Le protocole d’accord vaut reconnaissance de dette et purge les contestations antérieures relatives aux paiements et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55481

Identification

Réf

55481

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3217

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2024/8222/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas tenu compte de paiements partiels et de la restitution de matériels, et d'autre part que l'inopposabilité du cautionnement devait être prononcée faute pour le créancier d'avoir inscrit ses garanties au registre national des sûretés mobilières. La cour retient que le protocole d'accord, en fixant un nouveau montant consolidé de la dette, constitue le seul fondement de l'obligation de paiement, rendant inopérants les moyens tirés de paiements antérieurs à sa signature.

Elle relève également que la restitution des matériels, étant intervenue après la date d'arrêté des comptes consécutive à la déchéance du terme, ne pouvait être imputée sur la créance exigible. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut d'inscription des sûretés, jugeant les dispositions de la loi sur les garanties mobilières inapplicables à l'engagement de caution personnelle.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. و بوجمعة (ب.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ21/03/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1761 بتاريخ 01/11/2023 و القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي عدد 866 بتاريخ 24/01/2024 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5857/8209/2023القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 24.064.588,68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ق.إ.ب.م.ت.ص. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ24/05/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها دائنة لشركة س. S. بمبلغ 24.663.219.85 درهما بمقتضى كشف حساب الموقوف بتاريخ. 2023/04/20 ذلك أنها سبق وأن أبرمت مع المدعى عليها الاولى عقود ائتمان ايجارية وصل مجموعها إلى 32 عقد، وأن المدعى عليها الاولى تخلفت على أداء أقساط عقود الائتمان الإيجارية و إن المدعى عليها الاولى راجعتها من أجل إيجاد حل ودي لأداء ما تخلد بذمتها من أقساط و الذي مجموعها 14.253.034.53 درهما مضاف إليه مبلغ 1.600.276.12 درهما عن فوائد التأخير إضافة إلى مبلغ 11.398.967.97 درهما عن الاقساط الغير الحالة الأداء ، و هو الامر الثابت بمقتضي بروتكول الاتفاق الموقع و المصحح الامضاء بتاريخ 20/09/2022 ، وانه بموجب هذا البروتوكول التزمت المدعى عليها الأولى بأداء أقساط شهرية بحسب 546.922.47 درهم من 15/08/2022 إلى 15/07/2026 إضافة إلى رهن رسمي من الدرجة الثانية على العقارات موضوع الرسوم عدد.13/36003, 13/36002 و إنه و إعمالا للفصل الثاني من البرتوكول فإن تخلف المدعى عليها عن أداء قسط من الاقساط المشار إليها في الفصل 1 من العقد و عدم تسجيلها للرهن المذكور على العقارين يكون من حقها المطالبة بمجموع الدين إضافة إلى الفوائد و المصاريف ، و أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها و ذلك بأداء الاقساط الشهرية منذ 15/11/2022 و إلى تاريخ يومه إضافة إلى عدم تسجيلها للرهن المذكور في أجل أقصاه 30/09/2022 ، وأنها سلكت كل الطرق الحبية مع المدعى عليه قصد استخلاص المبلغ المتخلذ بذمتها وكذلك الوفاء بالتزاماتها التعاقدية إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل بما فيها الانذار الذي توصلت به بتاريخ 05/05/2023 ، كما أن بوجمعة (ب.) BOUJEMAA (B.) منح لها مجموعة من الكفالات الشخصية يصل مجموعها إلى 30 كفالة شخصية بما مجموعه 37.144.021.47 درهما ضمانا لديون المدعى عليها الاولى ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة س. S. في شخص ممثلها القانوني وكفيلها بوجمعة (ب.) بأدائهما لفائدتها مبلغ 24.663.219.85 درهما .

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 11/10/2023 و التي جاء فيها أنها مرتبطة مع المدعية بعقود ائتمان إيجارية وصل مجموعها 32 عقدا و أنها أدت مجموعة من المبالغ المتعلقة بهذه العقود كما هو ثابت من دفتر الأستاذ ، و الذي يوضح بجلاء أداؤها أقساط الإيجار و إن ما أدلت به المدعية لا يتطابق مع البيانات التي جاءت في دفتر الأستاذ، فضلا عن ذلك فإنها أدت في أوائل شهر شتنبر 2023 ما مجموعه 1.227.000.00 درهما كما هو ثابت من خلال جدول الإستخماد كما أنها قامت بإرجاع مجموعة من الآليات موضوع عقود الائتمان الإيجارية كما هو ثابت من خلال محاضر المعاينة المجردة، الأمر الذي تكون معه المطالبة بها غير مستحقة، و إنه في جميع الأحوال ، فإنها تنازع في مبلغ الدين ، وتبقى للمحكمة الصلاحية لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق المتمثل في إجراء الخبرة لتحديد المديونية بناء على الوثائق المحاسبية لكل من الطرفين تعهد لخبير مختص في الحسابات قصد تحديد حقيقة الدين ، ملتمسة أساسا رفض الطلب لوقوع الأداء، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مهمته الإطلاع على الوثائق المحاسبية لطرفي النزاع للوقوف على حقيقة الدين و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.

وعززت مذكرتها بدفتر الأستاذ وأربعة محاضر المعاينة المجردة و جدول الاستخماد.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1761 الصادر بتاريخ 01/11/2023 و القاضي بإجراء خبرة تعهد للخبير السيد أسوار عبد الكري والذي خلص في تقري بأن مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية بتاريخ حصرها القانوني أي 13/06/2022 حسب بروتوكول الاتفاق ثم قوانين وضوابط مؤسسات الائتمان الإيجاري تنحصر في مبلغ 24.064.588,68 درهما

و بناء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 10/01/2024 و التي جاء فيها أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية وجاء مفصلا بشكل الكافي مما يكون معه التقرير قد احترم الاجراءات القانونية ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة.

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بعد الخبرة بجلسة 10/01/2024 و التي جاء فيها بان الخبير لم يلتزم الحياد و ارتكب عدة أخطاء تقنية تتجلى في إغفاله الأخذ بعين الاعتبار أداءاتها في أوائل شهر شتنبر 2023 بما مجموعه 1.227,000.00 درهما، كما أنها سبق لها أن قامت بإرجاع مجموعة من الآليات موضوع عقود الائتمان الإيجاري كما هو ثابت من خلال محاضر المعاينة المجردة ، و التي لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف الخبير ، و بالتالي فالمبالغ المتعلقة بهذه الآليات تبقى غير مستحقة، بإضافة إلى ذلك فإنها قامت بأداء مبلغ 85، 709.275 درهما لفائدة المدعية بتاريخ 21/12/2023 ، ملتمسة الحكم بإرجاع المهمة للخبير عبد الكريم أسوار قصد الاطلاع على الوثائق و أداءاتها لفائدة المدعية وكذلك الآليات والمعدات التي سبق ارجاعها قصد تحديد المديونية بكل دقة وموضوعية و حفظ حقها في التعقيب.

وأدلت بصورة لتحويل بنكي لفائدة المدعية بمبلغ : 709.275،85 درهم .

و بتاريخ24/01/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بأنهما قاما بأداء مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها ، قبل إنجاز الخبرة وبعدها ، وهو الأمر الثابت من خلال دفتر الأستاذ الذي سبق الإدلاء به في المرحلة الابتدائية ، و الذي يوضح بجلاء أداء أقساط الإيجار،وأن محكمة الدرجة الأولى ردت دفوعهما بخصوص هذه الأداءات لإدلائهما فقط بأمر تحويل المبالغ دون ما يفيد تحويلها، وأنهما يدليان للمحكمة ما يثبت هذه الأداءات التي لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف محكمة الدرجة الأولى، ومن جهة ثانية فإن الطاعنة الأولى قامت بإرجاع مجموعة من الآليات موضوع عقود الائتمان الإيجاري كما هو ثابت من خلال محاضر المعاينة المجردة التي سبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية ، والتي لم تأخذ كذلك بعين الإعتبار، وبالتالي فالمبالغ المتعلقة بهذه الآليات تبقى غير مستحقة ومادام أن محكمة الدرجة الأولى ردت دفوعها دون الجواب و اقتصرت على ما جاء في تقرير الخبرة ، وتكون بذلك خرقت القانون وعرضت حكمها بالإلغاء، وبخصوص الخبرة المنجزة ، فإن الخبير لم يلزم الحياد وارتكب عدة أخطاء تقنية تتجلى في إغفاله الأخذ بعين الاعتبار أداءاتها المحددة في مبلغ : 00 1.227.000 درهما في شهر شتنبر 2023و كذا مبلغ 709.275,85 درهما في شهر دجنبر 2023 ، وأكثر من ذلك فإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الآليات موضوع عقود الائتمان الايجاري التي سبق لها أن قامت بإرجاعها مما يجعل المبالغ المتعلقة بها غير مستحقة ، وأن الحكم المستأنف إرتكن إلى خلاصة الخبير دون التأكد من حقيقة الدين علما أن الخبير استند في تقريره فقط على المبالغ التي لم تؤد دون الوقوف على المبالغ المالية التي سبق اداؤها من قبلها ، كما أن المادة 12 من قانون 21.18 الخاص بالضمانات المنقولة توجب بالعمل على اشعار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها باستثناء الآلات المنصوص عليها في المادة 376 مدونة التجارية في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، كما أن المادة 14 من نفس القانون نصت على أن عملية الاشعار و الضمانة في السجل الوطني يقوم بها الدائن المرتهن أو الراهن أو وكيل الضمانات المعين من طرف الدائن المرتهن، وان المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد تقييد الضمانات المنقولة في السجل الوطني الالكتروني ، وانه أمام إخلال المستأنف عليها بمقتضيات المواد -12-14-16 من قانون الضمانات المنقولة بعدم الادلاء بما يفيد تقييد اشهار هذه الضمانات بالسجل الالكتروني، فإنه لا يمكن مواجهة الطاعن الثاني بوجمعة (ب.) بالضمانات ، وأنه يعتبر غيرا عن الدين مما يتعين التصريح برفض الطلب في مواجهته ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير حيسوبي الإطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين وكذا الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و كذا أداءاتها والمعدات والآليات التي سبق إرجاعها قصد تحديد المديونية بكل دقة وموضوعية وحفظ حقهما في التعقيب.

وأرفقا المقال بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ وما يفيد تحويل المبالغ لفائدة المستأنف عليها ومحاضر استرجاع المنقولات .وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/05/2024 التي جاء فيها بأنها سبق و أن أكدت أمام محكمة الدرجة الأولى أن المديونية ثابتة بمقتضى بروتوكول الاتفاق الإمضاء في 20/09/2022 و الذي حدد المديونية في مبلغ 27.252.278.62 درهما ، و أنها كانت قد تنازلت عن مبلغ 1.000.000.00 درهما لتصبح المديونية هي 26.252.278.62 درهما ، و أن الخبير أكد أن الطرف المستأنف أدى فقط أربعة أقساط من أصل 48 قسط من المبلغ المذكور بقيمة 546.922.47 درهم للقسط الواحد ليكون مجموع ما أداه الطرف المستأنف هو مبلغ 2.187.689.88 درهما و الذي إذا تم خصمه من مبلغ المديونية المحدد في 26.252.278.62 درهم يبقى الطرف المستأنف مدين لها بمبلغ 24.064.588.68 درهم ، وهي الخلاصة التي وصل إليها الخبير، وأنه بخصوص إجراءات الخبرة فإن الدفوع المثارة من قبل الطرف المستأنف غير مؤسسة اعتبارا لكون الخبير المعين عمل على استدعاء الأطراف و أن الطرف المستأنف تخلف عن حضور إجراءات الخبرة رغم التوصل وأن الدفوع الأخرى المثارة من قبل المستأنف تبقى هي الأخرى غير منتجة ما دام أن المديونية ثابتة بمقتضى بروتوكول الاتفاق المذكور ، و أنها و قبل مراجعة المحكمة أنذرت شركة س. من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية إلا أن ذلك الإنذار بقي بدون جواب يذكر، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف جميع الصوائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين التي جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت بعدم إدلاء الطاعنة الأولى ما يثبت أدائها بمجموعة من المبالغ و الحال أنها أرفقت مقالها بما يفيد الأداءات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها والتي لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف محكمة الدرجة الأولى ، كما أنها تؤكد للمحكمة أنها قامت بإرجاع مجموعة من الآليات موضوع عقود الإيجاري و التي لم تأخذ كذلك بعين الاعتبار من طرف الخبير ، ، كما المستأنف عليها أغفلت تقييد الضمانات المنقولة في السجل الوطني الالكتروني كما تنص على ذلك المواد 12-14 و 16 من قانون 21.18 الخاص بالضمانات باعتبار الطاعن الثاني غيرا عن الدين المطالب به مما يتعين معه التصريح برفض الطلب في مواجهته، ملتمسين رد جميع دفوعات المستأنف عليها ، و الحكم أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/05/2024 أدلى دفاع الطرف المستأنف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها والتمس أجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بأنهما قاما بأداء مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها ، قبل إنجاز الخبرة وبعدها ، وهو الأمر الثابت من خلال دفتر الأستاذ ، وأن محكمة الدرجة الأولى ردت دفوعهما بخصوص هذه الأداءات، ومن جهة ثانية فإن الطاعنة الأولى قامت بإرجاع مجموعة من الآليات موضوع عقود الائتمان الإيجاري كما هو ثابت من خلال محاضر المعاينة المجردة ، والتي لم تأخذ كذلك بعين الإعتبار، وبخصوص الخبرة المنجزة ، فإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الأداءات وكذا الآليات موضوع عقود الائتمان الايجاري التي سبق لها أن قامت بإرجاعها ، كما ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تقييد الضمانات المنقولة في السجل الوطني الالكتروني ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة قصد تحديد المديونية بكل دقة وموضوعية وحفظ حقهما في التعقيب

وحيث إن الثابت من خلال بروتوكول الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 20/09/2022 بأنه حدد مديونية المستانفة في مبلغ 27.252.278,62 درهم ، وانه وإن كان أساس المديونية عقود الائتمان الإيجاري ، إلا أن الطرفين اتفقا على إعادة جدولتها وتحديد الدين في المبلغ26.252.278,62 درهم بعد تنازل المستأنف عليها عن مبلغ 1.000.000,00 درهما ، علما أن المستأنفة تقر بموجب بروتوكول الاتفاق المذكور بمديونيتها بمبلغ الدين السالف الذكر، وبالتالي فإن تمسكها بالأداءات ليس له أي مبرر قانوني ويتعين رده ، كما أن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بان الطرفين اتفقا على توطيد المديونية المحصورة بتاريخ 14/07/2022 في مبلغ 26.252.278,62 درهم على مدى 48 شهرا أي باستحقاق شهري قدره 546.922,47 درهما من تاريخ 15/08/2022 إلى 15/07/2026 وأن المستأنفة توقفت عن تسديد الاستحقاقات الاتفاقية ابتداء من 15/12/2022 وان تاريخ القفل والحصر القانوني مع تفعيل إسقاط الأجل لجاري القرض التوطيد يحدد في 180 يوما بعد حلول أول استحقاق غير مؤدى أي بتاريخ 13/06/2022 ، وانه بالرجوع إلى محاضر استرجاع الاليات المذكورة، يتبين بانها منجزة جميعها خلال سنة 2023 أي بعد تاريخ القفل والحصر القانوني ، مما يكون معه تمسك المستأنفة بإرجاع هذه الآليات موضوع عقود الائتمان الإيجاري غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده ، كما ان الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية أكد بان المستأنفة أدت فقط أربعة أقساط من أصل 48 قسطا على أساسا مبلغ 546.922,47 درهما للقسط الواحد ، ليكون مجموع ما أدته المستأنفة هو مبلغ 2.187.689.88 درهما ، وأنه بعد خصم هذا المبلغ من مبلغ المديونية المحدد في مبلغ 26.252.278,62 درهما يبقى الطرف المستأنف مدينا للمستأنف عليها بمبلغ 24.064.588,68 درهما ، وهي الخلاصة التي توصل إليها الخبير المذكور مما يكون معه تقريره مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ، و تكون بذلك الدفوع المثارة من طرف المستأنفة بخصوص الخبرة والرامية إلى إجراء خبرة مضادة غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها كما أن دفعها بكون المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تقييد الضمانات المنقولة في السجل الوطني الالكتروني يبقى دفعا مردودا لكون المواد 12 و 14 و 16 من قانون الضمانات المنقولة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال

وحيث يتعين استندا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه