Réf
55125
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2700
Date de décision
16/05/2024
N° de dossier
2023/8221/4956
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du banquier, Recouvrement de créance, Obligation de clôture, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Faute de la banque, Confirmation du jugement, Compte bancaire débiteur, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires.
L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération.
En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ق.ف.ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1437 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/04/2023 في الملف عدد 463/8210/2022 القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم للمدعي مبلغ 204.577,36 درهم، مع حصر مبلغ الدين بالنسبة للكفيلين في حدود كفالتهما وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ق.ف.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من قرض، وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدتها وذلك كما هو ظاهر من الكشف الحسابي، وأن كل المحاولات الحبية التي بذلتها مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل وكان آخرها الإنذار الموجه إليها بواسطة دفاعها، وأن السيد حميد (أ.) وفوزية (ب.) أمضيا عقد كفالة تضامنية التزما بموجبها ضمان أداء ديون المدعى عليها في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، وأن الكفيلين المتضامنين أعلنا صراحة في عقد الكفالة بعدم التمسك بمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي يجعلهما مدينان بقوة القانون مع المدينة الأصلية في أداء ما بذمة هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدتها مبلغ 582.172,19 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي 01/11/2021 إلى يوم الأداء مع النفاذ المعجل والحكم فضلا عن ذلك لها بباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخصين الطبيعيين وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم بحيث يستقى من الحيثية الواردة في الفقرة 3 من الحكم المستأنف أن محكمة البداية لئن أشارت إلى المادة 503 من م. ت فإنها لم تحسن تطبيقها تبعا لما استقر عليه العمل القضائي الثابت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأنه تبعا لذلك كان الأحرى بالمحكمة أن تطبقها تبعا لما استقر عليه العمل القضائي، فالمبلغ الذي قضت به لها يتعارض وما استقر عليه العمل القضائي، ولو سايرنا منطق محكمة البداية لما أدى الزبون مستحقات المؤسسات البنكية مادام أن إحجامه عن احترام تعهداته يجازى عن ذلك بإعفائه من أداء لا الفوائد الاتفاقية ولا الفوائد القانونية، كما ان الفقه والقانون والقضاء أوجدوا عدة إكراهات في وجه المدين لحمله على أداء مستحقات الغير وذلك بفرض غرامات وفوائد التأخير في حقه. كما رتبت في حق المدين إكراه بدني بل وحتى تعريضه لأحد مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وأنه لما لذلك ما كان المحكمة تلزيم دين العارضة لعلة أن حساب المدين توقف من الحركية بتاريخ 23/07/2014، وانه من حق الطاعنة المطالبة بالفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب والمطالبة أيضا بالفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المدعى عليه تبعا لما استقر عليه العمل القضائي الثابت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، علما أن محكمة البداية صادقت على الكشوف الحسابية المدلى بها من لدن الطاعنة واعتبرتها حجة في إثبات الدين، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي لها بما هو ثابت في الكشوف الحسابية، وتبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في ما انتهى إليه، الشيء الذي يتعين معه إلغاءه جزئيا وبعد التصدي الحكم لها وفق ما جاء في مقاليها الافتتاحي والاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/05/2024 حضر نائب المستأنفة وسبق ان ألفي بالملف جواب القيم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف سوء تطبيق مقتضيات المادة 503 من ق.م.م. لما حددت المديونية في مبلغ 204.577,36 درهم بدلا من دينها الحقيقي المحدد في مبلغ 582.172,19 درهم.
لكن حيث انه وخلاف ما تمسك به البنك الطاعن فانه لم يعمد إلى قفل الحساب ورتب عنه فوائد وأصاريف لسنوات في الوقت الذي كان عليه حصر الدين وإحالة الملف على قسم المنازعات وفق القانون المنظم لعمله الداخلي وانه لما أبقى على الحساب جاريا والحال انه متوقف عن أية حركة ورتب على الدين الذي حصره بتاريخ 01/11/2021 فوائد لسنين عديدة يكون قد أثقل كاهل المستأنف عليها بمديونية جلها ناتجة عن الفوائد فقط ويكون قد خرق القانون ولم يجعل لما احتسبه من مبالغ سندا مقبولا يبرره، وبالتالي فانه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان الحكم المستأنف لما قام بترصيد الحساب في 23/07/2014 لم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وكان الحكم معللا بما يكفي ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.