Réf
74560
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3208
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2019/8221/999
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Force probante, Expertise judiciaire, Défaut de paiement des frais d'expertise, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences du défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, s'est abstenu d'en régler la provision malgré plusieurs injonctions. La cour retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge justifie que la juridiction statue au vu des seuls éléments du dossier, en écartant la mesure d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout autre élément de preuve contraire produit par le débiteur, la cour rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/02/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-05-2013 تحت عدد 9087 في الملف عدد 17665/5/2012 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 37.958,25 درهم مع فائدة سعرها 4 في المائة من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و جعل الصائر على عاتق المدعى عليها و رفض باقي الطلبات.
في الشكل
سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 279 الصادر بتاريخ 08-04-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2012 عرض فيه أنه دائنة للمدعى عليها بمبلغ 37958,25 درهم الناتج عن رصيد حسابها المدين حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 10-10-2012 وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ المذكور و الفائدة القانونية من تاريخ الطلب و تعويض قدره 1000,00 درهم و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه في الأقصى و الصائر .و أرفق المقال بمستخلص كشف حساب – كشف حساب – رسالة إنذار .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب باعتماده على مستخلص كشف حسابي دون البحث عن مصدر الدين المطالب به . و الحال أنه بالإطلاع على الكشف المذكور يتأكد بأنه يتعلق بعقد قرض بدليل ان المحكمة طبقت أحكام المادة 104 من قانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك دون إنذار المستانف عليه للإدلاء بما يفيد مصدر الدين و تكون قد ساعدته على إعداد حجة لنفسه و ان دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 5 مارس 1998 ألزمت بان يوضع كشف الحساب بشكل بارز سعر الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية إحتسابها و تواريخها و ان الكشف المستدل به من قبل البنك خال مما ذكر الأمر الذي يجعله مجردا من كل إثبات ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا إجراء خبرة للوقوف على حقيقة الدين و المتبقي و منه و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ .
و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11-03-2019 بكون قانون حماية المستهلك و قبله القانون المنظم للمؤسسات البنكية أعطى الحجية للكشوف الحسابية وفق دورية والي بنك المغرب و زيادة في الإثبات فإنه يدلي بعقد القرض المشفوع بسند لأمر موقع من طرفها تؤكد فيه إستفادتها من قرض بمبلغ 50.000 درهم على مدة 60 شهرا و ان المقال الإستئنافي لم يأت مشفوعا بما يفيد التحلل من المديونية و من أدائها و تبقى جميع الدفوع عديمة الأساس القانوني ملتمسا تأييد الحكم المستأنف . و ارفق المذكرة بصورة من عقد قرض و سند لأمر
و عقب نائب المستانفة بجلسة 01-04-2019 بكون الطاعنة و في إطار فتح باب الصلح دأبت على تسديد الأقساط بالحساب المفتوح بقسم الصلح و لا زالت تؤدي ما بذمتها ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و أرفقت مذكرتها بصورة من وصل .
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 08-04-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد وارثي حددت أتعابه في مبلغ 3000,00 درهم تؤديها المستأنفة
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 تخلف نائب المستانف رغم إنذاره بأداء صائر الخبرة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة, فالمديونية القائمة بينها و بين المستانف عليه تجد سندها في عقد القرض الموقع عليه من قبلها و التي استفادت بمقتضاه من قرض بمبلغ 50.000,00 درهم . و أمام منازعتها في الكشف الحسابي المستدل به من قبل المستأنف عليها أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحقيق المديونية و الوقوف على الوصل المؤرخ في 29-03-2019 بمبلغ 6000,00 درهم و ما إذا كان يتعلق فعلا بالمديونية بعدما تبين للمحكمة أن الحساب المسجل به مختلفا عن رقم الحساب البنكي للطاعنة الممسوك لدى المستانف عليها .غير إن الطاعنة لم تؤد صائر الخبرة رغم توصل نائبها مرتين بتاريخ 25-04-2019 و 11-06-2019 . مما يتعين معه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م صرف النظر عن الخبرة و البت في الملف على حالته مع عدم اعتبار الوصل المذكور لغياب ما يفيد تعلقه بنفس المديونية .
و حيث إنه أمام انعدام أي حجة تفيد خلاف ما دون بالكشوف الحسابية فإنه هذه الأخيرة تبقى كوسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري و الحكم المطعون فيه لما ركن إلى ما سطر بها يكون قد وافق صحيح القانون و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .