La qualification de garantie autonome à première demande d’un ‘Performance Bond’ emporte une obligation de paiement indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74531

Identification

Réf

74531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3193

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8221/1857

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 466 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient que la nature de l'engagement s'apprécie au regard de son contenu et non de son intitulé. Elle juge que la clause stipulant un paiement "à première demande" et sans possibilité d'objection ou de compensation caractérise une garantie autonome, qui constitue un engagement principal et indépendant du contrat de base. Dès lors, l'obligation du garant est distincte de celle du cautionnement, qui demeure un engagement accessoire, et le garant ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de la relation contractuelle principale. Le jugement condamnant le garant au paiement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 17/01/2019 تحت عدد 345 في الملف التجاري عدد 11468/8220/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء بنك (ش. م.) في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 5.873.083,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 04/03/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 20/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) - المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال لدى المحكمة بالبيضاء بتاريخ 22/11/2018 عرضت فيه أنه في إطار تعاملها مع شركة (ر. م.) المطلوب حضورها في الدعوى تسلمت من بنك (ش. م.) وثيقة للضمان عدد 7716001172 صالحة من تاريخ 04/11/2016 إلى غاية 30/06/2018 يضمن بموجبه في حدود مبلغ 5.873.083,78 درهم تنفيذ الشركة المطلوبة حضورها في الدعوى التزاماتها على الوجه الأكمل اتجاه المدعية وأن بنك المدعى عليه التزم بمقتضى خطاب الضمان أداء المبلغ المذكور أعلاه لفائدة المدعية، وذلك عند أول طلب يرسل إليه وعدم الاعتراض على الأداء المذكور أو إجراء مقاصة أو تقديم طلب مقابل وأن المدعية قد وجهت إلى بنك (ش. م.) بتاريخ 28/06/2018 طلبا ضمنته مطالبة هذا الأخير بتنفيذ التزامه بأداء مبلغ 5.873.083,78 درهم توصل به بنفس التاريخ غير أنه لم يبادر إلى احترام التزامه المتضمن في وثيقة الضمان المذكورة مما اضطرت معه المدعية توجيه رسالة إنذار إلى بنك (ش. م.) توصل بها بتاريخ 17/08/2018 غير أنه تقاعس عن الرد عنها مما يجعل موقفه متسما بالتعسف ويستدعي معه جبر الضرر الحاصل للمدعية من ذلك وأن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة أو الأداء عند أول طلب وينشىء للمدعية حقا مباشرا نهائيا ومستقلا ويترتب على ذلك أن الالتزام بالأداء يصبح حالا بمجرد وقوع طلب الأداء من طرف المدعية كمستفيدة من الضمان وانتهت في مقالها بأن التمست من المحكمة الحكم على بنك (ش. م.) بأدائه لفائدتها مبلغ 5.873.083,78 درهم مع الفوائد القانونية منذ 28/06/2018 إلى تاريخ التنفيذ الفعلي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل بنك (ش. م.) الصائر؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب حضورها شركة (ر. م.) بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2019 جاء فيها أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) صفقة من أجلإنجاز أشغال العزل الحراري بمنطقة الجرف الأصفر وأن المطلوب حضورها وبحسن نية وضعت ضمانة لدى بنك (ش. م.) لفائدة المدعى عليها بمبلغ 5.873.083,78 درهم و ذلك من أجل ضمان استكمال جميع الأشغال المتفق بين الطرفين وكان هذا بتاريخ 04/11/2016 وأن المطلوب حضورها سبق و أن استكملت جميع الاجراءات و الأشغال المزمع انجازها وفقا لما جاء ضمن عقد الصفقة و المبرمة بين الطرفين وكذا دفتر التحملات طالبت من المدعية بالتوقيع على محضر انتهاء الأشغال غير أنها تعنتت ورفضت التوقيع كما أنها لم تتوصل بأي مراسلة أو إنذار يفيد عدم إنجاز الأشغال أو يثبت تضرر المدعى عليها بل الأكثر من ذلك أن المدعى عليها أدت جميع الفواتير المستحقة الأداء من قبل المطلوب حضورها دون منازعة من قبلها أخرها فاتورة بتاريخ 12/06/2018 وأن المدعى عليها لا يحق لها طلب أداء الضمانة نظرا لأن خطاب الضمان كان مشروطا بعدم إتمام المطلوب حضورها لجميع الأشغال المتفق عليها وبالتالي فلا يبقى من حق المدعية المطالبة بأداء أي مبالغ أو استخلاص مبلغ الضمانة لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/12/2018 جاء فيها أنه بمراجعة الضمانة الصادرة عن العارض تحت رقم 77160011772 سيتضح أن المستفيد منها هو شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) الكائن مقرها بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأن الدعوى الحالية مرفوعة من طرف شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) الكائن مقرها بمدينة سيول بكوريا الجنوبية وليس من طرف الشركة المستفيدة من الضمانة التي هي شركة مغربية حسب ما تنص عليه الضمانة نفسها، بذلك يتجلى أن الدعوى الحالية مرفوعة من غير ذي صفة مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها، واحتياطيا في الموضوع أن النص الأصلي للكفالة معنون بPERFORMANCE BOND أي أن الأمر يتعلق بضمانة لتنفيذ الأشغال موضوع عقد المقاولة من الباطن المبرم بين شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) و شركة (ر. م.) وأن هذا ما يتأكد مما جاء في الترجمة من أن الضمانة معطاة لغرض الأداء الجيد وفي الوقت المحدد والسليم للالتزامات المتعاقد من الباطن و يظهر أن شركة (ر. م.) قامت بتنفيذ الأشغال و بإنهائها إلا أن شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) رفضت توقيع محضر تسليم تلك الأشغال لأسباب لا تتعلق بشروط عقد المقاولة من الباطن و لكن لأسباب خارجة عنه وعلى هذا الأساس تقدمت شركة (ر. م.) بمقال تلتمس بمقتضاه الحكم بوقف تنفيذ الضمانة الصادرة عن المدعى عليه فتح له الملف رقم 7221/8202/2018، وأنه لئن أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب في الملف المذكور لعدم الإدلاء بجميع المستندات فإنه تم الإدلاء بترجمة من رسالة وجهتها شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) لشركة (ر. م.) بتاريخ 5/6/2018 يتأكد من مضمونها أن النزاع نشأ عندما طالبت شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) شركة (ر. م.) بأن تؤدي لها مبلغ 6.749.122,00 درهما، دون الضريبة على القيمة المضافة من قبل ما أسمته تكلفة إضافية وبذلك يتجلى أنه ليس هناك موجب مشروع لطلب تفعيل ضمانة المدعى عليه على اعتبار أن تلك الضمانة تنصب على تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة من الباطن التي أبرمتها شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) مع شركة (ر. م.) فقط ولا تتعلقبالزيادة التي تكون قد طرأت على تكلفة الأشغال بالنسبة لشركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) لذلك يلتمس المدعى عليه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل رافعته الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/01/2019 حضرها نائبا الطرفين فاعتبر المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 17/01/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أباب استئنافها بأنه بمراجعة تعليل الحكم المستأنف وقف المحكمة على أن الوثيقة المؤرخة في 04/11/2016 المؤسس عليها الدعوى الحالية سلمت لغرض الأداء الجيد في الوقت المحدد والسليم للالتزامات المتعاقد من الباطن وهو شركة (ر. م.) وجاءت معنونة PERFORMANCE BONDS. وأن الوثيقة المذكورة تم إنجازها بمناسبة إبرام عقد مقاولة من الباطن وكانت نية الأطراف تتجه إلى ضمان تنفيذ الأشغال وفق الشروط المتفق عليها جودة وأجلا وأن الأمر لا يتعلق بخطاب الضمان كما ذهبت إلى ذلك المحكمة التجارية في تأويلها استنادا للمادة 466 من ق ل ع كما تمت الإشارة في صلب الوثيقة لسبب إنشاء ذلك الالتزام وهو إبرام لشركة (ر. م.) مع شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) عقد مقاولة من الباطن من أجل تنفيذ الأشغال وجاءت ضمانة المستأنف لتكفل تنفيذ تلك الأشغال بصورة جيدة وفي الأجل المتفق عليه والوثيقة المعتمدة في الدعوى تربط صراحة الضمان لتنفيذ الجيد للأشغال وأن الالتزام الناشئ عنها يدور وجودا وعدما مع تنفيذ الأشغال وفق الشروط المتطلبة من عدمه مما يلاحظ معه أن شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) لم تنازع في كون شركة (ر. م.) قامت بتنفيذ الأشغال التي عهدت لها بها بل لم تنازع في كونها أدت لها جميع مستحقاتها من قبل تلك الأشغال وتكون شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) عمدت إلى طلب تفعيل كفالة البنك لسبب أجنبي تماما عن مسألة التنفيذ الجيد للأشغال من طرف شركة (ر. م.) الشيء الذي يشكل تصرفا تعسفيا من طرفها وانه أدلى بصورة شمسية لوثيقة صادر عن شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) من خلالها تطالب شركة (ر. م.) بأداء ما أسمته تكلفة إضافية الشيء الذي يستغرب له على اعتبار أنه إن كان هناك من تكلفة إضافية للأشغال يمكن المطالبة بها فإنه لا يمكن تصور المطالبة بها إلا من طرف المقاولة التي تنفيذ تلك الأشغال وهي شركة (ر. م.) وليس شركة إضافية شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) مما يتجلى معه أن الأمر لا يتعلق بخطاب ضمان كما ذهبت إلى ذلك المحكمة التجارية وتكون شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) غير محقة في طلب تفعيل الضمانة ما دامت أنها تصرفت بسوء نية اتجاه شركة (ر. م.) والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب . وأدلى بنسخة حكم وأصل طي تبليغ .

وحيث أجاب نائب المستأنف عليها شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) بكون البنك المستأنف التزم بموجب خطاب الضمان الساري المفعول من تاريخ 04/11/2016 إلى غاية 30/06/2018 بأداء مبلغ 5.873.083,78 درهم الأداء عند أول طلب للمبلغ المذكور أو إجراء مقاصة أو تقديم طلب مقابل ويكون البنك التزم بمقتضى خطاب الضمان فإن البنك ملزم طبقا للفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ,كما أن خطاب الضمان الموقع بين الطرفين لم يشترط أي التزام بين الشركة العارضة والشركة المطلوب حضورها في الدعوى وأن البنك هو الملتزم بموجبه بالأداء بمجرد الطلب لاستقلالية خطاب الضمان عن أي علاقة أخرى , وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف , ومن جهة ثانية فإن وثيقة الضمان وبغض النظر عن عنوانها فإن ألفاظها ومدلولها تماثل تلك المستعملة في خطاب الضمان وأن العبرة كما ذهبت إليه محكمة النقض ليس بعنوان العقود وإنما بمضمونها , كما أ، خطاب الضمان يختلف عن عقد الكفالة لكون المستفيد منه يكون في مأمن ما قد يطرأ على العلاقة التي تربط أطراف العقد الأصلي فقواعد حماية الضمان في مظهره استقر عليه العرف تجعل التزام البنك في خطاب الضمان تجاه المستفيد مباشر ومستقل عن العلاقة التعاقدية الأصلية السابقة عليه ومؤدى العلاقة بين البنك والمستفيد هب علاقة مستقلة عن علاقة المستأنف عليها فلا تتأثر بأي دفوع لذلك يجب على البنك أن يدفع قيمة الخطاب مهما كانت معارضة المستأنف عليها بعكس الكفالة البنكية التي هي التزام تبعي للالتزام الأصلي ومن تم فإنها لا تكون موجودة إلا إذا ارتبطت بالتزام أصلي موجود وصحيح وهي أحكام لا تطبق على خطاب الضمان , بالإضافة إلى أن خطاب الضمان الممنوح للمستفيدة يجعل البنك يلتزم بالوفاء وبمجرد توصله بأول طلب وبالرغم من أي اعتراض مما يكون ما تمسك به المستأنف غير مرتكز على أساس ويتعين رده والقول بتأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف في جميع ما قضى به مع تحميل رافعه الصائر . وأدلى بصورتين من قراري محكمة النقض

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/06/2019 حضر ذ/ (ط.) عن ذ/ (ل.) وحضر ذ/ (ح.) عن ذ/ (م.) وتخلف نائب المستأنف عليها الثانية وأكد الحاضران ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 01/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بكونتعليل الحكم المستأنف وقف المحكمة على أن الوثيقة المؤرخة في 04/11/2016 المؤسس عليها الدعوى الحالية سلمت لغرض الأداء الجيد في الوقت المحدد والسليم للالتزامات المتعاقد من الباطن وهو شركة (ر. م.) وجاءت معنونة PERFORMANCE BONDS. وأن الوثيقة المذكورة تم إنجازها بمناسبة إبرام عقد مقاولة من الباطن وكانت نية الأطراف تتجه إلى ضمان تنفيذ الأشغال وفق الشروط المتفق عليها جودة وأجلا وأن الأمر لا يتعلق بخطاب الضمان كما ذهبت إلى ذلك المحكمة التجارية في تأويلها استنادا للمادة 466 من ق ل ع كما تمت الإشارة في صلب الوثيقة لسبب إنشاء ذلك الالتزام وهو إبرام لشركة (ر. م.) مع شركة (د. ا. ا. ك. ك. ل.) عقد مقاولة من الباطن من أجل تنفيذ الأشغال وجاءت ضمانة المستأنف لتكفل تنفيذ تلك الأشغال بصورة جيدة وفي الأجل المتفق عليه والوثيقة المعتمدة في الدعوى تربط صراحة الضمان لتنفيذ الجيد للأشغال وأن الالتزام الناشئ عنها يدور وجودا وعدما مع تنفيذ الأشغال فإن الثابت أن البنك المستأنف البنك المستأنف التزم بموجب خطاب الضمان الساري المفعول من تاريخ 04/11/2016 إلى غاية 30/06/2018 بأداء مبلغ 5.873.083,78 درهم عند أول طلب وان الأمر في النازلة يتعلق بخطاب الضمان و هو عقد يتميز بخصوصيات تميزه عن عقد الكفالة فهو التزام أصلي مستقل عن الالتزام الذي يراد ضمانه على عكس عقد الكفالة التي تبقى التزاما تبعيا و هو بذلك يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب و ضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان و يترتب على ذلك أن الالتزام بالأداء يصبح حالا بمجرد وقوع طلب الأداء من طرف المستفيد من الضمان ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الثابت من وثيقة خطاب الضمان أنها لم تشترط أي التزام بين الشركة العارضة والشركة المطلوب حضورها في الدعوى وأن البنك التزم بموجبها بالأداء عند أول طلب وذلك تكريسا لاستقلالية خطاب الضمان عن أي علاقة أخرى , وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .