Le défaut de clôture par la banque d’un compte courant inactif la prive du droit aux intérêts conventionnels, la créance ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63561

Identification

Réf

63561

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4682

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2023/8221/2145

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice, conformément à la jurisprudence établie et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour retient que le manquement de la banque à cette obligation de clôture transforme la créance en un simple solde débiteur de nature civile. Dès lors, ce solde ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel dont le cours est arrêté par l'inactivité du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/03/2022 تحت عدد 1061 ملف عدد 3270/8210/2021 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ق.ف.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 106461,02 درهم مع الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وبتحميلها الصائر، ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من عدة خدمات وأنه في إطار هذه المعاملات، سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة المدعية كما هو ظاهر من الكشف الحسابي المرفق بالمقال والذين يبين أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 453380,29 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 2021/06/02. وأن دين المدعية ثابت بمقتضى الكشف الحسابي المدلى به ضمن وثائق الملف. وأن وان كل المحاولات الحبية التي بذلتها المدعية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها بقيت دون جدوى. والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 453380,29 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 2021/06/02 إلى يوم الأداء والحكم بالنفاذ المعجل، والحكم بباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر المدعية إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت المقال ب: كشف حسابي ونسخة من نموذج التوقيع محضر تبليغ الإنذار ، نسخة من القانوني الأساسي للمدعى عليها.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير جواد (ق.) من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها اتجاه المدعية بخصوص الكشوفات الحسابية المدلى بها ضمن وثائق الملف وتحديد مصدرها، وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.

وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/02/15.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2022/03/17 ، أدلت الأستاذة (ب.) بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية، التمس من خلالها المصادقة على الخبرة الحسابية من حيث الشكل ومن حيث الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية المبلغ الذي حدده الخبير في تقريره مع الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب، وكذا الفوائد القانونية ابتداء من السنة الثانية الموالية لتجميد الحساب إلى يوم الأداء والحكم على المدعى عليها بالصائر،

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندة على أن الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم بالرجوع إلى الفقرة 4 من الصفحة 3 من الحكم المستأنف ، نجدها تتضمن الحيثيات التالية '' وحيث أن الخبرة المنجزة وردت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ومنسجمة ومقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة مما يتعين معه المصادقة عليها والحكم على المدعى عليه بالأداء في حدود المبلغ الوارد بمنطوق الحكم أدناه '' يستقى من هذه الحيثية ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبنت وجهة نظر الخبير رغم مخالفتها لما استقر عليه العمل فالتفسير المعطى للمادة 503 من مدونة التجارة من لدن العمل القضائي ثابت عن المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، وأنه إثر تجميد حساب الزبون تحتسب في حقه فوائد اتفاقية خلال السنة الموالية لتجميد الحساب وتحتسب الفائدة القانونية إلى غاية التنفيذ الكامل. واعتبارا أن السيد الخبير أشار في تقريره إلى أن المدعى عليها جمدت حسابها بتاريخ 2010/09/03 فإنه كان المفروض عليها أن تحتسب في حقها الفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية لو سايرنا منطق السيد الخبير لما أدى مدين ما بذمته ولما احترم تعهداته العقدية ذلك، أنه يكفي أن يتوقف مدين عن أداء ما بذمته لكي يجازى عن ذلك من أداء فوائد اتفاقية وقانونية وهذا ليس بإنصاف ولا عدل ولا ضمان للمؤسسات البنكية التي تمنح قروضا لزبنائها خدمة لاقتصاد الوطن وأن المؤسسة البنكية لئن كانت تقرض أموالها للغير، فإن هذه الأموال تكون قد اقترضتها من لدن زبناء آخرين مقابل منحهم فوائد وأن هامش الفرق بين النسبتين هو الذي تسخره الطاعنة في أداء مستحقات الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأجور مستخدميها ونفقات نشاطها وهذا يعني أن حرمانها من الفوائد الاتفاقية والقانونية يعني فناءها وكما هو معلوم، لا يمكن تصور وجود نماء وازدهار في دولة ما في غياب مؤسسات الائتمان والقرض لذلك، يكون الحكم المستأنف قد صدر جزئيا ناقص التعليل لما خالف الشرح المعطى للمادة 503 من مدونة التجارة من لدن القضاء ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وأساسيا الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعين لها المحكمة أحد الخبراء المختصين تكون مهمته حصر دين الطاعنة أصلا وفوائد وحفظ حق الطاعنة في الإدلاء بوجهة نظرها إلى ما بعد الخبرة.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/07/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 24/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لإعطائه تأويلا خاطئا للمادة 503 من مدونة التجارة وأنه اثر تجميد الحساب فان الزبون تحتسب في حقه فوائد اتفاقية خلال السنة الموالية لتجميد الحساب وتحتسب ايضا في حقه الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ.

وحيث ان الثابت ان منازعة الطاعن تقتصر على ما قضى به الحكم من حصر الدين في المبلغ المحكوم به دون شموله بالفوائد الإتفاقية الى جانب الفوائد القانونية.

وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعن ان الخبير المعين ابتدائيا بعد دراسته لوثائق الملف والكشوفات الحسابية يتبين له ان اخر تحويل دائن من طرف ممثل المستأنف عليها تم بتاريخ 13/09/2010 ليصبح هذا الأخير هو تاريخ حصر الحساب بمبلغ الدين المحدد في 107805,89 درهم وان حساب المستأنف عليها لدى الطاعنة عرف بتاريخ 15/06/2011 تحويل دائن بمبلغ 5500 درهم ليصبح رصيد الحساب بمبلغ 100305,89 درهم ، وأنه وفي اطار التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة تصبح المديونية محددة في 106461,02 درهم وان الخبير احتسب في المديونية اصل الدين بنسبة الفائدة ومبلغ الفوائد ومبلغ الدين الباقي اداؤه وبالتالي فالخبير احتسب المديونية لغاية تاريخ حصر الحساب مع الأخذ بعين الإعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.

وحيث انه ومن جهة ثانية فان البنك الطاعنة كانت ملزمة بقفل الحساب منذ 15-6-2011 أي بتاريخ اخر عملية دائنة وطالما انها استمرت في احتساب الفوائد الى غاية تاريخه الأمر الذي يجعلها مخلة بمقتضيات الفصل 503 المذكور.

وحيث انه فضلا على ذلك أن الامر يتعلق بتسهيلات بنكية استفادت منها المستأنف عليها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى البنك, وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة, التي تتم بين الطرفين من خلال الحساب المذكور, والذي يمكن استخراج رصيده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين والغاية من استمرار الحساب البنكي مفتوحا, انما يكون من اجل تسجيل العمليات الدائنة ,والمدينة, وانه بتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة, فإن الزبون يكون قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي, وبذلك فالبنك المفتوح لديه الحساب, يكون ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه, واذا كان سلبيا فيمكنه المطالبة قضاء بالدين المستحق, وحتى لا تبقى الحسابات البنكية مفتوحة رغم عدم تسجيل اية عمليات دائنة, فإن بنك المغرب باعتباره الجهة المشرفة على القطاع لما له من دور رقابي على عمل الابناك, فقد تدخل من خلال اصدار الدورية المشار الى مراجعها أعلاه بتاريخ 25-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونات, وبذلك فالبنك وتطبيقا للدورية المذكورة, يكون ملزما بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, اما بخصوص تمسك الطاعنة بتفسير الدورية المذكورة من كونها لا تعني زبناء الابناك وانما هي تعني التدابير الاحترازية, فإنه يكون غير مؤسس قانونا على اعتبار ان الاجتهاد القضائي, دأب على تفعيل الدورية المذكورة وذلك من خلال حصر الحسابات البنكية التي لا تسجل اية عملية دائنة خلال اجل سنة, وذلك اعتبارا لكون توقف الزبون عن تشغيل حسابه البنكي خلال مدة سنة انما هو تعبير ضمني عن رغبته في حصر الحساب المذكور, كما أن مسألة حصر الحساب الذي لا يسجل اية عمليات دائنة لا يمكن تركها للإرادة المنفردة للبنك, وتبعا لذلك فإن الاجتهاد القضائي دأب على تفعيل الدورية المشار اليها أعلاه, باعتبارها ملزمة للابناك لكونها صادرة عن بنك المغرب, باعتباره الجهة التي خصها المشرع بالدور الرقابي على عمل الابناك و ولذلك فإن الاجتهاد القضائي قد استقر وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على الزام البنك بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة,

وهو الأمر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 2011/8/11 في الملف عدد 2011/1/3/600 الذي جاء فيه ما يلي: "لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة او مدينية من تاريخ 96/3/5 إلى غاية 2006/11/30 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب الزبون) صاحب الحساب قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة باستحقاقها الفوائد الإتفاقية ، فانه يتعين الإشارة الى انه وبعد حصر الحساب ، فان الدين يصبح دينا عاديا وتكون الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ الطلب دون الفوائد الإتفاقية باعتبار ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ووفقا لما سار عليه العمل القضائي اعلاه مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم بالفوائد القانونية فقط من تاريخ حصر الحساب دون الفوائد الإتفاقية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف وبتأييده مع جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.