Le relevé de compte bancaire, en l’absence de contestation sérieuse et documentée, constitue une preuve suffisante de la créance dispensant le juge d’ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74800

Identification

Réf

74800

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3335

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8221/2843

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 495 - 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux et d'autre part que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable face à la contestation du solde. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui se limite à une contestation générale et non documentée. Elle valide également le calcul des intérêts et leur capitalisation trimestrielle, conformes aux dispositions des articles 495 et 497 du même code. La cour rappelle enfin que le recours à une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui n'est pas tenu d'y procéder lorsque les pièces versées au débat lui paraissent suffisantes pour fonder sa conviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (س.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 442 في الملف عدد 4569/8222/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 203.476,04 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-12-2018 ، و الذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 236.947,03 درهم، الذي رفض الأداء على الرغم من كافة المحاولات المبذولة ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 236.947,03 درهم، مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام، والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين ، وتعويض 50.000,00 درهم عن التماطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ، وصورة لعقد قرض.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بالأداء بناء على حجج ومستندات من صنع المطلوبة ، على الرغم من كون العارض أدى مجموعة من الأقساط وفاء بمديونيته، ودون بيان للأقساط المسددة من طرف العارض ، والمعترف بجزء منها من طرف المطلوبة نفسها في شق القرض دون إيداعات الحساب، مع أنه واقعا أدى إلى جانب أقساط القرض المحددة فيما يفوق مبلغ 81.262,64 درهم، أي ما يزيد على مديونية الحساب البنكي، كما أن المبالغ المحكوم بها تتضمن زيادة مضاعفة تخالف قواعد التعامل البنكي الجاري بها العمل، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، وأمام المنازعة في المديونية إجراء تحقيق في الدعوى ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به ، وعند التصدي الحكم باستحقاق المطلوبة للباقي من أقساط القرض ، وفي حدود أصلها ، مع الزيادة المعتبرة قانونا، وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة حسابية تنصب على تحقيق الأقساط المؤداة ، وخصمها من أصل الدين موضوع عقد القرض إلى جانب مديونية الحساب البنكي ، الكل مع تحديد معايير مختلف الزيادات ومراكمتها على أصل الدين على ضوء قواعد التعامل البنكي وفق القانون البنكي الجاري بها العمل، وتحميل المطلوبة الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والمدلى به خلال جلسة 01/07/2019 ، والتي جاء فيها بأن الطاعن لم يعزز دفوعاته بأية حجة مقبولة، كما أنه لم ينازع في البيانات والتقييدات المضمنة بالكشف الحسابي في الأجل المعمول به في الأعراف البنكية ، وهو 30 يوما من تاريخ توجيهه، كما أن العارضة لم تدل فقط بالكشوفات الحسابية فقط ، وإنما أدت أيضا بعقود قرض مبرمة مع الطاعن ، لأجله تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها، وتخلف المستأنف رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/07/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إنه و بخصوص المنازعة في المديونية، فالثابت من خلال الكشوفات الحسابية، وعقد القرض المدلى بهما أن المستأنفة مدينة تجاه البنك بالمبلغ المحكوم به، وأن الطاعنة لم تحدد بدقة أوجه نعيها على الكشوفات الحسابية ، والتي تبين بعد الاطلاع عليها أنها تتوفر على كافة البيانات والتقييدات اللازمة، مما يكسبها القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، خاصة وأن الحساب سجل ضمن مفرداته سائر المدفوعات التي تمت من طرف المستأنفة، وأن هذه الأخيرة لم تدل ولو ببداية حجة على وجود مدفوعات لم يتم احتسابها ، وأما بخصوص سبب الاستئناف المستمد من تراكم الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ، فإنه من المقرر طبقا للمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة، أن الفوائد الاتفاقية المسجلة في مفردات الحسابات، تسري بقوة القانون لفائدة البنك، ويتم تسجيلها في الرصيد المدين للحساب المحصور كل ثلاثة أشهر، والذي يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد ، وأنه يوضع حد لسريان هذه الفوائد بمجرد حصر الحساب، مادام لا يوجد اتفاق بين البنك وزبونه يقضي بخلاف ذلك ، وهو ما رعاه الحكم المستأنف في قضائه برفض سريان الفوائد البنكية بعد حصر الحساب ، وكذلك الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ، والتي تجد سندها القانوني في مقتضيات الفقرة 11 من المادة 4 من القانون رقم 30/85 الصادر بتاريخ 20/12/1985 التي تقضي بفرض الضريبة على القيمة المضافة على منتوج الفوائد البنكية، وبالتالي فإن الحكم بها يرتبط وجودا وعدما بهذه الفوائد، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد طبقت القانون تطبيقا سليما، والنعي المسجل عليها في هذا الشأن يبقى غير مبني على أساس قانوني، كما أن محكمة البداية لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق في النزاع ، مادام أن سلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق، يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، التي يمكنها اللجوء إلى ذلك متى ارتأت أن الفصل في النزاع يتوقف على إجراء بحث أو خبرة أو غيرهما، ويمكنها صرف النظر عن ذلك، كما هو الشأن في نازلة الحال، متى تثبت لها أن وثائق الملف، تغني عن ذلك، وبالتالي يكون هذا النعي هو الآخر في غير محله.

وحيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، وينبغي تأييده، مع رد الاستئناف، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.