Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60828

Identification

Réf

60828

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

275

Date de décision

09/01/2023

N° de dossier

2021/8222/5241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés produits n'étaient pas conformes à une circulaire de la banque centrale. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que ses relevés, établis conformément à ses livres de commerce et non contestés par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour retient que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi dans les litiges entre une banque et son client jusqu'à preuve du contraire. En l'absence de toute contestation des écritures par le débiteur défaillant, la créance est donc établie dans son principe. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le montant exact de la dette, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ع.س. بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4388/8221/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/07/2022

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف ق.ع.س. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2021 والذي يعرض فيه ان شركة م.م. تتوفر على حساب بنكي مفتوح لديه تحت عدد [رقم الحساب] بموجب اتفاقية فتح حساب مؤرخة في 15/02/2015 ،وان الرصيد المدين لهذا الحساب وصل بتاريخ 31/03/2021 الى مبلغ 67303,30 درهم حسب الثابت من الكشوفات البنكية رفقته و المعدة بكيفية نظامية ،و حيث ان المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين المترتب في ذمتها رغم كل المحاولات الحبية التي بذلت معها لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها للعارض مبلغ 67303,30 درهم مشفوعا بالفوائد البنكية و الفوائد القانونية و فوائد التأخير من تاريخ حصر الرصيد المحدد في 31/03/2021 الى غاية الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر

و بناء على ادلاء نائب المدعية بنسخة من اتفاقية فتح الحساب و كشوفات حسابية

وبناء تنصيب قيم في حق المدعى عليها وادلائه بجوابه

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه. وإنه قضى بعدم قبول طلب العارض بدعوى أن الكشوفات المدلى بها غير مطابقة لمنشور والي بنك المغرب.

لكن برجوع المحكمة إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها فإنها مطابقة تماما لمنشور والي بنك المغرب.وإن العارض يدلي بها من جديد حتى تتمكن محكمة الاستئناف من بسط رقابتها عليها والتحقق من نظاميتها. وإنه فضلا عن ذلك، فإنه بالرجوع إلى المادتين 1 و2 من منشور والي بنك المغرب رقم 6/28/2006 الصادر بتاريخ 2/12/2006 والمتعلق بكيفيات إعداد کشوف الحسابات الخاصة بالودائع، فإنهما لا تنصان على إلزامية تضمين الكشف "أخر حركة دائنية للحساب".وإن الكشوفات الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية للعارض تحمل المبالغ المطالب به وتتضمن جميع العمليات سواء كانت دائنة أو مدينة.

وحيث إن هذه الكشوفات لم تكن محل منازعة من المدعي عليها وبذلك فإنها وسيلة كافية لإثبات مديونية العارض طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وحيث إن الاجتهاد القضائي متواتر على اعتبار الكشوفات الحسابية المطابقة لمنشور والي بنك المغرب وسيلة كافية لإثبات المديونية.

وقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء:"وأنه من المقرر فقها وقضاءا أن الكشوفات الحسابية التي تقرها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وتعتمد في المنازعات القضائية بين هذه المؤسسات وعملائها بحيث يوثق بها مالم يثبت ما يخالفها وذلك وفقا لأحكام المادة 492 من م.ت. والفصل 118 من ظهير 14/02/2006 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2001/07/25 تحت رقم 1468 في الملف عدد 1257/03/01/99 والذي جاء فيه " إن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المطلوب في النقض يعد حجة إثبات، وأن هذه القرينة مستمدة من مقتضيات المادة 492 من م.ت. التي تنص على أن كشف الحساب هو وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من القانون المنظم للمهن البنكية والذي يجعل الكشوفات الحسابية معتمدة في المنازعات ويوثق بالبيانات الواردة فيها طالما لم يقع الإدلاء بعکسها".

لهذه الأسباب

ولغيرها يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المطلوبة شركة م.م. في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارض مبلغ 67.303,30درهم مشفوعا بالفوائد البنكية والفوائد القانونية وذعائر التأخير من تاريخ حصر الحساب المحدد في2021/03/31إلى غاية الأداء مع تحميل المطلوبة الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير احمد (ع.) والذي تم استبداله بالخبير رشيد (ر.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد الدين في مبلغ 66.285,80 درهم

وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها وادلائه بجوابه

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/01/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من فساد التعليل الموازي لانعدامه , والذي اسسته على كونها ورغم ادلائها بكشوف نظامية معززة بعقد فتح الحساب, فإن المحكمة قضت بعدم قبول طلبها, فإن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف يتضح ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة من خلال عقد فتح الحساب المدلى به , وهو الحساب الذي يتضمن مجموعة من العمليات المسجلة به, وان الكشوف الحسابية طبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها , تعتبر حجة يوثق بها في النزاعات الناشئة بين الابناك وزبنائها طالما لم يتم الادلاء بما يخالفها, وتبعا لذلك فإنه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا,

وحيث انه وبخصوص المديونية , فإن المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى , فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير رشيد (ر.)، والذي بعد اطلاعه على الكشوف الحسابية, وتطرقه الى مختلف العمليات الدائنة والمدينة التي عرفها حساب المستأنف عليها, انتهى الى كون الرصيد المدين للحساب بتاريخ قفله في 31/07/2019 محدد في مبلغ 66285,80 درهم , الامر الذي يتعين معه الحكم على المستأنف عليها بأداء المبلغ المذكور ورفض الباقي.

وحيث انه يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق المستأنفة .

في الشكل:سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع:باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا, وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 66.285,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة