Le banquier dépositaire qui refuse de remettre les fonds d’une société en liquidation à un actionnaire non habilité n’est pas en demeure et n’est pas redevable des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59901

Identification

Réf

59901

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6373

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8220/5122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoir été formellement sollicitée par le liquidateur de la société. La cour rappelle que les intérêts légaux, au visa de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, sanctionnent le retard du débiteur. Elle retient que la banque, tenue de ne remettre les fonds qu'au représentant légal de la société, ne pouvait valablement être mise en demeure par un simple actionnaire, même majoritaire. En l'absence de toute réclamation du liquidateur avant l'introduction de l'instance, aucun retard fautif ne peut être imputé au dépositaire. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux, mais confirmé pour le surplus, y compris sur la charge des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2024 تحت عدد 8407 ملف عدد 4691/8220/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء الشركة ع.م.أ. في شخص ممثلها القانوني لفائدة رشيد (ب.) بصفته مصفي لشركة د. مبلغ 2.679.388,70 درهم المودع ب[رقم الحساب] 780 022 من أجل توزيعه على المساهمين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تنفيذ الحكم وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه بتاريخ 28/02/2018 قرر مساهمم و شركة د. " شركة مساهمة للنقل البحري" شركة خاضعة للتصفية الذاتية, قرروا انعقاد الجمع العام وحرروا محضرا تقرر خلاله اقفال التصفية وتوزيع الرصيد الصافي البالغ 2.678.288,70 درهم الناتج بعد التصفية على المساهمين مبرزا أنه تمت الإشارة في تقرير الجمع العام في الحل رقم 2 ورقم 4 أن المصفي لا تنتهي مهمته الا بعد تسليم المبالغ المتبقية بعد اغلاق التصفية للمساهمين مؤكدا أنه قام بجميع الإجراءات القانونية المتطلبة بإغلاق تصفية الشركة وأنه يتمتع بالصلاحية لتوزيع المبلغ المتبقي بعد التصفية على المساهمين كما أن البين من كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها أنه يتضمن في خانة الدائنية الأصل المالي الناتج بعد اغلاق التصفية والبالغ 2.679.388,70 درهم وأن شركة C.C.S. بصفتها مساهمة رئيسية طالبت البنك بذلك وأن امتناع هذا الأخير عن ذلك ألحق بهم ضررا كبيرا.

لأجله، فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة مصفي شركة د. السيد رشيد (ب.) مبلغ 2.679.388,70 درهم الرصيد المودع ب[رقم الحساب] 780 022 الناتج بعد التصفية من أجل توزيعه على المساهمين والحكم بأدائها لفائدته تعويض عن المطل قدره 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ مطالبتها بذلك بواسطة الرسالة المؤرخة في 02/03/2022 الى تاريخ التنفيذ و الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى من طرف المدعي بجلسة 16/05/2024 بصورة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة من محضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 28/02/2018 ونسخة من شهادة التشطيب وصورة من اعلان وصورة من كشفي حساب وصورة من طلب وصور من شواهد ضريبية.

وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بحلسة 30/05/2024 والتي أجابت فيها أن الرسالة الموجهة لها كانت من طرف شركة C.C.S. باعتبارها مساهمة رئيسية مبرزة أن هاته الصفة لا تمنحها الحق في التقدم بالطلب المذكور وأن الأمر يبقى مخولا للأجهزة المسيرة لأن البنك ليس سوى مودع لديه، ملتمسة رد طلب التعويض في شقه المتعلق بالفوائد القانونية والتعويض عن الضرر مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 27/06/2024 والذي عقب فيها أن المدعى عليها لا تنازع في المبلغ المطالب به وأن الشركة المتقدمة بالرسالة بصفتها مساهمة رئيسية لها حق طلب استرداد المبلغ المذكور، ملتمسة مؤكدة ملتمسها الوارد بمقالها الافتتاحي.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الطاعنة مؤسسة ائتمان المنظمة بمقتضى القانون رقم 12/103 أن من مهامها ومسؤوليتها حماية و المحافظة على أموال المودعين لديها، والتي لا يمكن سحبها والتصرف فيها إلا من طرف صاحب الحساب أو المفوض له ذلك قانونا تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك وأن دفع المستأنف عليه بان شركة C.C.S. باعتبارها المساهمة الرئيسية في شركة د. قد وجهت له رسالة طالبت من خلالها تسليمها المبالغ التي لازالت في الحساب البنكي لهذه الأخيرة بعد تصفيتها، فان طلب الشركة المذكور يبقى مردود و لا يكمن الاستجابة له، لكون هذه الأخيرة و إن كانت مساهمة في شركة د.، فان ذلك لا يمنحها الحق في التقدم بالطلب المذكور أو مراسلة الطاعنة على اعتبار انها لیست صاحبة الحساب البنكي وأن هذا الأمر يبقى مخولا للأجهزة المسرة للشركة د. ولممثلها القانوني المعلوم لدى البنك وأن مصفي هذه الشركة هو الذي تقدم بالدعوى الحالية وبناء عليه وعلى كون الطاعنة ليست سوى مودع لديها لا يمكن مطالبتها بالفوائد القانونية و لا التعويض عن الضرر والتماطل لعدم صدور أي خطأ عنها، وتبقى مطالبة المستأنف عليه بذلك غير مؤسسة و يتعين ردها وأن اعتبار الحكم المستأنف أن الفوائد القانونية يتعين الاستجابة إليها طبقا للفصل 865 من ق ل ع يبقى ،مردود لكون المادة المذكورة جاءت في باب عقد القرض وعارية الاستعمال وهو ما لا ينطبق على النازلة الحالية التي تتعلق بطلب استرداد مبالغ موجودة بالحساب البنكي التي لم تمتنع الطاعنة عن تسليها بشرط أن يكون المطالب بسحبها له الصفة في ذلك وانه لم يسبق لها آن توصلت بكتاب من الشركة صاحبة الحساب شركة د. أو من مصفيها المخول قانونا بذلك يطالب بسحب المبالغ الموجودة بالحساب البنكي خاصة وأن الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض وجزاء على عدم تنفيذ الالتزام، وهو ما اخذ به المجلس الأعلى في قراره عدد 539 الصادر بتاريخ 2019/10/05 في الملف الإداري عدد 1159/05 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2005 الصفحة 200 الذي جاء فيه: " تعتبر الفوائد القانونية بمثابة جزاء على التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي وأن الحكم بالتعويض في مواجهة الإدارة نتيجة لتأخرها عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى عليها بأداء مبلغ مالي لفائدة المدعي يغني عن الحكم له بالفوائد القانونية ما دام هذا التعويض يستغرق الفوائد المطلوبة وكذا قرار محكمة النقض عدد 01/109 في الملف عدد 2011/1/3/1186 الصادر بتاريخ 2021/03/12 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 165 الصفحة 267 و ما يليها الذي جاء فيه : الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بالمرسوم الصادر في 50/06/15 في 6 تعد جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي وسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه و اختلافها عن التعويض من السند القانوني لا يؤثر في كونهما وسيلة لجبر الضرر يمكن الجمع بينهما في حالة تجاوز الضرر من حيث القيمة لمبلغ الفوائد القانونية وبناء عليه، فإن الحكم بالفوائد القانونية لا يكون إلا جزاء عن عدم تنفيذ الالتزام وهو الأمر المنتفي في النازلة الحالية لكون الطاعنة لم يسبق لذي صفة في تسيير حساب شركة د. أن طالب بسحب المبالغ المودعة بحسابها البنكي، و أنها لم تمتنع عن تنفيذ التزامها باعتبارها جهة مودع لديها وملزمة بمسك الحسابات البنكية للمودعين وفق الضوابط البنكية و من تم يكون الحكم على الطاعنة بالفوائد القانونية عن المبلغ غير مبرر وغیر مستند على أي أساس قانوني ونفس الشيء ينطبق على الرسوم القضائية لكون المستأنف عليه هو الذي باشر الدعوى دون اللجوء إلى الطاعنة مباشرة وفق ما تقتضيه الأعراف البنكية و فضل اللجوء إلى القضاء، مما يجعله يتحمل بذلك المصاريف القضائية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في المتعلق بالفوائد القانونية و المصاريف القضائية و بعد التصدي الحكم من جديد بتعديل الحكم المستأنف و رد طلب المستأنف عليه في شقه المتعلق بالفوائد القانونية و المصاريف القضائية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف عدد 8407 وأصل طي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/11/2024 جاء فيها ان دفع المستانفة كون شركة C.C.S. لا يحق لها مطالبتها بتسليمها المبالغ التي لا زالت في حساب شركة د. ولو انها المساهمة الرئيسية في هذه الأخيرة هو دفع مردود ، ذلك انه بحكم ان شركة C.C.S. تمتلك نسبة 91، %99 من راسمال شركة د. التي تمت تصفيتها فيبقى من حقها المطالبة باسترداد المبالغ التي لازالت في حساب هذه الأخيرة وهذا ما قامت به هذه الأخيرة حيث وجهت رسالة مؤرخة في 2022/03/02 للمستانفة الشركة العامة تطالبها بمقتضاها بتسليمها مبلغ 25،2.676.977 درهم الذي يمثل حصتها وذلك من المبلغ الإجمالي المتبقي بالحساب والمحدد في مبلغ 70 ، 2.679.388 درهم غير ان هذه الأخيرة امتنعت عن ذلك دون اي سبب مشروع مما الحق بها ضررا كبيرا بها سيما وان كشوفات الحساب الصادرة بوجود المبلغ المطالب باسترداده بالحساب البنكي لشركة د. والذي يبقى المساهمين حق استرداده وفقا للقانون ، ملتمسا رد دفوع المستانفة لعدم قيامها على أسس قانونية وتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 02/12/2024عرض فيها أنها تود التأكيد على انه لم يصدر عنها أي خطاء، لكون الحساب البنكي يخص شركة د. وأن من يملك التصرف فيه هو الممثل القانوني للشركة المذكورة وبالتالي فان دفع المستأنف عليها ان شركة C.C.S. باعتبارها المساهمة الرئيسية في شركة د. قد وجهت لها رسالة طالبت من خلالها تسليمها المبالغ التي لازالت في الحساب البنكي لهده الأخيرة، فان طلب الشركة المذكور يبقى ،مردود لكون هذه الأخيرة وإن كانت مساهمة في شركة د. فان ذلك لا يمنحها الحق في التقدم بالطلب المذكور الذي يبقى مخولا للأجهزة المسيرة للشركة د. ولممثلها القانوني المعلوم لدى البنك ولا أدل على ذلك على ان مصفي هذه الشركة هو الذي تقدم بالدعوى الحالية وأن الفوائد القانونية المطالب بها هي بمتابه تعويض عن الضرر ناتج عن خطاء، في حين أن الطاعنة لم ترتكب أي خطاء يستوجب الحكم بالفوائد القانونية وهو ما أخدت به محكمة الاستئناف في التجارية بمراكش في قرارها رقم 2473 الصادر بتاریخ 13/10/2022 في الملف 2022/8228/2037 الذي جاء فيه : وانه لئن صح ما تمسكت به الطاعنة من وجود اختلاف بين فوائد التأخير المرتبطة بالصفقات العمومية و بين الفوائد القانونية المرتبطة بالتأخير في الالتزامات الناشئة عن المعاملات التجارية سواء في أساسها القانوني أو في سعرها او في طرق احتسابهما ، فان تحديد التأخير باعتباره تعويض عن الضرر التأخير في تنفيذ الالتزام أيا كان مصدره يخضع للسلطة التقديرية لهذه المحكمة، وأن محكمة الاستئناف التجارية أن ما قضت به من فوائد قانونية بمناسبة قرارها المشار إليه أعلاه يبقى كافيا لحبر الضرر وهو كذلك ما أخدت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2857 بتاريخ 1019/06/17 في الملف 2019/8232/1850 الذي جاء في قاعدته : " إن طلب اشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية يبقى في غير محله، إذا كان المبلغ يمثل تعويضا لكون الفوائد القانونية تكتسي طابعا تعويضيا وبناء عليه وعلى أن الطاعنة لم يسبق أن توصلت او التقدم لها من طرف له الصفة القانونية للتصرف في الحساب البنكي للشركة المذكورة، فان الحكم المستانف الذي قضى بأداء الفوائد القانونية يبقى في غير محله مما يتعين إلغاءه والحكم وفق ما جاء في استئناف الطاعنة .

أرفقت ب: صورة من القرار عدد 22/2473 و صورة من القرار عدد 19/2857 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من الحكم بالفوائد القانونية بالرغم من انها لم تمتنع عن تنفيذ التزاماتها باعتبارها جهة مودع لديها.

وحيث ان الثابت قانونا ان الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الاداء ومنظمة بمقتضى المادة 875 من ق.ل.ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص وان من شروط استحقاق الفوائد القانونية والحكم بها ان يتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه . وأنه بالرجوع الى النازلة الحالية فإن الطاعنة باعتبارها مودع لديها كمؤسسة ائتمان ملزمة بحماية الاموال المودعة لديها وعدم سحبها الا لفائدة صاحب الحساب او المفوض له قانونا وان المعني بالحساب في الدعوى الحالية هو الطرف المدعي باعتباره مصفي الشركة والذي يبقى له وحدة الحق في المطالبة من اجل تحويل المبالغ المودعة بين يدي البنك لحسابه من اجل اجراءات التصفية والتوزيع وانه من نازلة الحال لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يبين ان المصفي قد وجه اية مطالبة او انذار للطاعنة من اجل تحويل المبالغ باعتباره ذا صفة والمصلحة عكس الشركة C.C.S. والتي وان كانت مساهمة في الشركة فإنها تبقى غير ذات صفة للمطالبة بتسليمها المبالغ المودعة باعتبار ان الحساب هو في اسم المصفي و الذي يبقى مخولا قانونا لمباشرة جميع الاجراءات المتطلبة من اجل تصفية الشركة وتحصيل مستحقاتها المودعة بالحساب البنكي. وبالتالي فإنه في غياب ما يثبت امتناع الطاعنة عن تسليم المبالغ الموجودة بالحساب وكذا ما يثبت اية مطالبة صادرة عن المصفي بتسليمه المبالغ المودعة لدى البنك يبقى الحكم بالفوائد القانونية غير مستند على اساس قانوني ويتعين التصريح بعدم الاستجابة اليه.

حيث انه وبخصوص المصاريف القضائية بأن ما اثارته الطاعنة بهذا الصدد يبقى غير مبرر طالما ان المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحميلها على الطاعنة.

وحيث يتعين اعتبارا لما سبق التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى بخصوص الفوائد القانونية والحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .