Contrat de prêt : L’engagement de paiement pris par une société tierce ne libère pas l’emprunteur initial de son obligation personnelle de remboursement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66125

Identification

Réf

66125

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5502

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8222/4477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à libérer le souscripteur initial.

La cour retient que l'intervention du tiers n'emporte pas novation et ne libère pas le débiteur originaire, dès lors que le contrat initial constitue la loi des parties et que la dette n'a été éteinte par aucune des causes légales d'extinction de l'obligation. Elle rappelle en outre que le créancier est libre de déterminer le périmètre de son action et de poursuivre le débiteur de son choix.

La créance étant par ailleurs établie par un relevé de compte non contesté, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما التمسه الطاعن من التصريح أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في القضية وإحالة الملف على المحكمة العادية للبت فيه طبقا للقانون رقم 08-31، فان الثابت من وثائق الملف أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي تم الحسم فيه بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 7266 بتاريخ 09/04/2024، الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب، وأحال الملف على المحكمة التجارية للاختصاص، مما لا محل معه لإعادة مناقشة ما سبق الفصل فيه بموجب قرار مكتسب لحجية الشيء المقضي به.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن أبرم مع المسمى نبيل (ز.) عقد قرض بصفته الشخصية التزم بأدائه وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، علما ان العقد المذكور وكذا ملحقيه موقع عليهم من طرف المستانف عليه شخصيا وان تمسك هذا الأخير بمقتضيات البند الثامن من عقد القرض المعنون بالشروط الخاصة والذي مفاده أن شركة (س.) التزمت بأداء أقساط القرض الذي تم تحويله من حساب نبيل (ز.) الى حسابها في 25/12/2014، واقرار هذه الاخيرة بموجب مقالها الرامي الى التدخل الإرادي في الدعوى، أنها هي المدينة بالقرض، وكذا تمسكه بملحق عقد القرض المذكور، فان ذلك لا يعفي المدين الأصلي من التزامه المضمن بالعقد الذي يعتبر شريعة عاقديه، ولا يسقط عنه الدين في غياب انقضائه بأحد اسباب الانقضاء المقررة قانونا، وبما ان الطاعن بصفته مدعيا فانه هو من يحدد نطاق الخصومة وأطرافها باختياره الرجوع على مدينيه حسب اختياره دون ان يكون ملزما بمقاضاتهم جميعا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب ويتعين إلغاؤه.

وحيث إن المديونية المطالب بها ثابتة بموجب كشف الحساب المستدل به الموقوف بتاريخ 28/02/2021 الذي له حجيته المقررة بموجب المادة 492 من مدونة التجارة، ولم تكن محل منازعة من طرف المستانف عليه، مما يجعلها ثابتة بذمته ويتعين الحكم عليه بأداء مبلغ 4.972.655,02 درهما لفائدة المستأنف.

وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ القرار إلى غاية يوم التنفيذ.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على عاتقه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 4.972.655,02 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي مع تحميله الصائر.