما أنه وأمام عدم إدلاء الطاعنة بأية بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات، فإن الدين الذي بذمتها يكون ثابتا وأن ادعائها يبقى مجردا من أية وسيلة إثبات مقبولة قانونا،مما تكون معه الأسباب المتمسك بها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.