La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63761

Identification

Réf

63761

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5336

Date de décision

09/10/2023

N° de dossier

2023/8220/434

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire. Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/7/2022 تحت عدد 7871 ملف عدد12562/8220/2021 و القاضي في الشكل في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: برفضه و بتحميل رافعه الصائر. في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء ضهو مقبول شكلا . في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه محلا تجاريا بسومة كرائية قدرها 3000 درهم شهريا و انه سبق له أن وجه إنذارا اليها من أجلأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2018/5/1 إلى متم يناير 2019 و ان هذه الأخيرة أفادت أثناء سريان المسطرة القضائية بخصوص دعوىالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ الموجهة ضدها, بأنها غير مدينة له بأي واجب من الواجبات الكرائية المطالب و خصوصا المبلغ الماليالذي يخص التحويل البنكي بتاريخ 2019/01/07 بقيمة 12000 درهمو المحول من حساب المكترية إلى حسابه بواسطة بنك ش.ع.م.أ. الذي تواطئ في سوء نية منه مع المكترية و أفاد بأنتحويل مبلغ 12000 درهم لم يتم إلى حسابه بعلة أنه قد وقع خطأ تقنيأثناء هذه العملية مما تعذر معه تحويل المبلغ المذكور إلى حسابه و ان المدعى عليه لم تبين ماهية هذا الخطأ التقني و انه بالرجوع إلى وصل الأمر بالتحويل المالي يتبين بأنه موقع من طرف المكترية و البنك و ان كل المعلومات و المعطيات التقنية المبينة في وصل الأمر بالتحويلالبنكي لمبلغ 12000 درهم تفيد بأن البنك المدعى عليه قام بإجراء عملية التحويلو التي لم تتم إلى حسابه و ان الوصل بالأمر بالتحويل المؤرخ في 2019/01/07 هي حجة صنعها البنك المدعى عليها لفائدة المكترية لتستعمل هذه الأخيرة و تدفع عنها التماطل في أداء الواجبات الكرائية الذي كان من الممكن أن يؤدي إلىإفراغها من العين المكراة و ان سلوك المدعى عليه الاول أضر به، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه الاول بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر الحال به و يحدده في مبلغ 25000,00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 05/05/2022 جاء فيها ان الثابت من وثائق المدعي و على الخصوص تقرير الخبرة، أن الأمر لا يعدو ان يكون خطا تقنيا في النظام المعلوماتي، و أن الحساب البنكي لشركة "م." المكترية للمحل كانت به مؤونة كافية أثناء إجرائها للتحويل البنكي، و هو ما يفيد انتفاء سوء النية أو التواطئ المدعى به من طرف المدعي، و انه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان قضت لفائدة هذا الاخير بمبلغ 12.000,00درهم قيمة التحويل البنكي الذي لم يتم حسب الثابت من قرارها الصادر بتاريخ 2021/06/16 عدد3217 في الملف 2020/8206/2977، و هو ما ينفي كذلك الضرر المزعوم من طرف المدعي الذي فيالأخير تم الحكم لفائدته بالمبلغ الذي ادعى عدم التوصل به، كما ان المدعي اعتبر أن التحويل البنكي الذي لم يتم فعليا كان هو السبب في نفي التماطل عنشركة "م."، و من تم لم تقضي المحكمة له بالإفراغ، معتبرا انها تتحمل المسؤولية عن عدم الحكم له بالإفراغ يبقى دفع غير وجيه و يمس بحجية الأحكام، ما دامت المحكمة هي التيلم تقض له بالإفراغ بعدما تبين لها عدم تحقق شرط التماطل في جانب المكتري، و أن الحكم المذكور يواجه به المدعي و ينفي في المقابل أي مسؤولية لها عن عدم الحكم للمدعي بطلباته من طرف المحكمة، ملتمسا رد طلب المدعي، و ارفق المذكرة بقرار. و بناء على ادلاء نائب المدعي بجلسة 26/05/2022 بلوازم البريد. و بناء على استدعاء المدعى عليها الثانية و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها انجز على اثره محضر مفاده انه تعذر العثور على العنوان رغم البحث و السؤال. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف عرض الطاعن بان الحكم الإبتدائي جانب الصواب فيما قضى به و لم يعلل تعليلا سليما و هو ما سيتولى توضيحه العارض من خلال ما سيأتي : و في كون المستأنف عليه لم يدل بما يثبت وجود مؤونة كافية أثناء إجراء عملية التحويل البنكي من حساب المكترية المفتوح لديه إلى حساب العارض بتاريخ 07/01/2019 ، وان العارض سبق له أن وجه إنذارا إلى المكترية شركة م. من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/5/2018 إلى متم يناير 2019، وان المكترية و أثناء سريان المسطرة القضائية بخصوص دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ الموجهة ضدها صرحت بأنها غير مدينة للعارض بأي واجب من الواجبات الكرائية المطالب في إنذاره, و خصوصا المبلغ المالي الذي يخص التحويل البنكي بتاريخ 07/01/2019 بقيمة 12000 درهم من حسابها المفتوح لدى المستأنف عليه بنك ش.ع.م.أ. لفائدة العارض ، وان العارض تمسك خلال المرحلة الإبتدائية بأن المستأنف عليه بنك ش.ع. تواطئ في سوء نية منه مع المكترية و أفاد بأن تحويل مبلغ 12000 درهم لم يتم إلى حساب العارض بعلة أنه قد وقع خطأ تقني أثناء هذه العملية مما تعذر معه تحويل المبلغ المذكور إلى حساب هذا الأخير ، وان المستأنف عليه بنك ش.ع.م.أ. صرح خلال مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 05/05/2022 بأن حساب المكترية شركة م. المفتوح لديه و أثناء إجراء عملية عملية التحويل البنكي بتاريخ 07/01/2019 كانت به مؤونة كافية ، وان المستأنف عليه بنك ش.ع.م.أ. لم يثبت بأية حجة تفيد بأن المكترية و بتاريخ إجرائها لعملية التحويل البنكي من حسابها المفتوح لديها إلى حساب العارض كانت به مؤونة كافية, لقبول تبريراته بوجد خطأ تقني في نظامه المعلوماتي ، وان عدم إدلاء البنك المستأنف عليه بما يثبت كون حساب المكترية البنكي المفتوح لديه كانت به مؤونة أثناء إجراء عملية التحويل البنكي لمبلغ 12000 درهم يجعل ما يتمسك به البنك المستأنف عليه من إدعاء بخصوص كفاية المؤونة في حساب المكترية وقت إجراء عملية التحويل البنكي عديم الأثر و يؤكد وجود تواطئ بين هذا البنك و المكترية المذكورة, و الذي كان من نتائجه أن فوت على العارض فرصة إفراغها من العين المكراة بسبب التماطل في أداء الواجبات الكرائية ، و يتعين إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض التعويض المطالب به خلال المرحلة الإبتدائية ما دام أنه لم يدل بما يفيد كفائية المؤونة بحساب المكترية بتاريخ إجراء عملية التحويل البنكي ، وفي كون تواطئ البنك المستأنف عليه مع المكترية فوت على العارض فرصة إفراغ المكترية من المحل التجاري إستنادا على مقتضيات الفصل 98 من قانون الإلتزامات و العقود ، وان المستأنف عليه بنك ش.ع.م.أ. تواطئ في سوء نية منه مع المكترية وزعم بأنه قام بتحويل مبلغ 12000 درهم إلى حساب العارض, و أن هذه العملية لم تتم بعلة وقوع خطأ تقني في نظامه المعلوماتي أثناء هذه العملية مما تعذر معه تحويل المبلغ المذكور إلى حساب العارض ، وان بنك ش.ع.م.أ. لم يبين ماهية هذا الخطأ التقني الذي أصاب نظامه المعلوماتي ، و إنه وبالرجوع إلى وصل الأمر بالتحويل البنكي سيتضح للمحكمة بأنه موقع من طرف المكترية شركة م. و المستأنف عليه بنك ش.ع.م.أ. ، و إن عدم التحويل الفعلي لمبلغ 12000 درهم من حساب المكترية المفتوح لدى البنك المستأنف عليه إلى حساب العارض, على الرغم من ثبوت واقعة التحويل البنكي بواسطة وصل الأمر بالتحويل المالي الصادر عن البنك المذكور, جعل هذا الأخير يفوت على العارض فرصة إفراغ المكترية من العين المكراة بسبب التماطل ، وان القرار الإستئنافي عدد 3217 الصادر بتاريخ 16/06/2021 في الملف عدد 2020/8206/2977 لما قضى لفائدة العارض بمبلغ التحويل البنكي أي 12000 درهم و لم يقض بإفراغ المكترية من العين المكراة، و يكون هذا القرار قد نفى عن هذه الأخير الخطأ الجسيم المتمثل في التماطل في اداء الواجبات الكرائية التي لم يتوصل بها العارض بواسطة التحويل البنكي الذي لم يتم. و في نفس الوقت يكون القرار المذكور قد أقر ضمنيا بارتكاب البنك المستأنف عليه لخطأ جسيم حجب التماطل عن المكترية ، و إن البنك المستأنف عليه وبتواطئه مع المكترية بسوء نية قد فوت على العارض فرصة إفراغ هذه الأخيرة من العين المكراة و هو ما يعد خرقا من جهته لمقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن " الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي إضطر أو سيضطر على غنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكبه إضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج الفعل ، وإنه وأمام عدم إدلاء البنك المستأنف عليه بما يفيد وجود مؤونة كافية في حساب المكترية بتاريخ التحويل البنكي من جهة و تواطئه مع المكترية من جهة ثانية, يكون هذا البنك قد فوت على العارض نفعا يتمثل في إفراغ المكترية من العين المكراة بسبب التماطل ، و إنه وأمام هذه الحقائق فإن العارض يؤكد للمحكمة بأن البنك المستأنف عليه تواطئ مع المكترية من أجل حمايتها من الإفراغ للتماطل من المحل التجاري ، ملتمسا شكلا قبول المقال الإستئنافي وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه لفائدة العارض مبلغ 25000 درهم مع تحميله الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الاولى بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2023 جاء فيها انه تمسك المستانف بوجود تواطئ بين العارضة و شركة "م." التي تكتري منه المحل من خلال التحويل البنكي الذي أمرت به الشركة المذكورة لمبلغ 12.000,00 درهم لفائدة المستأنف حسابها البنكي الممسوك لدى العارضة ، و في حين انه حسب الثابت من وثائق المستأنف و على الخصوص تقرير الخبرة، أن الأمر لا يعدو أن يكون خطا تقنيا في النظام المعلوماتي و أن الحساب البنكي لشركة "م." المكترية للمحل كانت به مؤونة كافية أثناء إجرائها للتحويل البنكي، و هو ما يفيد انتفاء سوء النية أو التواطئ المدعى به من طرف المستأنف، وأكثر من ذلك فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت لفائدة المستأنف بمبلغ 12.000,0 درهم قيمة التحويل البنكي الذي لم يتم حسب الثابت من قرارها الصادر بتاريخ 2021/06/16 عدد 3217 في الملف 2020/8206/2977 ، و هو ما ينفي كذلك الضرر المزعوم من طرف المستأنف الذي في الأخير تم الحكم لفائدته بالمبلغ الذي ادعى عدم التوصل به. ، و كما أن اعتبار المستأنف أن التحويل البنكي الذي لم يتم فعليا كان هو السبب في نفي التماطل عن شركة "م."، و من تم لم تقضي المحكمة له بالإفراغ معتبرا أن العارضة تتحمل المسؤولية عن عدم الحكم له بالإفراغ يبقى دفع غير وجيه و يمس بحجية الأحكام ما دامت المحكمة هي التي لم تقضي له بالإفراغ بعدما تبين لها عدم تحقق شرط التماطل في جانب المكتري و أن الحكم المذكور يواجه به المستأنف و ينفي في المقابل اي مسؤولية للعارضة عن عدم الحكم للمستانف بطلباته من طرف المحكمة، و بناء عليه تبقى شروط و موجبات المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض منعدمة في النازلة و بذلك يكون استئناف الطاعن غير مرتكز على أساس مما يتعين معه رد طلبه ، ملتمسة شكلا الحكم بعدم قبول الطلب وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر. وبناء على باقي المذكرات المدلى بها أكد فيها الأطراف جميع دفوعاتهم السابقة. و بناء على إدراج الملف اخيرا بجلسة 25/9/2023 حضرها الأستاذ (ع.) وأدلى بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه . و حيث تمسك المستأنف بكون المستأنف عليها الشركة العامة لم تدل بما يثبت أن المستأنف عليها التانية شركة م. كانت تتوفر بحسابها البنكي على رصيد كافي لاداء قيمة التحويل البنكي بمبلغ 12.000,00 درهم . وحيث استدلت المستأنف عليها الشركة العامة بكشف حسابي يخص الحساب البنكي للمستأنف عليها شركة م. وهو الحساب البنكي الذي كان موضوع الأمر بتحويل مبلغ 12.000,00 درهم لفائدة المستأنف يتبين منه أنه و بتاريخ صدور الأمر بالتحويل في 07/01/2019 كان الرصيد الدائن لحساب المستأنف عليها شركة م. يفوق 60000,00 درهم أي أنه كان يتوفر على الرصيد الكافي الذي يغطي مبلغ الأمر بالتحويل و بالتالي يبقى الدفع مردودا و يتوجب رده . و حيث إن ثبوت كون المستأنف عليها التانية كانت تتوفر على رصيد كافي لأداء مبلغ التحويل البنكي حسبما تم تعليل ذلك أعلاه ينفي صدور أي سوء نية أو خطأ من جانب المستأنف عليه البنك ، و ينفي بالتالي حالة المطل عن المستأنف عليها التانية و أما بخصوص التوصل بمبلغ التحويل البنكي فقد تم الحكم للمستأنف به بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3217 الصادر بتاريخ 16/16/2021 ملف عدد 2977/8206/2020 ، و بالتالي فإن الضرر و الخطأ غير قائمين مما ينفي اية منسؤولية في حق المستأنف عليها الاولى مما يستوجيب رد الذفع المتار . وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستلأنف و إبقاء الصائر على رافعه . لهذه الاسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . و هي تبث انتهائيا و علنيا و حضوريا في حق المستانف عليها الأولى و غيابيا بقيم في حق الثانية : في الشكل :قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .