Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56123

Identification

Réf

56123

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3856

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2024/8222/1820

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ج. بواسطة دفاعها [ذ/ مريم جمال الادريسي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2023 تحت عدد 12259 في الملف رقم 9023/8222/2023 القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 101.296,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليها الثانية الكفيلة، وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت في الاستئناف بالقبول بموجب الاقرار التمهيدي رقم 342 الصاد عن هذه المحكمة بتاريخ 20/04/2024 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ت.و. بنك تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/09/2023 ، عرض فيه أنه دائنا للمدعى عليها بمبلغ 101.296,46 درهم حسب الثابت بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/05/2022 وأن المدعى عليها الثانية كفلت ديون الشركة المدينة كفالة شخصية و تضامنية بمبلغ.150.000,00 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأدائهما للمدعي مبلغ الدين 101.296,46 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من 31/05/2022 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ ، والصائر والأمر بالتنفيذ المعجل للحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلة. و قد ارفق مقاله ب: أصل عقد القرض – نموذج ج من السجل التجاري للمدعى عليها - جدول استخماد - كشف الحساب مفصل.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة حول عدم توجيه إنذار أنه الرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح أن المحكمة لم تراقب وجود الإنذار في الملف من عدمه، حيث باطلاعنا على ملف نجده خالي من أي إنذار هذا بالإضافة إلى أن المستأنفة لم تتوصل بأي إنذار قصد الأداء وهو الأمر الذي لم يقوم به المدعي في هذا الملف، أنه لم يتوصل العارض بأي إنذار يخص هذا الموضوع، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم و القول بعدم قبول الدعوى شكلا.

من حيث بطلان مسطرة التبليغ أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وكذا الوثائق الموجودة في الملف يتضح أن المحكمة التجارية الابتدائية اعتبرت أن القضية جاهزة بعد مرجوع البريد الذي رجع بإفادة غير مطالب به و أن الوثائق المدلى بها في الملف خالية من ما يثبت أولا أن المحكمة قد قامت باستدعاء المستأنفة بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو مفوض قضائي حسب المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية في الفصول 36 و 37 و 38 و 39 وما بعدها واعتمدت بشكل مباشر على البريد المضمون الذي أرجع بإفادة غير مطالب به، وهي بذلك اعتبرت أن المستأنفة قد تقاعست عن الحضور دون أن تتأكد من هذا التقاعس خصوصا وأنه لا يوجد في الملف ما يستشف منه أنها قد تبلغت وتقاعست عن الحضور، خصوصا وأن مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية أوجبت على المكلف بالتبليغ القيام بمجموعة من الاجراءات في الحالة التي يتعذر عليه التبليغ لعدم العثور على الشخص أو الطرف المعني بالتبليغ من قبيل إلصاق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ والإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط. وبعد التأكد من توفر الشروط المشار إليها أعلاه تقوم المحكمة بالاستدعاء عن طريق البريد المضمون كآلية لاحقة وليس سابقة كما هو مؤكد في هذا الملف، وهو ما تؤكده الفقرة 3 من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية و أن التقاضي على درجتين حق من الحقوق التي سنها المشرع للطرفي النزاع معا، وحيث أن المستأنفة حرمت من هذا الحق خلال المرحلة الابتدائية وأن مبدأ التواجهية هو الألية الوحيدة الضامنة لتكافؤ الأطراف المتنازعة أن الحكم المستأنف لم يشر إلى شهادات التسليم الموجودة في الملف حسب مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعليه فإن المحكمة التجارية الابتدائية تكون قد خرقت مقتضيات المواد 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات و المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، مما يتعين معه اعتبار اجراءات التبليغ باطلة ومعه بطلان الحكم المستأنف 2 من حيث المنازعة في مبلغ الدين و أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أن المحكمة الابتدائية التجارية حكمت على المستأنفة بمبلغ 101.296,46 درهم وهو المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية في مقالها الإبتدائي، غير أن المبلغ المطالب به غير صحيح ومبالغ فيه ولا يعكس القيمة الحقيقية للمديونية الشيء الذي يجب معه الاعتماد على خبرة قضائية تسند فيها المهمة لخبير مختص في الأمور المحاسبية والفنية وعليه فإن المستأنفة تنازع في المبلغ الذي حكمت به المحكمة الابتدائية التجارية لفائدة المستأنف عليها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بفوائد إتفاقية وفوائد قانونية ترجع مسألة الحسم فيها إلى أصحاب الاختصاص التقني والفني والمحسابتي، لأن المبالغ المحكوم بها غير صحيحة وغير ثابتة ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم القبول للأسباب المبينة أعلاه و أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلان الحكم الإبتدائي لبطلان إجراءات التبليغ وترتيب الآثار القانوني على ذلك و الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و إحتياطيا الحكم بإجراء خبرة يعين لها خبير مختص لتحديد المبلغ الحقيقي للمديونية.أدلت: نسخة من الحكم الإبتدائي و طي التبليغ

و بجلسة 22/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها من حيث عدم قبول الاستئناف شكلا : أنه من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي و باقي وثائق الملف، بأن الدعوى أقيمت في مواجهة كل من المستأنفة شركة "ج." و كفيلتها المتضامنة السيدة نادية (ف.)، و الابتدائي المستأنف قضى بالأداء في مواجهتهما معا و أن الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض استقر على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب، باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك و بما أن تصرف المستأنفة يكون عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية، لأنها أصرّت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق و لا مبرر مشروع فقد تقدم البنك المستأنف عليه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعوى رامية للحكم على المستأنفة شركة ج. و كفيلتها السيدة نادية (ف.) بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 101.296,46 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد إلى غاية يوم التنفيذ وأنه بعد توجيه الاستدعاء للمدعى عليهما طبقا للقانون، بواسطة المفوض القضائي ثم بواسطة البريد المضمون، تقرر حجز ملف القضية للمداولة، ثم صدر الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف.

حول السبب المبني على عدم توجيه إنذار : إن هذا السبب لا ينبني على أساس صحيح من القانون، لأن دعوى الأداء الحالية لا تستوجب قانونا توجيه إنذار بالأداء قبل إقامة الدعوى و أن الدعوى الحالية تبقى صحيحة حتى في حالة عدم توجيه أي إنذار، هذا من جهة و على كل حال فإن البنك المستأنف عليه كان قد وجه بالفعل للمستأنفة شركة "ج." بتاريخ 06/006/2023 إنذارا بالأداء بواسطة مفوض القضائي قبل إقامة هذه الدعوى، و منحها أجل 15 يوما كاملة من تاريخ التوصل بالإنذار تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة إلا أنه تعذر توصل المستأنفة بالإنذار بسبب وجود محلها مغلقا باستمرار و تخلفها عن الحضور و الاتصال بالمفوض القضائي على الرغم من ترك إشعار بالمرور بمقرها

حول السبب المبني على بطلان مسطرة التبليغ : إن هذا السبب غير صحيح ولا سند له من الواقع ولا من القانون باعتبار أن محكمة الدرجة الأولى احترمت واستنفذت وسائل تبليغ الاستدعاء للمستأنفة طبقا للقانون ، بحيث وجهت إليها الاستدعاء بداية بواسطة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، قبل أن تقرر توجيه الاستدعاء بواسطة البريد المضمون حيث رجع الطي البريدي بملاحظة " غير مطالب به فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالحكم بجلسة لاحقة ،مما يبقى معه هذا السبب غير مبرر ولا أساس له من الواقع ولا من القانون وينبغي التصريح برده.

حول السبب المبني على المنازعة في مبلغ الدين : إذ تزعم المستأنفة بأن المبلغ المطالب به غير صحيح ومبالغ فيه ولا يعكس القيمة الحقيقية للمديونية ملتمسة في الأخير الحكم بإجراء خبرة حسابية و إن منازعة المستأنفة في مقدار المديونية هي منازعة مجردة ولا تنبني على أية حجج حسابية أو وثائق تقنية تنفي المديونية أو تثبت انقضاءها بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات وبراءة ذمة المستأنفة هذا من جهة و من جهة ثانية، فإن منازعة المستأنفة في مقدار المديونية المترتبة بذمتها و المحكوم بها، غير مؤسسة و لا تُسعفها، لأن كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون و لدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه، عملا بالمادة 492 م.ت والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و أن الثابت من الفصل 8 من عقد القرض (بالملف) الرابط بين الطرفين، أن مبلغ المديونية المتبقى بذمة المقترض يكون مبررا و مثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب البنكي للزبون المقترض في حين نص الفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، المقتضى التشريعي الذي يعتبر كشوف الحساب البنكية وسيلة إثبات بين المؤسسات البنكية وعملاءها ما لم يثبت ما يخالفها، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت كشوف الحساب المدلى بها من الطالبة بعلة أن بها عيوب دون أن تبرز هذه العيوب القادحة في حجية هذه الكشوف وعلى الرغم من عدم إثبات ما يخالف ما جاء فيها، تكون قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها سيء التعليل و تعين نقضه قرار محكمة النقض بتاريخ 01/07/2021 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1892 و أنه لم يثبت أبدا أن نازعت المستأنفة أو طعنت في التقييدات والبيانات المضمنة بكشف حسابها البنكي داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية، وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها، رغم توصلها به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر ، لذلك يلتمس التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر. أدلى : إنذار بالأداء و محضر إخباري

و بجلسة 06/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها أن المستأنفة تتمسك بعدم إنذارها وبأنها لم تتوصل بأي إنذار قصد الأداء من طرف المستأنف عليه، مما يتعين معه عه الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم والقول بعدم قبول الدعوى شكلا و تتمسك أيضا بعدم تبليغها بالطرق القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، الامر الذي لم يسمح للمستأنفة بالحضور للجلسة التي لا تعلم عنها شيء، و أن المستأنفة حرمت من هذا الحق خلال المرحلة الابتدائية ولم تدافع عن حقوقها بشكل يضمن لها صيانة رقها و الدفاع عنها، كما أن الحكم الابتدائي نجده خال من شهادات التسليم الذي تثبت بليغ المستأنفة وعليه فإن المحكمة التجارية الإبتدائية تكون قد خرقت مقتضيات المواد 36 و 37 و 38 و 39 والفقرة 6 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، مما يتعين معه إعتبار إجراءات التبليغ باطلة ومعه بطلان الحكم المستأنف إذ تتمسك المستأنفة فيما يتعلق بمبلغ الدين الذي يكون مبالغ فيه وغير صحيح، القيام بخبرة قضائية تسند فيها المحكمة المهمة لخبير مختص ، لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات المستأنفة التي تقدمت بها في مقالها الإستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 342 الصادر بتاريخ 20/05/2024 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الاله قنار] كلفت المستانفة بأداء صائرها .

و بناء على اشعار نائبة المستانفة بأداء صائر الخبرة لجلسة 23/05/2024 و تخلفها عن الأداء .

و بناء على طلب نائبة المستانفة الرامي الى اخراج الملف من المداولة قصد أداء الصائر

و بناء على اخراج الملف من المداولة بجلسة 10/06/2024

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/07/2024 حضر نائب المستأنف و التمس أجل إضافي لإداء صائر الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث انه و بخصوص ماعابته الطاعنة على الحكم المستانف من عدم مراقبة المحكمة لوجود بانذار بالاداء من عدمه و انها لم تتوصل باي انذار قبل مباشرة الدعوى ضدها ، فيحسن التوضيح ان عقد القرض الرابط بين الطرفين لم يشترط توجيه أي انذار قبل المطالبة القضائية بالدين ، و ان المطالبة القضائية في حد ذاتها هي انذار بالاداء ، مما يكون معه السبب على غير أساس و يتعين رده .

و حيث انه و بخصوص طعن المستانفة في إجراءات تبليغها في المرحلة الابتدائية و ادعائها خلو الملف من شواهد التسليم المثبتة لاستدعائها ، فتضحده وثائق الملف نفسها ذلك ان المحكمة الابتدائية بادرت باستدعاء الطاعنة بالعنوان الوارد بنمودج تسجيلها بالسجل التجاري فرجع مروجها بكون محلها مغلقو عليه اللوحة الاشهارية للشركة فترك المكلف بالتبيلغ اشعارا بالمرور دون ان تستجيب له هاته الأخيرة ، و بناء على الملاحظة المكورة قامت المحكمة باستدعائها بواسطة البريد المضمون الذي رجع بدوره بملاحظة * غير مطالب به * مما تكون معه المحكمة قد احترمت إجراءات التبليغ كما هي منصوص عليها بالفصول 37-38 من ق.م.m و يكون طعنها الرامي الى التصريح ببطلان إجراءات التبليغ غير مؤسس قانونا و يتعين رده و رد السبب المؤسس عليه .

و حيث انه و بخصوص منازعة المستانفة في المديونية المستمدة من كشوفات الحساب المدلى بها فقد امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية على الكشوفات و تطيق المادة 503 من م.ت عهد بها للخبير [عبد الاله قنار] كلفت المحكمة المستانفة بأداء صائرها ، الا انها توصلت بالاشعار بأداء الصائر بجلسة 23/05/2024 و تخلفت ، كما التمست اخراج الملف من المداولة قصد تمكينها من الأداء و تخلفت مرة أخرى رغم امهالها بعدة جلسات كان اخرها جلسة 1/7/2024 ، مما تكون معه منازعتها غير مؤسسة قانونا و تبقى لكشوفات الحساب المدلى بها من قبل المستانفة حجيتها لكونها صادرة عن مؤسسة ائتمانية و يوثق بها في النزاعات القائمة بين تلك المؤسسات وزبنائها ما لم يثبت عكس البيانات الواردة فيها وذلك طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 103.12 بمقتضى ظهير شريف 193/14/1 بتاريخ 24/12/2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22/01/2015 والتي نسخت المادة 118 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و به تكون مديونية المستانفة ثابتة استنادا أليها و الى عقد القرض الرابط بين الطرفين ، و يكون الحكم المطعون فيه معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده و رد الاستئناف المؤسس على الاسباب أعلاه .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 342 الصاد عن هذه المحكمة بتاريخ 20/04/2024 .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .