Réf
58885
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5699
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8222/1486
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Frais d'expertise, Expertise comptable, Défaut de paiement de la provision, Contrat de crédit-bail, Contestation du solde débiteur, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés.
Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant.
La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ك. بواسطة دفاعها ذ/ المصطفى قصي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2023 تحت عدد 10185 في الملف رقم 7692/8209/2023 و القاضي في الشكل بقبول طلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى شركة م.ك. في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني إبراهيم (ج.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 139.046,05 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 483 الصادر بتاريخ 10/07/2024 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة إ. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/03/27 المؤدى عنه الرسم القضائي، والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 184.523,13 درهم؛ حسب الثابت من كشف الحساب وعقد القرض، وأن المدعى عليه الثاني ضمن دين المدعى عليها الأولى بمقتضى عقد الضمان ، وأن الدين بقي متخلدا في ذمتهما رغم سلوك جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار، وانتهت في مقالها بالتماس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 184.523,13 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في الأقصى، وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما بواسطة نائهما بتاريخ 2023/10/04 أن موضوع الدعوى الذي تقدمت به المدعية في مواجهتهما يرتبط بعقد ائتمان إيجاري منقول وفق ما تحدده مدونة التجارية في المواد 431 وما بعدها ، ووفق ما تنص عليه المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمادة 433 من مدونة التجارة نصت على أن عقود الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري ، كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين، وبالرجوع لعقد الائتمان الايجاري عقد القرض المبرم بين الأطراف المتعاقدة الفقرة المعنونة "الوساطة" فقد التزموا بجعل كل نزاع قائم او سيقوم بين الطرفين يبقى معلق على سلوك محاولة التسوية الودية، والمدعية لم ترفق طلبها بما يثبت سلوكها لتلك مسطرة المتفق عليها، ورسالتي الإنذار المرفقين بالمقال الافتتاحي للدعوى لا تتضمن أي دليل مما تبقى الدعوى سابقة لأوانها ، كما أن المدعى عليها الأولى انتقلتحقوقها إلى المشتري المسمى حسين (س.) طبقا للأصل لأجل التبليغ مستحسن بموجب عقد بيع أسهم بتاريخ 21/03/2022 و أصبح المالك للأسهم المحولة له وتبنى جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهما، وثم إشعار المدعية بذلك بتاريخ 13/09/2022 بموجب رسالتين من المدعى عليه الثاني ومن المشتري حسن (م.)، وأن المدعى عليه الثاني قام بالجواب على الإنذار الذي توصل به من طرف دفاع المدعية يخبره أنه باع الشركة وتمت توليتها لمسير آخر بعد أن قام بتسوية وضعيته المالية والإدارية وتصفية الحسابات المتعلقة بالسيارات التي كانت بذمته وقام المشتري حسن (م.) بتسجيل اسمه في السجل التجاري للمدعى عليها الأولى كمسير لها؛ وتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية كما راسل المدعية برسالة توصلت بها بتاريخ 28/03/2022 من أجل تمكينه من جدول اهتلاك الشركة للاطلاع على المبالغ المتبقية من القرض بصفته المسير الجديد لها ، لان انتقال شركة م.ك. تجاري للمشتري مستحسن (ح.)؛ فهذا الأخير يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبتهذا الاسم، وأن المدعى عليه الثاني الضامن قام بتصفية جميع الحسابات قبل تفويت الشركة بتحويل مبلغ 80,000,00 درهم في حساب المدعية وهو الدين الذي كان بذمته اتجاهها ، ونثبت ت ذلك بوثيقة من الوكالة البنكية الشركة العامة مؤرخة في 15/04/2022 مضمن بها المبلغ المذكور ، وبالتي فالطرف ليس بذمته أي دين اتجاه المدعية ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى أساسا، ورفض الطلب احتياطيا . مرفقين جوابهما بالآتي : شهادة أصلية من شركة العامة مضمن بها تحويل مبلغ 80.000 درهم لحساب المدعية بتاريخ 15/04/2022، رسالتي إخبار بتغيير المسير لشركة م.ك. مع محضر تبليغها جواب على إنذار بما عنون مذكرة جوابية مع محضر تبليغه صورة مصادق عليها من عقد بيع أسهم. صورة مصادق عليها من القانون الأساسي لشركة م.ك. ، صورة مصادق عليها من شهادة تصريح بالشرف، نموذج "ج " لشركة م.ك. مضمن بها اسم مستحسن (ح.) صورة من الجريدة الرسمية، صورة مصادق عليها من محضر الجمع العام رسالة من مستحسن (ح.) من أجل طلب جدول اهتلاك مع محضر تبليغه وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2023/10/25 أن عدم لجوئها إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية يجعل ادعاءاتها بكون أن طلبها سابق للأوان هي ادعاءات تفتقر الى الحس القانوني ، لأن المدعى عليها هي من تتحمل عبء سلوك المسطرة حسب الواضح والثابت من البند 8 من العقد الرابط بينهما من جهة ومن جهة ثانية حسب المادة الخامسة من نظام المركز المغربي للوساطة البنكية وكذا طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 6 من منشور والي بنك المغرب عدد 9/9/16 المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنكية وبخصوص بيع الأسهم فإنها أجنبية عن عقد الأسهم ورسالة التصريح بالشرف الصادر عن مستحسن (ح.) ولا يمكن مواجهتها بها وفق الفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود؛ مادام أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، وبالتالي فإن إبراهيم (ج.) مدين لها بما التزما به طبقا للعقد وعقد الضمان بأداء جميع الديون العالقة بذمة الشركة المدينة، وبخصوص مبلغ 80.000 درهم المحول لها من المدعى عليهما أنه تم احتساب مبلغ التحويل البنكي المحول لفائدتها في الملفات موضوع عقدي القرض عدد : B9081302 و B9081344 وفق ما تم تفصيله بشكل دقيق بالكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للشركة تبعا لكل ملف قرض على حدى، وأن المدعى عليهما عجزا عن إدلاء بما يفيد براءة ذمتهما من المبلغ المضمن بالكشف الحساب ما دام أن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض وكشف الحساب، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليهما في و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنفان أنهما يعيبان على الحكم الابتدائي اعتماده على الكشوف الحسابية والتي ان كانت وسيلة إثبات مقبولة أمام القضاء طبقا لمقتضيات العادة 492 من مدربة التجارة والمادة 118 من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان ، إلا انها يجب ان تتضمن بيانات محددة منها ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها كما ينص الفصل 493 من المدونة وهو الشيء الغير المتوفر في كشف الحساب الذي اعتبرته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كشفا حسابيا وبنت عليه حكمها وقامت نيابة عن المستأنف عليها بعمليات حسابية والتي ليس من اختصاصها المستخلص المبلغ الذي قضت به لفائدتها وكشف الحساب المستدل به في الدعوى غير ممسوك بانتظام لعدم احتساب مبالغ مودعة ، فلم يشار فيه للتحويلات المالية التي كان يقوم بها الطرف العارض لفائدة المستأنف عليها منها مبلغ 800000 درهم الذي لم تنازع فيه ، وهناك مبالغ مالية أخرى تم تحويلها لفائدتها مجموع مبلغها46183,74 درهم تثبت ذلك رفقته بشواهد بنكية عن إيداع مجموع هذا المبلغ وتبقى بذلك الكشوفات الحسابية المدلى بها ليست لها الحجية الوارده بدورية والي بنك المغرب وكان يتعين استبعادها ، والمحكمة بقبولها للكشف المدلی به رغم خلوه من البيانات الإلزامية بنصوص قانونية تكون قد عرضت حكمها للإلغاء والسيد ابراهيم (ج.) بصفته الضامن قام بتصفية جميع الحسابات قبل تفويت الشركة تحويل مبلغ 80.000.00 درهم في حساب المستأنف عليها ، ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .
و بجلسة 15/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلاف ما يزعمه المستأنفان فإن الشركة لا زالت دائنة للمستأنفين بما مبلغه 184523.13 درهم كما هو مفصل بكشفي الحساب المؤرخين بتاريخ 2023/05/18 و انه تم احتساب مبلغ التحويل البنكي المحول لفائدتها في الملفات موضوع عقدي القرض عدد و B9081302 و 89081344 و فق ما تم تفصيله بشكل دقيق بالكشوفات تبعا لكل ملف قرض على حدى و أن المستأنفين في زعمهما هذا قد تناسيا شروط العقد الرابط بينهما و بين المستأنف عليها والدي بموجبهما التزما بتسديد أقساط القرض حسب الجدولة المتفق عليها انطلاقا من اول قسط إلى آخره و أنها راسلت المستأنفين من أجل أداء ما بدمتهما لكن بقي الإندار بدون جدوى و أن مديونيتهما منبثقة عن عقدي القرص الذي لم ينازعا في مضمونهما بأي شكل من الأشكال، مما يعتبر ذلك إقرارا بصحة الالتزامات المتعاقد بشأنها و أن مديونية العارضة كذلك ثابتة سواء بمقتضيات ما في القرن أو الخصوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية المعارضة الممسوكة بانتظام و الذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة ، كما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 73 الصادر بتاريخ 24/01/2006 في الملف عدد 05-96 و كذا قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 388 الصادر بتاريخ 21/03/2006 في الملف عدد 940-05 و كذا القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 2006/04/04 في الملف عدد 2004/986 و كذا قرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 304 بتاريخ 16/04/1998 في الملف الاداري عدد 324/96 و ان المستأنفين يمارسان أسلوب التسويف بغية تغليط المحكمة بوقائع غير صحيحة و مخالفة تماما لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود و أن الذمة عامرة لا تفرغ إلا بالأداء و حصول الوفاء و أن المستأنفين عجزوا عن الادلاء بما يفيد براءة تمتهما من المبلغ المضمن بكشفي الحساب ما دام أن دينها هو دين ثابت بمقتضى عقدي القرض و كشفي الحساب ، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفين و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 483 الصادر بتاريخ 10/07/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد رشيد راضي
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2024 توصل نائب المستأنفة و لم يؤد صائر الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بمجانبة الحكم الصواب باعتماده على الكشوف الحسابية غير ممسوك بانتظام و غير دقيقة و لم يشار فيها للتحويلات المالية لفائدة المستأنف عليها منها مبلغ 800000 درهم ومبالغ مالية أخرى تم تحويلها لفائدتها مجموع مبلغها46183,74 درهم .
و حيث أنه و للتحقق من صحة ما تمسك به الطاعنان و من جدية الدفع المتعلق بالتحويلات المالية أمرت تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير رشيد راضي الا أن نائب المستأنفان تخلف عن أداء صائرها رغم توصله بالاشعار بتاريخ 7-11-2024 مما تعذر معه على هذه المحكمة التحقق من صحة دفوع الطاعنان.
و حيث ان هذه المحكمة باطلاعها على الكشوف الحسابية و التحويلات المالية تبين لها أن المديونية قائمة في حدود مبلغ 139046.05 درهم بعد خصم الأداءات المنجزة بمقتضى التحويل بما مجموعه 80000 درهم و التي لم تقيد بكاملها في جدول أداءات الطاعنة الأولى بحيث ان الجدول سجل أداء ما مجموعه 34522.92 درهم و بقي مبلغ 45477.08 درهم لم يتم تسجيله و أخدته المحكمة بعين الاعتبار و خصمته من المديونية ، أما باقي المبالغ المتمسك بتحويلها فانها غير ثابتة و الطاعنة لم تؤد صائر الخبرة للتحقق من أدائها .
وحيث انه واعتبارا لما ذكر تبقى المديونية ثابتة في حدود مبلغ 139046.05 درهم و هو ما علله الحكم المستانف تعليلا يتماشى و صحيح القانون مما معه يتعين تأييده مع تحميل الطاعنان الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنهما
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعيه