Le relevé de compte certifié constitue une preuve suffisante de la créance bancaire issue de facilités de crédit en compte courant (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64675

Identification

Réf

64675

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4918

Date de décision

07/11/2022

N° de dossier

2022/8221/2341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise à aucun formalisme particulier et que sa preuve est libre en matière commerciale. Elle retient qu'un relevé de compte certifié, faisant état d'un solde débiteur, suffit à établir l'existence de la créance et des facilités dont a bénéficié le titulaire du compte. La cour juge en conséquence que l'exigence d'un contrat formel par le premier juge est contraire aux règles de preuve applicables. Elle infirme donc le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde dû avec les intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard, déjà couverts par lesdits intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17 مارس 2022 تستأنف بمقتضاه صراحة الحكم رقم 3553 الصادر بتاريخ 23/9/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2805/8210/2021 القاضي بعدم قبول طلبه.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف الحالي مقبول شكلا لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا ولوقوعه داخل الأجل ما دام ان البنك الطاعن لم يبلغ بعد بالحكم المطعون فيه .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله انها دائنة بمبلغ 64.416,05 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته المبلغ الآنف ذكره مع الفوائد القانونية من تاريخ الحساب أي 30/6/2021 الى غاية الاداء الفعلي.

وأنه عزز طلبه الآنف ذكره بكشف حساب السلبي و طلب تبليغ انذار و محضر تبليغ انذار.

وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه خلافا لما نحا اليه الحكم المستأنف ، فإنه من الثابت ان البنك الطاعن هو دائن للمدعى عليها )المستأنف عليها حاليا) و دائنيته ثابتة من خلال الرصيد السلبي اي المدين لحسابها الذي لم تتم تسوية وضعيته من طرفها و الناتج عن التسهيلات التي استفادت منها في اطار حسابها الجاري.

وأنه فضلا عن ذلك فان المستأنف عليها قد استفادت من تسهيلات بنكية في اطار حسابها الجاري المفتوح لدى البنك الطاعن.

وأن عملية فتح الاعتماد ووضع وسائل للأداء تحت تصرفه لا يستوجب بتاتا ضرورة توقيع عقد في هذا الاطار ما دام انه استفاد بتلك التسهيلات في اطار الحساب الجاري، و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 524 من مدونة التجارة. و ان فتح الاعتماد تم بفتح حساب جاري استفادت من خلاله المستأنف عليها من تسهيلات بنكية ، و بالتالي التزم البنك الطاعن بوضع جميع وسائل الاداء تحت تصرفها وهي التي اخلت بالتزاماتها و تخلد بذمتها المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي .و أكثر من ذلك ، فان الدكتور محمد (ل.) اكد في كتابة المنشور تحت عنوان العقود البنكية على أن :"عقد الحساب الجار لايقوم الا اذا اتفق الشخصان على ان يدخل في حساب بواسطة دفوعات متبادلة و متشابكة، الحقوق الناشئة عن عمليات يجرونها فيما بينهما و ان يحل بذلك محل التسويات الخاصة و المتتابعة لهذه العمليات تسوية وحيدة تنصب على الرصيد الوحيد للحساب.وان الزعم بان البنك لم يدل بعقد القرض الذي يفيد فتح الاعتماد ليس له ما يبرره ويستوجب الرد و عدم الأخد به بعين الاعتبار ، ما دام ان المدعى عليها (المستأنف عليها حاليا) قد استفادت من تسهيلات بنكية في اطار حسابها الجاري و ان البنك بالفعل قد احترم جميع التزاماته في هذا الخصوص ووضع جميع وسائل الاداء تحت تصرفها.و ان عقد فتح الاعتماد كعقد كتابي ليس وجوبي لاثبات استفادة المستأنف عليها. من تسهيلات في اطار حسابها الجاري و ان حصولها على اعتماد لا يستلزم بالضرورة وجود عقد كتابي بين الطرفين لاسيما و ان العقود و المعاملات البنكية هي عقود تجارية تخضع بالضرورة لميدان الاثبات الحر.وأكثر من ذلك، فان المادة 524 من مدونة التجارة تفيد ان فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد او الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود و هذا الفصل لا يستلزم بالضرورة وجود عقد مكتوب بين الطرفين.و ان هذا يفيد صراحة ان لا القانون ولا الفقه ولا الاجتهاد القضائي لايلزمون وجود العقد الكتابي لاثبات التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة المستأنف عليها مع العلم ان عقد فتح الحساب الجاري المبرم بين الطرفين عند فتح الحساب البنكي يشير صراحة الى انه يمكن ان تنتج لفائدة البنك مديونية عن اي تسبيق منح للزبون.

ومن جهة اخرى، فان التسهيلات البنكية التي استفادت منها المستأنف عليها ثابتة من التقييدات الواردة في حسابها الجاري الذي نتجت عنه المديونية المتخلذة بذمتها و التي هي موضوع المطالبة القضائية الحالية.

وبالتالي و تبعا لكل ما سلف شرحه اعلاه فانه يجدر ابطال و الغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على اي اساس ما دام ان مديونية البنك ثابتة بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/6/2021 و المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للبنك الطاعن و الممسوكة بانتظام.

لهذه الأسباب

فهي تلتمس القول و الحكم بابطال و الغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 3553 الصادر بتاريخ 23/9/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2805/8210/2021 في جميع ما قضى به. و القول و الحكم على شركة (م. ل.) بادائها لفائدة بنك (م. ت. ص.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 64.416,05 درهم و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب اي 30/6/2021 الى غاية الاداء الفعلي. و القول و الحكم على شركة (م. ل.) بادائها لفائدة بنك (م. ت. ص.) مبلغ 2.500 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية. شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون. و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف. و نسخة من اتفاقية فتح الحساب الجاري.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 17/10/2022 و تخلفت المستأنف عليها و سبق تنصيب قيم في حقها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 7/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها لعدم ادلائها بالعقد المثبت للصفة.

وحيث ان الطاعنة وخلافا لما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه عن غير صواب قد دعمت ادعاءها بكشف حساب المثبت للرصيد السلبي المدين لحساب المستأنف عليها و الناتج عن التسهيلات التي استفادت منها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى الطاعنة.

وحيث ان كشف الحساب المدلى به ابتدائيا يبقى حجة على ثبوت الدين و دليل على استفادة المستأنف عليها من التسهيلات البنكية وفقا لما هو ثابت من التقييدات الواردة بحسابها الجاري.

وان تعليل المحكمة بعدم الادلاء بالعقد الرابط بين الطرفين المثبت لمصدر وسبب الالتزام مردود طالما ان عملية فتح الاعتماد لا يتطلب توقيع عقد ما دام المستأنف عليها استفادت من التسهيلات في اطار الحساب الجاري و أن البنك قد احترم التزاماته في هذا الاطار.

وحيث ان العمل القضائي لمحكمة النقض اعتبر ان عملية فتح الاعتماد لا يتطلب شكلا معينا كما ان مدونة التجارة لم تحدد شكلية محددة لفتح الاعتماد ولم تشترط وجود عقد لاثبات ذلك وبالتالي فإنه يمكن لأطراف الدعوى اثباته بجميع وسائل الاثبات الممكنة "قرار صارد عن محكمة النقض بتاريخ 11/9/2002 تحت رقم 1142 ملف 153/3/1/2002.

وحيث ان الحكم المطعون فيه يبقى اعتبارا للحيثيات اعلاه مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا. وفي الموضوع باداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 64416,05 درهم .

وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب.

وحيث انه لا مبرر لطلب التعويض مع الفوائد القانونية المحكوم بها و التي تعتبر كتعويض عن ضرر التأخير في الاداء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا وغيابيا بقيم

في الشكل

في الجوهر: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقوله شكلا و في الموضوع باداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 64416.05) درهم( مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر بالنسبة و برفض الباقي.