Réf
67867
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5485
Date de décision
15/11/2021
N° de dossier
2021/8221/4157
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Retrait de la représentation par l'avocat, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Obligations du banquier, Force probante, Droits de la défense, Compte courant, Clôture de compte, Cautionnement personnel, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
Les appelants soulevaient la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière, ainsi que la non-conformité du relevé de compte aux prescriptions réglementaires et l'absence de préavis de clôture. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la signification à la société était régulière et que le retrait de constitution de l'avocat de la caution n'avait pas respecté les formes légales.
Sur le fond, la cour juge que le défaut de préavis de clôture du compte, à le supposer établi, n'entraîne pas l'extinction de la créance mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de la banque. Elle retient en outre que le relevé de compte, conforme aux exigences réglementaires, constitue une preuve suffisante de la créance née du fonctionnement d'un compte courant, lequel n'exige pas la mention de la cause de la dette.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ق. ا.) والسيد محمد طارق (ب. ق.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/7/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2020 تحت عدد 2228 ملف عدد 1958/8221/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بآداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 234.103,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، مع حصر الآداء بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ مائتي ألف درهم، وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
وحيث بلغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 12/07/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرا الى استئنافه بتاريخ 28/07/2021 أي داخل الاجل القانوني, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن لشركة (ب. ق. ا.) بمبلغ قدره 234.103.82 درهم ناتج عن صيرورة رصيد حسابها البنكي مدين بهذا المبلغ وهو الحساب البنكي المفتوح لدى وكالة "البيضاء الميناء أنفا" تحت عدد [رقم الحساب]، والمحصور بتاريخ 30/4/2019 إضافة لفوائد التأخير والمصاريف لغاية تاريخ الأداء الكلي للدين. وأن المحاولات الحبية لاسترجاع الدين باءت بالفشل وأن السيد محمد طارق (ب. ق.) منح كفالة شخصية لضمان الشركة في أداء قيمة الدين بمقتضی عقد الكفالة الشخصية المصادق على إمضاءه بتاريخ 6/3/2017 في حدود مبلغ 200.000.00 درهما، وأنه من حق المدعي مقاضاة المدين الأصلي والكفيل من أجل استرجاع أصل الدين والفوائد والمصاريف ، ملتمسا قبول المقال شکلا وموضوعا الحكم على شركة (ب. ق. ا.) والسيد محمد طارق (ب. ق.) بآدائهما له متضامنين أصل الدين حسب محتوی كشف الحساب البنكي البالغ 234.103.82 درهم والحكم عليهما بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ قفل الحساب لغاية التنفيد والحكم عليهما متضامنين قصد آداء مبلغ 20.000.00 درهم تعويضا عن التماطل في الآداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميلهما المصاريف.
وبناء على إدلاء نائب المدعي برسالة إدلاء بوثائق تتضمن:عقد الكفالة الشخصية للمدعى عليه محمد طارق (ب. ق.), كشف الحساب البنكي مفصل, مختصر تقييدات السجل التجاري, محضر تبليغ إنذار مع مرجوع البريد.
و بعد استيفاء الاجراءات ا المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنين بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به وذلك للأسباب التالية:
السبب الأول : خرق حقوق الدفاع والحرمان من درجة من درجات التقاضي.
حيث انه بالنسبة للعارضة شركة (ب. ق. ا.) فهي لم يتم استدعاؤها بالشكل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصول 37 38 39 من ق.م.م ، و انه بالنسبة للعارض السيد محمد طارق (ب. ق.) فانه بالرجوع الى الحكم المستانف يتبين بان محاميه امام المرحلة الابتدائية اعلن سحب نيابته عنه و ادلى للمحكمة بإيصال بريدي يتعلق ببعث سحب النيابة كما أن محاميه لم يجب نيابة عنه ورغم ذلك فان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تقم باستدعائه ، و أن عدم استدعاء العارضين بصفة قانونية قد حرمهما من حقوق دفاعهما من جهة وحرمهما من درجة من درجات التقاضي من جهة ثانية ، و أن المس بحقوق الدفاع من شانه أن يجعل الحكم باطلا و لذا فان العارضين يلتمسان من محكمة الاستئناف التجارية الموقرة التصريح ببطلان الحكم المستأنف و بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون .
السبب الثاني : كون الكشف الحسابي الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لا تتوفر فيه الشروط القانونية , ذلك أن المحكمة برجوعها الى الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف ضده و المحصور بتاريخ 30/04/2019 قد حدد المديونية في مبلغ234.103,82 درهم دون تبیان الأساس المديونية و سببها و قيمة الفائدة المتفق عليها و مما اذا كان الأمر يتعلق بعقد قرض ام بعقد فتح اعتماد و ما هو سقفه ، و انه اذا كان الأمر يتعلق بعقد فتح اعتماد طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 524 و 525 من مدونة التجارة فان البنك لم يقم بإشعار العارضين بمقتضی اشعار کتابي قبل قفل الحساب طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة كما انه من جهة اخرى فان البنك المستأنف ضده لم يبين في مقاله سبب المديونية التي على اساسها تم حصر الحساب ، و بالتالي فان هذا الكشف الحسابي لا تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار آن المادة 118 من قانون34.03 المتعلق بمؤسسات الاتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، و أن قرار وزير المالية و الخوصصة الصادر بتاريخ 30 يناير 2007 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب المتعلق بكيفيات اعداد كشوفات الحسابات الخاصة بالودائع ينص بصيغة الوجوب على كيفية اعداد كشوفات الحساب الخاصة بالودائع و أن من بينها على سبيل المثال بيان الحساب ، القيمة المالية ، الاتجاه المدين ، الاتجاه الدائن ، تاریخ التنفيذ، تاریخ احتساب القيمة ، نسبة الفائدة المطبقة فعليا ، طبيعة و مقدرا كل نوع من الصوائر او الرسوم المقتطعة كما يجب أن يتضمن كشف الحساب التواريخ الدالة على بداية و نهاية الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الكشوف، و كذا الرصيد الأولي و الختامي الموافق لها ، وأن محكمة الاستئناف التجارية برجوعها الى الكشف الحسابي الذي اعتمده الحكم المستأنف يتبين بانه لا يتضمن البيانات التي ينص عليها وجوبا منشور والي بنك المغرب، ملتمسين اساسا ببطلان الحكم المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع و مع حفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة.
وارفقا المقال بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ المتعلق بالسيد محمد طارق (ب. ق.) وصورة من المادة 118 من قانون34.03 مستخرج عن طريق الويب و صورة لقرار وزير المالية و الخوصصة مستخرج عن طريق الويب.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/10/2021 جاء فيها أن المستأنفين قد أعلما بتاريخ التأخير للجواب من طرف دفاعهما، إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بأي جواب ، أن الدفع بالحرمان من حق الدفاع هو مجرد زعم غير صحيح باعتبار أن إجراءات سحب النيابة لم تكن صحيحة، و وأن دين العارض ثابت من خلال كشف حساب مطابق الدفاتر العارض، ومفصل، ويتضمن كل المعلومات المتعلقة بنوعية المعاملة، والعلاقة، وتدرج العمليات ونسب الفائدة، وأصل الدين الذي يرجع إلى حساب جاري مرتبط بنشاط المقاولة، والذي تفاقمت مديونيته بفعل رجوع کمبيالات وشيكات واحتساب عمولاتها، ولا يتعلق الحساب باي قرض ، و يظل كشف الحساب حجة ما دام لم يتمكن المستأنفان من إثبات ما يضحدها، وعدم إثبات الأداء، و أن الدین معزز بكفالة شخصية المسير الشركة، ولم يقم بالمطالبة بإلغاءها ولازالت سارية المفعول بسريان الدين الذي بنيت عليه ، وانه تحاشى الكفيل والمسير للشركة الإشارة إلى طلبه الحصول على إعادة جدولة الدين، وهو اعتراف صریح بالدين إلا أنه تقاعس عن التنفيذ ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفان المصاريف.
وارفق المذكرة بصورة بروتوكول اتفاق لم يلتزم به المستأنفان.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 01/11/2021 جاء فيها أن العارضين يؤكدان مرة اخرى ما تمسكا به في استئنافهما بخصوص خرق حقوق دفاعهما و حرمانهما من درجات التقاضي و يعتبر ان على ان المس بحقوق الدفاع من شانه أن يجعل الحكم باطلا و بالتالي فهما يلتمسان من محكمة الاستئناف التجارية الموقرة التصريح ببطلان الحكم المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة مصدر ته للبت فيه طبقا للقانون ، وانه بخصوص ما دفع به المستأنف عليه بمقتضى مذكرته الجوابية و المتعلق بکشف الحساب فانه يتعين الرد اولا بان الامر يتعلق بعقد فتح اعتماد طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 524 و 525 من مدونة التجارة ، و أن البنك لم يقم بإشعار العارضين بمقتضی اشعار كتابي قبل قفل الحساب طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة ، وانه بخصوص کشف الحساب المتمسك به من طرف المستأنف عليه كحجة فان العارضين يؤكدان مرة أخرى بان هذا الكشف الحسابي لا تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا و آن العارضين يؤكدان ما جاء في مقالهما الاستئنافي بخصوصه و بالتالي رد الدفوع التي تمسك بها المستأنف عليه بمقتضى مذكرته الجوابية ، ملتمسين الحكم وفق ما جاء في مقالهما الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 01/11/2021 الفي في الملف مذكرة تعقيبية للأستاذ محمد (ق.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/11/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعنان ضمن مقالهما الاستئنافي بالاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بعلة عدم استدعاء الشركة المدينة للجلسة وعدم جواب المحامي عن الكفيل بعد سحب نيابته, فانه يبقى مردودا عليه, ذلك انه بالاطلاع على اوراق الملف خاصة شهادة التسليم المتعلقة بالشركة المدينة( المستأنفة الاولى) يلفى انها توصلت عن طريق مستخدمتها وبصفة قانونية وتخلفت عن الجواب, وفيما يتعلق بتسجيل نيابة الاستاذ (ن.) عن الكفيل فانها تبقى قائمة لكون مسطرة سحب النيابة لم يتم احترام شكلياتها وفق ماتقتضيه المادة 49 من القانون المنظم لمهنة المحاماة, لعدم اشعار الكفيل بوقت كاف يتأتى له معه اعداد دفاع وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل حتى يمكن له الدفاع عن مصالحه وان الملف خال مما يفيد الاشعار مما يتعين معه رد السبب.
وحيث ان كشف الحساب الذي اعتمدته محكمة البداية في قضائها تتوافر فيه كافة البيانات الالزامية المنصوص عليها في دورية بنك المغرب خلافا لما نعته الطاعنة, وانه لا مجال للدفع لكون البنك لم يشعر الطاعنة بقفل الحساب لان ذلك يترتب عليه انقضاء الدين وعلى افتراض تخلف هذا الاشعار فانه ما يمكن ان يثار في هذا الشأن هو مسؤولية البنك ولا تأثير له على المديونية التي تظل قائمة, مما يكون معه السبب غير مبني على اساس سليم.
وحيث ان البين للمحكمة ان اساس المديونية ناتج عن رصيد المدين للحساب الجاري وليس عن عقد القرض وهي عملية ائتمان لا تقتضي تبيان سبب المديونية اذ ان التسهيلات البنكية تجري على الحساب الجاري مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعيه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعيه الصائر.