Le relevé de compte bancaire, conforme à l’article 492 du Code de commerce, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76827

Identification

Réf

76827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4180

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8222/2892

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, mais l'appelant soutenait que le jugement était mal fondé et violait notamment l'article 492 du code de commerce. La cour retient que le relevé de compte constitue bien un moyen de preuve des créances bancaires au visa de cet article. Elle souligne que le débiteur, qui ne contestait pas l'existence même des contrats de prêt, n'a ni précisé les motifs de sa contestation du relevé, ni rapporté la moindre preuve d'un paiement libératoire, partiel ou total. Faute pour l'appelant de renverser la créance établie par les documents produits, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 09/05/2019 تقدم السيد رشيد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 381 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2018 في الملف عدد 3069/8222/2018 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 780.505,99 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 09/05/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل و وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرض فيه أنه دائن في مواجهة المدعى عليه بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 12/07/2018 لدى وكالته بالرباط الى مبلغ 874.134,03 درهم حسب التفصيل الآتي: عقد السلف الجاري المؤرخ في 17/09/2009 وعقد السلف السكن الأخضر المؤرخ في 07/08/2010 وعقد السلف المؤرخ في 29/06/2012 ، وهي المبالغ الثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة إثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا الفصل 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن الدين المذكور تترتب عنه فوائد بنكية بنسبة 12 % و 14 % بتاريخ 10/07/2018 وكذا فوائد التأخير المحددة في نسبة 2 % من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، وأن المدعى عليه يرفض أداء ما بذمته رغم كل المحاولات الحبية المبذولة معه طبقا للفصلين 254 و 255 من الالتزامات والعقود ، لأجله يلتمس الحكم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد المذكورة والنفاذ المعجل والإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف. مرفقا مقاله بأصل كشفي حساب وصور شمسية لعقود سلف ورهن أصل تجاري وملحق عقد رهن رسمي.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه الذي أسس استئنافه على ما يلي:عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم مع سوء التعليل الموازي لانعدامه، خرق القانون خاصة مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين. لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 19/09/2019 أن ما جاء بالمقال الاستئنافي غير مبني على أساس وهي مجرد مزاعم ودفوعات لا تمت الى واقع النزاع بصلة، وأن المستأنف لم يدل بأي جديد وأن الهدف من هاته المسطرة إطالة أمد النزاع لا غير، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بأداء المستأنف مبلغ قدره 780.505,99 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر. وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يجعله مرتكزا على أساس سليم قانونا وسليم التعليل من الناحية الشكلية والموضوعية، مما يكون معه من المناسب الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني سليم مع سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون خاصة مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وخرق المادة 230 من ق.ل.ع.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف يتبين أن أساس المديونية هو عقد القرض الذي استفاد منه الطاعن بقيمة 670.000 درهم وتم الاتفاق على تسديده بمقتضى أقساط شهرية لمدة 15 سنة وفي حالة التوقف عن القسط الحال تصبح جميع الأقساط حالة، وأن العقد المذكور لم يكن محل منازعة من الطاعن ، كما أنه لم يدل بما يثبت أداء الدين المضمن بكشف الحساب المستدل به بالملف الذي يعد وسيلة إثبات المعمول بها في المعاملات البنكية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة، وان الطاعن ادعى خرق الكشف الحسابي المعتمد لإثبات المديونية دون بيان وجه طعنه في الكشف الذي اطلعت عليه المحكمة وتبين لها أنه يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة ولم يدل بما يثبت براءة ذمته من مبلغ الدين جزئيا أو كليا ، مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.