Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73865

Identification

Réf

73865

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2839

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2017/8221/6180

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 133 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement faute de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le seul relevé de compte était insuffisant pour établir la créance. En appel, le créancier contestait cette appréciation en invoquant la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois le contrat fondant sa demande. La cour retient que la production de cette pièce maîtresse en appel justifie l'infirmation de la décision de première instance. Statuant par voie d'évocation, elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance, d'autant plus lorsqu'il est corroboré par le contrat désormais versé aux débats. La cour fait droit à la demande en paiement du principal mais réforme le calcul des intérêts, appliquant le taux légal de 2% prévu par la loi sur la protection du consommateur en lieu et place des taux conventionnels et de la TVA. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le débiteur au paiement et prononcer la contrainte par corps à son minimum.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/12/2017 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-12-2014 تحت عدد 20236/2014 في الملف عدد 11280/5/2014 و القاضي بعدم قبول الطلب و بترك الصائر على عاتق رافعته .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة شركة (ش. ع.) تقدمت بصفتها مدعية بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/09/2014، عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 554.984,44 درهم درهم كما هو ثابت بموجب الكشف الحسابي المدلى به و انه رفض اداء ما بذمته بعد إنذاره و مطالبته حبيا لذلك تلتمس الحكم عليه باداء المبلغ اعلاه مع الفوائد البنكية و فوائد التأخير بنسبة 13,25 درهم و الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10 في المائة, و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى مرفقة مقالها بكشف حساب .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقد القرض لكون المادة 492 من مدونة التجارة تعتبر الكشف الحسابي وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان و ان الفقه استقر أن الحساب البنكي نظام مصرفي و العمل القضائي تواتر على الأخذ به و أن الكشف المستدل به مطابق لدورية والي بنك المغرب و مستوف لكل الشروط و لم يكن محل منازعة مما يجعله سندا صحيحا مبررا لمطالبها كما ان الاحتكام للمادة 504 بالنسبة لقفل الحساب هو مناط بالمحكمة التجارية في إطار مسطرة خاصة تجعل حدا للعقد البنكي و بالتالي تمنح هذه المحكمة وحدها سلطة تكييف الوقائع بحسب مقتضيات المادة 3 من ق م م و إعطائها الوصف الصحيح و أن غلق الحساب و إحالته إلى قسم المنازعات لاستخلاص مفردات الحساب هي مسألة قانون مرتبط بوضعية مادية طالما لم تكن محل منازعة فإن المحكمة لا تملك سلطة إثارتها من تلقاء نفسها ومن اجل الاستفادة من القرض كان لزاما على المستأنف عليه التوفر على حساب بنكي و أن العقد البنكي يعتبر من العقود التجارية و التي تعتبر فيها الكشوف الحسابية ذات قيمة أساسية في الإثبات ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بما جاء في الطلب الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من عقد القرض .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-06-2019 تخلف نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه لما كانت محكمة البداية قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم إستظهار الطاعنة بعقد القرض. فإنه و بعد الإدلاء بموجب بروتكول الإتفاق الرابط بين الطرفين يستوجب إلغاء الحكم المستأنف. ومادام الإستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الدرجة الثانية و كانت القضية جاهزة للبت فيها فإنه يتعين تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م التصدي للجوهر .

و حيث إن الثابت من بروتكول الإتفاق المؤرخ في 18-08-2011 أن المستانفة منحت للمستأنف عليه قرض توطيدي قدره 537.824,31 درهم نتيجة توقفه عن سداد مديونيته المترتبة بذمته و انه لم يلتزم بما تم الإتفاق عليه و سقطت عنه مزية الأجل تطبيقا للبند 5 من الإتفاق المذكور. بحيث ترتب في ذمته عن الأقساط الحالة و عددها ثمانية أقساط مبلغ 29729,98 درهم و عن الرأسمال المتبقي مبلغ 518.647,11 درهم و مبلغ 6607,35 درهم عن الحساب الجاري .

و حيث إن الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري. و طالما ان الملف خال مما يفيد عكس ما دون بها , و في غياب دليل على إبراء المستانف عليه لذمته من الدين المذكور فإنه يتعين الإستجابة للطلب .

و حيث إن المبلغ المذكور ( 518.647,11 درهم) عن الرأسمال المتبقي يرتب فائدة عن التأخير سعرها محدد حسب مقتضيات المادة 133 من قانون 31.08 في نسبة 2 في المائة تحسب من تاريخ الطلب و إلى غاية تاريخ التسديد الفعلي .و لما كان المقترض لا يمكن ان يتحمل أي تعويض او تكلفة غير تلك المنصوص بالمادة 133 المشار إليها فإنه يتعين رفض باقي الفوائد المطالب بها و كذا الضريبة على القيمة المضافة .

و حيث إن الإكراه البدني وسيلة لإجبار المحكوم عليه على السداد و يتعين الإستجابة له و تحديده في الأدنى مع تحميل المستانف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفة مبلغ 554.984,44 درهم و شمول الرأسمال المتبقي و قدره 518.647,11 درهم بفائدة نسبتها 2 في المائة من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء و الإكراه البدني في الأدنى و الصائر .