Réf
64837
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5190
Date de décision
21/11/2022
N° de dossier
2021/8221/6170
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Prêt immobilier, Prêt à la consommation, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Infirmation du jugement, Force probante, Expertise comptable, Contrat de prêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire.
S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت بنك (ع. م. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2403 بتاريخ 17/12/2020 في الملف عدد 2288/8210/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 475 الصادر بتاريخ 30/05/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن بنك (ع. م. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 18/09/2020 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره862864,94 درهم كما هو ثابت من کشف الحساب المرفق بالمقال. وأن جميع المساعي الحبية المبدولة مع المدعى عليه قصد حثه على أداء ما بذمته لم تسفر عن اية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر تبليغه. والتمست لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 862864,94 درهم، والحكم بأدائه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 10000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائبة المدعية المدلى بها بجلسة2020/10/15
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ2020/11/19 القاضي بإخراج الملف من المداولة قصد إشعار دفاع الطرف المدعي من أجل الإدلاء بعقد القرض الاستهلاكي وكشف الحساب المتعلق بالقرض العقاري.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن للاستئناف أثر ناشر للدعوى من جديد ويخول للمستأنفة إبداء كافة أوجه دفاعها وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عند ما قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى مستندا على ما يلي کون المستأنفة أدلت تعزيزا لطلبها على مجرد عرض مسبق لقرض الاستهلاك الذي لا يمكن أن يتحول إلى عقد نهائي إلا بموافقة المقترض وكون المستأنفة لم تدلي بكشف الحساب المتعلق بالقرض العقاري رغم إشعارها من اجل ذلك لكن المستأنفة لأن أدلت بعرض مسبق لقرض بدون موافقة المستأنف عليه فإن هذا الأخير استفاد فعليا من مبلغ القرضين العقاري و الاستهلاكي من خلال ضخ مبلغهما في حسابه وبدأ يؤدي أقساط القرضين مدة معينة بشكل منتظم وهو ما يشكل موافقة ضمنية على قبول القرضين خصوصا انه كان يتوصل بكشوفات الحساب بشكل دوري ولم يقم بالاعتراض على ما جاء فيها وأن عقد العرض المسبق المتعلق بالقرض الاستهلاكي موقع عليه بقبول العرض من طرف المقترض بتاریخ 2017/11/15 وهو ما يجعله عقد قرض نهائي وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنفة عززت طلبها خلال المرحلة الابتدائية بعقد توثيقي من انجاز الموثق محمد (ج.) بخصوص القرض العقاري و أطرافه البنك المستأنفة و المستأنف عليه وأنه بالرجوع إلى هذا العقد في فصله السادس نجد أن المستأنف عليه استفاد من قرض منحته له المستأنفة بمبلغ 678000,00 درهما كقرض عقاري وأن العقد التوثيقي يعتبر بهذا الشكل عقدا نهائيا لعقد القرض العقاري و يؤكد ما جاء في العقدين المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية وأن المديونية ثابتة من خلال كشوفات الحساب المطابقة للمعايير القانونية و التي تفيد أن المستأنف عليه مدين للمستأنفة بمبلغ إجمالي قدره 862864,94 درهما مفصلة كما يلي عن رصيد الحساب المدین مبلغ 1821,71 درهما وعن الإقساط غير المؤداة عن القرض عقاري مبلغ44795,07 درهما وعن الأقساط التي حل أجلها عن القرض العقاري عقاري مبلغ 647130,10 درهما وعن الإقساط غير المؤداة عن القرض استهلاكي 27110,57 درهما وعن الأقساط الذي حل أجلها عن القرض الاستهلاكي 142007,49 درهما وتبين أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بحكمها القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى وبعد التصدي التصريح بقبول الدعوى والحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ الدين أي مبلغ 862864,94 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام مع تعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهما وتجديد الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المستأنف عليه.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وکشوفات الحساب للقرض العقاري والاستهلاكي.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 475 الصادر بتاريخ 30/05/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد راضي والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديد مديونية المستأنف عليه اتجاه المستأنفة في مبلغ 846.803.70 درهم .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2022 حضرها دفاع المستأنف وأسند النظر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/11/2022 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المستأنف عليه والناتجة عن كشوف الحساب سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير رشيد راضي ، وذلك بمقتضى القرار التمهيدي رقم 475 الصادر بتاريخ 30/5/2022 ، والذي اعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديد مديونية المستأنف عليه لفائدة الطاعنة في مبلغ 846803.70 درهم .
وحيث أنجزت الخبرة وفق مقتضيات القرار التمهيدي بعد استدعاء الطرفين طبقا للقانون مما يتعين معه المصادقة عليها واعتمادها سيما وأنها لم تكن محل منازعة من أي طرف .
وحيث وبناء على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب لما انتهت في قضائها بعدم قبول دعوى الطاعنة شكلا ، بعلة أن الطاعنة أدلت فقط بعرض مسبق لقرض الاستهلاك في حين أن كشوف الحساب المدلى بها والتي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسائل إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لمقتضيات المادة 118 من الظهير الشريف 178-05-01 الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 846803.70 درهم .
وحيث إن حساب المستأنف عليه تم وقفه بتاريخ 1/9/2019 وأنه بعد وقف الحساب و المطالبة القضائية بالدين فإنه يتحول الى مجرد دين عادي وأن الفوائد التي تترتب عليه هي الفوائد القانونية الأمر الذي يستدعي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ .
وحيث ان الملف يخلو مما يفيد توصل المستانف عليه بإنذاره لأداء ما بذمته فضلا على أن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة فوائد تأخيرية وهي تقوم مقام التعويض عن التماطل الناتج عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ( قرار محكمة النقض عدد 219 بتاريخ 18/02/2004 ملف عدد 801/3/2/2003 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 107 ) ، والمحكمة قضت أعلاه بالفوائد القانونية التي تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير عن الأداء الذي يهدف التعويض عن التماطل الى جبره و الحال أن الضرر الواحد لايعوض عنه مرتين مما يستدعي رفض طلب الحكم بالتعويض .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 475 الصادر بتاريخ 30/5/2022 .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 846.803.70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.