Le contrat de prêt ne prévoyant pas le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte, la banque ne peut en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65273

Identification

Réf

65273

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6024

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2021/8222/1695

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé et sur le calcul des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement du solde débiteur, dans la limite de l'actif successoral.

L'un des héritiers contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application des intérêts conventionnels et de retard. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le solde de la créance, après imputation des versements effectués par le défunt, doit être arrêté à un montant inférieur à celui retenu en première instance.

La cour écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant que si le contrat de prêt prévoit des pénalités de retard en cas de défaillance sur une échéance, il ne stipule pas expressément leur application sur le capital restant dû après la clôture du compte. Elle relève au surplus que l'expert a déjà intégré dans son calcul les intérêts ordinaires et de retard prévus au contrat jusqu'à la date d'arrêté du compte.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'héritier appelant, dans la limite de sa part successorale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 03 ابريل 2014 تقدم ادريس (ف.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2013 تحت عدد 2744 في الملف التجاري عدد 1018/8/2011 القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليهم ورثة الكبير (ف.) لفائدة المدعية القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 1.580.213,77 درهم وذلك في حدود أموال التركة وبحسب مناب كل واحد منهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى

وحيث بتاريخ 17/12/2014 تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله فرعيا مقتضيات الحكم المذكور.

في الشكل

حيث ان الاستئناف الاصلي قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم اتباعا لوجود استئناف اصلي وطبقا لنص الفصل 135 من ق م م فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعي القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2011 عرض فيه أنه دائن للسيد الكبير (ف.) بما قدره 2.416.227,26 درهم من قبل كشف حساب موقوف بتاريخ 01/08/2009 وبأنه وافته المنية بتاريخ 03/06/2006 ويكون من حقه إدخال ورثته في الدعوى عملا بنص الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية واضاف بأن الدين ثابت بكشف حسابي وأنه رغم جميع المحاولات الودية لم يستطع استخلاص الدين والتمس الحكم على الورثة بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر . مدليا بكشف حسابي ونسختين من عقد سلف توطيدي ونسخة من رسم وفاة .

وحيث تقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه إصلاح المقال الافتتاحي وجعل مبلغ المديونية محددا في 2.496.029,10 درهما حسب كشف الحساب الموقوف في 31/12/2010 مع الفوائد البنكية والاتفاقية والتأخيرية الكل إلى غاية يوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الورثة في الأقصى وتحميلهم الصائر .

وحيث أجاب المدعى عليهم بكون المدعي وجه دعواه ضد ورثة الكبير (ف.) دون تحديد هويتهم كما أنه لم يدخل في الدعوى شركة التأمين وفي الموضوع يدفعون بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب لأن النزاع يتعلق بعقد سلف وليس بمعاملة تجارية وأن المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية وقد سبق للمدعي رفع دعواه أمام ابتدائية سيدي قاسم فقضت بعدم قبول طلبه بتاريخ 23/11/2010 ملف عدد 215/2010 واحتياطيا فإن مورثهم سبق أن أدى مجموعة من الدفوعات حسب وصولات الأداء وأن المدعي يحاول الإثراء على حساب مورثهم ملتمسين الحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا رفض الطلب . وأدلوا بنسخة حكم ابتدائي.

وحيث أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 06/10/2011 قضت بموجبه باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة ثم استئنافه فصدر قرار عن محكمة الاستئناف بتاريخ 09/04/2013 تحت عدد 2053/2013 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة للاختصاص .

وحيث بعد ادراج الملف بجلسات المحكمة، وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالأداء استأنفه احد الورثة وهو ادريس (ف.) موضحا اوجه استئنافه فيما يلي:

أنه تمسك في أسباب استئنافه بكونه يستانف الحكم في حدود مبلغ 307.263,76 درهم الذي يؤول إليه وذلك في حدود أموال التركة وحسب حصته , وأنه أدلى بتواصيل التي تفيد بعد مقارنتها مع عقد السلف أن المبلغ المطالب به لا يرتكز على أساس وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار وصول الأداء وكان عليها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية لتتمكن من الوقوف على المبلغ الحقيقي الذي بقي بذمة مورثه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب في حدود نصيبه المقدر في 307.263,76 درهما الذي يؤول له عن طريق التركة وفي حدود منابه وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أجابت المستأنف عليه بواسطة مذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض فيهما بأن صفة المستأنف انعدمت في الدعوى لأن المستأنف لم يحدد في مقاله صفته بالنسبة للمقترض ولا بالنسبة لبقية الورثة كما أنه لم يرفق مقاله بإراثة السيد الكبير (ف.) باعتبار أنه لا يمكن سماع دعوى الورثة دون الإدلاء بإراثتهم مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية .وفي الموضوع فإن الدفع بعدم قبول الطلب لعدم ذكر أسماء الورثة جميعهم والمثار من طرف المستأنف فإن العمل القضائي استقر على أن المدعي غير ملزم في تتبع جميع الورثة واستقاء أسمائهم وعناوينهم من أجل القول بصحة دعواه بل يكفي الإشارة إلى أن الدعوى موجهة ضد الورثة تصحيحا للمسطرة فقط , وبالنسبة لتواصيل الأداء فإن المحكمة أجابت عليها ضمنيا ولم تأخذ بها لكون التواصيل لا تأثير لها على العقود موضوع القرض والحكم الوارد بها لا علاقة له بالحساب الخاص بالقرض موضوع الدعوى وأن مجمل التواصيل المدلى بها لا تخص الحساب المتعلق بالقرض كما هو مبين بكشوف الحساب وانه ثبتت صحة عدم حصول الأداء ولو الجزئي للدين الخاص بعقود القرض وأن العارض أثبت صحة دعواه وعلى من يدعي العكس إثبات انقضاء الدين وهو الشيء الذي لم يستطع المستأنف إثباته مما يتعين معه رد الاستئناف . وفي الاستئناف الفرعي فإن الحكم المطعون فيه رد طلبه المتعلق بالفوائد البنكية بعلة انعدام أي اتفاق يقضي بترتيبها بعد قفل الحساب والحال أن عقد القرض نص في فقرته الأخيرة على استحقاق فوائد التأخير بنسبة 2 % دون المساس بحق البنك في إسقاط الأجل المنصوص عليه في الفصل 7 من العقد الذي حدد الفوائد الاتفاقية في 11 % وفائدة التأخير في 2 % ومن ثم فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وخرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب والحكم بالفوائد البنكية لورود الاتفاق عليها بمقتضى المادة الثانية من عقد التوطيد وتمتيع العارض بها بعد التصدي وتأييد الحكم المستأنف فيما تبقى .

وحيث انه بالنظر للمنازعة في قدر الدين تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي الذي أنجز المهمة المسندة إليه وانتهى فيها إلى تحديد الدين العالق بذمة ورثة الكبير (ف.) في مبلغ قدره 990.111,74 درهما.

وحيث عقب دفاع القرض الفلاحي للمغرب على الخبرة بكون الخبير لم يلتزم قواعد المحاسبة البنكية واعتمد في الأداءات على الصور الشمسية لتواصيل الأداء , كما أورد في تقريره مبلغ 14.000 درهم و 20.000 درهم لم يتم إدراجهما في ضلع الأداءات لحساب القرض عدد393 وأدرجها في حساب الودائع تحت رقم 503 وخصمها من الدين رغم أن المبلغين سجلا بالحساب البنكي ولم تدفع في حساب القرض والخبير لم يحتسبها وارتكب خطأ يتوجب إصلاحه كما أن الحكم التمهيدي أمر الخبير باحتساب الفوائد طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون إلا أن الخبير أورد فوائد تأخير عادية بمبلغ 165.163,74 درهما من غير ان يبين السند الذي اعتمد في تحديده مما يكون قد خرق مقتضيات الحكم التمهيدي ولم يقم بالخبرة طبقا للنقط المحددة له كما أنه حصر الحساب بتاريخ 07/01/2004 دون أن يبين العناصر الحسابية التي استند عليها في ذلك سيما أن آخر استحقاق وفق العقد التوطيدي كان بتاريخ 01/08/2007 مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبير والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وحيث بعد تمام الاجراءات امام محكمة الاستئناف التجارية اصدرت هذه الأخيرة قرارها عدد 236 بتاريخ 16 يناير 2017 قضت بموجبه برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وتاييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 990111,74 درهم وجعل الصائر بالنسبة وهو قرار طعن فيه بالنقض المستانف الفرعي القرض الفلاحي للمغرب، وبعد مناقشة طلب الطعن اصدرت محكمة النقض بتاريخ 04/11/2020 في الملف عدد 2044/3/3/2019 بنقض القرار المطعون فيه بعلة ان المحكمة مصدرته ايدت الحكم المستانف مع خفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 990111,74 درهم في حين ان النظر في الاستئناف يقتصر على ما ورد فيه من أسباب لكون المستانف التمس جعل المبلغ المحكوم به في حدود ما نابه من تركة موروثه الكبير (ف.) الذي حدده في 307263,76 درهم ولا يجوز للمحكمة تعديل المبلغ لمصلحة من لم تبادر لاستئنافه.

وحيث بعد النقض والاحالة على هذه المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى ادلى دفاع المستانف عليه بمستنتجاته بعد النقض عرض من خلالها بانه استنادا لقرار محكمة النقض يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ينزله منزلة انعدامه لأنه تم تخفيض المبلغ المحكوم به من غير التقيد بنطاق الاستئناف لكون المستانف التمس جعل المبلغ المحكوم به في حدود ما نابه من تركة موروثه وحصره في مبلغ 307263,76 درهم ومضيفا بانه يؤكد مقاله الاستئنافي الفرعي وذلك بالحكم بالفوائد البنكية استنادا لمقتضيات المادة الثانية من عقد التوطيد وتأييد الحكم في باقي مقتضياته.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/12/2022 حضرها دفاع المستانف عليه وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ادريس (ف.) من خلال مقاله الاستئنافي بأنه أحد الورثة المحكوم عليهم باداء مبلغ 1.580.213,77 درهم في حدود مناب كل واحد منهم من تركة مورثهم وبانه ينعى على الحكم فيما قضى به في حدود حصته التي تحدد في مبلغ 307.263,77 درهم من غير اعتبار للوصول التي تثبت اداء اقساط القرض وذلك باجراء تحقيق بواسطة خبرة حسابية.

وحيث بالنظر للمنازعة المذكورة تقرر تمهيديا اجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الكبير سعيد الزاكي الذي وضع تقريرا خلص فيه بان المبلغ الاجمالي الصافي للدين المتبقى في ذمة ورثة الكبير (ف.) لغاية تاريخ حصر الحساب في 07 يناير 2004 بعد الأخذ بعين الاعتبار الاداءات يحدد في 990.111,74 درهم وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن أصليا من أن ذمته حسب حصته في التركة غير مليئة باي دين اتجاه المستانف عليه القرض الفلاحي للمغرب مجرد قول لا اساس له من الصحة لأن مورثه بعد خصم الأداء لا زال مدينا بالرصيد المدين لغاية تاريخ حصر الحساب في التاريخ السالف الذكر بالإضافة للفوائد العادية والتأخيرية وكذا الراسمال المتبقى الذي يشمل الاقساط التي اصبحت حالة بسقوط الأجل بسبب التوقف عن الأداء ولأجل ما ذكر يتعين التصريح باعتبار استئنافه الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر الدين في مواجهة المستانف ادريس (ف.) في حدود ما نابه من أموال التركة من مبلغ 990.111,74 درهم.

وحيث بخصوص النعي بمجانبة الحكم المستانف للصواب لما قضى برفض طلب الحكم بالفوائد البنكية خرقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل من العقد قانون الطرفين وشريعتهما، ومن أن الفصل الثاني من عقد السلف التوطيدي منح للبنك الحق في ترتيب الفوائد البنكية، فإنه يتبين من مطالعة مقتضيات البند المذكور أنه لم يتم التنصيص فيه على احتساب الفوائد البنكية بعد قفل الحساب وحصره وإنما تضمن احتساب فوائد تأخيرية بنسبة 2% من الدين المتبقى، وفائدة بالسعر العادي عوض سعر الفائدة المخفض وذلك في حالة عدم تسديد استحقاق من الاستحقاقات الحالة، وفي هذا الخصوص يتبين من تفحص تقرير الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي انه احتسب الفوائد العادية وفوائد التأخير وحدد قدرها في مبلغ مجموعه 165163,74 درهم وبالتالي يكون الدين الذي حدده الخبير المذكور قد شمل الفوائد بنوعيها العادية والتأخيرية غير خارق في ذلك اي مقتضى اتفاقي وإنما طبق في تحديده للدين صحيح احكام الفصل الثاني من عقد السلف التوطيدي، وترتيبا على ما ذكر يكون ما جاء في الاستئناف الفرعي من اسباب غير ذي اساس ويتعين ردها، والحكم المستانف لما قضى برد طلب الفوائد البنكية كان صائبا ويتعين تأييده في هذا الخصوص.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 427/3 بتاريخ 04/11/2020 ملف عدد 2044/3/3/2019

في الشكل:

وفي الموضوع: برد الاستئناف الفرعي و ابقاء الصائر على رافعه

واعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة ادريس (ف.) وذلك بحصر الدين في حدود ما نابه من التركة في مبلغ 990.111,74 درهم و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .