La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58787

Identification

Réf

58787

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5634

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2022/8220/2634

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure.

Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage.

En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ف. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2022 تستانف بموجبه الأحكام التمهيدية الأول والثاني وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 16/12/2021 عدد 12536 في الملف عدد 7802/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بإرجاع البنك م.ت.ص. لها مبلغ 905.804.88 درهما وبأدائه لها تعويضا عن الضرر قدره 3.000.000.00 درهم مع تحميله الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم البنك م.ت.ص. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/5/2022 يستأنف بموجبه الحكم المذكور.

ونظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1068 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/12/2022.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة ب.ف. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 10/7/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة ذات المسؤولية المحدودة تم انشاءها من لدن عبد اللطيف (ن.) بتاريخ 02/03/2009 و لتنفيذ تمويل برنامجها الاستثماري تقدمت الى المدعى عليه البنك م.ت.ص. بداية سنة 2010 بملف طلب تمويل برنامجها الاستثماري مستوفيا الشروط المطلوبة من المدعى عليه الذي وافق على طلبها بالتمويل في حدود مبلغ 12.000.000 درهم عوض 70 % من الغلاف الإجمالي المتطلب لإنجاز المشروع و الذي حددته في دراسة الجدوى في مبلغ 30.000.000 درهم، و بعد أن أصبح الحساب بالإطلاع المفتوح على اسمها مدينا بما يزيد على 13.000.000 درهم جراء أداء نفقات الاستثمار ، وأن المدعى عليه تماطل في التوقيع على عقد القرض الذي لم يتم إلا بتاريخ 06/08/2010 أي بعد مرور 50 يوما عن تاريخ توقيعه من طرف العارضة في 16/06/2010، وأن تماطل المدعى عليه استمر طيلة فترة تعامله معها ليتأخر عن الإفراج عن القرض إلى غاية 18/05/2011 أي بعد مرور حوالي 11 شهرا من تاريخ توقيع العقد ، و أن المدعى عليه استرسل في ارتكاب الأخطاء بشروعه في اقتطاع مبالغ على سبيل الاستحقاقات الشهرية لاسترداد القرض منذ تاريخ 31/05/2012 أي بعد مرور أقل من شهر من تاريخ الإفراج علما أن العقد ينص على فترة إرجاء الأداءات لمدة سنتين تنطلق من تاريخ الاستفادة الفعلية من القرض أي من تاريخ عن الإفراج، فتاريخ أول استحقاق من المفروض تعاقديا لا يحل إلا بتاريخ 31/05/2013 تطبيقا لمقتضيات العقد ، و هذا يؤكد بأن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته العقدية ،تم حمل العارضة على إبرام عقد للتأجير الائتماني لتمويل جزء من معداتها التي تدخل في برنامج الاستثمار موضوع التمويل المتعاقد بشأنه مع المدعى عليه مع شركة إ.إ. التابعة له ، و الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10/06/2010 وتم توقيعه من لدن العارضة بتاريخ 16/06/2010 أي بمجرد فتح الحساب البنكي الذي تم بتاريخ 13/05/2010 و قبل التوقيع على عقد القرض التمويلي بمبلغ 12.000.000 درهم من طرف المدعى عليه الذي لم يتم الإفراج عنه إلا بتاريخ 06/08/2010، كما أن اقتطاع أقساط التأمين الإيجاري شرع فيه ابتداء من 20/10/2010 أي حوالي ثمانية أشهر قبل الإفراج عن قرض التمويل المتوسط الأمد الأول بمبلغ 12.000.000 درهم الذي مول قصد اقتناء الصناديق البلاستيكية التي تستعمل لتصفيف المنتجات الفلاحية و الغذائية عند تخزينها في مستودعات التبريد، وأنه لا بد من الوقوف على مجموعة من الفوارق التي يتضح أن المدعى عليه يتحمل المسؤولية الكاملة إذ كيف يمكن منح تمويل إيجاري لشركة حديثة الإنشاء مباشرة بعد فتح الحساب البنكي لدى المدعى عليه الممول الوحيد وهو في نفس الوقت الشركة الأم لشركة التمويل الإيجاري للبنك المغربي للتجارة و الصناعة للإيجار ؟ و كيف يمكن تمويل الصناديق البلاستيكية و شرائها من طرف الطاعنة و هي الصناديق التي من المفروض أن تستعمل لاحتواء المنتوجات الفلاحية و الغذائية قبل إيداعها في مخازن التبريد لحفظها من التلف في حين أن المخازن لا زالت على الورق؟، و أن تمويلها لم يتم الإفراج عنه و لا حتى التوقيع على القرض المتعلق به و تم اقتطاع 7 أقساط من التمويل الإيجاري كل قسط منها بمبلغ 102.046,56 درهم أي ما مجموعه 714.325,92 درهم قبل الإفراج عن القرض الاستثماري الأول بمبلغ 12.000.000 درهم بتاريخ 18/05/2011 أي اقتطاع حوالي 6 % من مجموع مبلغ القرض قبل الإفراج عنه هذا دون الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة ، وأن القرض متوسط الأمد حدد نسبة الفائدة التي ستطبق عليه لتسديده في النسبة المرجعية التي يقررها و ينشرها بنك المغرب تضاف إليها نسبة 1.93 % التي تمثل هامش ربح البنك المدعى عليه ، و بما أن المرجعتيان المعتمدتان من طرف بنك المغرب لاحتساب الفوائد البنكية على القروض والتسهيلات المضمنة بعقد القرض و باتفاق الطرفين حول المرجعية التي يرتضيان تطبيقها إما المعدل الترجيحي لنسب الفوائد المطبقة على سندات الخزينة أو المعدل الترجيحي لنسب الفوائد المطبقة على التسبيقات المتداولة بين الأبناك ، وبما أن الرجعية التي تصب أكثر في مصلحة الزبون هي المعدل الترجيحي لنسب الفوائد المطبقة على التسبيقات بين الأبناك، فإن هذه المرجعية هي التي سيتم العمل بها بعد إضافة هامش الربح البنكي 1.93 % من النسبة المرجعية بعد تطبيق المعادلة التالية : نسبة الفائدة المرجعية الجارية بتاريخ التوقيع على العقد الملحق رقم 1 : 3,28 % × نسبة هامش الربح التي تأتي فوق النسبة المرجعية و تضاف إليها : 1.93 % = نسبة الفائدة الواجبة تطبيقها تعاقديا وباعتماد المنطق الرياضي السليم عند التوقيع على العقد 3,34 % دون الضريبة على القيمة المضافة، وأن المدعى عليه حين حدد هامش الربح فوق نسبة الفائدة المرجعية أوقفه بالعدد النسبي و ليس بالعدد الصحيح وأنه لو كانت نيته إضافة 1.93 نقطة لنسبة الفائدة المرجعية لعبر على هامش ربحه بالنقط و ليس بالنسبة كما هو مسطر في العقد، و يتأكد بالتالي بأن نسبة الفائدة التعاقدية انطلاقا من تاريخ 27/12/2010 و كذا من تاريخ انطلاق أول قرض بمبلغ 12.000.000 درهم الذي لم يفرج عنه إلا بتاريخ 18/05/2011 هي 3.34 % و من تم فإن نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنك تكون خاطئة و تفوق تلك المتعاقد بفارق 2.16 نقطة ، و يعتمد نفس المنطق عند تغيير هامش الربح بمقتضى الملحق رقم 1 الموقع بتاريخ 22 و 27/12/2010 لرفعه من 1.93 % إلى 2.21 % لتكون نسبة الفائدة التعاقدية عند المحطة الثانية و انطلاقا منها أي ابتداء من تاريخ التوقيع على الملحق هي 3.35 % ، كما تجدر الإشارة أن المدعى عليه أضاف الملحق رقم 1 لعقد القرض الأول بمبلغ 12.000.000 درهم قبل الإفراج عن القرض ، و أنه منح العارضة قرضا ثانيا متوسط الأمد مبلغه 8.000.000 درهم تم التوقيع على عقده بتاريخي 31/01/2012 و 03/02/2012 ولم يقم بالإفراج عنه كاملا إذ أنه أفرج فقط على مبلغ 4.700.812 درهم.

وبعد تاريخ الإفراج الأخير عن مبلغ 3.000.000 درهم توقف الإفراج و بقي بذمة المدعى عليه مبلغ 3.299.188 درهم لم يتم الإفراج عنه، علما بأن العارضة منحت للمدعى عليه ضمانات كافية تغطي جميع المخاطر المتعلقة بمبلغ القرض كامل ، و أن المدعى عليه ودون سبب معقول تراجع على منحها قرضا توطيديا مبلغ 16.000.000 درهم بعد أن تم التوقيع على العقد بتاريخ 08/02/2016 و 25/02/2016 بنسبة فائدة 4.66 % كما تم الاتفاق عليه مسبقا بين أطرافه الثلاثة البنك م.ت.ص. و صندوق ض.م. و العارضة، وأن المدعى عليه بقرار انفرادي تعسفي حرم المدعية من الاستفادة من قرض مباشر من صندوق ض.م. مبلغه 11.000.000 درهم، وقام بإرجاع مبلغ القرض المذكور لصندوق ض.م. بحجة أنها لم تجبه حول طريقة توزيع القرضين داخل اجل 48 ساعة، علما أن طلبي القرضين كانا مشفوعين بطريقة استعمالهما بين مختلف خطوط الاعتمادات حسب المتفق عليه و تم تأكيد ذلك في صدر العقدين علما أن مسؤولية البنك قائمة بصفته الناصح الأمين و المكلف بالدراسة و تمثيل صندوق ض.م. الحاضن لعملية التمويل لإعادة هيكلة مالية العارضة، علما أنه الملتزم بالإفراج عن القرضين بعد حصوله على موافقة صندوق ض.م.، و أن المدعى عليه احتسب فوائد زائدة على كل العمليات البنكية المدرجة في حساب العارضة باعتباره اعتمد نسبة فائدة مرتفعة احتسبت على الأرصدة المدينية للحساب منذ تاريخ فتحه الموافق ليوم 13/05/2010 إلى غاية الإفراج عن القرض المتوسط الأمد الأول بمبلغ12.000.000,00 درهم بتاريخ 18/05/2011و بقيت نسبة الفوائد مرتفعة و تطبق على رصيد الحساب بالإطلاع ، مع العلم أن كل العمليات المدينية الممررة بالحساب تهم الاستثمار ، و أنه و بالرجوع إلى الفرق الزمني الفاصل بين تاريخ فتح الحساب الموافق تقريبا لتاريخ طلب التمويل الاستثماري أي 13/05/2010و مقارنته بتاريخ الإفراج عن القرض المتوسط الأمد الأول بمبلغ12.000.000,00 درهم الذي تم بتاريخ 18/05/2011فإن المدة الزمنية الفاصلة بين التاريخين تفوق السنة من تاريخ 13/05/2010 إلى غاية 18/05/2011 ، إضافة الى ذلك فان المدعى عليه البنك م.ت.ص. كان يسمح لها أن يسجل حسابها أرصدة سلبية خارج أي تعاقد بين الطرفين ذلك أنه ابتداء حساب المدعية في تسجيل أرصدة سلبية تم منذ تاریخ 01/11/2010رصيد سلبي مبلغه 199.312,72 درهم ليرتفع هذا الرصيد باستمرار خلال السنة الموالية ليصل إلى مبلغ13.802.387.13 درهم بتاريخ 18/05/2011 الموافق لتاريخ الإفراج عن القرض المتوسط الأمد الأول بمبلغ 12.000.000 درهم ،وأنه في ذات المدة و تحت وطأة الطريقة المتبعة من طرف المدعى عليه البنك م.ت.ص. التي استنزفت المقدورات المالية للعارضة التي تحملت تمويل حوالي 50 % من الإنجازات الإستثمارية التي وصل إليها المشروع و صرفت مبلغ 23.693.411,20 درهم منها 11.693.411,20 درهم من التمويل الذاتي عند الإفراج على مبلغ 12.000.000 درهم المرادفة للقرض المتوسط الأمد الثاني، كما أن المدعى عليه البنك م.ت.ص. لم يفرج بالكامل عن القرض المتوسط الأمد الثاني بمبلغ8.000.000درهم حيث افرج فقط على مبلغ 4.700.812 درهم على دفعات ولم يتم الإفراج على مبلغ3.299.188,00 درهم دون أي مبرر مع الإشارة إلى أن عقد القرض وقع بتاريخ 31/01/2012و 03/02/2012أي أن أول إفراج بمبلغ 700.000,00 درهم الذي يمثل اقل من 10 % من مبلغ القرض لم يتم الإفراج عنه إلا بعد مرور حوالي ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد المتعلق به،وأن المدعى عليه توقف عن الإفراج على ما بقي من القرض في حين ضخت المدعية في حسابها المبلغ الذي التزمت به لتمويل الاستثمار الممول بالقرض المتوسط الأمد الثاني بمبلغ 8.000.000 در هم والذي هو1.000.000.00 درهم و الذي ابتدأ بضخ مبلغ 400.000 درهم بتاريخ 13/10/2011 أي بمجرد تقديم الطلب و اخذ الموافقة المبدئية لتمويل الحصة المتبقية لإكمال الاستثمار ، و استمرت الدفعات بعد ذلك إلى أن فاقت الجزء المخصص تحمله للتمويل الذاتي بكثير، و بسبب عدم إتمام التمويل من طرف المدعى عليه البنك م.ت.ص. للإستثمار الذي حددت عناصره في مصاريف التأسيس و الدراسة واقتناء بقعة أرضية وتجهيزها والبنايات والتجهيزات التقنيةو تجهيز البنايات وتجهیزات الرفع و الدفع وتجهيزات مختلفة أخرى وتمويل حاجيات الخزينة و أخرى مختلفة.

وتكبدت العارضة أضرارا تمثلت في الضياع التام لجزء مهم من الإستثمارات المسطرة أعلاه وتلك الممولة بالقرض المتوسط الأمد بمبلغ 12.000.000 درهم ،و الممولة بالتمويل الذاتي الذي ناهز 10.000.000درهم، و استثمارات لم يتم استغلالها لاستحالة تجهيزها، و أخرى اندثرت بفعل العوامل المناخية ، و أن الأضرار التي لحقت العارضة جراء توقيف التمويل من طرف المدعى عليه تتمثل في الضياع الكلي للإستثمارات ، و أن المدعى عليه قام بتغيير نسب الفوائد و تحديدها بصفة انفرادية حسب دو مبرر وقبل حتى حلول لا تاريخ الإفراج ولا تاریخ تجدید خطوط الإعتماد ، علما بأن إعادة مواعيد تغییر نسب الفوائد تكون عند دراسة تجديد خطوط الإعتماد للزيادة أو التخفيض من أسقفها وعند تغيير مرجعيات احتساب الفوائد المنشورة من طرف بنك المغرب بتواريخ التوقيع من كل سنة على خطوط الإعتماد (تاريخ ميلاد القروض و التسهيلات) ، وعند حصول تغييرات في مستوى المخاطرة الذي تتعرض له خطوط الاعتماد ، علما أن مستوى المخاطرة بالنسبة لخطوط الإعتماد المفتوحة لفائدة العارضة لم يقع عليه أي تغيير ، فإذا كان هذا هو الواقع فما معنى أن يفرض المدعى عليه البنك م.ت.ص. تغییر نسب الفوائد ، ويكون بذلك قد مارس هذا التغيير بطريقة تعسفية ، و يؤكد بأنه لا يتوفر على محاسبة مضبوطة و ممسوكة بنظام ، ويتأكد ذلك يقينا من خلال توقيف أقساط من ثلاثة دفعات من مبالغ مختلفة بالنسبة لنفس القرض و دون أن يحصل أي تغيير في نسبة الفائدة أو نسبة الضريبة على القيمة المضافة أو مدة سريان القرض و بصفة عامة رغم أنه لم يقع أي تغيير على أي مكون من المكونات التقنية للقرض.

وأن المدعى عليه وقع في تناقض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بشروط اعتبار نسب الفوائد إما ثابتة أو متحركة ولا يمكن تطبيق نسبة فائدة متحركة على التسهيلات البنكية في السحب على المكشوف موضوع النسبة المتحركة بقوة التنظيمات الصادرة عن بنك المغرب كما فعل المدعى عليه حين حدد نسبة الفائدة في 6,75 % ومن تم فإن هذه النسبة تسقط بقوة القانون على أساس مبدأ تعارض طابعها كنسبة متحركة مع المقتضيات التنظيمية التي تلزم أن تكون ثابتة حينما يتعلق الأمر بتمويلات لا تتعدى مدتها السنة، وأن المدعى عليه عند احتساب الفوائد المقتطعة من حساب العارضة بجميع أشكالها لم يحترم مقتضيات قانون الالتزامات و العقود المحدد لعدد أيام السنة في 365 يوما لإحتساب الفوائد وكذا لالتزاماته التعاقدية التي أخد فيها على نفسه أن يطبق مبدأ سنة 360 يوما ، مما يعني أن عدد أيام الشهر ستكون هي 30 يوما كيفما كان عدد أيام شهور السنة،كما أنه لم يتعامل مع العارضة على أساس تساوي المراكز وكان لا يعير الأهمية الضرورية لمراسلاتها المتعددة التي لم يكن يجيب عنها ، و توضيحا لتعسف المدعى عليه تعرض لتبيان ذلك جردا لمجموعة من المراسلات المتبادلة بينها وبين المدعى عليه وصندوق ض.م.، كما أن هذه الوضعية المفصلة كانت لها عدة أضرار على العارضة التي لحقتها بفعل الأخطاء المرتكبة من طرف المدعى عليه وكذا لها اذ تبلغ قيمة الأضرار المادية التي لحقتها في 49.247.470,03 درهما دون إغفال العناصر المعنوية التي يصعب تقييمها، أما الشريك الرئيسي في الشركة فبالإضافة إلى الأضرار التي تحملها جراء تماطلات المدعى عليه و ضياع الوقت والمال فانه بحكم أنه مالك القطعة الأرضية التي أنجز عليها المشروع و أکراها دون أن يتقاضی مقابل کرائه منذ انطلاق الأشغال أي ما يعادل 4.800.000 درهم ، وأنها أنجزت تقرير خبرة بواسطة الخبير السيد امبارك (ج.) خلص فيه بناء على المعطيات السالفة المعززة بوثائق حاسمة وبعد دراسته لعقود القرض الى أن مجموع الخسائر اللاحقة بها من جراء الإخلالات التي ارتكبها المدعى عليه من حيث عدم الإفراج على القروض في إبانها ،أو من حيث عدم استكمال الإفراج على خط القرض التكميلی ،أو من حيث الإقتطاع قبل انتهاء مدة الإستخماد ، أو من حيث بعض التغييرات الجزئية في العقود وغيرها ينحصر في مبلغ 4.800.000,00 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 500.000 درهم ،مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الخروقات التي ارتكبها المدعى عليه بخصوص العقود الرابطة بين الطرفي، و تحديد الأضرار التي لحقتها جراء حرمانها من قرض الدعم الذي وافق عليه صندوق ض.م. ،و حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها بعد الخبرة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.وأرفقت مقالها بصورة من تقرير خبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2019 و التي عرض فيها أنه سبق للمحكمة أن بتت في الدعوى، ذلك أنه بتاريخ 23/10/2017 تقدم بمقال افتتاحي للدعوى عرض من خلاله أنه دائن لشركة ب.ف. بما مجموعه 27.533.350,35 درهم وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلها معها من أجل حثها على الأداء بقيت بدون جدوى، و بأن السيد عبد اللطيف (ن.) ضمن ديون المدينة الأصلية، ملتمسا الحكم عليهما بالأداء تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور مع باقي التعويضات المترتبة عنه حسب ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى ، و أن المدعية وفي جوابها و تعقيبها على مطالب العارض تقدمت بمقال مضاد رام إلى التعويض عن الضرر ادعت من خلالها أنه لحقها ضرر صادر منه، و التمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 50000 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ،وأن المحكمة و في إطار نظرها في الملف المذكور رقم 9573/8210/2017 فإنها أمرت تمهيديا بتاريخ بمقتضى حكم تمهيدي تحت رقم 139 بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها الى الخبير "[عبد المجيد الرايس]" هذا الأخير الذي خلص في تقريره الى تحديد مسؤولية "شركة ب.ف." في مبلغ 21.480.000 درهم و أنه بعد إدلاء الأطراف المتقاضي باستنتاجاتهم حول الخبرة المذكورة و التي تصب جميعها حول استبعادها فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 12/11/2018 حكما تمهيديا ثانيا تحت رقم 1568 قضي بإجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير السيد "[اسوار عبد الكريم]" الذي و بعد اطلاعه الدقيق على الوثائق المحاسباتية الموضوعة بين يديه فإنه خلص الى تحديد مديونية المدعية في مبلغ 24.240.301,74 درهم ، و خلال جلسة 11/02/2019 تقدمت المدعية الحالية برسالة تنازل عن الدعوى أكدت من خلالها تنازلها عن طلبها المضاد وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المعروض عليها الملف المذكور أصدرت بتاريخ 11/03/2019 حكما قطعيا تحت رقم 2378 قضى على شركة "ب.ف." و ضامنها بأداء مبلغ 24.240.301,74 درهم تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعى عليه و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل و تحميلهما الصائر و رفض باقي الطلبات ،و في الطلب المضاد بتسجيل تنازل المدعي فرعيا عن دعواها و تحميلها الصائر ، و بالتالي فان مطالب المدعية الحالية سبق تقديمها أمام نفس المحكمة من خلال مقال مضاد تنازلت عنه و التمست الإشهاد على تنازلها حسب الثابت من رسالة تنازلها عن الدعوى ، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى استنفذت ولايتها بشان النزاع الحالي على اعتبار أنه سبق وكما تم بسطه الحكم بتسجيل تنازل المدعية عن دعواها الشيء الذي يمنع إعادة الفصل في النزاع تفاديا للمس بالمراكز القانونية للأطراف، و أن صدور الحكم رقم 2378 يغل يد المحكمة لإعادة البت مرة أخرى في نفس الطلب الذي سبق البت فيه ، وبذلك تكون موجبات سبقية البت متوافرة ويتعين التصريح برد الدعوى، واحتياطيا فإن الدعوى تروم الى الحكم بتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار العالقة بالمدعية نتيجة خطأ العارض حسب زعمها وارفقت المدعية مقالها بتقرير خبرة لتعزيز دعواها وأن المدعية لم تعزز مقالها سوى بالخبرة المذكورة دون أن ترفقه بأية وثيقة مثبتة لعلاقتها بالعارض، وأن المدعية تحاول الاستظلال بمظلة الخبرة الحرة لشرعنة مطالبها و الحال أنها ملزمة بالإدلاء بالحجج و الوثائق الكافية التي تبرر طلبها، وأن المحكمة لا تصنع الحجج لأطراف النزاع وبذلك يكون تقديم ملتمس إجراء خبرة كطلب أصلي غير مقبول لهذه العلة، واحتياطيا جدا من حيث الموضوع فإن الزعم المثار من قبل المدعية من كون العقد الرابط بينها و بين العارض لم يحدد موضوع الإرجاء déféré ما إذا كان يشمل الفوائد وحدها أو الرأسمال وحده أو الفوائد و الرأسمال مجتمعين فإنه بدوره زعم مردود و غير مصادف للصواب سیما و أنه بالرجوع الى الملحق المؤرخ في 27/12/2010 فإنه ينص على تطبيق فائدة متغيرة بنسبة 5.50 في المائة زائد الضريبة على القيمة المضافة ،كما أن الملحق الثاني المؤرخ في 23/02/2012 فإنه يشير الى اتفاقات الأطراف حول استبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابتة 6 %للضريبة على القيمة المضافة و هكذا تكون اتفاقات الأطراف تروم الى احتساب فوائد فترة السماح déféré الفائدة المتغيرة بنسبة 5،5 في المائة من تاريخ الإفراج عن القرض الى غاية آخر حصر فعلي للفوائد قبل تاريخ الملحق الثاني ليتم فيما بعد احتساب الفوائد بنسبة 6 في المائة ثابتة إلى غاية 31/03/2013 أي شهر قبل حلول أول استحقاق شهري (راسمال + الفوائد ) ، لتكون بذلك جميع ادعاءات المدعية غير صائبة و مخالفة لما تم الاتفاق عليه و يتعين تبعا لذلك ردها ، وبخصوص الادعاء بكون العارض أرغم المدعية على إبرام عقد التأجير الائتماني مع شركة إ.إ. و بكون هذه الأخيرة تابعة للبنك فإنه ادعاء مردود بدوره و لا يمكن سماعه سيما و أن شركة إ.إ. شركة مستقلة ماليا و إداريا و لا سلطة للبنك عليها ،كما أنه لا علاقة بمؤسستها و إدارتها بالشركة الأم، و أنه مهما يكن من حالف إنه يشدد على أنه في إطار تعامله مع المدعية الحالية فإنه احترم جميع بنود الاتفاقات المبرمة بينهما و لم يثبت قط أنه أخل بإحداها وبخصوص عقد القرض المذكور التي زعمت من خلالها أن البنك شرع في اقتطاع مبالغ الاستحقاقات الشهرية بعد مرور أقل من شهر من تاريخ الإفراج فإن هذا الزعم مردود و غير مصادف للحقيقة على اعتبار أن البنك أفرج كليا عن القرض المذكور بتاريخ 18/5/2011 بمبلغ 12.000.000 درهم و شرع في استخلاص أول قسط شهري بتاريخ 30/04/2013 أي ما مفاده أن العارض منح المدعية الحالية فترة السماح المتفق عليها في سنتين ، و رجوعا الى عقد القرض بمبلغ 12.000.00 درهم فإن عقد القرض يحدد المدة في 7 سنوات مع سنتين سماحdifféré يتم تسديد مبلغ القرض12.000.000 درهم بنسبة فائدة متغيرة variable في 5,5 في المائة مع هامش ربح محدد 1.93 في المائة ، كما أنه بالرجوع الى العقد المؤرخ في 22/12/2010 فإنه يحدد في دیباجته على أن النسبية هي 5.5 في المائة متغيرة في حين أن الفصل 3 في فقرته الثانية رفع هامش الربح من 1.93 في المائة الى 2.21 في المائة و هو ما تم قبوله و توقيعه من الطرفين، وهو ما يتنافى و ادعاءات المدعية مما يكون معه هذا الزعم بدوره مردود، وأما بخصوص ما اثارته المدعية من كون عقد القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000 درهم لم يقم البنك بالإفراج عنه كاملا إذ أفرج فقط على مبلغ 4.700.812.00 درهم على ثلاثة أشطر فإنه بالرجوع الى العقد الموقع بين الطرفين فإنه يحدد مبلغ القرض في 8.000.000 درهم على سبع سنوات مع سنة كفترة سماح différe يسدد في 72 استحقاق شهري، كما يحدد العقد أن هذا القرض يرمي إلى التمويل الجزئي لتوسعة القدرة الإنتاجية على حسب البرنامج الاستثماري و حدد الفصل 4 في فقرته الثانية أن وضع القرض رهن إشارة الشركة يتم بالموازاة مع حاجات الشركة التي تلتزم بإعطاء البنك الوقائع التي تثبت حاجياتها من المبالغ الموضوعة رهن إشارتها ، و هو ما عجزت المدعية عن منحه للبنك فثبات حاجاتها من المبالغ المتبقاة من القرض ،و أما بخصوص باقي ادعاءات المدعية فإنها جميعها تبقى باطلة و غير مؤسسة و لعل الخبرة المنجزة من قبل الخبير [عبد الكريم اسوار] لخير دليل على أنه احترم جميع الاتفاقات المبرمة بينها و بين المدعية و أنه لم يصدر قط أي خطا من جانبها في مواجهة المدعية التي ظلت و حسب الثابت من وثائق الملف عاجزة عن إثبات أي خطأ في حقه ،و هكذا فإنه بالرجوع الى تقرير الخبير المذكور أعلاه يتبين بأنه حدد مديونية المدعية الحالية من خلال اطلاع دقيق على وثائق الملف و أن تقريره المدلى به رفقته يثبت مديونية المدعية الحالية بشكل قاطع وهو الأمر الذي لم تستسغه هذه الأخيرة ففضلت مقاضاة المدعى عليه من خلال فبركة ادعاءات و مزاعم غير ثابتة بتاتا بالملف، وانطلاقا ما سبق فإن الملف خال تماما مما يفيد ثبوت أي خطأ بنكي من قبل العرض في حق المدعية "شركة ب.ف." و أنه إن كان مناط دعواها هو الحكم لها بالتعويض فإن الثابت قانونا و قضاء أنه للحكم بذلك فلابد من وجود خطأ و ضرر و أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ و الضرر،إذ أن وقوع الضرر هو عبارة عن واقعة يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات و أن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما أصابه من ضرر ولا يستطيع أن يخطو في دعواه خطوة قبل أن يثبت ذلك، فضلا عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ و الضرر إلا أن ملف النازلة يبقى خاليا تماما من هذه المعطيات على اعتبار إن كان هناك خطأ أو ضرر فإنه يبقى في منأى عنهما ، فما قام به البنك لا يمكن أن يصنف إلا في خانة السلوك القانوني المحض الذي صدر عن مؤسسة بنكية في إطار تعاملها، و أن تقرير الخبرة الحرة المدلى بها من قبل المدعية يتبين بأنها أنجزت بشكل أحادي الجانب بحيث لم يحترم القائم بها مبدأ التواجهية المنصوص عليه في الفصل 63 من ق.م.m حتى يمكن لخبرته أن تنتج اثارها بملف النازلة،

وانه من الثابت قانونا وقضاء وفقها أن الخبرة الفنية التي من شأنها انجازها المس بحقوق الاطراف و يتوقف تحقيقها على تواجهية اطرافها تكون غير ذات حجية في حال انجازها دون التقيد بمبدأ الحضورية وانطلاقا من ذلك فإن الخبرة الحرة المستدل بها بالملف من قبل المدعية لا يمكن مواجهة المدعى عليه بنتائجها ولا بمستنتجاتها لعدم حضوره لمجرياتها و إدلائه بما يحفظ حقوقه من وثائق لكون الأمر يتعلق بأمور فنية لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون فيها الى مجرد خبرة حرة للقول بأنه ارتكب أخطاء معينة إلى غيرها من الاستنتاجات التي توصلت إليها الخبرة الحرة، والتمس الحكم بسبقية البت في الدعوى و احتياطيا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب وبرفضه موضوعا وتحميل رافعته الصائر.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير [موراد نايت علي] الذي تم استبداله بالخبير [عبد الكريم أسوار] الذي جرحته المدعية لأنه سبق له إبداء رأيه في المديونية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/03/2020 و القاضي باستبدال الخبير [عبد الكريم أسوار] بالخبير [عبد الرحيم قطبي].

وبجلسة 29/04/2021 أدلى نائب البنك المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها أنه باستقراء مضامين الخبرة ونتائجها، فان الخبير لم يتحر الدقة أثناء إنجاز خبرته، وهل محاسبة البنك العارض وأوراقه التجارية الممسوكة بانتظام من قبله وكذا العقود الرابطة بينه و بين المدعية وهل جميع هذه الوثائق منتظمة ومطابقة لما ينص عليه القانون، كما أنه لم يحدد مدى التزامات الطرفين ومدى إخلالات المدعية بالتزاماتها التعاقدية مع العارض، و هل بالفعل احترمت بنود الاتفاقات الرابطة بينهما ، وهل محاسبتها و الوثائق المحاسبية لها منسجمة مع القوانين المعمول بها ؟ كما أن الخبير لم يبين بشكل دقيق وجه إخلالات العارضة بالتزاماته التعاقدية خصوصا و أن خبرته لم تتضمن هذا المعطى بشكل صريح بل إنه اكتفى بسرد العقود الرابطة بين الأطراف المتقاضية و تحليلها دون أن يترجمها أو يسقط مقتضياتها على وثائق الطرفين الموضوعة بين يديه ، و أن إحجامه عن ذلك يدل على إيمانه بكون البنك طبق بنود العقود و ملحقاتها الربطة بينه و بين الشركة المدعية بشكل دقيق و محترم لمجموع الضوابط و المعايير البنكية المعمول بها دون أي إخلال لأي مقتضي أو بند ، فالخبرة الحالية جاءت سلبية و مجانية و لا يمكن الأخذ بها ، كما لا يمكن اعتمادها في ترتيب أية مسؤولية في مواجهة العارضة طالما أن العقود المدلى بها بالملف والتي تنظم و تؤطر العلاقة التعاقدية الرابطة بين العارضة و المدعية قد تم احترامها من قبل العارض، فالخبير المنتدب اعتبر أن المدعية استفادت من القرض بمبلغ 12.000.000,00 درهم بشكل كلي بتاريخأي قبل تاريخ الإفراج محاسبيا ، لكن و خلافا لما توصل إليه الخبير بهذا الخصوص ، فإن القرض بمبلغلم يتم الإفراج عنه إلا بتاريخ 18/05/2011 حيث تم تسجيله بالضلع الدائن للحساب بالإطلاع، و في هذا الصدد يتعين توضيح أنه بمقتضى عقد طويل الأمد مؤرخ في 06/08/2010 استفادت المدعية من مبلغ 12.000.000,00 درهم على أن تكون مدة القرض سبع (7) سنوات تشتمل على فترة سماح ( Différé d'amortissement ) و أن يتم التسديد لمدة 60 شهرا بنسبة فائدة متغيرة5.50 %إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة، وأن هذا القرض أفرج عنه بتاريخ 18/05/2011 بالمبلغ المذكور أعلاه حيث تم تسجيله بالضلع الدائن للحساب بالإطلاع، و طبقا للعقد فإن السعر المرجعي الخاص بهذا العقد يتغير حسب السعر المتوسط المرجع الفوائد المستحقة على أذون الخزينة لأجل خمس سنوات الصادرة عن طريق المزايدة بالنسبة الى القروض المتوسطة الأمد ،و أنه بمقتضى ملحق مؤرخ في 27/12/2010 و قبل الإفراج عن القرض اتفق الطرفان من جديد على تطبيق فائدة متغيرة بنسبة 5,50 % زائد الضريبة على القيمة المضافة ، تتم مراجعتها على أساس التغيير السنوي للسعر المتوسط المرجح المعمول به بين الأبناك خلال الستة أشهر التي تسبق الشهر الذي تتم خلاله ،أنه تم الإفراج عن هذا القرض كليا و بدفعة واحدة بتاريخ 18/05/2011 في حدود مبلغ 12.000.000,00 درهم سجل بالضلع الدائن للحساب ،و بمقتضی ملحق ثاني مؤرخ في 23/02/2012 اتفق الطرفان مرة أخرى على استبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابتة التي حددت نسبة 6.00 % زائد الضريبة على القيمة المضافة ،كما أنه وبتاريخ 30/05/2010 تم إبرام عقد قصير الأمد على شكل تسهيلات الصندوق في حدود 2.000.000,00 درهم بفائدة متغيرة بنسبة 6.75 % زائد الضريبة على القيمة المضافة، و أيضا من خلال عقد قصير الأمد للإئتمان الموسمي " CREDIT DE COMPAGNE "مؤرخ في 03/02/2012 حصلت المدعية على قرض بقيمة 5.000.000,00 درهم بفائدة ثابتة بنسبة 6.00 % زائد الضريبة على القيمة المضافة ،و بتاريخ 03/02/2010 أبرم العارض مع المدعية عقد قرض متوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم ،أجل استعماله لأربعة أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح آخر إمضاء العقد ، و من شروط الإفراج عن هذا القرض إنجاز الضمانات تم تدريجيا حسب الإدلاء بوثائق الإثباتات، ومدته سبع سنوات تشتمل على فترة سماح ( Differe d'amortissement) لسنة واحدة على أن يتم التسديد لمدة 72 شهرا ، بفائدة ثابتة6,00 % ثابتة زائد الضريبة على القيمة المضافة، و أفرج عن هذا القرض في الضلع الدائن للحساب الجاري تدريجيا إلى حدود 4.700.812,00 درهم، و في 27/03/2015 بالنسبة لحساب الاستحقاقات الغير المؤداة للقرض المتوسط الأمد ( 8.000.000 درهم ) بدلا من 02/09/2014 أي بتاريخ مراكمته تسع واستحقاقات غير مؤداة ، لكن تقرير الخبرة تضمن بشكل مجانب للحقيقة أن العارض أفرج عن القرض متوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم بشكل جزئيبحيث وصلت المبالغ المفرج عنها 4.700.812,00 درهم و أن المبلغ المتبقي من القرض أي 3.299.188.00 درهم فإن العارض لم يفرج عنه بحجة أن الشركة المدعية لم تدل بما يفيد مصاريف هذا المبلغ كما هو مشار إليه فيالعقد، و أضاف بأن البنك لم يثبت هو الآخر أنه توصل بإثباتات للمصاريف بالنسبة للجزء المفرج عليه من القرضو بالتالي فإن الطرفين لم يحترما بنود ما ورد فق عقد القرض فيما يخص شرط الإفراج عن القرض، فما أشار إليه الخبير بهذا الخصوص لئن كان يشكل خرقا للقانون المستمد من خرق الفصل 230 من ق. ل. ع الذي يجعل الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، فإنه أيضا يشكل خرق للفصل 59 من ق.م.م الذي يمنع على الخبير المعين أن يعطي رأيه في أمر يخص القضاء و يبقى لهذا الأخير وحده حق النظر فيها و الصلاحية لذلك ، و بذلك تكون الخبرة الحالية باطلة، وبالنسبة للقرض الطويل الأمد بمبلغ 12.000.000,00 درهم فإن البنك طبق نسبة الفائدة التعاقدية المتفق عليها، و فيما يخص عقد القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم فإن البنك العارض أفرج على ثلاثة أشطر فقط بمبلغ 4.700.812,00 درهم، و أن عقد القرض محدد في مدة سبع سنوات مع فترة سماح لسنة واحدة يسدد في 72 شهر، كما أن العقد حدد بأنه يرمي إلى التمويل الجزئي لتوسعة القدرة الإنتاجية على حسب البرنامج الإستثماري، و قد حدد الفصل 4 في فقرته الثانية أن وضع القرض رهن إشارة الرشكة يتم بالموازاة مع حاجياتها ، و أن المقترضة تلتزم بإعطاء البنك الوقائع التي تثبت حاجياتها من المبالغ الموضوعة رهن إشارتها، و هو ما عجزت المدعية عن منحه للبنك، و أنه و طبقا لشروط العقد التي تقتضي استعماله في أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح آخر إمضاء، وأن البنك أفرج عن مبلغ 4.700.812,00 درهم، و شرع في احتساب فوائد فترة السماح بالسعر الإتفاقي 6,00 % زائد الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 02/07/2013، وجدول استخماد هذا القرض مطابق للشروط الإتفاقية بحيث حدد الأقساط الشهرية في مبلغ 83.241,55 درهم ابتداء من 02/08/2013، وفيما يخص القرض القصير الأمد للإئتمان الموسمي في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم فإنه و خلافا لشرط العقد التي تقتضي تطبيق نسبة فائدة ثابتة بنسبة 6,00 % زائد الضريبة على القيمة المضافة فإن العارض احتسب و استخلص الفوائد بالسعر الإتفاقي الأقصى الذي يناهز 14,00% زائد الضريبة على القيمة المضافة، و بالتالي يتعين احتساب تجاوز الفوائد المستخلصة الناتجة عن الإئتمان الموسمي مع رسملتها إلى تاريخ حدود حصر و قفل الحساب في 17/03/2015 حتى يتسنى استنزاله من المديونية، و بخصوص التعقيب على نتيجة الخبرة بخصوص التساؤل المضمن بها و القائل بالتأكد ما إذا كان البنك قد منح المدعية قرضين توطيديين بمبلغ 16.000.000,00 درهم الأول موقع بتاريخ 8 و 25 فبراير 2016 ثلاثي الأطراف مع صندوق ض.م. ثم تراجع بقرار انفرادي، و الثاني بمبلغ 11.000.000,00 درهم حيث اعتبر الخبير المنتدب و دون تبرير اتجاهه أن البنك العارض قامت بتأخير فيما يتعلق بإنشاء العقود و كذلك تكوين الرهون، لكن بالرجوع الى عقد القرض المشترك المؤرخ في 19/01/2016 نجده يوضح ماهية الأطراف المتعاقدة و هي البنك م.ت.ص. و صندوق ض.م. و شركة ب.ف.، حيث إن هذا العقد هو عقد اتفاق و شراكة و تعاون بتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة التي ترغب في إعادة هيكلتها، وأنه ووفق البند الأول من عقد القرض فإن البنك العارض منح لفائدة المدعية قرض بمبلغ 16.000.000,00 درهم لمدة خمس سنوات ، وقرض آخر بمبلغ 11.000.000,00 درهم لمدة عشر سنوات يتم منحه من طرف صندوق ض.م. ، و بذلك فإنه على خلاف مزاعم المدعية ، فإن البنك لم يمنح هذه الأخيرة قرضين توطيديين بمبلغ 16.000.000 درهم ولم يتراجع عن منحها هذا القرض الذي هو مضمون من طرف صندوق ض.م. و أن الملحق الأول المتعلق بالعقد المذكور أعلاه تم إبرامه من أجل تقييد رهن على أصل تجاري، و من تم فإن الادعاء المضمن بتقرير الخبرة الحالية و القائل بأن البنك العارض تراجع بقرار انفرادي عن منح القرض الثلاثي الأطراف مع صندوق ض.م. بمبلغ 11.000.000,00 درهم فإن العارض يدلي بنسخة من مراسلة صادرة عنه مع إشعار بالتوصل بتاريخ 05 ماي 2017 جاءت کرد و جواب على رسالةالمدعية ،بحيث رفض البنك طلب هذه الأخيرة بإعادة تشكيل القرض " ralonge " بشروط و حيثيات أخرى ( رسالة مؤرخة في 21/02/2017)، و أن البنك أعلمالمدعية أنه ملزم بإعادة المبالغ الى صندوق ض.م. داخل أجل 48 ساعة بعد التوصل بالرد و هو الأمر الذي تم بالفعل نتيجة تعمد المدعية الرد على مراسلة الشركة داخل الأجل المحدد لها ،فالخبرة المنجزة غير دقيقة و أن القول بأن هناك أضرار لحقت بالمدعية لعدم الإفراج على المبلغ الإجمالي للقرض المشترك بمبلغ 27.000.000,00 درهم هو قول مردود سيما و أن الخبير نفسه و أمام صراحة ووضوح العقود الرابطة بين العارضة و المدعية و أمام صوابية وثائق العارضة المحاسباتية فإنه لم يحسم في أوجه الضرر بل ترك الأمر للمحكمة الموقرة، و هو ما يدل على انتفاء أي ضرر مزعوم لفائدة المدعية التي لم ترتئي مقاضاة العارضة إلا بعد لجوء هذه الأخيرة إلى القضاء من أجل الحصول على دينها العالق بذمة المدعية، مع ملاحظة أن الكشوفات الحسابية التي وضعت بين يدي الخبير المنتدب أثبتت أن الإفراجات تمت بناء على توصل البنك العارض بإثباتات حسب ما ينصعليه الفصل 4 من عقد القرض، هاته الإثباتات التي لم يتطرق إليها نهائيا في الحكم التمهيدي الذي اكتفى بمطالبة الخبير المنتدب بالتأكد فقط إن كان البنك العارض قد أفرج كاملا أو جزءا منه و هو ما يؤكده البنك العارض و أنه يقع على عاتق المدعية إثبات أنها وضعت رهن إشارته الإثباتات التي تخولها الإفراج عن ما تبقى من مبلغ القرض تطبيقا لبنود العقد ، و الخبير طرح تساؤلات تخرج عن نطاق تخصصه كخبير و لا أدل على ذلك تساؤله المثير للريبة و الشك حول هل موافقة صندوق ض.م. لازالت سارية بعد مرور ستة أشهر عليها ، دون أن يكلف نفسه عناء الإطلاع الدقيق على بنود العقود الرابطة بين الأطراف و التي تفيد أن هذا التأخير ناتج عن إجراءات تقييد الأصل التجاري ، و هو أمر بعلم و موافقة الصندوق المذكور الذي لم يعبر عن رفضه بتاتا ، كما أنه أمر لا يخص الخبير المنتدب لانعدام مصلحته في طرح هذا التساؤل الذي تبقى صلاحية طرحه مخولة لمن له مصلحة في ذلك ، و في جميع الأحوال فإن البنك العارض أثبت بأن ما قام به كان بعلم صندوق ض.م. و أن هذا الأخير لزم الصمت دون أي تحفظ أو رد كما أنه لم يعبر عن رفضه ما تكون معه العارضة في جميع الأحوال محترمة لجميع بنود العقود سواء الثنائية أو الثلاثية موضوع الملف الحالي ، و أنه بالرجوع الى الدعوى المقامة من قبل العارضة في مواجهة المدعية الحالية موضوع الملف رقم 2017/8210/9573و التي صدر بشأنها حكم عدد 2378 بتاريخ 2019/03/11قضى بما يلي :" في الشكل : بقبول الطلب الأصلي و المضاد و الإصلاحي، و في الموضوع : الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 24.270.301,74درهم و تحديد الإكراه البدني في الأدني في حق الكفيل و تحميلهما "الصائر ورفض باقي الطلبات "، فإن هذه الدعوى أنجزت على إثرها خبرات قضائية و كمثال على ذلك خبرة الخبير "[عبد المجيد الرايس]" هذه الخبرة التي لم تتضمن و لم تتطرق و لم تشر بتاتا الى وجود أضرار تسبب فيه البنك العارض ، و انطلاقا من ذلك فإنه لا دليل بوثائق الملف على توافر العناصر المكونة للضرر فلا المدعية و لا الخبير استطاعا إثبات ذلك، و بالتالي تبقى الخبرة المنجزة غير مكتملة الأركان وعقيمة، والتمس التصريح باستبعاد تقرير الخبرة لمجانبته للصواب و لخرق الخبير قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع و لخرقه الفصل 25 من نفس القانون، و الحكم برفض الطلب، و احتياطيا غجراء خبرة مضادة مع جعل صائرها على المدعية.وأرفق مذكرته بصورة من رسالة صادرة عن البنك مؤرخة في 05/05/2017، و أخرى صادرة عنه مؤرخة في 21/02/2017، و صورة من حكم ابتدائي اصدر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/03/2019 تحت رقم 2378 ملف عدد 9573/8210/2017.

وبجلسة 25/11/2021 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أنه بخصوص القرض المتوسط الأمد بمبلغ 12.000.000,00 درهم فإن الخبير أكد تماطل البنك المدعى عليه في الإفراج عن القرض و هذا تسبب في ضرر كبير للبرنامج الإستثماري، و نفس الشيء بالنسبة للقرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم، و بخصوص القرض القصير المدى بمبلغ 5.000.000,00 درهم فقد تم التوقيع عليه من طرف المقترضة في 31/01/2012 و من طرف البنك في 03/02/2012 و لم يتم الإفراج عنه إلا في الفترة من 03/09/2012 و 15/10/2012 و شرع البنك في اقتطاع الأقساط من 15/10/2012، وكيف يعقل أن يبدا البنك في استخلاص أقساط قرض لم يتم الإفراج عنه، كما أكد الخبير أنه لم يتم الإفراج عن القرض التقويمي بمبلغ 27.000.000,00 درهم، لكن الخبير تغاضى عن مجموعة من التناقضات التي تعتري القرض القصير الأمد بمبلغ 5.000.000,00 درهم بحيث يؤكد بأن حساب القرض تم توقيعه بتاريخ 17/03/2015 بمبلغ قدره 905.804,88 درهم ، و أنه أخطأ في قراءة كشوف الحساب لأن المدعى عليه استمر في اقتطاع فوائد مدينية إلى غاية 31/12/2016 بمبلغ مجموعه 3.025.711,12 درهم، كما يبين كشف الحساب أن المدعى عليه فرض فوائد إضافية بقيمة 1.650.527,81 درهم عن المدة بين الإفراج الأول و 31/12/2016 تاريخ توقيف الحساب، و هذه الفوائد أنتجت فوائد أخرى بمبلغ 1.883.326,33 درهم و هذا ما أثر على البرنامج الإستثماري للعارضة، و أن الخبير لم يقم بتحديد الضرر الحقيقي الذي لحق المقترضة رغم ثبوته، كما أن الخبير لم يتطرق إلى القرض الإضافي لفائدة القرض ف. و لا إلى القرض إ.ب.م.ت.ص.، فالمدعى عليه لم يفرج عن القرض المشترك و لم يقم بتطبيق مقتضيات المادة 7 من القرض ، و لم يقم بتسديد قسط القرض ف. بحسب 400.000,00 درهم ، و أصبح بالتالي القرض ف. يطالب بمبلغ القرض بمرته الذي ارتفع إلى 5.231.542,42 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية من 05/10/2018، و هذا سبب خاسرة للعارضة بمبلغ 2.167.268,27 درهم، كما أن الخسارة الناتجة عن التأجير التمويلي وصلت إلى 1.169.631,67 درهم لأن المدعى عليه لم يمكن القرض إ.ب.م.ت.ص. من مبلغ 2.000.000,00 درهم الذي كان بين يديه، كما أن الخبير لم يحدد مصاريف إعادة تشغيل المشروع ، و لا ضياع الربح المنتظر سيما و أن العارضة سجلت خسائر حددت في 15.157.899,59 درهم، و أنه يمكن تحديد الأضرار الحقيقة التي تكبدتها العارضة في:

- 2.700.000,00 درهم عن القرض المشترك الذي لم يتم الإفراج عنه.

- 3.299.000,00 درهم عن القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم الذي لم يتم الإفراج عنه.

- 1.169.631,67 درهم عن المبلغ الذي كان سيتم تسديده لالقرض إ.ب.م.ت.ص. بتاريخ 31/01/2021 الإفراج عن القرض التقويمي.

- 2.167.268,27 درهم الذي كان سيتم تسديده لالقرض ف. بعد الإفراج عن القرض المشترك التقويمي.

- 1.883.326,33 درهم الفوائد الإضافية عن الإئتمان الموسمي.

- 494.750,00 درهم عن المصاريف التي تكبدتها العارضة لإنجاز الضمانات المتعلقة بعقد القرض المشترك.

- 6.268.580,12 درهم عن الأشغال الكبرى و تمويل إنجاز المشروع.

- 9.31562.35 درهم عن المبالغ التي حولها و ساهم بها الرشيك الوحيد عبد اللطيف (ن.) لتمويل المشروع والتي ضاعت عليهويتأكد بذلك أن الخسائر الحقيقية التي تكبدتها العارضة يمكن تحديدها في مبلغ 51.616.176,74 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليه أساسا بأداء مبلغ 51.616.176,74 درهم، و احتياطيا إرجاع المهمة للخبير لتحديد قيمة الضرر الحقيقي الناتج عن حرمان المقترضة من برنامجها الإستثماري، والمصاريف اللازمة لتأهيل المشروع بعد توقف إنجازه و ضياع الربح المنتظر ، و احتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة مع جعل صائرها على عاتق المدعى عليه.وأرفق مذكرته بنسخة من مقرر المساعدة القضائية.

وبعد إدلاء البنك بمذكرة أكد من خلالها دفوعه السابقة، صدر بتاريخ 26/12/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

اسباب استئناف شركة ب.ف.:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 64 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى ان المحكمة مصدرته استندت الى خبرة [عبد الرحيم قطبي] الذي لم يجب على النقط التي طرحت عليه بمقتضى الحكم التمهيدي، خاصة فيما يتعلق بالضرر والتعويض الذي يغطي الضرر، الأمر الذي كان يستوجب ارجاع المهمة اليه قصد اتمامها، فضلا عن ان الطاعنة اكدت بوثائق حاسمة ان تقرير الخبرة المنجز من طرفه قد شابته تناقضات و جانب المهمة التي حددها الحكم التمهيدي؛ إذ انهلو اطلع و اعتمد دفوعها و الوثائق التي أرفقتها بتقريرها الكتابي لتوصل إلى تحديد تعويض جد مهم يفوق التعويض المحكوم به بكثير، سيما وانها مدته بالوثائق المحاسباتية والعقود وكافة المستندات التي تثبت التأخيرات في لإفراج عن القروض التي استفادت منها، سواء القرض الذي كانت بحاجة إليه من اجل تنفيذ مشروعها وبرنامجها الاستثماري .

وان أول قسط اتفق على تسديده بمقتضى العقد يحل بعد سنتين من الإفراج عن القرض، إلا أنهافوجئت بالمستأنف عليه قد ضخ تسهيلات بالحساب الجاري استعمله لاقتطاع أقساط خلال فترة الارجاء وتمكين فرعهم القرض إ.ب.م.ت.ص. من الحصول على واجبات الكراء وفوائدها دون موافقة الطاعنة،كما قام بسحب الأقساط التالية قبل نهاية فترة الإرجاء عن التسديد مما حرم المشروع من جزء كبير من ميزانيته، كما ان البنك لم يطبق تواريخ القيمة الصحيحة ولم يعد الفوائد المقتطعة زيادة في حدود17.588,23 درهمعلى الاقساط المقتطعة قبل الأجل، علما ان فوائد فترة الإعفاء لا تنتج فوائد إضافية والتي يتم دمجها مع القرض الرئيسي وتنتجفائدة في إطار استحقاقات القرض كذلك بالنسبة للقرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم،فان اخر افراج خص هذا القرض تم بتاريخ 15/10/2012، وانه وبالرجوع الى بنود العقد المذكور يتأكد بأنه حدد بداية الاعفاء والارجاء بين تاريخ 02/11/2012 وتاريخ 02/11/2013، وان حلول أول استحقاق سيكون 02/11/2013، لكن المستانف عليه بدا اقتطاع المستحقات الشهرية بداية من تاريخ 02/08/2013 أي قبل 3 اشهر من تاريخ استحقاقها، وهكذا تم سحب ثلاثة اقساط بقيمة 83.175.07 درهم لكل منها قبل اوانها بمجموع 251.136.56 درهم مما انتج فوائد اضافية بقيمة 1.411.91 درهم .

كما ان البنك لم يحترم سعر الفائدة التعاقدي بالنسبة للقرض متوسط المدى البالغ 12.000.000.00 درهم، اذ انه لم يحترم السعر المتفق عليه، ولم يفرج عن القرض المتوسط المدى بقيمة 8.000.000.00 درهم، اذ انه لم يفرج إلا عن مبلغ 4.700.812.00 درهما والمبلغ الذي لم يتم الإفراج عنه هو 3.299.188.00 درهما، بدعوى عدم الادلاء بالفواتير الداعمة في حين انه لم يتم طلب أي اثبات بمناسبة الافراجات الاولى ونفس الشيء بالنسبة للقرض المتوسط المدى الاول بقيمة 12.000.000.00 درهم.

ايضا، بخصوص القرض الموسمي بمبلغ 5000.000 درهم، اغفل الخبير بخصوصه العديد من التناقضات التي تعتريه والتي تسببت للطاعنة في خسائر مهمة سنة 2012 حملتها أسعار فائدة باهظة بصفة تعسفية حيث قام بحصر الحساب في 31/12/2016 واقتطع الفوائد إلى غاية هذاالتاريخ بسعر فائدة باهظ بمجموع 3.025.711,12درهم،بسعر باهظ غير السعر المتفق عليه وان جميع المبالغ المقتطعة من الحساب الجاري للعارضة مسجلة بوضوح في مدينية الحساب الجاري ويمكن التحقق منها في كشوف الحساب

و يتضح من اعادة الحساب ان البنك قام باقتطاع فوائد زائدة بمبلغ 1.650.527,81 درهم الى غاية 31/12/2016 تاريخ حصر الحساب من طرف البنك, و ان هذه الفوائد الزائدة انتجت فوائد اضافية بقيمة 232.798,52 درهم مما يعني ان البنك اقتطعت فوائدغير قانونية بما قدره 1.883.326,33 درهم، فضلا عن ان الخبير حصر الحساب في تاريخ 17/03/2015 دون اي تبرير رغم ان البنك حصره في 31/12/2016 مما جعل الخبير يقر ويحصر الفوائد الزائدة الغير المتفق عليها في مبلغ 905.804,88 دراهم عوض 33 1.883.326 درهما

وإن المستأنف عليه بتقصيره وأخطائه حال دون إتمام البرنامج الاستثماري للطاعنة وحرمها من أرباح مهمة بعد عرقلته للمشروع وكان سببا في توقفه كما جعلها في حاجة ماسة إلى مصاريف خيالية لتأهيل المشروع بعد فترة التوقف، وحرمانها من أرباح مهمة كانت متوقعة من تشغيل المشروع.

وانه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتأكد بأنه تملص واغفل نقطا عزف عن مناقشتها واعتمادها في تقريره رغم أهميتها والتي يمكن تحديدها كما يلي :

1. ان الخبير أهمل تحليل البيانات المالية التي سلمت له والتي كانت ستلقي الضوء على تطور المشروع فيما يتعلق بتنفيذه وسير نشاطه، مما حال اطلاع الخبير ان 99% من الأصول الثابتة لم تتم ازالتها من قسم" قيد الايجار" ENCOURS" إلا في نهاية عام 2013 والتي تم تسجيلها في المواضع الخاصة بها في الميزانية (الإنشاءات- التجهير - والتركيبات الفنية ) ، وكان سيمكن الخبير من ملاحظة تاريخ البدء الفعلي للنشاط وتطور رقم المعاملات والنتائج المحققة حيث كان سيلاحظ انه لم يتم تحقيق اي رقم معاملات خلال عامي 2010 و 2011 وانه في عام 2016 انخفض رقم المعاملات بنسبة 70% مقارنة بعام 2015 بسبب عدم الإفراج على قرض إعادة الهيكلة الممنوح في 2015/09/16.

2. لم يحدد الخبير الديون الإضافية التي تم الحكم بها لصالح القرض ف. و القرض إ.ب.م.ت.ص. والتي كان من المقرر أن يتم تسديدها بواسطة قرض صندوق الدعم بمبلغ 4.000.000,00 درهم، مما ادى الى استصدار حكم في مواجهته من طرف القرض ف. وكذا مبلغ 2.000.000,00 درهم الذي لم يتم الإفراج عنه، وبالتالي لم يتم الوفاء لالبنك م.ت.ص. الذي استصدر في مواجهته حكما قضى عليه باداء مبلغ 2430914.14 درهما، مما ادى الى انتقال الدين الإجمالي لشركة القرض إ.ب.م.ص.ت. الى مبلغ 3169631.67 درهما الذي لم يتم الإفراج عنه، وبالتالي لم يتم الوفاء لالبنك م.ت.ص. الذي استصدر في مواجهته حكما قضى عليه باداء مبلغ 2430914.14 درهما، مما ادى الى انتقال الدين الإجمالي لشركة القرض إ.ب.م.ص.ت. الى مبلغ 3169631.67 درهما .

3. لم يقم الخبير بتقييم التآكل والتلف على التركيبات أو النفقات اللازمة لترميمها

4. اغفل الخبير الإشارة إلى ضياع الأرباح.

5. كان على الخبير ان يحدد مقدار الخسارة في فرق الفائدة في حالة الإفراج على فرضإعادة الهيكلة مصحوبا بشروط مواتية

6. إغفال الخبير ايضا ملاحظة الثقة التي كانت لدى المنعش والتي جعلته يستثمر فيمشروعه من خلال تقديم مساهمات شخصية بمبلغ 9.315.620,35 درهم، وانه قديخسر اليوم كل ذلك.

وانه بعدم مراعاة البنك لما ذكر، فإن ذلك ادى الى هلاك الاصول الثابتة والمنشآت وفقدان رقم المعاملات ومدخرات المنعش.

وترتيبا على ما سبق فان المستانف عليه بأخطائه وبعدم التزامه بشروط العقود وعدم الامتثال إليها كان سببا في خلق صعوبات كثيرة للطاعنة ومنها:

1- التاخير في ابرام العقود والافراج عن القروض:

شهرين للتوقيع على عقد قرض متوسط الأمد بقيمة 12.000.000.00 درهم من طرف المستانف عليه:

ما يقرب 12 شهرا بعد توقيع الطاعنة للافراج عن هذا القرض

8 اشهر بعد توقيع العقد للافراج عن القرض الموسمي البالغ 5.000.000.00 درهم .

-4 أشهر بعد الحصول على المصادقة صندوق ض.م. بتحرير عقد القرضالمشترك.

5 اشهر و 9 أيام بعد مصادقة صندوق ض.م. لتوقيع البنك على عقد القرض

10 أشهر و 9 أيام بعد مصادقة صندوق ض.م. لتسجيل الرهون العقارية الخاصة بالقرض لمشترك

12 شهرا و19 يوما بعد المصادقة صندوق ض.م. لتسجيل الرهون على المشترك الأصل التجاري.

2 .تطبيق سعر فائدة جد مرتفع على القرض الموسمي بدلا من 6% التعاقدية.

3. عدم الإفراج عن مبلغ 3.299,000,00 درهم على القرض المتوسط البالغ8.000.000,00 درهم.

4 العديد من الاقتطاعات التي قام بها المستأنف عليه على حساب السيولة المخصصة لتنفيذ المشروع ورغم قيام البنك بإرجاع بعض المبالغ إلا انها لم تحترم تاريخ القيمة الصحيح مما يعني انه لم يتم إرجاع الفوائد التي اقتطعت بشكل خاطئ، وعلى الرغم من أن الخبير قدم هذه الملاحظة فان استنتاجه الوحيد يمثل في القول أن المستانف عليه لا يزال مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالعارضة بسبب عدم الإفراج على رصيد القرض المشترك البالغ 27,000,000,00 درهم، والحال أن مجموع الاضرار التي هي حقيقية ويمكن التحقق منها تصل إلى مبلغ إجمالي قدره 135.568.604.28 درهم وتمثل الخسارة التي تكبدها المدعي، علما انه بالإضافة إلى هذه الخسائر المالية تحمل صاحب المشروع

- معاناة اجتماعية لا يمكن تقييمها جراء اضطراره إلى توقيف 30 وظيفة دائمة والتأثير الكبير على حالته العقلية والنفسية.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به عن الضرر الى 30.000.000.00 درهم واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة للاطلاع على عقود القرض وملحقاتها والعقود المشتركة وكذا الطلبيات التي لم تتمكن الطاعنة من توفيرها وتحديد الخروقات التي اقترفها البنك لعقود القرض التي جمعته بها وتحديد الاضرار التي لحقت بها من جراء حرمانها من قرض الدعم الذي اعطى صندوق ض.م. موافقته عليه مع حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية على ضوء تقرير الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الاداء وتحميل المستانف عليه الصائر. وارفقت مقالها بثلاث احكام تمهيدية وحكم قطعي وتقرير خبرة استشارية وحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.

اسباب استئناف البنك م.ت.ص.:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 119 من ق.م.م. وفساد التعليل بخصوص رده لدفعها بسبقية البت بشان دعوی المستانف عليها لكون موجبات سبقية البت متوافرة في النازلة وان الفصل المذكور لئن كان ينص على أنه "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر و يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عنالدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الى المحكمة موضوع الحق " فإنه تجدر الإشارة أن تطبيق مقتضياته تم بشكل سيء ، إذ أنه غير واجب التطبيق في النازلة التي لا تسري عليها مقتضياته بحكم أن طلبات المستأنف عليها موضوع نازلة الحال جاءت واضحة وصريحة ومنسجمة ومطالبها موضوع مقالها المضاد موضوع الملف رقم 9573/8210/2017 وهي نفسها موضوع النازلة وهو الأمر الذي يجعل موجبات الفصل 451 من ق ل ع متوافرة و موجبة التطبيق ، لكون العبرة بمضامين المطالب و مدى انسجامها مع المطالب موضوع مقال المستانف عليها المضاد موضوع الملف المذكور, و انه طالما ان طلبات المستأنف عليها سواء موضوع مقالها المضاد أو موضوع دعواها موضوع الحكم محل الطعن الحالي بالاستئناف تنصب جميعها حول الزعم بارتكاب البنك لأخطاء بنكية سواء فيما يتعلق بتنفيذ مقتضيات العقود الرابطة بينه و بين المستأنف عليها أو فيما يتعلق باحتساب الفوائد و كذا الزعم بترتيب تلك الأخطاء البنكية لأضرار لحقت المستانف عليها و تسببت لها في خسائر ، فان هذه المطالب التي قدمت من المستانف عليها في مواجهة العارضة من خلال مقالها المضاد موضوع الملف رقم 9573/8210/2017 و التي تمادعاء التنازل عنها لم يطرا عليها اي تغيير و بقيت على حالها إلا ان المستانف ارتات من اجل شرعنتها تقديمها على شكل دعوى افتتاحية، مما تبقى معه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع هي واجبة التطبيق لتوافر موجباتها، وأن تنازل المستانف عليها عن دعواها موضوع مقالها المضاد يترتب عنه تخليها عن موضوع الحق خلافا لمنحى الحكم المستأنف الذي لم تستخلص المحكمة مصدرته نتيجة التنازل القانونية المفضية الى عدم احقية المستانف عليها في مقاضاة العارضة بناء على نفس الأسباب وبين نفس الخصوم .

وإن تنازل المستأنف عليها عن مقالها المضاد يسقط دعواها موضوع الحكم المستأنف و لايخولها باي شكل من الأشكال مقاضاة الطاعنة من جديد و امام نفس المحكمة و بناء على نفس الأسباب تفاديا لخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ، ويعتبر اقرارا منها بمضمنه و تتحمل بالتالي تبعات ما ضمن بهذا التنازل من تنازل عن مطالبها موضوع الحكم الابتدائي المذكور لتكون بذلك قد تنازلت عن حكم انجزت بمقتضاه خبرة حسابية حددت مديونيتها للطاعنة بشكل دقيق بعد سلامة إجراءاتها الشكلية ( إجراءات الخبرة) و بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبية للطرفين ، أي ان المستأنف عليها قد تنازلت عن حق مكتسب وليس عن دعوى جارية ، إذ لو كانت العارضة قد ارتكبت أخطاء بنكية لأثبتها الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 1568 الصادر بتاريخ 12/11/2018 التي عهدت مهمة القيام بها الى الخبير "[عبد الكريم أسوار]

كذلك صادقت محكمة أول درجة على خبرة معيبة دون الرد لا إيجابا و لا سلبا على طعن الطاعنة في الخبرة المنجزة من طرف [عبد الرحيم قطبي] الذي أنجز تقريرا دون الرجوع إلى العقد متوسط الأمد الرابط بين الطرفين و الذي يحدد طريقة و كيفية احتساب الفوائد، و الحال أنه و خلافا لنتائج الخبرة الابتدائية ، فإن البنك و خلافا لشروط العقد التي تقتضي تطبيق فائدة ثابتة بنسبة 6 %+ الضريبة على القيمة المضافة ، فإنه احتسب فوائد بالسعر الاتفاقي الأقصى الذي يناهز 14 % + الضريبة على القيمة المضافة . و هو الأمر الذي يحتم احتساب تجاوز الفوائد المستخلصة الناتجة عن الإنتمان الموسمي مع رسملتها الى حدود تاريخ حصر و قفل حسابه القانوني اي 17/03/2015

كما تجاوز اتفاقات الأطراف و سايرته في ذلك محكمة الحكم المتخذ بحيث اعتبر بأن البنك لم يطبق معدل الفائدة التعاقدي 6 % المشار إليه في العقد بل طبق معدل 13.75 % بعد 11.74 % ثم 11.37 % و بعد ذلك معدل الفائدة و معدل 14.17في من الأثلوت الأول لسنة 2014 الى غاية الأثلوث الرابع من سنة 2016 و بلغ المبلغ الإجمالي للفوائد المدينية المقيدة في الحساب المترتبة على القرض سنة 2012 الى نهاية 2016، 3.025.711.12 درهم وأنه لو طبقت العارضة معدل الفائدة التعاقدي سيكون المبلغ الإجمالي في حدود 621.683.32 درهم. كما اعتبر نفس الخبير بان القرض الموسمي كان من المفروض إحالته الى فئة الديون المنازع فيها بتاريخ 17/03/2015 معتبرا بان مجموع الفوائد الواجب استخلاصها الى حدود هذه المدة هو 788.516.65 درهم وليس 1.694.321.53 درهم وبكون البنك احتسب زيادة مبلغ 905.804.88 درهم.وان هذه النتائج المخالفة تماما لاتفاقات الطرفين وللأعراف والضوابط البنكية سايرتها محكمة أول درجة و قضت على الطاعنة بإرجاع مبلغ 905.804.88 درهم لفائدة المستأنف عليها، مما يعد خرقا لقاعدة " العقد شريعة عاقديه " المنصوص عليها وعلى مقتضياتها بالفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود ثم إن الخبير المنتدب ابتدائيا لم يبين مرجعيته فيما توصل إليه بشأن ما عابه على كيفية احتسابا لعارضة للفوائد في تجاوز واضح لما انصرفت إليه إرادة الأطراف المتعاقدة سيما و أن الطاعنة أثبت بمقبول أن طريقة احتسابها للفوائد عن القرض بمبلغ 5.000.000 درهم تمت وفق السعر الاتفاقي بين الطرفين وأن هذه الوقعة الحاسمة كان يتعين على الخبير احترامها لا تجاوزها من خلال إعادة احتساب الفوائد بشكل غير سليم و غير منسجم مع ما تم التنصيص عليه بمقتضى العقد المذكور.

كما أن الخبير المنتدب لم يبين مرجعيته في القول بأن العارضة كانت تحتسب فوائد بسعر مخالف للسعر التعاقدي، الأمر الذي كان يستوجب عدم تبني تقريره

ايضا بنت المحكمة ما قضت به من تعويض عما أسمته ضررا حددته في مبلغ3.000.000 درهم لفائدة المستأنف عليها على مجرد رسالة موجهة من الطاعنة الى المستأنف عليها معتبرة (المحكمة ) بأن رفضها طلب القرض الإضافي بمبلغ 10.000.000 درهم و طلبها من المستأنف عليها موافاتها بما يفيد موافقة الشركة على إعادة رصد المبالغ داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل .

لكن، حيث إن ما نحاه الحكم المستأنف بهذا الخصوص يبقى مخالفا لما انصرفت إليه إرادة الأطراف المتعاقدة و لا يمت لها بصلة ، إذ أن الأمر لا يتعلق بمنح المستأنف عليها قرضين توطيديين بمبلغ 27.000.000 درهم و لم يتراجع عن منحها هذا القرض الذي هو مضمون من طرف صندوق ض.م. ، بل إن الأمر يتعلق بعقد قرض مشترك مؤرخ في2016/01/19مبرم بين الطاعنة و المستأنف عليها و صندوق ض.م. منح على إثره البنك العارض لفائدة المستأنف عليها قرضا بمبلغ 16.000.000 درهم لمدة خمس سنوات و قرض بمبلغ 11.000.000 درهم لمدة عشر سنوات يتم منحه من طرف صندوق ض.م. وهو الأمر الذي يفند و يدحض اتجاه محكمة أول درجة من كون الطاعنة لم تفرج عن القرض المشترك بمبلغ 27.000.000 درهم.

كما أنه و بالرجوع الى المراسلة الصادرة عن العارضة بتاريخ 05 ماي 2017 فإن معانيها ومضامينها جاءت واضحة وصريحة ومعبرة عن رفضها طلبات المستأنف عليها بإعادة تشكيل القرض بشروط و حيثيات أخرى حسب الثابت من رسالة هذه الأخيرة المؤرخة في2017/02/21حيث أعلمت الطاعنة المستأنف عليها أن البنك ملزم بإعادة المبالغ الى صندوق ض.م. 48 ساعة بعد التوصل بالرد.

وإن هذه الوقائع الثابتة ما كان يجدر بمحكمة البداية أن ترتب عليها مسؤولية الطاعنة أو تحكم عليها بالتعويض بل كان يجدر بها الوقوف عند ألفاظ و معاني المراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي تفيد حسابين من مراسلة المستأنف عليها الموجهة للعارضة أنها ترغب و انطلاقا من إرادة أحادية الجانب في إدخال تعديلات وتغييرات على عقد القرض المشترك الرابط بين الجميع دون الحصول على موافقة الأطراف ، وأن ما اقترحته الطاعنة من خلال المراسلة المذكورة لا يمكن أن يرتب أشكل من الأشكال قرينة أو حجة للقول بأن البنك لم يثبت للمحكمة الأساس الذي اعتمده في منح المدعية أجل 48 ساعة للجواب أو إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف صندوق ض.م. المحدد في مبلغ 11.000.000 درهم اعتبارا لكون جواب العارضة جاء من منطلق الاتفاقات السابقة الرابطة بين الأطراف موضوع العقد المشترك الثلاثي و الذي لا يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و أن أي تعديل أو تغيير قد يحدث بشأنه يتعين أن يتضمن الموافقة الثلاثية للأطراف لا العارضة الواحدة التي ليست سوى طرفا ضمن باقي الأطراف المتعاقدة، وهكذا، فإن طلب المستأنف عليها من العارضة قرضا إضافيا بمبلغ 10.000.000 درهم على أن يمنح لها مبلغ 4.000.000 درهم من قبل صندوق ض.م. و الباقي تطلب تمديد بمشاركة CCG، فإنه طلب أجابت عنه العارضة من خلال مراسلتها الصادرة في 05/7/2017 و أن جوابها تم في إطار تبادل المراسلات ولا يمكن للمحكمة أن ترتب عنه مسؤوليات لأن ذلك يدخل في صميم تعاقدات الأطراف الثلاثية التي لا يمكن تعديلها أو تغييرها إلا برضا جميع الأطراف، وبذلك ، فإن منح العارضة للمستأنف عليها أجل 48 ساعة للجواب أو إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف صندوق ض.م. المحدد في 11.000.000 درهم لا يحمل في طياته أي خطأ بنكي في مواجهة الطاعنة ، طالما أن موجبات تحقيق المسؤولية البنكية غير ثابتة بالملف ولا دليل على توافرها من جهة ومن جهة ثانية، فإن القرض المشترك بمبلغ 27.000.000 درهم مضمون من طرف صندوق ض.م. وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكلف نفسها عناء الإطلاع علي الملحق رقم 1 المتعلق بالعقد المذكور والذي تم إبرامه من أجل تقييد رهن على أصل تجاري وأن هذا العقد يتضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وأنه يجدر بكل طرف متعاقد تنفيذ التزاماته بحسن نية تماشيا مع مقتضيات الفصل 231 من ق ل ع، وبذلك، فإنه ووفق البند 1 من عقد القرض فإن البنك العارض منح الشركة المستأنف عليها قرضا بمبلغ16.000.000 درهم لمدة خمس سنوات وقرضا بمبلغ 11.000.000 درهم لمدة عشر سنوات يتم منحه من قبل صندوق ض.م. وأنه لم يمنحها قرضين توطيديين بمبلغ 16.000.000درهم وهو ما يجعل اتجاه الحكم الابتدائي فاقدا للمؤيد والسند القانوني" العقد شريعة عاقديه " المنصوص عليها وعلى مقتضياتها بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وان هذه المعطيات القارة و الثابتة لم يتطرق لها الخبير "[عبد الرحيم قطبي]" في تقريره بل إنه ضمن هذا الأخير مغالطات وخلاصات لا تنسجم وفحوی اتفاقات الأطراف و كذا مصداقية و القوة الثبوتية لأوراق العارضة التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها وكذا العقود الرابطة بينها و بين المستأنف عليها .

كما أن الخبير "[عبد الرحيم قطبي]" لم يبين بشكل دقيق أوجه إخلالات الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية سيما و أنه اكتفى بسرد العقود الرابطة بين الأطراف المتقاضية و تحليلها دون أن يترجمها أو يسقط مقتضياتها على وثائق الطرفين الموضوعة بين يديه ، و أن إحجامه عن ذلك إن دل فإنما يدل على إيمانه المسبق بكون البنك العارض طبق بنود العقود و ملحقاتها الربطة بينه و بين الشركة المستأنف عليها بشكل دقيق و محترم لمجموع الضوابط و المعايير البنكية المعمول بها دون أي إخلال لأي مقتضى أو بند.

أضف الى ذلك ، أن محكمة البداية أخذت بنتائج الخبرة الابتدائية دون أن تكلف نفسها عناء الرد أو الجواب على ما عابته الطاعنة على هذه الخبرة و على طعنها الجدي في نتائجها خصوصاو أن ما أشار إليه الخبير ضمن تقرير خبرته لئن كان يشكل خرقا للقانون المستمد من خرق الفصل230 من ق.ل.ع الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، فإنه أيضا يشكل خرق للفصل 59 من نفس القانون المذكور الذي يمنع على الخبير المعين أن يعطي رأيه في أمر يخص القضاء ويبقى لهذا الأخير وحده حق النظر فيها والصلاحية لذلك، ومن تم يكون قول الخبير أن العارضة لم تدلي بدورها بما يفيد توصلها بإثباتات المصاريف بالنسبة للجزء المفرج عنه ، فإنه قول مردود وسلبي وغير منتج طالما أن هذا الأمر يخرج عن نطاق تخصصه من جهة. ومن جهة ثانية مادام أن الذي يؤطر ويحكم علاقة العارضة بالمستأنف عليها هو عقد القرض، ولعل الخبير نفسه توصل الى كون بنود الاتفاقات المبرمة بين الطرفين تشير الى هذا الأمر

و من تم، فإن الادعاء المضمن بتقرير الخبرة الحالية و القائل بأن البنك العارض تراجع بقرار انفرادي عن منح القرض الثلاثي الأطراف مع صندوق ض.م. بمبلغ 11.000.000درهم ، فإن العارضة تدلي بصورة من الرسالة الصادر عنها مع إشعار بالتوصل بتاريخ05 ماي 2017 جاءتکرد و جواب على رسالة المدعية ن بحيث رفضت العارضة طلب هذهالأخيرة بإعادة تشكيل القرض " ralonge " بشروط و حيثيات أخرى ( رسالة مؤرخة في 21/02/2017 ) حيث أعلمت العارضة المدعية أنها ملزمة بإعادة المبالغ الى صندوق ض.م. 48 ساعي بعد التوصل بالرد و هو الأمر الذي تم بالفعل نتيجة تعمد المدعية الرد على مراسلة الشركة داخل الأجل المحدد لها و تأسيسا على ما سلف ، تبقى الخبرة الحالية غير شاملة و غير دقيقة و أن القول بأن هناك أضرار لحقت بالمستأنف عليها لعدم الإفراج على المبلغ الإجمالي للقرض المشترك بمبلغ27.000.000 درهم هو قول مردود لكون العارضة احترمت مقتضيات العقود الرابطة بينها و بين المستأنف عليها وفق قواعد وأعراف العمل البنكي ، كما أن الخبير نفسه و أمام صراحة ووضوح العقود الرابطة بين العارضة و المستأنف عليها و أمام صوابية وثائق العارضة المحاسباتية فإنه لم يحسم في أوجه الضرر بل ترك الأمر للمحكمة و هو مايدل على انتفاء أي ضرر مزعوم لفائدة المدعية التي لم ترتئي مقاضاة العارضة إلا بعد لجوء هذه الأخيرة الى القضاء من أجل الحصول على دينها العالق بذمة المستأنف عليها هذا مع ملاحظة أن الكشوفات الحسابية التي وضعت بين يدي الخبير المنتدب أثبتت أن الإفراجات تمت بناء على توصل البنك العارض بإثباتات حسب ما ينص عليه الفصل 4 منعقد القرض، هاته الإثباتات التي لم يتطرق إليها نهائيا في الحكم التمهيدي الذي اكتفى بمطالبة الخبير المنتدب بالتأكد فقط إن كان البنك العارض قد أفرج كاملا أو جزءا منه و هو ما يؤكده البنك وأنه يقع على عاتق المستأنف عليها إثبات أنها وضعت رهن إشارته الإثباتات التي تخولها الإفراج عن ما تبقى من مبلغ القرض تطبيقا لبنود العقد، علما أن الدعوى المقامة من قبل العارضة في مواجهة المستأنف عليها موضوع الملف عدد9573/8210/2017صدر بشأنها الحكم عدد 2378 بتاريخ 11/03/2019 قضى على المدعى عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ24.270.301,74 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات، بعدان أنجزت على إثرها خبرات قضائية لم تتضمن الى وجود أضرار تسببت فيها العارضة كمؤسسة بنكية ، سيما تلك المنجزة من طرف [عبد المجيد الرايس]، التي تبقى لها حجيتها. وانطلاقا من ذلك، فانه لا دليل بوثائق الملف على تواجد او توافر العناصر المكونة للضرر سيما وانه لا المستانف عليها ولا الخبير المنتدب استطاعا اثبات ان البنك ترك ما كان يجب فعله او فعل ما كان يجب تجنبه خصوصا وانه تقيد بجميع بنود العقود وملحقاتها ولم يخرج عن نطاقها وان المدعية كانت على علم بذلك ولم تنازع فيه او تبدي او تحفظ بشانه، مما يكون معه ما قام به العارض يدخل في خانة السلوك القانوني الصرف الذي صدر عن مؤسسة بنكية في اطار تعاملها مع زبونها انطلاقا من العقود الرابطة بينهما، مما يجعل دعوى المستانف عليها تدخل في خانة الاثراء على حساب الغير الذي تم التنصيص عليه في اطار الفصل 66 من ق ل ع، سيما امام عدم توافر اركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وان المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستانف لم تكن ملزمة بالخبرة لمنجزة من قبل الخبير [عبد الرحيم قطبي] حيث كان بامكانها اخد بعضها وترك الباقي او استبعادها والامر باخرى تكون اكثر دقة وموضوعية تماشيا مع مقتضيات الفصل 66 من ق م م .

كما ان تعليل محكمة أول درجة جاء مشوبا بمجموعة من التناقضات التي تجعله منعدم الاساس القانوني اذ اعتبرت تارة ان الطاعنة لم تفرج عن القرض المشترك بمبلغ 27.000.000 درهم وهو ما يشكل خطأ صادرا عنها وتارة اخرى اعتبرت بان وضعية المستانف عليها المالية ستبقى مختلة وان تم الإفراج عن القرض المشترك بمبلغ 27.000.000 درهم. كما ان محكمة الدرجة الاولى خرقت مقتضيات الفصل 264 من ق م م اذ انها لم تيبن سندها في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير التعويض المحكوم به ومن اين استقت واقة الضرر المزعومة وكيف طبقتها على النازلة وكيف قدرت الامور وزنتها وما مدى ملائمة هذه الوقائع للقاعدة القانونية المراد تطبيقها، كما انها لم تبين ما هي العناصر او الادوات التي استعانت بها للقول بوجود ضرر ناتج عن خطأ بنكي موجب للتعويض اذ ان المحكمة لا يمكنها تحديد التعويض حسب هواها بل يتحتم عليها عند تقديره ان تحترم كل القواعد والاحكام التي سبق بيانها، سيما وانه يجب عليها ايضا ان تراعي في تقدير التعويض عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، لكن في نازلة الحال فان واقعتي الخسارة اللاحقة وكذا الكسب الفائت تبقى منعدمة، وبذلك فان تقدير المحكمة للتعويض عن الضرر في مبلغ 3.000.000 درهم يبقى غير قائم على اساس.

وان عدم تحقق محكمة أول درجة من ثبوت اركان المسؤولية البنكية ومع ذلك قضت على العارضة بالمبالغ المسطرة بالحكم المستانف يجعله قضاءها غير سديد ويكون تقديرها للتعويض بناءا على سلطتها التقديرية امام غياب اية وسائل اثبات مخالف للقانون ومشوب بخرق مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع، سيما لا مجال معه للحديث عن أي مسؤولية بنكية لعدم توافر اركانها وتجدر الاشارة وكما سبق للعارضة اثارته اعلاه ان المستانف عليها هي من تدوين لها بمجموعة من المبالغ حسب التفصيل الوارد بالحكم الابتدائي رقم 2378 وهو ما كان يفرض على محكمة الحكم المتخذ مراقبة مدى تنفيذ المستانف عليها للالتزامات التعاقدية المقابلة الواقعة على عاتقهم من عدمه انسجاما مع مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع على اعتبار ان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون اللازم على النازلة التي امامها ولو لم يطلب الاطراف ذلك عملا بالفصل 3 من ق.م.م. وبذلك تكون محكمة الحكم المتخذ قد أساءت تطبيق القانون لما تجاوزت فهم الألفاظ المستعملة بمقتضى العقود الرابطة بين الأطراف حسب معناها و مدلولها الطبيعي و كذا المراسلات المتبادلة فيما بينهم وهو أمر غير مقبول قانونا لما في ذلك من خرق لمقتضيات قانونية واضحة وصريحة مستمدة من مقتضيات الفصل 466 من ق ل ع . بحيث إن المحكمة ملزمة من جهة و كما سبق إثارته أعلاه بتكييف وقائع الدعوى تكييفا سليما و تطبيق القانون اللازم عليها و من جهة ثانية فإنها ملزمة بمناقشة الوثائق التي توضع بين يديها و أن العقد الذي أدلت به العارضة يحمل شروطا و بنودا وتؤكد على حقوق والتزامات عاقديه وبذلك كان يجدر بمحكمة القرار المطعون فيه مناقشته والرد على محتواه و مضامينه وفهم الألفاظ المستعملة فيه حسب معناها الحقيقي عملا بالفصل 466 ويتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه مع شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل لتوافر مبرراته وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف ونسخة من الحكم رقم 2378 ونسخة من الملحق رقم 1 للعقد المشترك ونسخة من مراسلة العارضة الصادرة بتاريخ 5/5/2017.

وانه بعد ادلاء دفاع الطرفين بمذكرتين جوابيتين عن المقالين الاستئنافين وتبادل باقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم وفقها إدلاء دفاع المستأنف عليه الثاني بمذكرة جوابية يعرض من خلالها انه ككفيل يحق له التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الاصلي وان البنك ان مكفولة العارض تنازلت عن دعواها بمقتضى المقال المضاد في الملف عدد 9573/8219/2017 فانه تنازل عن الدعوى دون الحق، وانه وطبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 119 من ق م م، فانه لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق، مما تبقى معه شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة ويكون الدفع الذي تقدمت به المستأنفة غير مركز على اساس قانوني سليم .

وبخصوص دفع المستانف ان المحكمة لم تبين سندها في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير التعويض المحكوم به، فان وخلافا لمزاعم وادعاءات البنك جاء معللا تعليلا سليما، اذ اكد في تعليله بانه يتبين من عقد القرض التوطيدي ان البنك لم يثبت الاساس الذي اعتمده في منح المدعية اجل 48 ساعة للجواب او ارجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف صندوق ض.م. المحدد في مبلغ 11.000.000,00 درهم.

وتبعا لذلك فقد ثبت المحكمة خطأ البنك عن عدم الإفراج عن القرض المشترك بمبلغ 27.000.000,00 درهم ويتعين رفض دفعه بهذا الخصوص.

وأن البنك يسأل مسؤولية عقدية إذا اخل بواجب يفرضه القانون وأعراف المهن البنكية، وان احتسابه فوائد غير المتفق عليها،وعدم احترامه لفترة السماح المتفق عليها في القرضين ، وعدم إفراجه عن القرض المشترك بمبلغ27.000.000,00درهم رغم استفاء مكفولة العارض كل الضمانات التي اشترطها البنك تعد أخطاء يسال عنها البنك ويلزم بالتعويض عنها لفائدة الزبون، علما أنها تسببت لمكفولة لعارض في أخطاء مباشرة أثرت على مشروعها الاستثماري و على إعادة هيكلته وعلى سمعتها التجارية تجاه مورديها، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 264 من ق.ل.ع فان " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطا المدين او تدليسه"، معار يتعين معه استبعاد دفوع البنك والحكم وفق ما ورد من ملتمسات في المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المكفولة.

وبتاريخ 15/12/2022 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير [عبد اللطيف السلاوي] قصد تحديد مدى تقيد البنك بما ورد بالعقود المستدل بها بخصوص الإفراج عن القروض وتحديد المفرج عنها وتلك التي لم يتم الافراج عنها وكذا مدى احترامه لمهلة الإرجاء ونسبة الفوائد التعاقدية المطبقة على كل العمليات البنكية المدرجة في الحساب ومدى تقيده بالضوابط البنكية بخصوص العمليات المذكورة، خلص بموجبها الخبير في تقريره إلى تحديد القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة اللاحقة بشركة ب.ف. تم حصرها في مبلغ 6.858.680,00 درهما.

وبجلسة 02/11/2023 أدلت شركة ب.ف. بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبير شابته مجموعة من الاختلالات واغفل الكثير من الأخطاء العمدية في حق البنك م.ت.ص.، واستبعد دفوع ووثائق حاسمة أدلت بها العارضة، وأرفقتها بتقريرها الكتابي كما عمد تقرير الخبرة المذكور إلى التغاضي وبسوء نية عن مهام تدخل في إطار المهمة التي حددتها له المحكمة بدقة في الحكمين التمهيديين، فمن حيث التأكد مما اذا كان المستأنف عليه البنك م.ت.ص. قد تماطل في الإفراج عن القروض الممنوحة للعارضة وذلك بتحريرها خارج جدول الاعمال المحددة عقدا مع تحديد تواريخ الإفراج عن القروض الواقعة خارج الأجل.

بالنسبة للقرض الموسط الأمد 12.000.000,00 درهم، فإن القرض المتعلق بالعقد المذكور تم التوقيع عليه من طرف الطاعنة بتاريخ 06/06/2010 كما تم التوقيع عليه من لدن المستأنف عليه بتاريخ 06/08/2010 بعد مرور شهرين من تذييله بتوقيع الطاعنة، وانه لم يتم تحرير القرض والافراج عليه إلا بتاريخ 13/05/2011 أي بعد مرور اكثر من 9 أشهر من تذييل العقد بتوقيع المستأنف عليه علما بان الأمر يتعلق بشركة حديثة الانشاء في امس الحاجة إلى السيولة لتنفيذ برنامجها الاستثماري، وان المستأنف عليه قد تماطل فعلا في الإفراج عن القرض، مما تسبب لها في ضرر فضيع اثر على برنامجها الاستثماري.

ومن حيث القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,000 درهم، فان عقد القرض المذكور تم التوقيع عليه من لدن الطاعنة بتاريخ 31/01/2012 ولم يتم التوقيع عليه من لدن المستأنف عليه إلا بتاريخ 03/02/2012 وان القرض المذكور تم على شكل إفراجات جزئية ابتداء من 01/08/2012 أي بعد تماطل امتد الى 6 اشهر من توقيع عقد القرض من لدن طرفيه.

وان المبلغ المفرج عليه لم يشمل المبلغ المتفق عليه في عقد القرض برمته، وانما مبلغا لا يتعدى 4.700.812,00 درهم اما بقية القرض 3.299.188 درهم لم يتم الإفراج عليه ولم يتم ضخه في حساب العارضة الى اليوم دون سبب.

وان عدم استفادة الطاعنة من مبالغ القرض موضوع عقد احترمت شروطه اثر على برنامجها الاستثماري وحال دون تنفيذه واثر سلبا على نشاطها التجاري وعلى تنافسيتها في السوق، علما بان المستأنف عليه يطالب العارضة بهذا الجزء من القرض الذي لم تتوصل به فعلا ولم تستفد منه.

ومن حيث القرض القصير الأمد بمبلغ 5.000.000,000 درهم، فان عقد القرض المذكور تم التوقيع عليه من طرف الطاعنة بتاريخ 31/01/2012 ومن طرف المستأنف عليه بتاريخ 03/02/2012 بسعر فائدة 6 وان الإفراج عن مبلغ القرض لم يتم إلا في الفترة بين 03/09/2012 و 15/10/2012 وشرع المستأنف عليه في عملية اقتطاع أقساط الدين ابتداءا من 15/10/2012 فكيف يعقل ان تبتدئ المستأنف عليه في استخلاص أقساط قرض لم يتم الإفراج عليه، علما ان التماطل ثابت وواضح وجلي في حق المستأنف عليه.

ومن حيث القرض التقويمي المزدوج بمبلغ 27.000.000 درهم، فان القرض التقويمي المشترك بين المستأنف عليه وصندوق ض.م. تمت الموافقة عليه من طرف هذا الأخير - صندوق ض.م. - بتاريخ 16-09-2015 وان العقد لم يتم إنجازه من طرف المستانف عليه إلا بتاريخ 19-01-2016 بعد مرور اربعة اشهر من موافقة صندوق ض.م. تم التوقيع عليه من طرف العارضة بتاريخ 8-2-2016 ومن طرف المستأنف عليه بتاريخ 25-02-2016.

وان المستأنف عليه لم يقم بتسجيل وتقييد الضمانات إلا بتاريخ 5-10-2016 علما بان الضمانات جميعها تدخل ضمن عقد القرض الموقع من لدن العارضة بتاريخ 8-2-2016 وان ذلك يعتبر تماطل واضح من طرف المستأنف عليه تفوق مدته 12 شهرا بعد موافقة صندوق ض.م. على القرض المشترك والذي تم بتاريخ 13-9-2015 وخمسة اشهر و9 أيام بعد تذييل العقد بتوقيع المستأنف عليه هذه التأخيرات أدت الى تسجيل الرهون على الأصل التجاري للعارضة من طرف المستأنف عليه لفائدة صندوق ض.م. خارج الاجل مما أدى به إلى انجاز ملحق لإعادة الرهون المذكورة، وان القرض المذكور لم يتم الإفراج عليه الى اليوم.

وبخصوص التأكد مما اذا كان المستأنف عليه شرع في اقتطاع الاستحقاقات الشهرية عن عقد القروض الممنوحة للعارضة قبل انصرام اجال الارجاء المحددة لكل عقد، فهل شرع المستأنف عليه في اقتطاع الفوائد من أول شهر أي بتاريخ 31-05-2012 بعد الإفراج مباشرة على القروض مع تحديد قيمتها.

و بالنسبة للقرض بمبلغ 12.000.000,00 درهم، فان العقد المتعلق بالقرض تم التوقيع عليه من طرف المستأنف عليه بتاريخ 6-8-2010 إلا انه لم يتم الإفراج عليه إلا بتاريخ 18/05/2011 وهذا يؤكد فعلا ان المستأنف عليه تماطل في الإفراج على القرض.

إضافة الى ذلك فانه وبتاريخ الإفراج عن القرض فان الحساب الجاري للعارضة كان مدينا بمبلغ 12.769.819,91 درهم،وان المستأنف عليه ودون موافقة العارضة عمد الى تسديد واجبات كراء لفائدة القرض إ.ب.م.ت.ص. بمبلغ 2.054.476,20 درهم إضافة الى اقتطاع أقساط عن نفس الفترات بمبلغ 297.884,58 درهم وان العارضة كانت بحاجة لقرض متوسط المدى من اجل انجاز برنامجها الاستثماري لتقوم بتسديد أول قسط للقرض بعد سنتين من توصلها به إلا ان المستأنف عليه فضل ضخ تسهيلات بالحساب الجاري استعمله لاقتطاع أقساط خلال فترة الارجاء وتمكين فرعه القرض إ.ب.م.ت.ص. بتمكينه من الحصول على واجبات كراء وان المستأنف عليه قام فعلا باقتطاع أقساط خلال فترة الارجاء، مما يؤكد ان المستأنف عليها لم تقم بتطبيق تواريخ إرجاع الأقساط التي استخلصتها قبل تواريخ استحقاقها التي وصلت إلى 17.588.23 درهم، علما بان هذه الاقتطاعات أدت إلى حرمان العارضة من برنامجها الاستثماري و من مبلغ مهم من الميزانية المخصصة لها.

وأن تقرير الخبير تجاهل بسوء نية ما تعرضت له العارضة من تعسف من طرف المستأنف عليه رغم أنها قامت بتوضيحه وبجلاء في التقرير الكتابي إضافة إلى ذلك فان القانون البنكي والمنطق يؤكد بان الفوائد على القروض لا يمكن أن تنتج فوائد بما أنها ستضاف إلى القرض الرئيسي وينتج فوائد تضم في أقساط الدين وأن السيد الخبير تغاضى عن ذلك ولم يناقشه ولم يتطرق إليه وهذا يؤكد فعلا بان المستأنف عليه شرع في اقتطاع الفوائد من أول شهر بعد الإفراج مباشرة عن القرض كما قام باقتطاع الاستحقاقات الشهرية قبل انصرام اجال الارجاء.

وبخصوص عقد متوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم، فان آخر افراج عن مبلغ القرض تم بتاريخ 15-10-2012 ، علما بان مدة تأجيل السداد تم تحديدها ابتداء من 02/11/2012 إلى غاية 2-11-2013 إلا ان المستانف عليه خالف مقتضيات العقد وشرع في اقتطاع أقساط الدين بداية من 20-8-2013 قبل انتهاء مدة تأجيل السداد بثلاثة اشهر. وأن اقتطاع ثلاثة أقساط قبل حلول أجالها و قبل انتهاء اجل تأجيل السداد أدى بالمستأنف عليه إلى اقتطاع مبلغ 251.136.56 درهم وأن اقتطاع الأقساط المذكورة قبل حلول آجالها أدى إلى حرمان البرنامج الاستثماري للعارضة من جزء مهم من ميزانيته.

وبخصوص التأكد مما اذا كان المستانف عليه اقترح بنسبة الفائدة التعاقدية للعقد المتوسط المدى بمبلغ 12.000,000,00 درهم عند التوقيع عليه بتاريخ 27-12-2010 وهل الفائدة المطبقة تفوق الفائدة المتعاقد عليها وهل زادت بعد التوقيع على الملحق رقم 1 بتاريخ 22 و27 دجنبر 2010 مع تحديدها، فان الخبير لم يقم بالاجابة والتوضيح فيما يتعلق بالمهمة المسندة اليه من طرف المحكمة بطريقة تقنية ومفهومة ويتبين من المادة 3 من عقد القر المادة 3 من عقد القرض ان المستانف عليه يؤكد بدقة انه قام بتطبيق سعر المتغير المقرر من طرف بنك المغرب وأضاف اليه نسبة محددة في 1,93 % ليصل الى سعر فائدة يصل الى 5.50 % وهذا يعني ان السعر الأساسي لبك المغرب كان 3028 ليتاكد بان سعر الفائدة القانوني هو 5.21 (1.933.28) وليس 5.50 وانه وبعد أربعة أشهر من التوقيع على العقد قامت المدعى عليها بإرغام العارضة على التوقيع على ملحق مؤرخ في 27/12/2010 من اجل الرفع من سعر الفائدة من 1,93 % إلى 2,21 % غايتها في ذلك الحفاظ على سعر الفائدة الذي حددته في 550 ومن اجل تبرير هذه الزيادة سلكت المستأنف عليها طرق ملتوية غير مهنية، ويتبين من الاقتطاعات فان المستأنف عليها قامت بإقرار وتطبيق أسعار فائدة متغيرة أدت إلى زيادات خيالية في قيمة الاقتطاعات، علما أنه بتاريخ توقيع العقد يونيو 2010 فان سعر الفائدة القانوني والمرجعي لبنك المغرب كان 3,28 % بمقتضى المنشور رقم 153 أن سعر الفائدة المتغير الواجب تطبيقه يكون على الشكل التالي المعدل الأساسي 3,28 + نسبة 2,21 = 3,35 % وأن المنشور رقم 153 الصادر من بنك المغرب حينه حدد نسبة وسعر الفائدة كان هدفه تشجيع الاستثمار وأن المستأنف عليها بعد ذلك قامت بإجبار العارضة إبان شهر فبراير 2012 على توقيع ملحق بتعديل سعر الفائدة المتغير بنسبة ثابتة تم رفعها إلى 6 % وأن المستأنف عليه وبطريق تعسفي استغل حاجة العارضة وفرض عليها توقيع ملحق للعقد بالزيادة في سعر الفائدة ورفعها إلى 6 % وهذا امر تجاهله الخبير وتغاضى عنه.

وبخصوص التأكد مما إذا كان المستأنف عليه افرج عن القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم الموقع في 31-1-2012 و 3-2-2012 كاملا او اكتفى بالافراج على جزء منه فقط دون الباقي مع تحديد المبلغ المفرج عليه، وان الخبير أكد فعلا في تقريره ان المدعى عليه لم يفرج على مجموع القرض بل اكتفى بالافراج فقط على مبلغ 4.700.812,00 درهم في فترة مدتها ثلاثة أشهر، وان المستانف عليه وخلافا لمقتضيات العقد ودون سبب لم يقم بالإفراج على مبلغ 3.299.188,00 درهم علما بان كل تمديد في القرض لا بد ان يتم بمقتضى ملحق يتم الاتفاق عليه وتوقيعه من طرفيه وهو ما لم يتم فعلا مما أدى إلى حرمان العارضة من جزء مهم من مبلغ القرض 3.299.188,00 درهم وأدى إلى التأثير سلبا على برنامجها الاستثماري وأفقدها التنافسية في السوق.

وبخصوص التأكد مما إذا كان المستأنف عليه منح قرضا توطيديا بمبلغ 16.000.000,00 درهم موقع بتاريخ 8 و25 فبراير 2016 ثلاثي الأطراف مع صندوق ض.م. تم تراجع بقرار انفرادي منه عن منح العارضة هذا القرض وكذا القرض الثاني بمبلغ 110.000,00 درهم من كون طلبي القرضين كانا مرفقين بطريقة الاستعمال بين مختلف خطوط الاعتمادات كما هو متفق عليه عقدا، وبمقتضى العقد المؤرخ في 19-1-2016 المذيل بتوقيع العارضة بتاريخ 08/02/2016 ومن لدن المستأنف عليه بتاريخ 25-2-2016 والذي تمت الموافقة عليه من طرف صندوق ض.م. بتاريخ 11-09-2015 فان المستأنف عليه وافق على تمكين العارضة من قرض توطيدي بمبلغ 16.000.000,00 درهم مقترن بقرض توطيدي من طرف صندوق ض.م. بمبلغ 11.000.000,00 درهم بضمان هذا الأخير بمبلغ 8.000.000,00 درهم، وبالرغم من تسجيل جميع الضمانات المطلوبة فان المستأنف عليه لم يقم بالافراج على القرضين التوطيديين كما انه ومن خلال التسلسل الكرونولوجي يتبين بان انشاء العقود وتكوين الرهون عرف تأخيرا من طرف المستأنف عليه الذي خالف مقتضيات رسالة الموافقة من طرف صندوق ض.م. المؤرخة في 16-9-2015 والتي نصت على أن منح التسهيلات داخل اجل أقصاه ستة اشهر ابتداء من تاريخ الاشعار يقم بموافقته، وان الخبير اكد في تقريره ان المستأنف عليه رفض تفعيل القرض المشترك بشقيه الأول بمبلغ 11.000.000,00 درهم ومصدره صندوق د.م.ص.م. والثاني بمبلغ 16.000.000,00 درهم وهو قرض ممنوح من طرف البنك يخص توطيد جزء من الديون المفترضة اتجاه البنك.

وان رفض المستأنف عليه تفعيل القرض المشترك اثر على البرنامج الاستثماري للعارضة وادى إلى التوقف عن كل نشاط تجاري و تسبب لها في خسارة تفوق 50.000.000,00 درهم.

وبخصوص التأكد مما اذا كان المستانف عليه احتسب نسبة فائدة مرتفعة على كل العمليات البنكية المدرجة في حساب العارضة وذلك على رصيد المدينية منذ فتحه في 13-05-2015 وهل سجل الحساب ارصدة سلبية منذ تاريخ 01-11-2010 وذلك خارج أي تعاقد بين الطرفين.

ومن حيث القرض القصير المدى بمبلغ 5.000.000 فقد تم التوقيع عليه من طرف العارضة بتاريخ 31/01/2012 ومن طرف المستأنف عليه بتاريخ 03/02/2012 بسعر فائدة

6 % و أن الإفراج عن مبلغ القرض لم يتم إلا في الفترة بين 03/09/2012 و15/10/2012 وشرعت المستأنف عليها في عملية اقتطاع أقساط الدين ابتداء من 15/10/2012 فكيف يعقل ان تبتدئ المستأنف عليها في استخلاص أقساط قرض لم يتم الإفراج عنه، واستمر في اقتطاع فوائد مدينية إلى غاية 31/12/2016 بمبلغ مجموعه 3.025.711,12 درهم، كما يتبين من خلال الرسم البياني المدلى به ان الفوائد التي حددها المستأنف عليه أنتجت فوائد إضافية تعسفية ادعائية دون التنصيص عليها في العقد ودون ان تكون موضوع اتفاق بين طرفيه، فضلا عن ان المستأنف عليه فرض فوائد اضافية 1.650.527,81 درهم عن المدة بين الإفراج الأول و31/12/2016 تاريخ توقيف الحساب من طرف المستأنف عليه، علما ان هذه الفوائد انتجت فوائد أخرى بمبلغ 1.883.326,33 درهم، وأن ذلك أثر سلبا على البرنامج الاستثماري للعارضة والحق بها ضررا حقيقيا جراء خطا المدعى عليه و أضاع عليها أرباحا مهمة، وان اعتماد نسبة متحركة بالنسبة لهذا النوع من التسهيلات والذي يدخل في خانة التسهيلات التي اجلها اقل من سنة هو مخالف لما جاءت به مقتضيات التنظيمية لبنك المغرب التي تفيد بان هذا النوع من التسهيلات يمنح بمعدل فائدة ثابت فقط، مما يكون معه المستأنف عليه قد خرق المقتضيات التنظيمية لبنك المغرب فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة وان ذلك عرض مصالح العارضة لخسائر جمة.

وبخصوص التأكد مما اذا كان المستانف عليه لم يحترم عدد أيام السنة المحددة قانونا فيما يخص احتساب الفوائد في تنفيذ التزاماته مع تحديد عدد أيام السنة التي احتسبه، فقد عمد المستأنف عليه إلى تحديد عدد أيام السنة في 360 يوما عوض عن 365 يوما وحيث ان احتساب السنة 360 يوما يبقى سلوكا فرديا للمستأنف عليه علما بان بنك المغرب لم يعتمده في أي منشور، وبالتالي يمكن القول بان المستأنف عليه لم يحترم عدد أيام السنة المحددة قانونا فيما يخص احتساب الفوائد، وان تحديد السنة من طرفه في 360 يوما سيجعله يجني أرباحا إضافية عن خمسة أيام السنة عن كل عملية علما بان السنة المدنية هي 365 يوما.

وبخصوص تحديد التعويض الأضرار المباشرة اللاحقة بالعارضة في حالة ارتكاب البنك لاي تجاوزات ذلك ان الخبير ولسبب نجهله لم يقم فعلا بتحديد قيمة الضرر الحقيقي والمباشر الذي لحق العارضة جراء أخطاء المستأنف عليه رغم قيامه وثبوته وعمد الى تقديره في مبلغ لا يمكن البثة ان يغطي الاضرار التي لحقت العارضة جراء أخطاء المستأنف عليه وتجاوزاته وان الخبير لو اطلع فعلا على التقرير الكتابي الذي ادلت به العارضة ليتبين له انه تغاضى دون سبب معقول على أن سبب توقفها عن نشاطها التجاري وتوقف برنامجها الاستثماري سنة 2016 كان نتيجة تعنت المستأنف عليه وتجاوزاته واخطاءه وان الخبير لم يشر إلى الثقة التى كانت للمساهم الوحيد في الشركة في مشروع عبد اللطيف (ن.) والذي دفعه الى المساهمة في التمويل بصفة شخصية يصلح 9.315.620,35 درهم وان توقف المشروع أدى إلى الإضرار بالعارضة والمستثمر وسببا في خسارة المشروع وجميع مدخراته إضافة الى فقدان فرص الشغل لاكثر من 30 عامل رسمي و250 عامل موسمي كانوا يشتغلون لفائدتها. إضافة الى ذلك لم يتطرق السيد الخبير الى القرض الإضافي لفائدة القرض ف. ولا الى القرض المتعلق بالقرض إ.ب.م.ت.ص. والذين كان تسديدها عند الإفراج على القرض التدعيمي بمبلغ 11.000.000,00 درهم وان المستأنف عليه لم يقم بالإفراج على مبلغ القرض المشترك ولم يقم بتطبيق مقتضيات المادة 7 من العقد ولم يقم بالتالي بتسديد مبلغ القرض ف. بمبلغ 4.000.000,00 درهم الذي يطالب اليوم بمبلغ القرض برمته والذي ارتفع الى 5.231.542,42 درهم إضافة الى الفوائد القانونية ابتداءا من 5/10/2018 وان تقاعس المستأنف عليه وعدم تسديده مبلغ القرض المتعلق بالقرض ف. كبد العارضة خسائر فادحة وكان سببا في ارتفاع مبلغ القرض الى 6.167.268,27 درهم كما يتبين من الرسم البياني رفقته لتصبح خسارة العارضة 2.167.268,27 درهم.

وان المستأنف عليه لم يحترم مقتضبات المادة 7 من عقد القرض المشترك ولم يمكن القرض إ.ب.م.ت.ص. من مبلغ القرض الذي كان يدين به للعارضة بمبلغ 2.000.000 درهم ليرفع القرض ويبلغ 2.430.914,14 درهم إضافة الى الفوائد القانونية بداية من 24/3/2017 لتتكبد العارضة خسارة قدرها 1.169.631,67 درهم.

إضافة الى ذلك فان الخبير لم يقم بتحديد مصاريف إعادة تشغيل المشروع بعد المدة التي توقف إنجازها ولا ضياع الربح المنتظر من استغلال المشروع علما بان العارضة قد سجلت خسائر حددت في 15.157.899,59 درهم، ويتأكد بان الأخطاء التي ارتكبها المستأنف عليه يمكن تحديد الأضرار المباشرة الناجمة عنها جراء أخطاء وتجاهل وتعسف المستأنف عليه، مما يتأكد بأن الخسائر الحقيقية التي تكبدتها العارضة جراء أخطاء المستأنف عليه يمكن تحديدها في 51.616.176,74 درهم، لهذه الأسباب تلتمس أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة تسند الى خبير مختص في العمليات البنكية لتحديد مدى تقيد البنك بما ورد بالعقود المستدل بها بخصوص الإفراج عن القروض وتحديد المفرج عنها وتلك التي لم يتم الإفراج عنها وكذا مدى احترامه لمدة الارجاء ونسبة الفوائد التعاقدية المطبقة على كل العمليات البنكية المدرجة في الحساب ومدى تقيده بالضوابط البنكية بخصوص العمليات المذكورة مع تحديد التعويض على الاضرار المباشرة اللاحقة بالعارضة نتيجة تجاوزات واخطاء وتعسف المستأنف عليه البنك م.ت.ص.. واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة واعمال السلطة التقديرية للمحكمة والحكم على شركة البنك م.ت.ص. بادائها للعارضة تعويضا قدره 30.000.000 درهم.

وبجلسة 23/11/2023 أدلى البنك م.ت.ص. بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير المنتدب خلص إلى نتيجة غريبة بتقريره وسطرت لأول مرة بتقرير الخبرة بقوله بالصفحة 3 أن هاته الأخطاء والإخلالات المرتكبة من طرف البنك BMCI تسبب لشركة ب.ف. في عدة أضرار وفق ما هو مسطر صدر هذا التقرير وأن شركة ب.ف. تتحمل مسؤولية بعض الاخطاء التي وقع فيها البنك وذلك بسبب عدم الإدلاء بفاتورات الاستثمارات طلبت منها كما سلف الذكر وأن القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة اللاحقة بشركة ب.ف. تم حصرها في مبلغ إجمالي قدره 6.858.680,00 درهم.

ومن خلال استقراء النتيجة التي سطرها الخبير بتقريره بالصفحة 3 يتبين عدم حياده وعدم موضوعيته لكون النتيجة والخلاصة في مناقشة أي خبرة لا يتم ذكرها أو تحديدها من قبل أي خبير إلا بعد دراسة الوثائق والاستماع إلى أطراف النزاع وإلى دفوعهم والجواب على المهم المحددة للخبير بكل دقة وبدون الخروج عنها بدون سبب وهو الأمر الذي لم يقم الخبير باحترام ضمن تقريره ووضع خلاصة مسبقة بتقريره بالصفحة 3 للقول بوجود أضرار مباشرة لاحقة بشركة ب.ف. في مبلغ إجمالي قدره 6.858.680,00 درهم واتخذ منها أساسا ومعيارا للوصول إلى تلك النتيجة مما يبين عدم حياد الخبير وانحيازه بشكل كامل إلى تصريحات شركة ب.ف. لتحقيق إثراء غير مشروع لهذه الأخيرة على حساب المكتب العارض ولا شك أن المحكمة ستقف على عدم حياد الخبير من خلال النتيجة الأولية الذي خلص إليه بتقريره بالصفحة 3 واتخذ منها مبدأ عمل جاهداً بشكل اعتباطي للوصول إليها.

وأن الخبير المنتدب لم يحترم المهمة المسندة إليه من طرف المحكمة وهي التحقق والتصديق على الدين بشكل دقيق انطلاقاً من عقود الرابطة بين طرفي النزاع وتحديد المبلغ المفرج عنه أو الذي لم يفرج عنه ومدى احترامه لمهلة الإرجاء ونسبة الفوائد التعاقدية وتقيد بالضوابط البنكية.

وأن الخبير المنتدب لم يقم بأي دراسة تقنية لعقود القرض محل النزاع ولم يقدم أي دليل مادي له أثر مباشر على ما يزعمه من تدهور الوضع تدهور الوضع المالي لشركة ب.ف. كما لم يقم بإثبات العلاقة السببية بين الضرر المحقق الوقوع وعلاقته بالبنك خاصة وأن ما تزعمه المستأنفة من ضرر يرجع بالأساس إلى الإدارة السيئة للشركة وليس للبنك أي دخل في تسيير الشركة وأن تقرير الخبير هو نسخ للمذكرة الدفاعية للشركة المستأنفة وهذا وإن دل على شيء فإن الخبير تقمص دور الدفاع عن شركة ب.ف. وسطر جميع مزاعمه الاعتباطية والتقديرية والخالية من أي معطى تقني ووفني يمكن مناقشته ولا شك في ذلك هو الرجوع إلى الاستنتاجات التي أوردها الخبير بالنسبة لكل عقد للقول بوجود أخطاء وقع فيها البنك بشأنها وهو أمر يدل على عدم حياد الخبير وعدم حرفيته.

وأن تقرير الخبير المنتدب غير واضح ومبهم ولا يظهر منه أي تحليل فني للالتزامات التعاقدية بين الطرفين ولم يق دليل على أن شركة ب.ف. تعرضت لأي أضرار وأن البنك ارتكب أخطاء في هذا الإطار خاصة وأن مهمة الخبير بشكل دقيق في المهمة المذكورة أعلاه والتي لم يرد فيها أي عبارة وجب التطرق بدقة وتحليل للعقود للتطرق لأي خطأ بقدر ما وجب التطرق بدقة وتحيل للعقود الرابطة بين طرفي النزاع والوقوف عليها بشكل مفصل وليس مقتضب وفق ما سطره الخبير بتقريره الذي لم يتعرض فيه لا مقتض إخلال لشركة المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وقد وجب الوقوف على أن ما سطره الخبير بتقريره بشأن قرض الإيجاري الممنوح من طرف B.L. وفق ما يلي : ان الخطأ الذي وقع فيه البنك، هو أن هذا النوع من القروض (الإيجار) غير مناسب للمش يع في طور الإنشاء، خاصة وأنه يتطلب الشروع في الأداء الفوري لأقساط الكراء دون تأجيل وهو ما لاحظناه من خلال كشوفات الحساب الجاري، حيث شرع البنك BMCI في تحويل الأكرية ل" B.L. " ابتداء من تاريخ 20/10/2010 في الوقت الذي لم تشرع الشركة في مزاولة نشاطها حيث أن جميع الأكرية تم تحويلها من طرف البنك BMCI لفائدة B.L. إلى غاية سنة 2012 وهي 27 قسط كراء، بمبلغ إجمالي قدره 2.755.257,12 دره سددت كاملة طرف صاحب المشروع من مساهماته الخاصة، مما تسبب في التخفيض من ميزانية الاستثمار.

وكدليل على عدم حياد الخبير وانحيازه بشكل كلي إلى شركة المستأنفة فإنه قام بالصفحة 9 من تقريره بالإشارة إلى البنك B.L. بالقول بأن المدينة استفادة من قرض إيجاري منه بمبلغ 4.300.000,00 درهم وأضاف أن النوع من هذا القروض غير مناسب للمشاريع في طور الإنشاء وأنه يتطلب الشروع في الأداء الفوري لأقساط الكراء دون تأخير واعتبر ذلك الخطأ مرتكب من طرف B.L. بشكل لا يتناسب مع نشاطها التي لم تشرع في مزاولته وتسبب في تخفيض من ميزانية الاستثمار والحال أن الخبير المنتدب وكان يتحلى بالموضوعية لقام باستدعاء الأطراف المتعاقدة بشأن هذا العقد وخاصة B.L. ولوقف على ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة من الالتزامات المتبادلة وعدم تجاوزها وفق ما أورده الخبير من مغالطات جسيمة بتقريره لما حاول تعديل شروط العقد الرابط بين الطرفين بزعمه مجانا وجود خطأ لا دليل على وجوده وأن نفس الأمر ينطبق أيضا عندما قام الخبير بمناقشة عقد القرض المتوسط الأمد بمبلغ 12.000.000,00 درهم والقول بأن حساب هذا القرض عرف خطأ وسطره وفق ما يلي :

عقد قرض متوسط الأمد بمبلغ 12,000,000,000 درهم

تاريخ التوقيع على العقد من طرف الشركة 06/06/2010

تاريخ التوقيع على العقد من طرف البنك 06/08/2010

قيمة القرض 12.000.000 درهم.

مدة التسديد 7 سنوات مع سنتين (2) تأجيل

نسبة الفائدة (متقلبة) 5,5 % دون الرسوم.

قيمة الاستحقاق الشهري 259.215,78 درهم

الضمانات :

* كفالة شخصية تضامنية للسيد (ن.) بمبلغ 2.400.000,00 درهم

* ضمانة بنكية لبنك ح.م. بمبلغ 1.500.000,00 دولار.

وبخصوص هذا القرض، فإن البند 3 من العقد حدد نسبة الفائدة في السعر المرجعي المتقلب المعتمد مع إضافة هامش قار بنسبة 1,93 % لبلوغ السعر الأساسي لبنك المغرب نسبته 3,57 % وهو المتقلب 5,5 % وهو ما يستفاد أن السعر الأساسي لبنك المغرب 3,57 % وهو كالآتي : 5,50% = 1,93% +3,57% هذا الحساب يعد خاطئا، ذلك أنه بتاريخ إبرام العقد فإن السعر الأساسي لبنك المغرب والمنشور بالجريدة الرسمية الدورية رقم 153 كانت نسبته 3,28% كما أن الهامش البنكي المضاف يفسر بالنقط وليس بالنسبة خلافا لما قام به البنك م.ت.ص. باحتسابه بالنسبة، ذلك أن طريقة الحساب التي وجب اعتمادها هي :

3,28 + 193 من 3,28 = 33,343304 نعدلها في نسبة : 3,34%.

ملحق رقم 1 للعقد متوسط الأمد : ويتعلق هذا الملحق بالرفع من الهامش البنكي من 1,93 إلى 2,21 %

تاريخ التوقيع على الملحق من طرف الشركة : 22-12-2010

تاريخ التوقيع على العقد من طرف البنك BMCI 27/12/2010

كما يلاحظ، فإن البنك BMCI وبعد مرور أربعة أشهر من تاريخ عقد القرض المتوسط الأمد، وبعد ما لاحظ أن الفائدة سعر البنكي لبنك المغرب يتراجع تدريجيا.

وأن عقد القرض ينص على أن سعر الفائدة المتفق عليه متقلب وحتى يحتفظ البنك بسعر الفائدة المعتمد من طرفه في حدود نسبة 5,5 % فإنه قام في هذا الملحق بالرفع من الهامش الإضافي من 1,93 إلى 2,21 % وحتى إذا أخدنا بهذا المعطى الجديد، وفي حالة ما إذا احتسب الهامش على أساس مفهومه الصحيح بالنقط وليس النسبة ، فإن سعر الفائدة الصحيح سيكون هو

3,28 % + 2,21 % من 3,28 % = 3,35 %

ملحق رقم 2 للعقد المتوسط الأمد

تاريخ التوقيع على الملحق من طرف الشركة : 31-01-2012

تاريخ التوقيع على الملحق من طرف البنك : 03-02-2012

وكان موضوع هذا الملحق هو :

أ تغيير الضمانات البنكية بما يلي :

- رهن الأصل التجاري والمعدات من الدرجة الثانية في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم

- رهن الأدوات والمعدات من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 11.000.000,00 درهم

رهن عقاري من الدرجة الثانية على العقار ذي الرسم عدد 25/18.355 في حدود مبلغ 12.000.000,000 درهم

كفالة تكميلية للسيد عبد اللطيف (ن.) في حدود مبلغ : 9.600.000,00 درهم

وأن الخبير المنتدب قام بتعديل شروط العقد بكيفية غير نظامية وغير سعر الفوائد التعاقدية الواردة بعقد القرض الذي لم يقم بتاتاً الخبير بمناقشتها والوقوف عندها ولم يقم من التأكد من الإفراج عن القروض الممنوح للمستأنفة وتحديد تواريخ الإفراج وفق ما أمره القرار التمهيدي ووجب التوضيح في إطار مخطط المغرب الأخضر، أنشأت شركة ب.ف. سنة 2009 من طرف عبد اللطيف (ن.) برأسمال 4.5 مليون درهم.

في إطار أنشطتها في تخزين الفواكه و الخضر، استفادت الشركة من البنك بمبلغ إجمالي بلغ 25 مليون درهم كخطوط ائتمان وقروض متوسطة الأمد متفرقة كالآتي :

قرض موسمي بقيمة 5 ملايين درهم

قرض طويل الأمد (1) قيمته 12 مليون درهم

قرض متوسط الأمد (2) قيمته 8 ملايين

على هذا الأساس، شركة ب.ف. مدين والصناعة بمبلغ إجمالي 27.522.416,36 درهم

وأنه منذ تاريخ 06/08/2010 وضع البنك رهن إشارة المستأنفة خطوط الائتمان التالية :

بمقتضى عقد مؤرخ في 06/08/2010 قرض طويل الأمد بمبلغ 12.000.000,00 درهم حددت له الخصائص التالية :

مبلغ القرض : 12.000.000,00 درهم

مدة القرض : 7 سنوات تشتمل على فترة سماح ( Différé d'amortissement ) لسنتين على أن يتم التسديد لمدة 60 شهرا

الفائدة : 5,50 متغيرة + الضريبة على القيمة المضافة.

افرج عن هذا القرض كليا بتاريخ 18/05/2011 بمبلغ 12.000.000,000 حيث سجل بالضلع الدائن للحساب بالاطلاع. وطبقا للعقد يتغير السعر المرجعي الخاص بهذا القرض حسب السعر المتوسط المرجح للفوائد المستحقة على أذون الخزينة لأجل خمس سنوات والصادرة عن طريق المزايدة بالنسبة إلى القروض المتوسطة الأمد.

بمقتضى ملحق مؤرخ في 27/12/2010 وقبل الإفراج عن القرض اتفقا الطرفان من جديد على تطبيق فائدة متغيرة بنسبة %5.50 الضريبة على القيمة المضافة، تتم مراجعتها على أساس المعمول به بين البنوك التغيير السنوي للسعر المتوسط المرجح خلال الستة أشهر التي تسبق الشهر الذي تتم خلاله المراجعة.

بعد الإفراج عن هذا القرض كليا بدفعة واحدة بتاريخ 18/05/2011 في حدود 12.000.000,000 درهم سجل بالضلع الدائن للحساب بالاطلاع اتفقا الطرفان مرة ثانية ومن جديد بمقتضى ملحق مؤرخ في 23/02/2012 على استبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابتة التي حددت في نسبة %6,00 الضريبة على القيمة المضافة.

بمقتضى عقد مؤرخ في 30/05/2010 قرض قصير المدى على شكل تسهيلات الصندوق في حدود 2.000.000,00 درهم بفائدة متغيرة بنسبة 6.75 + الضريبة على القيمة المضافة.

بمقتضى عقد مؤرخ في 03/02/2012 قرض قصير المدى للائتمان الموسمي CREDIT.DE.CAMPAGNE في حدود 5.000.000,00 درهم بفائدة ثابتة بنسبة 6.00 في المائة + الضريبة على القيمة المضافة.

بمقتضى عقد مؤرخ في 03/02/2010 قرض متوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم حددت له الخصائص التالية : مبلغ القرض : 8.000.000,00 درهم أجل استعمال القرض 4 أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح آخر إمضاء العقد.

شروط الإفراج عن القرض انجاز الضمانات ثم تدريجيا حسب الإدلاء بوثائق الإثباتات.

مدة القرض 7 سنوات تشتمل على فترة سماح ( Différé d'amortissement) لسنة واحدة على أن يتم التسديد لمدة 72 شهرا.

الفائدة : 6,00 ثابتة + الضريبة على القيمة المضافة.

أفرج عن هذا القرض في الضلع الدائن للحساب الجاري تدريجيا إلى حدود 4.700.812,00 درهم كما يلي :

* 700.000,00 درهم بتاريخ 01/08/2012

* 1.000.812,00 درهم بتاريخ 27/09/2012

* 3.000.000,00 درهم بتاريخ 15/10/2012

27/03/2015 بالنسبة للحساب الاستحقاقات الغير المؤداة للقرض المتوسط الأمد (8.000.000,00 درهم) بدلا من 02/09/2014 أي بتاريخ مراكمته 9 استحقاقات غير مؤداة.

وأن الخبير المنتدب قام عند الحديث عن بالصفحة 11 أن البنك ارتكب خطأ عندما حدد مدة التسديد في خمس سنوات وخمس أشهر وأن هناك اختلاف بين مدة التسديد وعدد الاستحقاقات خلال سنة واحدة كما تطرق الخبير إلى تعديل شروط العقد باستنتاجاته الخاطئة سواء بخصوص عقد القرض وملحقه وما تم الاتفاق عليه من الأطراف المتعاقدة وذلك يتضح بجلاء أيضا ينم على عدم حياد الخبير وعدم موضوعيته بقوله أنه رغم التوقيع على العقد بتاريخ : 06-06-2010 والملحق 1 بتاريخ : 01/04/2011 فإن البنك BMCI لم يقم بالإفراج عن القرض المتوسط الأمد إلا بتاريخ 18/05/2011 وهو التاريخ الذي أصبح فيه الحساب الجاري يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 13,772,387,33 درهم والذي يشمل جزءاً من الفوائد المحتسبة من طرف البنك وجزءا من الأكرية المؤداة ل B.L. وأن البنك احترم نسبة الفائدة التعاقدية وذلك وفق ما يلي :

فيما يخص القرض الطويل الأمد بمبلغ 12.000.000,00 درهم

فانه قبل الإفراج عن القرض بتاريخ 18/05/2011 اتفق فإنه قبل الإفراج عن القرض الطرفان بمقتضى ملحق مؤرخ في 27/12/2010 على تطبيق فائدة متغيرة بنسبة 5,50 % الضريبة على القيمة المضافة بعد ذلك وبمقتضى ملحق ثاني مؤرخ في 23/02/2012 اتفقا الطرفان على استبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابتة التي نسبة 6,00 + الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي، وطبقا لاتفاق الطرفين يطبق على احتساب فوائد فترة السماح الفائدة المتغيرة بنسبة 5,50 % الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الإفراج عن القرض أي ابتداء من 18/05/2011 إلى غاية آخر حصر فصلي للفوائد قبل تاريخ الملحق الثاني أي 31/12/2011 ليتم فيما بعد الفوائد بنسبة 6.00 % ثابتة +الضريبة على القيمة المضافة بتاريخ 31/03/2013 أي شهر قبل حلول أول استحقاق شهري ورال المال + الفوائد أي 30/04/2013 طبقا للشروط الاتفاقية المشار إليها أعلاه.

وأما بخصوص عقد القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000 درهم.

لم يقم البنك بالإفراج عنه كاملا حيث أفرج فقط على مبلغ 4.700.812,00 درهم على ثلاثة اشطر فإنه بالرجوع إلى العقد الموقع بين الطرفين فإنه يحدد مبلغ القرض في 8.000.000 درهم على سبع سنوات مع سنة كفترة سماح différe يسدد في 72 استحقاق شهري، كما يحدد العقد أن هذا القرض يرمي التمويل يرمي الجزئي لتوسعة القدرة الإنتاجية على حسب البرنامج الاستثماري وحدد الفصل 4 في فقرته الثانية أنه وضع القرض رهن إشارة الشركة بالموازاة مع حاجات الشركة التي تلتزم بإعطاء البنك الوقائع التي تثبت حاجياتها من المبالغ الموضوعة رهن إشارتها و هو ما عجزت المدعية عن منحه للبنك فثبات حاجاتها من المبالغ المتبقاة من القرض أو المجموع المتبقي.

وطبقا لشروط العقد التي تقتضي استعماله في أجل 4 أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح آخر أفرج البنك عن هذا القرض في حدود 4.700.812,002 من 01/08/2012 إلى 15/10/2012 حيث انه من شروط الإفراج عن القرض انجاز الضمانات ثم تدريجيا حسب الإدلاء بوثائق الإثباتات.

جدول استخماذ هذا القرض مطابق للشرط الاتفاقية يحدد الاستحقاقات الشهرية في 83.241, 55 درهم ابتداء من 02/08/2013 أي سنة بعد الإفراج عن أول قسط منه من طرف البنك (فترة السماح) وأنه فيما أورده الخبير من كون البنك احتسب نسبة فائدة في نسبة قارة 6 % بدل من 5,50 % و أن تغيير نسبة الفائدة الاتفاقية حصلت لصالح الشركة المستأنفة حيث انه بعد رسملة مبلغ القرض الانطلاق خلال فترة السماح (سنتين) عر أدني من السعر الاتفاقي في حدود 13.411.107,54 درهم بدلا من 13.540.719,68 درهم حصر البنك بنسبة 5,50 % بدلا من السعر الاتفاقي 6,00 % الاستحقاقات الشهرية على مدة 60 شهرا بمبلغ 259.517,55 درهم بالنسبة للاستحقاق الأول 258.370, 43 درهم للاستحقاقات الموالية بدلا من 43.265.574 درهم لكل استحقاق و الجدولين المدلى بهما يوضحان استفادة المدعى عليها خفض سعر الفائدة مقارنة الفائدة الاتفاقية. كما يوضح الجدول كيفية ما كان ينبغي حصره لمبلغ القرض خلال فترة السماح بالسعر الاتفاقي أي 5,50 % ثم 6.00 % + الضريبة على القيمة المضافة منذ الإفراج إلى غاية أشهر قبل حلول أول الاستحقاق. وانطلاقا من مبلغ 13.540.719,68 درهم المفصل بجدول الاستخماد الذي يفصل الاستحقاقات التي كان ينبغي تحديدها بالسعر الاتفاقي أي 6.00 % + الضريبة على القيمة المضافة والذي لم يقم الخبير بالتطرق إليه بتقريره والتطرق إلى جدول الاستخماذ والذي يوضح احتساب فوائد هذا القرض والتي لا تثير أي تحفظ أو منازعة جدية.

وأن ما أورده الخبير بشأن عقد قرض التسهيلات على الصندوق في حدود مبلغ 2,000,000.00 درهم كما يلي :

تاريخ التوقيع على العقد من طرف الشركة : 20/05/2011

تاريخ التوقيع على العقد من طرف البنك : 30/05/2011

قيمة التسهيلات على الصندوق 2,000,000,00 درهم.

سعر الفائدة متقلب : 6,75 دون الرسوم

الضمانات :

• كفالة شخصية وتضامنية للسيد [نوركة عبد اللطيف].

وقوله :

أن البنك حدد سعر فائدة متقلب بالنسبة للتسهيلات على الصندوق ودون الإشارة إلى سعر الفائدة لبنك المغرب ولا الهامش المضاف.

أن التسهيلات على الصندوق يجب أن تخضع لسعر فائدة قار

أن البنك حدد الاستحقاقات في حدود شهرين فقط في حين أن استحقاقات التسهيلات أن تحديد سعر متقلب بالنسبة للتسهيلات على الصندوق يعد مخالفا للقانون البنكي على الصندوق تحدد عادة بالنسبة يبين مدى تحامل الخبير ضد البنك بقوله بأن سعر الفائدة المتقلب يعد مخالفة للقانون البنكي بنك بقوله أن الفائدة يجب أن تكون قارة بدون أن يحدد سنده ذلك وما جعله يخالف الشروط التعاقدية الواردة بشأن هذا العقد والالتزامات المتبادلة بين أطراف النزاع وهو أمر يدل على أن الخبير أراد تغيير شروط العقد وذلك لفائدة الشركة المتعاقدة وهو أمرٌ يخالف مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأن بالنسبة فيما يخص القرض القصير الأمد للائتمان الموسمي في 5.000.000,00 درهم خلافا لشروط العقد التي تقتضي تطبيق فائدة ثابتة بنسبة

6 + % الضريبة على القيمة المضافة قام البنك باحتساب واستخلاص فوائد بالسعر الاتفاقي الأقصى الذي يناهز +14,00 الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يتحتم احتساب تجاوز الفوائد المستخلصة الناتجة عن الائتمان الموسمي مع رسملتها إلى حدود تاريخ حصر وقفل حسابه القانوني أي 17/03/2015 حتى يتسنى استنزاله من المديونية.

وأن الخبير المنتدب لم يقم بالنسبة لعقد القرض بمبلغ 5.000.000,00 درهم بمراجعة جدول استخماد القرض ومناقشته والوقوف على حقيقة الشروط الاتفاقية الموقعة بين طرفي المتعاقدين وأنه ما أوردة بالنسبة من أخطاء بشأن هذا العقد هو أمر منافي لما التزم به الأطراف المتعاقدة وما ورد ببنود عقد القرض التي لم يناقشها الخبير ضمن تقريره وبالتالي فما أورد الخبير في هذا الإطار ينوم عن عدم موضوعيته وحياده

وفيما يخص القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم، طبقا لشروط العقد استعماله في أجل 4 أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح أخر إمضاء أفرج البنك عن هذا القرض في حدود 4.700.812,002 من 01/08/2012 إلى 15/10/2012 كما شرع في احتساب فوائد فترة السماح التعاقدية بالسعر الاتفاقي 6,00 % + الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2013/07/02 دول استخماد هذا القرض مطابق للشروط الاتفاقية يحدد الاستحقاقات الشهرية في 83,241,55 درهم ابتداء من 02/08/2013 أي سنة بعد الإفراج عن أول قسط منه من طرف البنك فترة السماح وأن نفس الأمر المذكور بالنسبة للقرض الموسمي لمبلغ 5.000.000,00 درهم على النحو المذكور يقال أيضا بالنسبة للقرض بمبلغ 8.000.000,00 درهم وما أورده الخبير من مزاعم في هذا الإطار.

وفيما يخص القرض التشاركي فإنه وجب الرجوع إلى عقد القرض المؤرخ في 19/01/2016 الذي يوضح ماهية الأطراف المتعاقدة وهي البنك العارض وصندوق ض.م. والشركة المستأنفة ونجده يوضح بان هذا العقد هو عقد اتفاق وشراكة وتعاون يتعلق بتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في إعادة هيكلتها المالية وأنه وفق البند 1 من عقد القرض فان البنك منح لفائدة المستأنفة قرض بمبلغ 16.000.000 درهم لمدة 5 سنوات وقرض مبلغ 11.000.000 درهم لمدة عشر سنوات يتم منحه من طرف صندوق ض.m.، وبذلك فانه على خلاف مزاعم الخبير فان البنك لم يمنح للمستأنفة قرضين توطيدين بمبلغ 16.000.000,00 درهم ولم يتراجع عن منح المستأنفة هذا القرض الذي هو مضمون من طرف صندوق ض.م. وأن الملحق رقم 1 المتعلق بالعقد المذكور أعلاه تم إبرامه من اجل تقييد رهن على أصل تجاري وبالتالي فان ما أورد الخبير من إخلالات وأخطاء بشان هذا القرض التشاركي هو أمر ينم عن عدم حياد الخبير وعن عدم موضوعيته ودقته وتتبعه للشركة المستأنفة في جميع مزاعمها المجانية الذي لا يعد تقريره سوى نسخ المذكرات الدفاعية للشركة المستأنفة لتحقيق إثراء غير مشروع لحسابها وذلك على حساب البنك العارض.

و أن ما قام الخبير من تحديده بشأن الأضرار المباشرة اللاحقة بالمستأنفة هو دليل أيضاً على عدم حياد الخبير خاصة وأن عمل البنك العارض تم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المحددة لكيفية ممارسة نشاط البنك العارض ووفق العقود الرابطة بين الطرفين وملحقاتهما ووفق دورية والي البنك المغرب ذلك أن المشرع المغربي ورغبة منه في تلافي كل الإشكالات كان حكيما من خلال موضوع قفل الحساب البنكي كان حكيما من خلال الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتنفيذ القانون رقم 134.12 من القانون رقم 15/95 وأحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة غير انه وجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، وفي ذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزيون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية، إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل. كما يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو بانعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

وأن البنك ملزم قبل وضع دين والذي توقف صاحبه عن تشغيله لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به إشعار الزبون بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية فإذا تقاعس الزبون من التعبير عن نيته في الاحتفاظ بحسابه داخل أجل سنتين يوما من تاريخ الإشعار فان حسابه يعتبر مقفلا بانقضاء هذا الأجل، هذا وقد بدأ بمختلف المحاكم المختصة بتطبيق مقتضيات التعديل، واذا كانت المبادرة من البنك "وأضاف المشرع" أنه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون قبل فصل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية، وبذلك فإن عمل البنك بشان قفل وحصر حسابات لشركة المستأنفة تم وفقا للقانون رقم 12-134- المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 ووفقا للضوابط البنكية كما أن البنك تم احتساب الفوائد طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة بعقود القرض وملحقاته وان الكشوف الحسابية المفصلة المتعلقة بكل قرض على حدى وجداول الاستخماذ والكشوف المتعلقة بسلالم الفوائد المعتمدة توضح كيفية احتساب الفوائد وماهيتها وقيمتها ونسبها وعدد أيامها طبقا لبنود الاتفاقات والعقود المبرمة بين أطراف النزاع، وأنه باستقراء مضامين ونتائج الخبرة الحالية، نجد أن الخبير المنتدب لم يتحرى الدقة أثناء إنجاز خبرته، ولم يتحرى هل محاسبة العارضة وأوراقها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها وكذا جميع الوثائق المنتظمة والمطابقة لما ينص عليه القانون المسلمة له من طرف العارضة والتي لم يقم باستقراء معطياتها وتفصيلها بتقرير الخبرة التي لم تتضمن اي تحليل لها وترجمتها بتقرير الخبرة وأن إحجامه عن فعل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على تحيز الخبير بشكل كبير إلى المدينة. كما ان الخبير حدد في تقريره الأضرار في مبلغ 6.858.680,00 درهم منها 2.995.573,00 درهم ناتجة عن عدم احترام معدل الفائدة المتفق عليه بدون أن يقوم الخبير بالاستدلال بذلك بأي دليل في هذا السياق خاصة وأن الخبير لم يذكر بين الفوائد والأضرار المزعومة كما وجب الإشارة بأن الخبير لم يتناول مناقشة تصريح البنك ووثائقه المحاسبية ضمن تقريره وأن تصريح البنك الذي قام تقديمه للخبير لم يتناول هذا الجانب من القرض الإيجاري الذي يديره L.B. الذي يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وكان على الخبير استدعاؤه لتقديم أوجه دفاعه في هذا الإطار، وأن الخبير قام بالقول بأن البنك ارتكب خطأ بعدم فتح جزء من الإئتمان بقيمة 8.000.000,00 درهم في عام 2012 دون أن يستدل في ذلك بأية حجة إثباتية في هذا الإطار. وأن الخبير المنتدب لو كان يتح المعايير التقنية الفنية لقام باحترام مقتضيات القرار التمهيدي والذي طالبه القيام بإجراء محاسبة بعد الاطلاع على الكشوفات الحسابية البنكية وعقود القرض والضمانات وكافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين التي لها علاقة بالنزاع، وأنه بمراجعة تقرير الخبير لا نجده يدرج ضمنه أي عمل محاسباتي وذلك بوقوفه على بنود عقود القرض والضمانات والكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة وسلالم الفوائد وباقي وثائقها، كما ان عدم وقوف الخبير على بنود العقد وقيامه بشكل اعتباطي وبناء على استنتاجاته المجانية في تحديد المديونية المذكورة يجعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة وتفتقد لمبادئ الدقة والموضوعية والحياد لكون الخبير لم يقم بتقريره بأية عمليات حسابية أو يبين منهجيته في نتائج خبرته وخالف مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وخرق للفصل 59 من نفس القانون المذكور الذي يمنع الخبير المعين أن يعطي رأيه في أمر يتعلق باختصاص القضاء الذي له وحده الحق في تكوين قناعته انطلاقا من السلطة التقديرية للمحكمة، ويبقى لهذا الأخير وحده حق النظر فيها والصلاحية لذلك، بحيث جاء في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل ما يلي: " يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون. " وتبعا لذلك، تكون الخبرة الحالية غير شاملة أو دقيقة، كما أن القائم بها استبعد كليا وثائق العارضة وتصريحاتها والعقود الرابطة بين الطرفين وهي وثائق تبقى ذات حجية وقوة ثبوتية، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد اللطيف السلاوي] لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وتفصيل وموضوعية تعهد مهمة القيام بها إلى خبير حيسونبي مع احترام مقتضيات الحكم التمهيدي والوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والعقود الرابطة بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها.

وبتاريخ 07/12/2023 صدر قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبير [عبد الغفور الغيات] الذي تم استبداله بالخبير [موارد نايت] الذي خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط أن الإفراج الجزئي عن القرض متوسط الأمد بقيمة 8 ملايين درهم في حدود مبلغ 4.816.792,98 درهم ليكون المبلغ غير المفرج عليه يمثل 3.183,207,02 درهم والذي في غياب إدلاء المستانفة للخبير بطلباتها والمدعمة بجميع الحجج تعذر عليه تحديد بالإفراج عن المبلغ المتبقي المسؤول عن عدم الإفراج الكلي عنه ، كما أن البنك تراجع عن الإفراج عن حصته من القرض المشترك بقيمة 16 مليون درهم و إرجاعه لحصة صندوق ض.إ. بقيمة 11 مليون درهم ، مما يشكل تناقضا مع بنود العقد محددا الضرر اللاحق بالشركة فيما يلي :

الخسائر المسجلة بالحسابات الختامة : 22031533 درهما

الربح الذي فات الشركة : 22550770 درهما

أي مجموعة 44582303 درهم .

وبجلسة 26/09/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة التعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن البنك تراجع عن الإفراج عن حصته من القرض المشترك بقيمة 16 مليون درهم وإرجاعه لحصة صندوق ض.م. بقيمة 11 مليون درهم لا يستند على أي أساس مشروع باعتبار أن تعليله هذا الإجراء بعدم موافقة الشركة على كيفية توظيف حصة صندوق الدعم يتناقض مع بنود العقد الموقع عليه، مما يتثبت معه قيام خطأ البنك وعدم احترامه لفترة مؤجل السداد بالنسبة للقرضين بقيمة 12 مليون درهم و 8 ملايين درهم وأن البنك تدارك أخطاؤه وقام بإرجاع المبالغ المقتطعة لدائنية الحساب الجاري وقام الخبير بشكل اعتباطي بتحديد ما ن ضرر إجمالي لاحق بشركة ب.ف. من خسائر وفوات الكسب في مبلغ 44.582.303,04 درهم، واعتبر الخبير ان القرض المشترك بين البنك وصندوق ض.م. وقع بتاريخ 25/02/2016 بعد الحصول على موافقة صندوق ض.م. بتاريخ 16/09/2015 وتقييد الرهنين العقاريين بتاريخ يوليوز 2016 وأن البنك لم يفرج عن حصته المحددة في مبلغ 16.000.000,00 درهم بالاستناد برسالته المؤرخة في 05/05/2017 وأنه توصل بمبلغ 11.000.000,00 الذي يمثل صندوق ض.م. ولم يرتكز على بنود عقد وخاصة البند السابع واعتبر بأنه ارتكب خطأ ترتب عنه أضرار مباشرة لشركة ب.ف. وقام الخبير بشكل اعتباطي وتتبعا فيه لتصريحات هذه الأخيرة إلى تحديد مجموع تلك الأضرار المزعومة في مبلغ خيالي حدده في 44.582.303,00 درهم باعتبار وجود خسائر سنوية صافية تكبدتها ما بين 01/10/2015 و30/09/2023 في مبلغ 22.031.532,57 درهم وباعتبار فوات الكسب عن الفترة الممتدة من 01/10/2015 إلى 03/09/2023 في مبلغ 22.550.770,00 درهم على أساس تصريحات شركة ب.ف. فيما عرضته بشأن معاملاتها التجارية.

وأن الرقم الذي حدده الخبير عن الضرر المزعوم لشركة ب.ف. لهو دليل على عدم حياده وموضوعيته وانحيازه بشكل كبير لهذه الأخيرة خاصة وأن ذلك المبلغ المجاني طرف الخبير يفوق بكثير جميع المبالغ موضوع العقود المبرمة بين البنك وشركة ب.ف. لسنوات متعددة.

وان الخبير المنتدب وبالرغم من تأكيده في الصفحة 33 إدلاء البنك بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 11/03/2019 تحت عدد 2378 في الملف عدد 9573/8210/2017 والذي صدر بين بين نفس أطراف النزاع وباعتماد نفس العقود ونفس المنازعات المثارة من طرف شركة ب.ف. والضامن السيد عبد اللطيف (ن.) والذي قضى بالحكم عليهما بأدائهما لفائدة البنك مبلغ 24.270.301,74 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر قام باستبعاد كل ما جاء فيه بدون الاعتماد على حيثياته، وتم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 14 بتاريخ 02/01/2023 ملف عدد 2480/8221/2022 القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالتصريح بثبوت الدين وحصره في مبلغ 24.270.301,74 درهم في حق المستأنفة وتأييده في الباقي وتحميل الطاعنة الصائر.

وأنه بالرغم من سبقية البت بموجب الحكم والقرار الاستئنافي المذكورين باحترام البنك لجميع الشروط الواردة بين أطراف النزاع ورد جميع المنازعات المثارة من طرف شركة ب.ف. وكفيلها المدعى فيها حاليا وبعد الأمر بإجراء خبرة معتمد عليها من طرف الخبير [عبد الكريم أصوار] ارتأى الخبير عدم التطرق نهائيا إلى حيثيات ذلك الحق والقرار الاستئنافي وأشار فقط إلى منطوق الحكم والقرار الاستئنافي لمسايرة المستأنف عليهما في مزاعمهما الباطلة.

كما أن الخبير المنتدب لم يقم بمناقشة التصريح المدلى به من طرف البنك بالرغم من تسطير معطياته ضمن تقرير الخبرة كما لم يناقش الوثائق المسلمة إليه من طرفه بل اعتمد فقط تصريحات المستأنف عليها وكفيلها فيما انتهى إليه بالخلاصة المذكورة مما يدل على عدم حياد الخبير وعدم موضوعيته.

وان ما أورده الخبير بالقول بأن البنك أخطأ عند عدم إفراجه عن القرض المشترك بينه وبين صندوق ض.م.، فان الخبير المنتدب [موراد نايت علي] لم يقع على ماهية عقد القرض المشترك المؤرخ في 19/01/2016 الذي هو عقد الاتفاق وشراكة وتعاون يتعلق بتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في إعادة هيكلتها المالية لتمويل مشروعها الاستثماري، وأن الرسالة المؤرخة في 21/02/2017 والموجهة لشركة ب.ف. والمشار إليه بالصفحة 53 بتقرير الخبير والتي جاء فيها بان البنك توصل بمبلغ 11.000.000,00 درهم وأنه ينتظر الاتفاق عليه مع صندوق ض.م. وأنه فيما يتعلق بتمديد في قيمة القرض بقيمة 10 ملايين درهم أكد البنك انه غير مستعد لدراسة طلب شركة ب.ف. بشكل إيجابي وأنه تم تنبيه هذه الأخيرة أنه إذا لم يتوصل البنك داخل أجل 48 ساعة بهذا الكتاب بموافقة شركة ب.ف. على كيفية توظيف صندوق ض.م. فإن البنك سيكون ملزما بإرجاع مبلغ التمويل لهذا الأخيرة وسيكون مضطرا لاتخاذ جميع الإجراءات لتحصيل مجموع الدين بجميع الطرق القانونية بما في ذلك مساطر لتحقيق الضمانات العينية والشخصية التي بحوزته.

وأن الخبير المنتدب لما اعتبر أن مراسلة البنك واستدل بالفصل 7 منه يكون بذلك قد خالف الشروط المتعلقة بتمويل المشروع الاستثماري للمستأنف عليها وكفيلها باعتبار أن البنك له الأحقية في المطالبة المقترض بالإدلاء بالفواتير وجميع الوثائق المتعلقة بذلك التمويل وكيفية توظيف حصة صندوق ض.م. باعتبار أن البنك المشرف على ذلك التمويل وهو الأمر الذي تتم الوقوف عنه بالقرار الاستئنافي الصادر في إطار الملف عدد 2480/8221/2022 والذي أكد على أن الأمر يتعلق بتمويل مشروع استثماري وأن شركة ب.ف. كانت ملزمة بتمكين البنك من الفواتير المبررة لصرف قيمة القرض حتى يتأتى له الإفراج عن المبلغ باعتبار أن استثماري يفرض أن الإفراج يكون عبر مراحل موازية لتقدم المشروع الاستثماري وأنه في غياب إدلاء شركة ب.ف. بالفواتير المبررة لصرف قيمة القرض فإن البنك يكون محقا بإيقاف باقي القرض، وبذلك يتضح عدم مواجهة ما سطره الخبير بتقريره من معطيات مغلوطة تهدف فقط إلى الإثراء بدون سبب على حساب البنك، وانه في إطار مخطط المغرب الأخضر، أنشأت شركة ب.ف. سنة 2009 من طرف عبد اللطيف (ن.) برأسمال 4.5

مليون درهم في إطار أنشطتها في تخزين الفواكه و الخضر، استفادت الشرك البنك بمبلغ إجمالي بلغ 25 مليون درهم كخطوط ائتمان وقروض متوسطة الأمد متفرقة كالآتي :

- قرض موسمي بقيمة 5 ملايين درهم

- قرض طويل الأمد (1) قيمته 12 مليون درهم

- قرض متوسط الأمد (2) قيمته 8 ملايين

وعلى هذا الأساس، شركة ب.ف. مدينة للبنك بالمبلغ المحكوم به، وقد أوضح العارض للخبير النقط التالية على ضوء القرار التمهيدي المعين له.

النقطة الأولى التي تهم التأكد من الإفراج عن القروض الممنوحة وتحديد تواريخ الإفراج، وأنه مند تاريخ 06/08/2010 وضع البنك رهن إشارة المدعى عليها خطوط الائتمان التالية :

- قرض طويل الأمد بمبلغ 12.000.000,00 درهم حددت له الخصائص التالية :

مبلغ القرض : 12.000.000,00 درهم

مدة القرض: 7 سنوات تشتمل على فترة سماح (Différé d'amortissement )

لسنتين على أن يتم التسديد لمدة 60 شهرا.

الفائدة : 5,50 متغيرة + الضريبة على القيمة المضافة.

أفرج عنهه كليا بتاريخ 18/05/2011 حيث سجل بالضلع الدائن للحساب بالاطلاع.

وطبقا للعقد يتغير السعر المرجعي الخاص بهذا القرض حسب السعر المتوسط المرجح للفوائد المستحقة على أذون الخزينة لأجل خمس والصادرة عن طريق المزايدة بالنسبة إلى القروض المتوسطة الأمد.

وبمقتضى ملحق مؤرخ في 27/12/2010 وقبل الإفراج عن القرض اتفق الطرفان من جديد على تطبيق فائدة متغيرة بنسبة 5.50 % الضريبة على القيمة المضافة، تتم مراجعتها على أساس التغيير السنوي المتوسط المرجح المعمول به بين البنوك خلال الستة أشهر التي تم الشهر الذي تتم خلاله المراجعة.

و بعد الإفراج عن هذا القرض كليا بدفعة واحدة بتاريخ 18/05/2011 في حدود 12.000.000,00 درهم سجل بالضلع الدائن للحساب بالاطلاع اتفقا الطرفان مرة ثانية ومن جديد بمقتضى ملحق مؤرخ في 23/02/2012 على استبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابتة التي حددت في نسبة 6 % الضريبة على القيمة المضافة.

و بمقتضى عقد مؤرخ في 30/05/2010 قرض قصير المدى على شكل تسهيلات الصندوق في حدود 2.000.000 درهم بفائدة متغيرة بنسبة 6.75 + الضريبة على القيمة المضافة.

و بمقتضى عقد مؤرخ في 03/02/2012 قرض قصير المدى للائتمان الموسمي CREDIT.DE.CAMPAGNE في حدود 5.000.000,00 درهم بفائدة ثابتة بنسبة 6.00 الضريبة على القيمة المضافة.

و بمقتضى عقد مؤرخ في 03/02/2010 قرض متوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,000 درهم أجل استعمال القرض 4 أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح أخر إمضاء العقد وشروط الإفراج عن القرض انجاز الضمانات ثم تدريجيا حسب الإدلاء بوثائق الإثباتات.

و أن مدة القرض 7 سنوات تشتمل على فترة سماح (Différé d'amortissement) لسنة واحدة على أن يتم التسديد لمدة 72 شهرا والفائدة 6 % ثابتة + الضريبة على القيمة المضافة.

و أفرج عن هذا القرض في حدود 4.700.812,00 درهم

أما النقطة الثانية والثالثة التي تهم التأكد من أن البنك احترم نسبة الفائدة التعاقدية وما إذا كان قد أفرج عن القرض الثاني كاملا

فالقرض الطويل الأمد بمبلغ 12.000.000,00 درهم، فإنه قبل الإفراج عن القرض بتاريخ 18/05/2011 اتفق الطرفان بمقتضى ملحق مؤرخ في 27/12/2010 على تطبيق فائدة متغيرة بنسبة 5,50 الضريبة على القيمة المضافة، بعد ذلك وبمقتضى ملحق ثاني مؤرخ في 23/02/2012 اتفقا الطرفان على استبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابت غيرة بالفائدة الثابتة التي حسنات في نسب 6,00 + الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي، وطبقا لاتفاق الطرفين يطبق على احتساب فوائد فترة السماح الفائدة المتغيرة بنسبة %5,50 الضريبة على القيمة من تاريخ الإفراج عن القرض أي ابتداء من 18/05/2011 إلى غاية آخر حصر فصلي للفوائد قبل تاريخ الملحق الثاني 31/12/2011 ليم فيما بعد الفوائدة بنسبة 6 % ثابتة + الضريبة على القيمة المضافة تاريخ 31/03/2013 أي شهر قبل حلول أول حلول أول استحقاق المال + الفوائد أي 30/04/2013 طبقا للشروط الاتفاقية المذكورة.

أما بخصوص عقد القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000 درهم، لم يقم البنك بالإفراج عنه كاملا حيث افرج فقط على مبلغ 4.700.812,00 درهم على ثلاثة اشطر فإنه بالرجوع إلى العقد الموق بين الطرفين فإنه يحدد مبلغ القرض في 8.000.000 درهم على سبع سنوات مع سنة كفترة سماح différé يسدد في 72 استحقاق شهري يحدد العقد أن هذا القرض يرمي التمويل الجزئي لتوسعة القدرة الإنتاجية على حسب البرنامج الاستثماري و حدد الفصل 4 في فقرته الثانية أنه وضع القرض رهن إشارة الشركة يتم بالموازاة مع حاجات الشركة التي تلتزم بإعطاء البنك الوقائع التي تثبت حاجياتها من المبالغ الموضوعة رهن إشارتها وهو ما عجزت المدعية عن منحه للبنك فثبات حاجاتها من المبالغ المتبفاة من القرض أو المجموع المتبقي طبقا لشروط العقد التي تقتضي استعماله في أجل 4 أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح آخر إمضاء أفرج البنك عن هذا القرض في حدود 4.700.812,002 من 01/08/2012 إلى 15/10/2012 حيث انه من شروط الإفراج عن القرض انجاز الضمانات يتم تدريجيا حسب الإدلاء بوثائق الإثباتات وقد شرع في احتساب فوائد فت فترة السماح التعاقدية بالسعر الاتفاقي 6,00 الضريبة على القيم المضافة إلى غاية 02/07/2013 شروط الإفراج عن القرض انجاز الضمانات ثم تدريجيا حسب الإدلاء بوثائق الإثباتات وجدول استخماذ هذا القرض مطابق للشروط الاتفاقية يحدد الاستحقاقات الشهرية في 83.241,55 درهم ابتداء من 02/08/2013 أي سنة بعد الإفراج عن اول قسط منه من طرف البنك، وان تغيير نسبة الفائدة الاتفاقية حصلت لصالح المدعية حيث انه بعد رسملة مبلغ القرض الانطلاقي خلال فترة السماح (سنتين ) أدنى من السعر الاتفاقي في حدود 13.411.107,54 درهم بدلا من 13.540.719,68 درهم حصر البنك بنسبة 5,50 % بدلا من السعر الاتفاقي 6 % الاستحقاقات لشهرية على مدة 60 شهرا بمبلغ 259.517,55 درهم بالنسبة للاستحقاق الأول ثم 258.370,43 درهم للاستحقاقات الموالية بدلا من 265.574,43 درهم لكل استحقاق وانطلاقا من مبلغ 13.540.719,689 درهم جدول الاستخماذ يفصل الاستحقاقات كان ينبغي تحديدها بالسعر الاتفاقي أي %6.00 + الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يتضح أن احتساب فوائد هذا القرض لا تثير أي تحفظ أو منازعة جدية.

وفيما يخص القرض القصير الامد للائتمان الموسمي في حدود 5.000.000,00 درهم، فانه خلافا لشروط العقد التي تقتضي تطبيق فائدة ثابتة بنسبة 6,00 % + الضريبة على القيم المضافة قام البنك باحتساب واستخلاص فوائد بالسعر الاتفاقي الذي يناهز +14,00 الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يتحتم احتساب تجاوز الفوائد المستخلصة الناتجة عن الائتمان الموسمي مع رسملتها إلى حدود تاريخ حصر وقفل حسابه القانوني أي 17/03/2015 حتى يتسنى استنزاله من المديونية.

وفيما يخص القرض المتوسط الأمد بمبلغ 8.000.000,00 درهم وطبقا لشروط العقد التي تقتضي استعماله في اجل 4 أشهر ابتداء من تاريخ تصحيح آخر إمضاء أفرج البنك عن هذا القرض في حدود 4.700.812,002 من 01/08/2012 إلى 15/10/2012 كما شرع في احتساب فوائد فترة السماح التعاقدية بالسعر الاتفاقي 6 + % الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 02/07/2013.

وبالرجوع إلى عقد القرض المشترك المؤرخ في 2016/01/19 يوضح ماهية الأطراف المتعاقدة وهي البنك المدعى عليه وصندوق ض.م. والشركة المدعية ويوضح بان هذا العقد هو عقد اتفاق وشراكة وتعاون يتعلق بتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في إعادة هيكلتها المالية وأنه وفق البند 1 من عقد قرض فإن البنك من منح لفائدة المدعية قرض بمبلغ 16.000.000,00 درهم لمدة خمس سنوات وقرض بمبلغ 11.000.000 درهم لمدة عشر سنوات يتم منحه من طرف صندوق ض.m.، وبذلك فانه على خلاف مزاعم المدعية، فانه لم يمنح لهذه الأخير قرضين توطيديين بمبلغ بمبلغ 16.000.000,00 درهم ولم يتراجع عن منح المدينة هذا القرض الذي هو مضمون من طرف صندوق ض.م. وأن الملحق رقم 1 المتعلق بالعقد المذكور تم إبرامه من اجل تقييد رهن على أصل تجاري.

وأن عمل البنك تم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المحددة لكيفية ممارسة نشاط البنك ووفق العقود الرابطة بين الطرفين وملحقاتهما ووفق دورية والي البنك المغرب ذلك ان المشرع المغربي ورغبة منه في تلافي كل الإشكالات التي أثارها موضوع قفل الحساب البنكي كان حكيما من خلال الظهير الشريف رقم 1.14.142 الصادر بتاريخ 25 من شوال 221435 غشت 2014 بتنفيذ القانون رقم 134.12 والذي بموجبه تنسخ و تعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والذي شكل بكل أمانة طوق النجاة للعديد من زبناء البنوك لتلافيها عيوب وثغرات المادة السالفة الذكر قبل التعديل وذلك بنصه على أنه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل، كما يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو بانعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون وأن البنك ملزم قبل وضع دين والذي توقف صاحبه عن تشغيله لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به إشعار الزبون بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية فإذا تقاعس الزبون عن التعبير عن نيته يعتبر مقفلا بانقضاء هذا الأجل، وبذلك فان عمل البنك بشان قفل وحصر حسابات الطرف المدعي تم وفقا للقانون رقم 12-134- المنشور بالجريدة الرسمية عدد 629 بتاريخ 11/09/2014 ووفقا للضوابط البنكية كما أن البنك تم احتساب الفوائد طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة بعقود القرض وملحقاتها وأن الكشوف الحسابية المفصلة ملحقاتها وأن الكشوف المتعلقة بسلائم الفوائد المعتمد توضح كيفية احتساب الفوائد وماهيتها وقيمتها ونسبها وعدد أيامها طبقا لبنود الاتفاقات والعقود المبرمة بين أطراف النزاع، وأنه باستقراء مضامين ونتائج الخبرة الحالية، فإن الخبير المنتدب لم يتحرى الدقة أثناء إنجاز خبرته، ولم يتحرى هل محاسبة العارضة وأوراقها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها وكذا جميع الوثائق المنتظمة والمطابقة لما ينص عليه القانون المسلمة من طرف العارضة والتي لم يقم باستقراء معطياتها وتفصيلها بتقرير الخبرة التي لم تتضمن أي تحليل لها وترجمتها بتقرير الخبرة وان إحجامه عن فعل ذلك، مما يدل على تحيز الخبير بشكل كبير إلى المدينة عندما اعتمد تصريحاتها.

وان الخبير لو كان يتحرى الدقة اعتماد المعايير التقنية الفنية لقام باحترام مقتضيات القرار التمهيدي الذي طالبه القيام بإجراء محاسبة بعد الاطلاع على الكشوف الحسابية البنكية وعقود القرض والضمانات وكافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين التي لها علاقة بالنزاع، وبذلك فان الخبير لم يقدم بتقريره أي معطى محاسباتي أو تقني يراعي المبادئ الدقة والحياد بقدر ما قدم بتقريره مجرد استنتاجاته المجانية لحساب المدينة المستأنف عليها بتسطير مبلغ مفلكي لتحقيق اثراء غير مشروع، وانالخبرة المنجزة من طرف الخبير "[موراد نايت علي]" تكرس مبدأ إثراء المدينة بدون سبب على حساب العارضة لكون الخبير لم يقف بتاتا على الشروط التعاقدية الرابطة بين العارضة والمدينة انطلاقاً من الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام وانطلاقاً من ماهية العقود المتعلقة بتمويل مشروع استثماري مختلفة عن عقود القرض العادية، وأن عدم أن عدم وقوف الخبير على بنود العقد وقيامه بشكل اعتباطي وبناءا على استنتاجاته المجانية في تحديد الخلاصة المذكورة يجعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة وتفتقد لمبادئ الدقة والموضوعية والحياد لكون الخبير لم يقم بتقريره بأية عمليات حسابية أو يبين منهجيته في نتائج خبرته وخالف الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وخرق للفصل 59 من نفس القانون الذي يمنع على الخبير المعين ان يعطي رأيه في أمر يتعلق باختصاص القضاء الذي له وحده الحق في تكوين قناعته انطلاقا من السلطة التقديرية للمحكمة ويبقى لهذا الأخير وحده الحق في النظر فيها والصلاحية لذلك، وتبعا لذلك، تكون الخبرة الحالية غير شاملة أو دقيقة، كما أن القائم بها استبعد كليا وثائق الشركة وتصريحاتها والعقود الرابط بين الطرفين وهي وثائق تبقى ذات حجية وقوة ثبوتية، وعليه فان الخبير لم يتطرق في أي فقرة من فقرات تقريره إلى إخلال المدينة بالتزاماتها التعاقدية مع العارضة كما أنه تخلف عن قراءة وتسطير بنود العقود الرابطة بين الطرفين بتقريره كما أن تقرير الخبير جاء جد مقتضب وغير مسطر به لأية عملية من العمليات البنكية بحساب المدينة وفق وثائق العارضة المستدل بها، وتبعا لذلك يتعين استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [موراد نايت علي] لعدم موضوعيتها وعدم دقتها مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية تعهد مهمة القيام بها إلى خبير حيسوبي مع احترام مقتضيات القرار التمهيدي والوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والعقود الرابطة بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها.

وبجلسة 24/10/2024 أدلت شركة ب.ف. بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها أن البنك م.ت.ص. علل سلوكه وموقفه بعدم موافقة الطاعنة على كيفية توظيف حصة صندوق الدعم، وهذا يتناقض مع بنود العقد الموقع عليه من لدن جميع اطرافه وقبولهم وتسليمهم ببنوده و شروطه جميعها، مما يثبت معه قيام خطأ البنك م.ت.ص. وثبوته وبالتالي مسؤوليته عما لحق العارضة من ضرر، علما ان طريقة توظيف حصة صندوق ض.م. ما هي الى حجة واهية لكون عقد القرض تضمن بتفصيل وبدقة طريقة وسبيل توظيف هذه المساهمة وان البنك م.ت.ص. حينما ارجع حصة الصندوق المركزي يكون قد حرم الطاعنة بالتالي التصرف بإرادة منفردة ولم يراع الطابع التعاقدي مع اطراف العقد بطريق مباشر وبتعسف وبشطط من مبلغ مساهمة صندوق ض.م. التي تعتبر مساهمة من الدولة غايتها مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة لحمايتها والمحافظة عليها وعلى فرص الشغل التي توفرها باعتبارها مساهما رئيسيا في اقتصاد البلاد.

كما ان الخبير المنتدب التزم بالنقط المسطرة بالقرار التمهيدي وأجاب بكل دقة وموضوعية وحياد ووقف على حقيقة ان البنك بدلا من ان يفرج عن 8 مليون درهم اكتفى بالافراج عن 4.700.812.00 درهم وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه.

وبخصوص القرض المشترك بين البنك م.ت.ص. وصندوق ض.م. وبحصول الطاعنة على موافقتهما معا سارعت الى تقديم جميع الضمانات المطلوبة وتقييد الرهون العقارية ورهون حيازة الأصل التجاري والعتاد المتعلق بها بل وقامت بأداء المصاريف اللازمة لتسجيل وتقييد هذه الرهون، فان البنك م.ت.ص. رغم تمكينه من جميع الضمانات المتفق عليها امتنع عن الافراج عن حصته المحددة في 16 مليون درهم وكذا عن حصة صندوق ض.م. المحددة في 11 مالیون درهم رغم توصله بحصة صندوق ض.م. كما يتاكد من خلال الرسالة المؤرخ في 5-5-2017 التي تجزم وتأكد ان البنك م.ت.ص. اتخد قراره بشكل منفرد دون الرجوع الى الطرف الاخر صندوق ض.m.، وتبعا لذلك يتضح ان البنك م.ت.ص. لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد وحاد عنه ولم يفرج بالتالي بسوء نية ودون سبب وبشكل تعسفي عن القرض المشترك بقيمة 27 مليون درهم بالرغم من كون العارضة مكنته وصندوق ض.م. من جميع الضمانات المتفق عليها.

وبخصوص القرض طويل الأمد بقيمة 12 ملي طويل الأمد بقيمة 12 مليون درهم وقرض بقيمة 8 مليون درهم، فقد تم الاتفاق على انه مؤجل السداد سيكون محدد في سنتين بالنسبة للأول وبالنسبة للثاني في سنة، لكن البنك م.ت.ص. باشر في الاقتطاعات دون تمكين العارضة من هذا المؤجل المتفق عليه، وانه تدارك خطأه فيما يخص قرض 12 مليون درهم ولم يتدارك خطاه فيما يخص القرض بقيمة 8 مليون درهم، علما أن البنك م.ت.ص. قام بتذييل عقد القرض بقيمة 12 مليون درهم بتوقيعه بتاريخ 8-2010 ولم يقم بالافراج عن هذا القرض الا بتاريخ 18-05-2011، وان الخبير المنتدب التزم بالنقط المسطرة بالقرار التمهيدي وأجاب بكل دقة وموضوعية وحياد ووقف على حقيقة ان البنك بدلا من ان يفرج عن 8 مليون درهم اكتفى بالافراج عن 4.700.812 درهم وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وانه وبعد ان رصد الخبير المنتدب التجاوزات والاخطاء المرتكبة من طرف البنك م.ت.ص. في حق الشركة العارضة قام بتحديد الخسائر المسجلة بالحسابات الختامية في مبلغ 22.031.533 درهم والربح الذي فات العارضة في مبلغ 22.550.770 درهم ليكون الضرر الإجمالي الذي لحقها جراء أخطاء البنك م.ت.ص. محدد في مبلغ 44.582.303 درهم.

وان الخبير استنتج ان الربح السنوي للعارضة خلال الفترة الممتدة من 2012 الى غاية 2014 يتمثل في 18,8% من خلال مقارنته لرقم المعاملات المحدد في 10.355.414,76 درهم مع النتائج الصافية السنوية عن نفس المدة المحددة في مبلغ 1.567.701,38 درهم، وبناء عليه فقد قدر الخبير المنتدب فوائد الكسب عن الفترة الممتدة من 12-1-2015 الى غاية 30/09/2023 في مبلغ 22.550.770 درهم وذلك بتطبيق نمو سنوي محدد في 5% وإبقائه على هامش الربح في حدود 18,8%.

ومن جهة أخرى، خلص الخبير المنتذب في خبرته وحدد مبلغ 22.031.532,57 درهم كمجموع الخسائر السنوية المسجلة بالحسابات الختامية وذلك بالاعتماد على وثائق محاسباتية مسجلة وموضوعة لدى جهات الضريبية رغم ان تلك البيانات المصرح بها لا تعكس بالضرورة الأداء الكامل للشركة والخسائر التي تكبدتها، وبالتالي فالضرر الذي لحق الشركة يفوق بكثير ما انتهى اليه الخبير ومع ذلك فان ما خلص اليه الخبير يجعله يساهم جزئيا في جبر الضرر الذي لحق الشركة، وان كل هذه الاخلالات والتجاوزات التي باشرها البنك في حق العارضة ادت الى تأجيل تنفيذ المشاريع والتوسعات المخطط لها وأثرت سلبا على نشاطها و استمراريتها وايراداتها الامر الذي فوت عليها العديد من فرص الربح، وان كان الخبير المنتذب قد التزم بما هو مطلوب منه وحدد مبلغ 44.582.303 درهم كتعويض عن الضرر فان هذا المبلغ لا يمثل شيء امام الخسائر التي تكبدتها وان الخبير استند على معايير محددة تعتمد على تقييم الخسائر المالية الناجمة عن عدم التزام البنك بالعقد الا ان هذا التقييم لا يغطي كافة جوانب الخسائر التي لحقت بالشركة في ظل وجود خسائر غير مباشرة وتأثيرات طويلة الأمد على النشاط التجاري مثل السمعة التجارية والعديد من الفرص التجارية الضائعة بسبب عدم توفر التمويل في الوقت المناسب الأمر الذي لا يسع للعارضة القول بان هذا التقدير غير كاف، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبير [موراد نايت علي] والحكم بأداء البنك لها تعويضا إجماليا قدره 44.582.303 درهم عن الخسائر وفوات الكسب وتحميله صائر الدعوى كاملا.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 حضر خلالها دفاع الطرفين، وأدليا بمرافعتهما الشفوية، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024 مددت لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي والفرعي :

حيث إنه بخصوص ما ينعاه البنك م.ت.ص. على الحكم من خرق لمقتضيات الفصلين 418 و451 من ق.ل.ع والفصل 50 من ق.م.م وسوء تطبيق مقتضيات الفصل 119 من ذات القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفعها بسبقية البت رغم أن موجباته متوافرة لأن مطالب المستأنف عليها في الدعوى الماثلة جاءت منسجمة مع مطالبها موضوع المقال المضاد في الملف عدد 9573/8210/2017، وأن تنازلها عن هذا الأخير يترتب عنه تخليها عن حق مكتسب وليس دعوى جارية، خلافا لما نحى اليه الحكم المطعون فيه، سيما وأن تنازلها جاء بعد إنجاز الخبرة، فان الثابت من الحكم عدد 2378 الصادر بتاريخ 11/03/2019، أنه قضى بتسجيل تنازل شركة ب.ف. عن طلبها المضاد الرامي إلى الحكم لها بتعويض في إطار المسؤولية البنكية، وأن المقتضيات القانونية المنظمة للتنازل الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 119 من ق.م.م، تنص على انه ((... لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.

يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء، بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي )) ومؤداه أن التنازل عن الدعوى لا يعني تخلي الخصم عن موضوع الحق، وانما يعني محو الترافع أمام القضاء، مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع للقول بسبقية البت لأنه لا مجال لإعمالها ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المتمسك به أعلاه.

وحيث إنه من بين الأسباب التي ينعاها البنك م.ت.ص. على الحكم استناده إلى خبرة خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. والفصل 59 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة مصدرته صادقت عليها رغم أنها معيبة، لأن الخبير أنجز تقريرا دون الرجوع إلى العقد المتوسط الأمد الرابط بين الطرفين الذي يحدد طريقة وكيفية احتساب الفوائد وتجاوز اتفاقاتهم والأعراف والضوابط البنكية، ولم يبين مرجعيته بخصوص ما عابه الطاعن على كيفية احتساب الفوائد.

وحيث تنعى شركة ب.ف. على الحكم خرق مقتضيات الفصل 64 من ق.م.م. وفساد التعليل، بدعوى ان المحكمة مصدرته استندت إلى خبرة معتلة وشابتها تناقضات، ولم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المستدل بها من طرفها كما لم تجب على النقط الواردة في الحكم التمهيدي خاصة ما يتعلق بالضرر والتعويض.

وحيث إن المحكمة وأمام المنازعة المثارة أعلاه، قضت تمهيديا بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير [عبد اللطيف السلاوي] في تقريره إلى تحديد القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة اللاحقة بشركة ب.ف. في مبلغ 6.858.680,00 درهما، وأن الخبرة المذكورة كانت محل طعن من طرف البنك، بدعوى أن الخبير المعين لم يتحرى الدقة في إنجاز مهمته واستبعد وثائقه وتصريحاته والعقود الرابطة بين الطرفين ولم يقم بتحليلها وتفصيلها بتقرير الخبرة وعمد إلى تعديل شروط العقد المبرم بين الطرفين بكيفية غير نظامية وغير سعر الفوائد التعاقدية دون الاستدلال بأي دليل، كما أنه سرد أخطاء البنك دون الإدلاء بأي حجج إثباتية، كما نازعت شركة ب.ف. في الخبرة المذكورة، بدعوى أن الخبير أغفل الكثير من الأخطاء العمدية المرتكبة من طرف البنك، واستبعد دفوع ووثائق حاسمة أدلت بها، كما أنه لم يتحقق من تماطل البنك في الإفراج عن القروض، وذلك بتحريرها خارج جدول الأعمال المحددة عقدا مع القرض تحديد تواريخ الإفراج عن القرض، كما أنه لم يعمد إلى تحديد الاضرار اللاحقة بها ولم يتطرق إلى الإضافي لفائدة القرض ف. وكذا القرض المتعلق بالقرض إ. ولم يحدد مصاريف إعادة تشغيل المشروع بعد المدة التي توقف عن إنجازها ولا ضياع الريح المنتظر من استغلال المشروع.

وحيث إن المحكمة وأمام المنازعة أعلاه، أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا باجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير [عبد الغفور الغيات] الذي تم استبداله بالخبير [موراد نايت علي]

وحيث تمسك البنك بأن الخبير المذكور لم يناقش التصريح المدلى به من جانبه وكذا الرسائل المسلمة له، كما أنه بالرغم من سبقية البت بموجب الحكم عدد 2378 الصادر بتاريخ 11/03/2019 والقرار الاستئنافي المؤيد له عدد 14 الصادر بتاريخ 02/01/2013 باحترامه لجميع الشروط الواردة بين أطراف النزاع ورده جميع الدفوع المثارة من طرف الشركة وكفيلها وهي نفسها موضوع الدعوی الماثلة، وارتأى عدم التطرق إلى حيثيات الحكم والقرار الاستئنافي المذكورين، كما أن تقريره مشوب بعدم الدقة وعدم التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي عند إنجاز مهمته.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المستدل به من طرف البنك للقول بسبقية البت، فإنه بالرجوع إلى حيثياته، فان المحكمة مصدرته تطرقت إلى القرض الممنوح لشركة ب.ف. بمبلغ 12.000.000 درهم وأكدت بأنه تم الإفراج عنه بتاريخ 18/05/2011 وأن نسبة الفائدة المطبقة بشأنه تم تحدیدها باتفاق الطرفين، وبخصوص القرض بمبلغ 8.000.000 درهم اعتبرت ان البنك محق في إيقاف الباقي منه الذي لم يفرج عنه، لأن الشركة لم تمكنه بالفواتير المبررة لصرف قيمة القرض على اعتبار هذا الأخير يتعلق بتمويل مشروع استثماري، وبخصوص اقتطاع أقساط الإيجار المستحقة لشركة ليزينغ دون احترام فترة الارجاء أوردت المحكمة في تعليلها ان البنك استدرك الأمر وأعاد المبالغ المقتطعة إلى الضلع الدائن لحساب الشركة محترما بذلك فترة الارجاء المتفق عليها مضيفة فيما يخص منازعة شركة ب.ف. في الفوائد المحتسبة وتمسكها بكون البنك لم يحترم الفوائد، بأن الخبير قام بإعادة احتساب الفوائد المطبقة لينتهي إلى خصم مبلغ 841.610,47 دراهم كفوائد محتسبة بشكل زائد عن الفوائد المستحقة عن القرض الموسمي.

وحيث إن القرار الاستئنافي المتمسك به من طرف البنك بتطرقه للقرض بمبلغ 12.000.000 درهم والقرض المتوسط الامد بمبلغ 8.000.000 درهم والقرض الموسمي بمبلغ 5.000.000 درهم والفوائد المترتبة عنه وكذا عقد الائتمان الإيجاري وفق ما ذكر أعلاه وحسمه في عدم ارتكاب البنك لأي إخلالات بشأنها باستثناء احتساب فوائد زائدة عن القرض الموسمي، فان القرار المذكور له حجيته لأنه يعد بمثابة قرينة قانونية والتي تقتضي عدم الفصل فيما سبق الحسم فيه طبقا لمقتضيات الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى على البنك بإرجاع مبلغ 905.804,88 درهم المترتب عن عدم تطبيق البنك لسعر الفائدة التعاقدي والحال ان القرار الاستئنافي قد حسم هاته النقطة واخذها بعين الاعتبار عند تحديد المديونية، مما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضى به من إرجاع للمبلغ المذكور والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.

وحيث إنه بالرجوع إلى الخبرة المطعون فيها والمنجزة من طرف الخبير [موراد نايت علي]، فإنه وإن تطرق للقروض السالفة الذكر، فإنه اكتفى بتحليلها ودراستها، وخلص إلى أن البنك لم يرتكب أي خطأ بشأنها باستثناء القرض الموسمي الذي عرف مخالفة السعر المحدد في 6 % و وقف على أنه كان موضوع تصحيح في إطار الخبرة القضائية المنجزة بمناسبة القرار عدد 14 الصادر بتاريخ 02/01/2023 موضوع دعوى الأداء المرفوعة من طرف البنك في مواجهة الشركة، وأن مبلغ الدين المحصور في 24.270.301,74 درهم جاء بعد خصم مبلغ 841.610,47 الذي يمثل الفوائد المحتسبة بشكل زائد، وبالتالي فانه لم يحدد أي تعريف بشأنها، بل إنه تطرف فقط للقرض المشترك بين البنك وصندوق ض.م. والذي لم يتطرق له القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الأداء، وذلك خلافا للخبرة الأولى المنجزة من طرف [عبد اللطيف السلاوي] في الدعوى الماثلة، والذي حدد القيمة الإجمالية للأضرار اللاحقة بشركة ب.ف. عن الفوائد المحتسبة من طرف البنك بسبب عدم احترام سعر الفائدة التعاقدي وعدم تحرير جزء من القرض بمبلغ 8.000.000 درهم واللذين سبق للقرار الاستئنافي عدد 14 أن حسم فيهما، ومكتفيا بتحديد التعويض عن القرض المشترك في تكاليف تقييد الضمانات المتعلقة به دون باقي الأضرار الأخرى مما حدا بمحكمة الاستئناف إلى استبعاد خبرته وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير [موراد نايت على].

وحيث يستفاد من البند 1 من عقد القرض التوطيدي المشترك المؤرخ في 19/01/2016 أن البنك منح شركة ب.ف. مبلغ 16.000.000 درهم وقرض بمبلغ 11.000.000 درهم تم منحه لها من طرف صندوق ض.م. وأن الشركة ورغم قيامها بتقديم كافة الضمانات المطلوبة، فان البنك وكما هو ثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير [موراد نايت علي] تراجع عن الإفراج عن قرض صندوق ض.م. بمبلغ 11.000.000 درهم، وكذا من الرسالة الصادرة عن البنك والمؤرخة في 05/05/2017 والتي من خلالها يطالب الشركة بالجواب عليها داخل أجل 48 ساعة بخصوص مبلغ 11.000.000 درهم الذي توصل به من طرف صندوق ض.م. قصد إعادة تخصيص هذا المبلغ وفق المتفق عليه تحت طائلة عدم الجواب داخل الأجل الممنوح لها بإرجاع المبلغ المذكور إليه، في حين أن صندوق ض.م. وافق على القرض والذي تم توظيفه حسب ما جاء في البند 7 من العقد فيما يلي :

- الرصيد المدين للحساب الجاري 3.544.000 درهم.

- القروض الموسمي 4.000.000 درهم.

- * القرض متوسط الأمد 1.613.000 درهم.

- الائتمان الإيجاري 2.000.000 درهم.

وحيث إن عدم قيام البنك بالإفراج عن حصته في القرض المشترك وإرجاعه لحصة صندوق ض.m.، كما هو ثابت من تقرير الخبرة، بدعوى أن الشركة لم تجبه داخل أجل 48 بالموافقة على كيفية توضيفه، والحال أن العقد المبرم بين الأطراف حدد ذلك وأن الزبونة قدمت كافة الضمانات المطلوبة منها يعد إخلالا من جانبه ببنود العقد الذي يعد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، ويوجب مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمقترضة جراء خطئه.

وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيه من طرف البنك يلفى أن الخبير [موراد نايت علي] بعد اطلاعه على عقد القرض المشترك ودراسته للحسابات الختامية لشركة ب.ف. المصرح بها إلى غاية 30/09/2021 حدد الخسائر التي تكبدتها في 22.031.532,57 درهم كما حدد الربح الذي فاتها أخذا بعين الاعتبار لمعدل رقم المعاملات وتطبيق نسبة نمو سنوي في 5 % مع الابقاء على هامش الربح في حدود 18,8 % عن الفترة من 01/10/2015 لغاية 30/09/2023 في مبلغ 22550770 درهما.

وحيث إنه وأخذا بعين الاعتبار الخبرة المذكورة على سبيل الاستئناس على اعتبار أن المحكمة ليست ملزمة بالأخد بما جاء في تقرير الخبراء فلما أن تأخد برأيهم كله و لها أن تأخذ منه ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون و تطرح ما تراه مخالفا لذلك، وبالنظر لخطأ البنك المتمثل في تراجعه عن الإفراج عن حصته من القرض المشترك بمبلغ 16.000.000 درهم وإرجاعه لحصة صندوق ض.م. بقيمة 11.000.000 درهم دون مبرر، وما لحق الشركة المقترضة جراء ذلك من اضرار والمتمثلة في حرمانها من قرض بمبالغ مهمة كانت ستوظف لتغطية جزء كبير من دينها وفق ما تم الإتفاق عليه في البند 7 من العقد ، مما أدى إلى اختلال في وضعیتها المالية وحصول إعسار في خزينتها وأموال الدوران وتأثر نشاطها الاقتصادي لغياب السيولة قصد أداء مستحقات الموردين، كما انها لم تستطع الاستجابة لطلبات العروض من شركات أجنبية كما هو ثابت من طلبات عروض أثمان الصادرة عن هاته الشركات الملفى بها بالملف، مما فوت عليها أرباحا وفقدان زبناء والمساس بسمعتها التجارية في السوق، فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية مخولة لها في إطار الفصل 264 من ق.م.م ارتأت رفع التعويض عن الضرر المحكوم به إلى 22.000.000,00 درهم.

وحيد يتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئنافين الأصلي و الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع لمبلغ 905.804,88 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 22.000.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل صائر كل استئناف بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئنافين بالقبول.

في الموضوع : باعتبارهما جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع لمبلغ 905.804,88 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 22.000.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل صائر كل استئناف بالنسبة.