Réf
66118
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5472
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8222/3879
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Maladie du débiteur, Force probante, Force majeure, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt bancaire, Confirmation du jugement, Compétence du tribunal de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.
Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial.
Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5253 الصادر بتاريخ 23/04/2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1508/8222/2025 والقاضي بقبول الدعوى. في الموضوع: بأداء المدعى عليها سناء (ز.) لفائدة المدعية القرض العقاري والسياحي، شركة مساهمة، في شخص رئيس وأعضاء مجلسه الإداري مبلغ 320.337,17 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 07/07/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 16/07/2025 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2025، والذي يعرض من خلاله بأنه أبرم مع المدعى عليها اتفاقية فتح قرض مصادق على توقيعها في 21/12/2022 استفادت من خلاله بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 300.000,00 درهم حالة الأجل في 30/06/2023، وأن الفصل 12-13 من العقد نص على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة في أجلها فإن العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة له بمبلغ أصلي يرتفع الى 320.337,17 درهم حسب كشف الحساب الموقوف في 31/12/2024، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء الدين وكذا الإنذارين الشبه قضائيين الموجهين للمدعى عليها لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية، وأن الفصل الأول من الاتفاقية حدد الفوائد الاتفاقية في نسبة 5,90% تضاف إليها TVA، والفصل 8 ينص على أن الفوائد الاتفاقية تضاف إليها 2% كفوائد تأخير، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 320.337,17 درهم مع فوائد التأخير القانونية بنسبة 7,90% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب (31/12/2024) إلى غاية الأداء الفعلي، وتعويض عن التماطل بمبلغ 6.400 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلت باتفاقية فتح قرض مصادق عليه بتاريخ 21/12/2022، كشوفات حسابية، رسالتي إنذار مع محضري تبليغ.
وبناء على استدعاء المدعى عليها أفيد عنها أن المحل مغلق حسب شهادة التسليم المؤرخة في 17/02/2025، تقرر إعادة استدعائها عن طريق البريد الذي رجع بملاحظة غير مطلوب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الملفى بالملف.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن النزاع موضوع الحكم المستأنف يخرج عن نطاق اختصاص النوعي للمحاكم التجارية لكون العارضة تعتبر طرفا مدنيا في عقد القرض ومن جهة ثانية أنه بالرجوع إلى الملف الطبي المرفق طيه بهذا المقال يتضح أنها أصبحت و بشكل مفاجئ تعاني من اضطرابات عقلية ونفسية حالت دون ممارستها لنشاطاتها اليومية بل و انعكست سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها سواء تجاه المستأنف عليها أو تجاه الأغيار وأن القدرة العقلية والنفسية للعارضة قد طالها الاضطراب بل والتوقف مما استدعى تدخلا طبيا لمحاولة مساعدتها على استرجاع قدرتها على التمييز و الادراك الشيء الذي لم يتمكن منه العلاج الطبي لحد الآن وتكون بذلك العارضة في حل من التزاماتها التعاقدية بما فيها العقد موضوع الدعوى الحالية الى حين استرجاع قدراتها العقلية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لإنعدام أهلية المستأنفة أثناء تبليغها برسالتي الانذار المؤرختين على التوالي في 2025/1/6 و 2025/1/13 على اعتبار أن المستأنفة في تلك الفترة كانت تخضع للعناية الطبية بالمصحات العقلية المفصلة في ملفها الطبي و التي تؤكد خضوعها للعلاج بالمركز الجامعي للطب النفسي بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس الدار البيضاء و احتياطيا عرض المستأنفة على خبرة طبية للتأكد من سلامتها العقلية قصد ترتيب الآثار القانونية اللازمة ومن جهة أخرى أن استحالة تنفيذ الالتزام تعني عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزامه بسبب ظروف خارجة عن إرادته، سواء كانت مادية أو قانونية أو معنوية، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام و على هذا الأساس خص المشرع الفصول من 335 إلى 339 من قانون الالتزامات و العقود للحالات التي يصبح فيها الوفاء بالالتزام مستحيلا لسبب خارجي عن إرادة الملتزم و هو العارضة في نازلة الحال و ان الاستحالة في تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد موضوع الدعوى تعتبر من العناصر الموضوعية التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الاثبات، و بالتالي فبالإضافة إلى الوثائق الطبية المدلى بها يمكن الاستعانة بواحدة أو عدة إجراءات من إجراءات التحقيق للتثبت من مدى أتميه القوى العقلية والنفسية للعارضة سواء بإجراء بحث في النازلة أو عرض المستأنفة على خبرة طبية و بالاطلاع على كشوفات الحساب البنكي الخاصة بالمستأنفة والمدلى بها من طرف المستأنف عليها فإنه سيتضح مدى حرص العارضة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن العقد موضوع الدعوى بمجرد خروجها من مستشفى الأمراض العقلية و النفسية و العصبية ذلك أن توقف نشاطها البنكي الذي يظهره الكشف البنكي المدلى به يتزامن مع فترة خضوعها للعلاجات الضرورية بالمستشفى المذكور ويتضح أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب فيما قضت به في اعتماده فقط على تصريحات المستأنف عليها و وثائقها المحاسبية فقط دون الاستعانة بخبرة حسابية تقنية لكون تحديد المديونية بناء على كشوفات حسابية تتضمن ارقام معاملات بنكية تعتبر من المسائل التقنية التي لا بد للمحكمة فيها من الاستعانة بخبرة تقنية لتحديد المديونية الحقيقية والوقوف على وجود حالة المطل من عدمه وان العارضة تنازع في المديونية و تلتمس إجراء خبرة حسابية في الملف للوقوف على المديونية الحقيقية و الأقساط المؤداة و غير المؤداة بالاستناد إلى الوثائق المحاسبية الممسوكة للطرفين لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة والحكم بإحالة القضية على المحكمة الابتدائية للاختصاص بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة طبية على العارضة للوقوف على مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وفي الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية على الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل الأطراف للوقوف على الحجم الحقيقي للمديونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم، غلاف تبليغ، صورة للملف الطبي للمستأنفة صورة قرارين لمحكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2025 جاء فيها أنه بخلاف دفع المستانفة من كونها طرفا مدنيا في عقد القرض فإن الامر يتعلق بعقد قرض ابرمته مع البنك العارض باعتباره شركة تجارية وان الحساب البنكي يعد عقد بنكيا وان العقد البنكي يعتبر عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة وهو ما يجعل من المحكمة التجارية مختصة في النزاع الحالي وان هذا ما عاينته محكمة البداية حين قبولها النظر في الطلب موضوع الحكم المستأنف ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع الى عقد القرض المدلى به من البنك العارض رفقة مقاله الافتتاحي يتبين جليا من خلال ما ورد في ديباجته بالتعريف بأطراف العقد المذكور نجد ان المستأنفة السيدة سناء (ز.) عرفت بنفسها باعتبارها موثقة وادلت برقم تعريفها الضريبي وعنوانها المهني بصفتها تلك ، وان القرض الممنوح لها هو بغرض تطوير أنشطتها المهنية، وليس باعتبارها طرفا مدنيا ويجدر بالتالي صرف النظر عن دفع المستأنفة المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لعدم جديته ومخالفته للواقع ولعقد القرض الرابط بين الطرفين ولعدم استناده على أي أساس قانوني ولمخالفته للقانون وللفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية المحتج به كما زعمت المستأنفة ان عدم ادائها للدين الثابت في حقها كان نتيجة مرضها وادلت بمجموعة من الشواهد الطبية لتبرير تخلفها عن الأداء بل واعتبرت انها تبقى في حل من التزاماتها التعاقدية موضوع الحكم المتعلق بنازلة الحال والتمست الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام اهليتها حين تبليغها بالانذارين بالاداء كونها كانت تخضع للعلاج لكن شروط تطبيق حالة القوة القاهرة غير منطبقة في نازلة الحال وان المرض المزعوم لا ينهض دليلا على الأداء او الاعفاء من أداء المستحقات الناجمة عن عقد القرض هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الزعم بعدم التوصل بالانذار او التوصل به في حالة مرض المدين لا يعد في كافة الأحوال سببا لإعفائها من أداء ما بذمتها من الاستحقاقات الحالة الاجل الناجمة عن عقد القرض الرابط بين الطرفين وان مطل المستأنفة ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به من البنك العارض رفقة مقاله الافتتاحي بعد تخلفها عن أداء المستحقات الشهرية وحلول الاجل المنصوص عليه في الفصلين 12 و 13 من عقد القرض الآنف ذكره كما أسست المستأنفة استئنافها للحكم المتخذ أيضا على المنازعة في المديونية وهي منازعة سلبية مدام انها لم تدل باي حجة ولا أي وثيقة تفيد عكس ما ضمن بكشف الحساب المدلى به من العارضة وان كل ذكرته بخصوص ذلك استندت فيه الى ما ضمن بكشف الحساب المذكور نفسه من دون ان تبين وجه الخرق الذي طاله وانما اكتفت بكونها كلما خرجت من المستشفى الا واوفت بالتزاماتها الناتجة عن العقد وان توقفها عن الأداء كان يتزامن مع خضوعها للعلاجات وان ما ذكر لا ينهض سببا للمنازعة في المديونية مادام انها تقر بتوقفها عن الأداء ولم تدل بما يفيد الدين المترتب بذمتها ولم تنازع في كشف الحساب المدلى به من البنك العارض رفقة مقاله الافتتاحي ويتبين من خلال تعليل محكمة البداية ان المديونية ثابتة في حق المستانفة استنادا الى كشوف الحساب المدلى بها من البنك العارض رفقة مقاله الافتتاحي ، وهي الكشوف التي لم يثبت منازعة المستانفة فيها ولا تقديم ما يخالفها ولا ما يفيد أداء الدين المحكوم به وبالتالي يجدر صرف النظر عن مزاعم المستانفة لمخالفتها للواقع ورد طلبها اجراء خبرة حسابية لعدم توافر مبررات اللجوء اليها ورد استئنافها لعدم استناده على أي أساس قانوني سليم لذلك يلتمس العارض الحكم باختصاص المحكمة التجارية للنظر في الطلب موضوع الحكم المستأنف وفيما عدا ذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.
محكمة الإستئناف
بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث تمسكت الطاعنة بعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في النزاع بدعوى كونها طرفا مدنيا.
وحيث التمست النيابة العامة بمقتضى ملتمسها الكتابي رد الدفع والقول باختصاص القضاء التجاري للبت في النزاع.
وحيث انه وخلافا للدفع المثار فانه وفضلا عن كون العقد المؤسس عليه يهدف الى تمكين الطاعنة من تسهيلات مالية بصفتها موثقة فان عقد القرض يعتبر بطبيعته عقدا تجاريا والذي يرجع الاختصاص للنظر في النزاعات المتعلقة به باعتباره من العقود التجارية للمحكمة التجارية وفقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من توفر شروط الفصل 269 من ق.ل.ع باعتبار انها اصبحت تعاني من اضطرابات عقلية ونفسية حالت دون ممارستها لنشاطها وهو ما يجعلها في حل من التزاماتها فإن ما تدعيه من حالة مرضية اقعدتها عن العمل لا يمكن اعتبارها من قبيل القوة القاهرة بمفهوم الفصل 269 من ق.ل.ع والتي تعتبر ان القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه ويكون من شانه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر المرض من القوة القاهرة وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1015 الصادر بتاريخ 15/01/2008 في الملف عدد 320/2008 هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الطاعنة قد التزمت بموجب البند الرابع من عقد القرض المذيل بتوقيعها غير المنازع فيه بتأمين العقد جراء مختلف المخاطر وكذا الوفاة وهو ما يخولها سلوك المساطر الخاصة لاحلال المؤمنة المتعاقد معها محلها في الاداء.
وحيث انه وبالنسبة لما تنعاه الطاعنة من اعتماد محكمة البداية للكشوف الحسابية للمستأنف عليها ودون اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق فيبقى مردودا باعتبار ان الكشوف الحسابية الصادرة عن الابناك تعتبر وسيلة اثبات يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بمقتضى دورية والي بنك المغرب كما أن الطاعنة قد تخلفت عن اثبات ما يخالف ذلك أو ما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به أما بخصوص طلب اجراء خبرة حسابية فان المحكمة غير ملزمة باتخاذ أي من اجراءات التحقيق طالما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في جوهر النزاع ليكون مستند الطعن تأسيسا على ذلك على غير أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.