Réf
58507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5461
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8221/3505
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Obligation du banquier, Inactivité du compte, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Dernière opération créditrice, Délai de 360 jours, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte bancaire, Circulaire de Bank Al-Maghrib
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients.
Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ق.ف.ل. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/10/2023 تحت عدد 3266 ملف عدد 2944/8222/2022 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 100.305,55 درهم ، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله أنه دائن في مواجهة المدعى عليه بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 2020/06/12 لدى وكالته القنيطرة إلى مبلغ 732.300,38 درهم ، وذلك طبقا للحساب عدد 0125011346010113 ، وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي المرفق بالمقال ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مجموع المبلغ 732.300,38 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 14% % ابتداء من 2020/06/12 ، والحكم بفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2 % من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، وبالنفاذ المعجل والحكم بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق مقاله بكشف حساب .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2020/11/19 والذي أدلى بصورة لفتح حساب . وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/02/23 والذي أجاب من خلالها بأن المدعية لم تدل بأي عقد بنكي مكتوب بين الطرفين ، وأن كشف الرصيد المدين المدلى به من طرف البنك ناتج عن قرض بحساب للاطلاع ، والمدعية لم تدل بأي عقد مكتوب يبين التزامات الأطراف وأن الكشف الحسابي المدلى به يبقى مجرد ورقة عادية أنشأها بنك ق.ف.ل. في غياب أية علاقة معه مما ينوع عنه صفة الحجية المستمدة من المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان ، كما أن كشف الحساب المدلى به لم يبين نوع العمليات البنكية المترتبة عنها المبالغ المطلوبة أي أصل الدين والحركات البنكية التي عرفها الحساب ، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المدعية .
وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2023/03/23 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جواد القادري حسيني .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/09/21 والذي عقب من خلالها بأنها غير
حضورية بالنسبة له ولم يسبق له أن توصل بأي استدعاء للخبرة حيث لم يتم احترام الفقرة الثالثة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم الاستدعاء بالبريد المضمون والادلاء بمرجوع البريد وأن الخبير اعتمد على الكشوفات الحسابية فقط ولم يطالبها بالإدلاء بعقد بنكي مكتوب بين الطرفين، وأن الخبير اعتمد على تصريح الممثل القانوني للبنك بأنه دائن له بالمبالغ المسطرة بمقالها الافتتاحي ، وأن المدعية لم تدل بأي عقد يبين العلاقة الرابطة بينهما ، وأن كشف الرصيد المدين المدلى به من طرف البنك ناتج عن قرض بحساب للإطلاع ، وأن عقد فتح الحساب بالاطلاع استنادا للمادة 493 من مدونة التجارة يلزم أن يكون مكتوبا ، والمدعية لم تدل بأي عقد مكتوب يبين التزامات الأطراف ، وبالتالي فإن الكشف ملف رق الحسابي المدلى به يبقى مجرد ورقة عرفية عادية أنشأها البنك في غياب أية علاقة معه مما ينزع عنه صفة الحجية وأنه لم يتوصل بأي كشوف حسابية لا بصفة دورية ولا بصفة متقطعة ، وأن الكشف المدلى به لم يبين نوع العمليات البنكية المترتبة عنها المبالغ المطلوبة أي أصل الدين والحركات البنكية التي عرفها الحساب إلى غاية بلوغ المديونية المزعومة وأن الدين والفوائد المطالب بها جد مبالغ فيها ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة جديدة بواسطة خبير محلف مع حفظ حقه في التقدم بمستنتجاته على ضوء الخبرة الجديدة .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قض به عندما قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 55 ، 100.305 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات ، وأن تقرير الخبرة الذي خلص إليه السيد الخبير جاء جد مجحفا فيما يخص المستأنف ، وأن تعليل المحكمة لم ينبني على أساس قانوني سليم ، باعتبار أن دين المدين المطالب به من لدن العارض هو دين ثابت ، وأن الحساب المذكور جاري ما دام لم يتم تسوية الوضعية الدائنية للمستأنف عليها الزبون وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الحساب بح في حكم الحساب المقفل ، وهذا ما يثبته الكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاح للدعوى والذي يعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، وأن سقوط الدين يرتبط بالوفاء ما دامت المعاملة جارية والحساب غير مقفل والدين لم يستوف بعد ، وأنه بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المؤرخ في 2008/04/30 في الملف التجاري عدد 2005/292 " في حين ان الدورية المستند لها من طر الخبراء المعتمد تقريرهم ، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان ، وتتضمن مجموعة القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الدورية المتعثرة ، و لا تعني الزبون أن مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به ، يصبح الحساب مقفلا ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 83، 631.994 درهم مع الفوائد البنكية ابتداءا من تاريخ 2021/11/12 الحكم بما جاء في باقي المقال الافتتاحي والحكم بالإكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون و الحكم بتحميلها المصاريف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/11/2024و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث انه لا مجال للتمسك من قبل المستانف بكون حساب المستأنف عليه ظل مفتوحا و المديونية قائمة دون تسوية و انه لا مجال للتمسك بدورية والي بنك المغربة ما دام ان دورية والي بنك المغرب ( التي تم التنصيص على مقتضياتها في اطار التعديل الذي شمل المادة 503 من مدونة التجارة ) المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة و التي تحدد القواعد و الاجراءات التي يجب على مؤسسات ىالائتمان التقيد بها في اطار تدبيرها لحسابات الزبناء و التي تعتبر قواعدها واجبة التطبيق سواء في علاقة البنك بزبونه او في مواجهة السلطات المكلفة بمراقبة نشاطها تلزم البنك بقفل الحساب و تحويل رصيده الى رصيد حساب المنازعات داخل اجل 360 يوما من تاريخ اخر عملية دائنة مسجلة بالحساب و بالتالي فانه لما ثبت من تقرير الخبرة ان اخر عملية دائنة عرفها الحساب كانت بتاريخ 16/10/2016 و قام بقفل الحساب و تحديد المديونية بعد سنة من التاريخ المذكور فان التقرير يبقى منسجما مع القواعد المعمول بها و الحكم الذي استند على ذلك الاتقرير لم يخرق أي مقتضى.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.