La production conjointe du contrat de prêt et des relevés de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire justifiant la réformation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63189

Identification

Réf

63189

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3870

Date de décision

08/06/2023

N° de dossier

2023/8222/474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un prêt, au motif que le contrat de prêt n'avait pas été produit. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inscription des échéances impayées dans un compte courant emportait novation, de sorte que le relevé de compte constituait à lui seul une preuve suffisante de la créance.

La cour écarte ce débat en relevant que, contrairement aux énonciations du premier juge, le contrat de prêt avait bien été versé aux débats en première instance. Elle constate que ce contrat autorisait expressément l'imputation des échéances sur le compte de l'emprunteur et que les relevés produits établissaient la défaillance de ce dernier.

Faute pour le débiteur, défaillant en première instance comme en appel, d'avoir contesté la créance ou rapporté la preuve d'un paiement, la demande est jugée fondée. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde réclamé, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2053 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 في الملف عدد 1562/8222/2019 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 عرض من خلاله أنه صادق لفائدة المدعى عليه على قرض سريع، وأنه تقاعس عن الأداء فبقي مدين له بمبلغ 75.36428 درهم ، والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور و الحكم بالفوائد القانونية مع والإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وبتحميله الصائر، وأرفق المقال بكشوفات حسابية وعقد قرض ونموذج توقيع و طلب فتح حساب و صورة من البطاقة الوطنية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كونه لم يدلي بعقد القرض لاثبات صفته في الدعوى وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهذا الخصوص وأن هدا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية وأن المستانف عليه اعطى له احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها اما يتم نقدا بصناديق البنك او عن طريق الاقتطاعات منن حسابه الرئيسي للمستانف عليه، بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع، وأن ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى ان هذا الدين، يتحول بعد ذالك الى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشأ علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او العقد الاصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب اي عقد القرض، وبذالك يصبح حق الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على اساس عقد القرض، وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة واكده الفقه "عمليات البنوك من الوجهة القانونية تاليف الدكتور علي جمال الدين الطبعة الثالثة 2000 صفحة 320 وما يليها وكذالك كتاب العقود البنكية للدكتور محمد الفروجي الطبعة الأولى 1998 صفحة 95 وما يلها" ومؤدى دالك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والذي يعتبر حجة لاثبات المديونية دون ان يحتاج الى عقد القرض، وان محكمة الدرجة الثانية سوف تعيد الامور الى نصابها لا محالة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستانف عليه الصائر، ووأرفق المقال ب نسخة من الحكم .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 1/6/2023 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 8/6/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أنه تم ابرام عقد عقد قرض بين البنك م.ت.خ. وبين المستأنف عليه على أساسه منحت لهذا الأخير قرضا في حدود مبلغ 80000 درهم بفائدة 7.75 % على أن يتم تسديده لمدة 83 شهرا وهو العقد الذي التزم فيه المستأنف عليه على فتح حساب والذي يتم فيه توطين دخله وبأن المقترض يعطي للبنك امرا بالخصم من حسابه وهو العقد المصادق على صحة الامضاء به من طرف المقترض و البنك بتاريخ 10/9/2014 و المدلى به خلال المرحلة الابتدائية، وبالتالي يبقى ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم من أنه لايجوز دمج استحقاقات القرض بالكشف الحسابي المتعلق بالحساب الجاري وبعدم الإدلاء بعقد القرض يفنذه ما أدلى به البنك المستأنف خلال المرحلة الابتدائية والذي أدلى زيادة على عقد القرض بكشوف حسابية تتضمن ما تم أداؤه من طرف المستانف عليه وما سجله حسابه المذكور الذي التزم بأن يتم رصده لخصم مستحقات القرض وهو الحساب الذي تم الاشارة اليه في ديباجة العقد المذكور، كما تضمن كذلك تاريخ التوقف عن أداء الاقساط الملزم بأدائها و التي أصبحت حالة و مستحقة الأداء و التي بلغ عددها 12 قسطا ابتداءا من 30/5/2016 وكذا الاقساط الجارية بالاضافة الى الرصيد المدين الذي سجله الحساب المذكور ليكون مجموع الدين الذي ترتب بذمة المستانف عليه حسب كشف الحساب هو 75.364.28 درهم و هو الذي لم يثبت أداؤه من طرف المستأنف عليه الذي تخلف رغم التوصل سواء خلال المرحلة الابتدائية او أمام هذه المحكمة دون أن ينازع في المديونية، مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب جاء غير مصادف للصواب، لذا وجب الغاؤه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 75364.28 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم .

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 75.364.28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه و تحميله الصائر .