Le défaut de paiement des frais d’expertise en appel par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59469

Identification

Réf

59469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6077

Date de décision

09/12/2024

N° de dossier

2024/8222/3931

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire, au motif que les parties n'auraient pas été convoquées aux opérations en violation de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que les diligences de convocation ont bien été accomplies, l'échec de la notification étant imputable au débiteur.

Elle retient en outre que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée à sa demande en cause d'appel, s'est privé de la possibilité de contester utilement le montant de la créance. Faute pour le débiteur et les cautions de produire le moindre élément probant de nature à remettre en cause le décompte retenu, la créance est tenue pour établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.س. و معها بواسطة دفاعها ذ/ سعد ابن عبد الجليل بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/07/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 6135 في الملف رقم 12893/8209/2024 القاضي :

في الشكل: قبول الدعوى

في الموضوع: بآداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 275731.64 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم درهم و تحديد الاكراه البدني في حق الكفيلين في الحد الادنىمع تحميل المدعى عليهم الصائر و رفض باقي الطلب

في الشكل:

سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي رقم 660 الصاد بتاريخ 21/10/2021 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2023 و الذي تعرض من خلالها انها ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض مناجل تمويل شراء ناقلة ، وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 374148.71 درهم، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، وان السيدان معاد (ق.) و عبد الاله (ق.) قدما كفالة تضامنية مع الدفع بعدم التجريد و التجزئة كما هو ثابت من خلال عقدي الكفالة ، وان الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان و المستخرجة من دفاترها الممسوكة بانتظام تعد وسيلة اثبات و حجة يعتد بها وفق م 492 من مدونة التجارة و م 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، وان عقد القرض ينص على انه و في حالة عدم اداء قسط واحد يصلح الدين بكامله حالا، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد أداء الدين المتخلد بذمتها ياءت يالفشل، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا لفائدتها مبلغ 374148.71 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصىي حق المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 29/12/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد اللطيف السلاوي و الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة 25/03/2024 الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ371731.47درهم و كما انه قام بتحديد قيمة السيارة بحسب محضر بيعها بالمزاد العلني في مبلغ96000.00 درهم .

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والذي التمست من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة جزئيا فيما يتعلق بالدين الأصلي واستبعاد ما خلص اليه بخصوص مصاريف المنازعة و التقاضي والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة انه برجوع إلى وقائع الملف يتبين على أن إجراءات الدعوى تمت في جميع مراحلها في غيبة المستأنفين دون الإدلاء بدفوعاتهم ومناقشة الوثائق المدلى بها و انه حتى بعد أن أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة لم يتم استدعائهم وتمت إجراءات الخبرة في غيبتهم ودون حضورهم كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة نفسه و أن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب استدعاء جميع الأطراف تحت طائلة بطلان الخبرة و أن الخبرة الحسابية تمت في غياب المستأنفين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بملاحظتهم ووثائقهم و أن الخبرة المنجزة هي خبرة باطلة لخرقها لمقتضيات الفضل 63 من قانون المسطرة المدنية و أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به خصوصا أن المبلغ المحكوم به غير مطابق للحقيقة و الواقع مما يتعين معه إلغائه وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تكون حضورية بالنسبة لهم ، لذلك يلتمسون الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي و الحكم الابتدائي والحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية. أدلت: نسخة تبليغية للحكم و أصل غلاف التبليغ.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 660 الصادر بتاريخ 21/10/2024 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الرفيع التدلاوي .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/12/2024 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل و لم يؤد صائر الخبرة، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون اسباب استئنافهم المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بكون جميع إجراءات الدعوى تمت في غيبتهم دون ان يتمكوا من الادلاء بدفوعاتهم و مناقشة الوثائق المدلى بها ، و ان الخبرة المامور بها ابتدائيا تمت أيضا في غيبتهم في خرق للفصل 63 من ق.م.م ، كما نازعوا في المبلغ المديونية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان المحكمة وجهت الاستدعاء لجميع الأطراف بحيث توصل المستانف عليهما الثاني بواسطة أخيه عبد الاله (ق.) و الثالث بصفة شخصية ، في حين رجع استدعاء الشركة بكونها لم تعد تتخذ العنوان للمخابرة الفواتير، كما ان الخبير و بموجب الامر التمهيدي القاضي باجراء الخبرة طبقا للفصل 63 من ق.م.م قام باستدعاء جميع الاطراف و في نفس العناوين و رجع المرجوع بملاحظة غير مطالب به ، مما تكون معه المحكمة قد احترمت إجراءات الفصل 63 من ق.م.م و الخبرة المامور بها أيضا ، كما انه و بموجب نشر النزاع من جديد امام هذه المحكمة فانها و زيادة في تحقيق الدعوى قد امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد الرفيع التدلاوي وحددت اتعابه في مبلغ 4000 درهم , وتم تكليف الطاعنين بأداء مصاريف الخبرة, الا انه وبالرغم من توصل وامهال دفاعهم لم يؤد صائر الخبرة, الامر الذي ارتأت معه المحكمة البت في النازلة على حالتها, وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المطعون ضدها ادلت رفقة طلبها الرامي الى أداء مبلغ المديونية المؤسسة على عقد قرض تمويل شراء ناقلة في اطار 17/07/1936 وكشوفات حساب تتضمن قيمة الأقساط الحالة غير المؤداة ، و انه و بعد تحقيق الدعوى بواسطة الخبرة حدد الخبير المعين ابتدائيا السيد عبد اللطيف السلاوي مبلغ المديونية المتخلدة بذمة المستانفين بما فيها الأقساط غير المؤداة و فوائد التاخير كما قام بخصم قيمة السيارة بعد بيعها بالمزاد العلني بما قدره 96.000,00 درهم ، ليخلص الى كون مبلغ المديونية المتعلقة بذمة الطاعنين هي في حدود مبلغ 257.731,64 درهم ، و قد جاءت الخبرة مطابقة لمقتضيات الامر التمهيدي القاضي باجرائها و مطابقة للقانون شكلا و موضوعا ، كما ان الطاعنين و رغم المنازعة في المديونية , فإنهم لم يعززوا ادعائهم بما يثبت صحته او يشكك في مبلغ المديونية التي خلص اليها الخبير و لم يمتثلوا لقرار هذه المحكمة باجراء خبرة جديدة حتى تمكن الخبير من الاطلاع على وثائقها المحاسبية و وسائل دفاعها وبالتالي فإن منازعتها في المديونية تكون غير مؤسسة ، و ما بالسبب اعلاه على غير أساس قانوني سليم أيضا , ويكون تبعا لذلك الحكم المطعون فيه القاضي بالاداء استنادا لخلاصة الخبرة مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.