Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70840

Identification

Réf

70840

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

959

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2020/8221/742

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de leur contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, condamnant l'emprunteur au règlement du solde débiteur.

L'appelant contestait la validité des relevés produits, arguant de leur non-conformité aux dispositions légales, de l'absence de leur réception l'empêchant de les contester en temps utile, et de l'existence de prélèvements injustifiés, sollicitant ainsi une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en retenant que le solde débiteur est valablement établi par le relevé de compte extrait des livres de la banque.

Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit, que de tels documents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, faute pour le débiteur de produire des éléments probants de nature à renverser cette présomption, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise est rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ر.) بواسطة نائبه بتاريخ23/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2019 تحت عدد 10819 ملف عدد 9651/8222/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 210.165,75 درهم كأصل الدين و بأدائه الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 9/1/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/1/2020 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن التجاري وفا بنك تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 والذي جاء فيه بانها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 210.165,75 درهم حسب عقد القرض المؤرخ في 18/03/2016 وكشف الحساب المؤرخ بتاريخ 28/02/2019 والمحصور الفوائد بتاريخ 24/12/2018 المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وان المدعى عليه توقف عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمته رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية اتجاه المدعي ملتمسا من حيث الشكل قبول الطلب ومن حيث الموضوع الحكم على المدعى عليه محمد (ر.) بادائه مبلغ 210.165,75 درهم الى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا بثبوت الدين وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر رفقته عقد قرض مصحح الإمضاء بتاريخ 18/06/2016 وكشف بنكي محصور بتاريخ 24/12/2018 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 30/10/2019 والتي جاء فيها بان كشوفات الحساب المدلى بها لا تتوفر على البيانات المنصوص عليها في الفصل 496 من مدونة التجارة ، وان المدعى عليه اقترض من البنك مبلغ 200.000,00 درهم وانه ادى منها ما يناهز 80.000 درهم وبالتالي يكون الدين المتبقي هو 120.000 درهم واذا أضفنا لها الفوائد البنكية فانه لا يمكن الوصول بتاتا الى المبلغ المطلب به وان العرض لم يتوصل باي كشف حساب ليتمكن هذا الأخير من المنازعة فيه داخل اجل 30 يوما وان الاثبات يبقى على البنك الاثبات انه راسل المدعى عليه ، وأنه بالرجوع الى كشوفات الحساب بنيتك بأنه الى غاية 4/2018 فان العارض لم يبقى مدينا سوى بمبلغ 68.033,85 درهم وبالتالي فكيف يمكن أن تصل المديونية إلى المبلغ المطالب به وان هناك عدة اقتطاعات ومن بينها ما يسمى اقتطاعات الراحة التي لا تود في اي قانون ملتمسا تعيين احد السادة الخبراء المقبولين لدى المحاكم قصد اجراء خبرة على الكشوفات البنكية المدلى بها من طرف البنك وتحديد المديونية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ر.) وجاء في أسباب استئنافه أن الطالب يؤكد أن الحكم المطعون فيه والمعروض على أنظار المحكمة جاء مشوبا بعدم عيوب ترجع بالأساس إلى خرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل من عدة وجوه موضحا ان قضاة الدرجة الأولى لم يجيبوا على اي دفع سبق إثارته بالمذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30/10/2019 سواء فيما يتعلق بخرق مقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة التي تعتبر من النظام العام أو فيما يخص عدم توصل العارض بالكشوفات الحسابية حتى يتمكن من المنازعة فيها أو طريقة احتساب المديونية وخاصة النقطة المتعلقة باقتطاعات الراحة الصحية وأن القاضي الابتدائي أسس حكمه على المادة 118 من القانون رقم 03-34وأن الفصل المذكور يركز على حجية الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان ما لم يثبت عكس البيانات الواردة فيها الا أن العارض أثبت خلال المرحلة الابتدائية خلاف ما هو وارد بالكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك والتي تؤكد أنه تم اقتطاع مبالغ لا وجود لها بأي قانون وهي الاقتطاع على الراحة الصحية والتي لم يكن بشأنها أي اتفاق بين الزبون والبنك وكذلك كون الكشف الحسابي المؤرخ في شهر 4/2018 يشير إلى أن العارض لم يبق مدينا للبنك إلا بمبلغ 68.033,85 درهما وأن البنك طالب بمبلغ مديونية قدره 210.165,75 درهما بتاريخ 24/09/2019 علما بأن قفل الحساب كان بتاريخ 24/12/2018 ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الامر باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص و أدلى بنسخة حكم ابتدائي و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/02/2020 جاء فيها أن اسباب الاستئناف المعتمدة بمقتضى المقال الاستئنافي لا ترتكز على اساس صحيح من الواقع و ليست سوى ادعاءات مخالفة للحقيقة لا يهدف من ورائها المستأنف إلا لإطالة أمد النزاع ذلك أن المستأنف أقر بنفسه بمقتضی مقاله الاستئنافي بأنه سبق أن اقترض من البنك المستأنف عليه مبلغ 200.000,00 درهم لمدة 60 شهرا بمعدل فائدة قدره 7,5 % مع الضريبة على القيمة المضافة وان المستأنف مدين للبنك المستأنف عليه بما قدره 210.165,75 درهم حسب عقد القرض المؤرخ و المصحح الإمضاء في 18/03/2016 وكشف الحساب البنكي المؤرخ ب 28/02/2019 و المحصور الفوائد بتاريخ 24/12/2018 المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك العارض وأن المستأنف توقف عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمته رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك العارض في أكثر من مناسبة و أن كشوف الحساب البنكية الصادرة عن الأبناك والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام لها حجيتها في الإثبات وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون أنه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية، عملا بالمادة 492 م.ت و أحكام المادة 156 من القانون رقم 103.12 (ظهير 24/12/2014 ) التي نسخت المادة 118 من القانون رقم 34.03 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و أنه لم يثبت أن المستأنف نازع في يوم من الأيام في البيانات والتقييدات المضمنة بكشوف حسابه البنكي و الموجهة إليه بانتظام عند نهاية كل شهر، وذلك داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما وانه من جهة أخرى فقد نص الفصل 7 فقرة 3 من عقد القرض على أن مبلغ المديونية المتبقي بذمة المقترض يكون مبررا و مثبتا بشكل كاف من خلال كشف الحساب البنكي للزبون المقترض مضيفا ان المستأنف لا ينكر المديونية المترتبة بذمته و اصلها وإنما ينازع فقط في وسيلة اثباتها بواسطة كشوف الحساب البنكي معتمدا على مجرد تخمينات و تساؤلات عن كيف وصل مقدار المديونية إلى مبلغ 210.165,75 درهم في ظرف 8 اشهر فقط و بأن منازعة المستأنف في كشوف الحساب البنكي هي منازعة مجردة و غير جدية لأنها لا ترتكز على وثائق محاسبية أو حجج دامغة من شأنها أن تثبت عدم صحة مقدار المديونية أو أن تنال من الحجية القانونية للكشوف الحسابية المدلى بها و لم يبين المستأنف وجه مخالفتها للمقتضيات القانونية المنظمة لحجية تلك الكشوف و إنما اعتمد مجرد ادعاءات و تخمينات لا أساس لها من الواقع و لا من القانون ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع رده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبالرجوع الى كافة وثائق الملف بأن الطرف الطاعن سبق وأن اقترض من البنك المستأنف عليه مبلغ 200.000,00 درهم يؤدى على شكل أقساط لمدة 60 شهرا بمعدل فائدة قدره 7,5 % مع الضريبة على القيمة المضافة حسب الثابت من عقد القرض المؤرخ والمصحح الإمضاء في 18/03/2016 وان المستأنف مدين للبنك المستأنف عليه بما قدره 210.165,75 درهم حسب عقد القرض المذكور وكشف الحساب البنكي المؤرخ ب 28/02/2019 و المحصور الفوائد بتاريخ 24/12/2018 وان الدين ثابت في مواجهة الطاعن بمقتضى كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام والذي له حجيته الاثباتية في الميدان التجاري الى ان يثبت العكس وذلك طبقا للمادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وانه طالما ان الطاعن لم يدل بما يثبت عكس المضمن بكشف الحساب تبقى منازعته غير جدية ويكون الحكم الذي قضى على الطاعن بالأداء مؤسسا ولا موجب لإجراء خبرة في الموضوع.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .