La force probante d’un relevé de compte bancaire est établie lorsque le contrat de prêt qui le complète précise les modalités de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55789

Identification

Réf

55789

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3602

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8221/2606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier.

La cour écarte le moyen de nullité en retenant que l'établissement de crédit n'est pas une institution publique au sens de l'article 9 du code de procédure civile et que la représentation légale d'une société n'emporte pas incapacité. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte, lorsqu'ils sont corroborés par le contrat de rééchelonnement qui précise le taux d'intérêt et la clause pénale, constituent une preuve suffisante de la créance.

La cour rappelle en outre que l'expertise n'est pas un droit pour les parties mais une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui peut l'écarter faute pour le débiteur de produire un commencement de preuve d'erreur dans le décompte. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.ط.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 634 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2022 في الملف عدد 12167/8221/2021 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 221.355,93 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق عبد اللطيف (ط.) وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي ق.ف.ل. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها استفادت من العارض بقرض في حدود 1.000000 درهم شمل تسهيلات في الأداء في حدود مبلغي 500000 درهم، وأنه بتاريخ 05/11/2014 تمت إعادة جدولة هذا القرض في شقيه ليستقر في مبلغ 564.024,78 درهم شريطة تسبيق مبلغ 150000 درهم، أما مبلغ 414.024,58 سيتم أداؤه على شكل أقساط شهرية كما هو مفصل في الفصل 15 من العقد، والمصادق عليه بتاريخ 14/11/2017 داخل أجل 4 سنوات بفائدة 8 % دون الضرائب 2 % عن كل سنة، وان المدعى عليه الثاني قدم للعارض ضمانة شخصية من أجل أداء المديونية الحالة بذمة المدينة الأصلية في حالة عسرها، وان المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الشهرية وتخلد بذمتها مبلغ 221.355,93 درهم كما هو ثابت من كشفي الحساب السلبيين الموقوفين في 04/10/2021 دون احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة، وان كل محاولات استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للبنك العارض مبلغ 221.355,93 درهم والفوائد الاتفاقية مع الضريبة على القيمة المضافة وإخلال الكفيل محلها في الأداء والإذن له في بيع الأصل التجاري في حالة عسر المدين وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وارفق مقاله بصور شمسية طبق الأصل لعقد الجدولة وعقد كفالة واصل نسخة من السجل التجاري وسند الدين وأصلي كشفي حساب.

وبناء على جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما عرضا من خلاله أن الثابت من خلال عقد القرض المبرم مع العارضة أن العقد ينص على ان مدة القرض هي 4 سنوات، تبتدئ من تاريخ 17/11/2014، وتنتهي مدته بحلول تاريخ 17/11/2018، وان المدعية رغم انصرام اجل أربع سنوات المنصوص عليه في العقد، ظلت تستخلص الأقساط رغم انتهاء مدة عقد القرض، كما أن عقد القرض المستدل به من طرف المدعية، فضلا عن انتهاء مدته، لم يوضح فيه مبلغ الأقساط الشهرية المستحقة على العارضة، مما يضفي غموضا ولبسا حول المبالغ التي استخلصتها المدعية من العارضة، وان كشوفات الحساب المدلى بها خالية من الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 106 من قانون مؤسسات الائتمان، وأمام غياب الضوابط والشكليات القانونية لا يمكن الاعتداد به كوسيلة إثبات، والتمس برفض الطلب وبصفة احتياطية إجراء خبرة حسابية لتحديد ما إذا كانت العارضة لا زالت مدينة للمدعية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ق.ف.ل. يعتبر من المؤسسات العمومية وهو في نفس الوقت يمثله نائب قانوني، وان المستأنفة ذات شخصية اعتبارية وممثلة أيضا بممثل قانوني، الأمر الذي كان على المحكمة قبل الفصل في النزاع ان تبلغ القضية إلى النيابة العامة قصد تقديم مستنتجاتها في الدعوى، وهو ما لم تقم به إطلاقا، مما يجعل الحكم المستأنف باطلا طبقا للفصل 9 من ق.م.م.

ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة لم تتخلى عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا كلما تضمن المقال أي إخلال شكلي فيه، والحال انه بالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين ان المستأنف عليه اقتصر في مقاله بخصوص المستأنفة بكونها شركة ت.ط.ا. دون ذكر نوعها حسبما يستوجبه الفصل 32 من ق.م.م. كلما كان أحد الطرفين شركة.

وفي الموضوع فان الطاعنة تشبثت أمام محكمة البداية بمقتضيات المادة 106 من الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها والملزم لها بتضمين كشف الحساب المعلومات المتعلقة بالحساب من حيث مبلغه ونوعه وخانة الدائنية والمديونية وتاريخ التنفيذ ونسبة الفائدة المطبقة وكيفية احتساب الفوائد وسعر الصرف المطبق إلى غير ذلك من البيانات وهي الأمور التي لا تتوفر إطلاقا في الكشف الحسابي الذي اعتمدته المحكمة بعد ان اعتبرته ذا قوة إثباتية في النازلة دون ان تناقش دفوع الطاعنة المذكورة بل عمدت إلى قلب عبء الإثبات عليها.

فضلا عن ان عقد الرهن الرابط بين الطرفين حدد أجل انتهائه في 17/11/1998 ومع ذلك فان المستأنف عليها ظلت بعد التاريخ المذكور تستخلص الأقساط من حساب المستأنفة.

أيضا ان كشف الحساب المستدل به لم يشر فيه إلى سعر الفائدة والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، مما يجعل الكشف المذكور منطويا على الغموض، وطالبت تبيانا للحقيقة بشأن ذلك خبرة حسابية التي رفضتها المحكمة بعلة انه لا يلجأ إليها إلا عند إثبات العكس أو وقع خطأ أو غلط في بند من بنود هذا الكشف، دون أن تبين في تعليلها من أين استمدت هذه الشروط هل من مصدر قانوني أم من اجتهاد قضائي وهو ما يضفي على تعليلها الانعدام ونقصان التعليل، ملتمسة أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفة واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفة والتصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

واحتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية التي رفضتها المحكمة بعلة انه لا يلجأ إليها إلا عند إثبات العكس أو وقع خطأ أو غلط في بند من بنود هذا الكشف، دون أن تبين في تعليلها من أين استمدت هذه الشروط هل من مصدر قانوني أم من اجتهاد قضائي وهو ما يضفي على تعليلها الانعدام والنقصان في التعليل، ملتمسة أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفة والتصدي بالحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية بمحضر الطرفين لتبيان ما إذا كانت الطاعنة لا تزال مدينة بشيء لفائدة المستأنف عليه.

وبجلسة 13/06/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة خالفت مقتضيات المادة 18 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، ذلك أن العارض سبق له أن استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الاستئناف الحالي وانه على اثر ذلك عمل على تبليغ هذا الحكم للمستأنفة الأصلية وكذا الكفيل بتاريخ 27/04/2022 بواسطة السيدة جميلة (ح.) بصفتها زوجة الكفيل الممثل القانوني للمستأنفة وانه بعد استيفاء آجال التبليغ ولم يبادر المستأنفين على الطعن فيه بالاستئناف العارض شهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 09/01/2024، ففتح ملف التنفيذ عدد 658/8511/2024 وان مأمور التنفيذ وفي إطار العمل المنوط به وبمحل المنفذ عليهما وجد السيدة جميلة (ح.) التي سبق ان بلغت بالحكم فكلفها بالاتصال بالمنفذ عليهما لكنه بعد مدة اتصل به الممثل القانوني هاتفيا وصرح له بانه لا يتوفر على المبلغ إذ ذاك حرر بتاريخ 19/04/2024 محضر امتناع وعدم كفاية منقول، وعليه يكون الاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني ومخالفا للمقتضيات القانونية مما يستوجب معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

واحتياطيا في الموضوع، فان المستأنفة لم تحترم المقتضيات القانونية الواجبة وأن محاولتها طرح الملف للمناقشة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م بإدلائها رفقة المقال الاستئنافي بنسخة الحكم فقط لتحاول ايهام المحكمة بانه لم يسبق لها ان توصلت به حسب الثابت من الوثائق المرفقة صحبتة، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل الطاعنة صائر المرحلتين. واحتياطيا في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

وبجلسة 27/06/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مع الطعن في التبليغ خلال المداولة جاء فيها أن دفوع المستأنف عليها واهية لا أساس لها من الصحة والواقع ذلك أن التبليغ جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية لان المفوض القضائي الذي كلف بالتبليغ لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى مقر الشركة المضمن بالحكم بل التجأ إلى تبليغ زوجة الممثل القانوني للطاعنة السيدة جميلة (ح.)، حيث نجد انها بتاريخ 27/04/2022 بلغت بالنيابة عن شركة ت.ط.ا. الكائنة بكلم 18 طريق 110 عين حرودة الدار البيضاء و في نفس اليوم بلغت بالنيابة عن السيد عبد اللطيف (ط.) الكائن ب 66 محج مولاي الحسن الاول الشقة 03 الطابق الثاني الدار البيضاء، وبالتالي فان شواهد التسليم تحمل تناقضا كبيرا مما يبقى معه التبليغ معيب من الناحية الشكلية ويتعين الطعن فيه وعدم اعتباره واعتماده لان ما بني على ما هو مختل شكلا لا يأخذ حكمه.

وفي الموضوع فإن الطاعنة دفعت أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، وتشبثت بمقتضيات المادة 106 من الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها؛ والملزم لها بتضمين كشف الحساب المعلومات المتعلقة بالحساب من حيث مبلغه ونوعه وخانة الدائنية والمديونية وتاريخ التنفيذ ونسبة الفائدة المطبقة وكيفية احتساب الفوائد وسعر الصرف المطبق إلى غير ذلك من البيانات وهي الأمور التي لا تتوفر إطلاقا في الكشف الحسابي الذي اعتمدته المحكمة بعد أن اعتبرته ذا قوة إثباتية في النازلة دون أن تناقش دفوع الطاعنة المذكورة بل عمدت إلى قلب عبء الإثبات على الطاعنة بالقول أن منازعتها جاءت مجردة من أي إثبات، كل ذلك ضدا على المقتضيات القانونية المستدل بها في الموضوع .

كما دفعت الطاعنة أمام محكمة البداية أن عقد الرابط بين الطرفين حدد أجل انتهائه في 17/11/1918 ومع ذلك فإن المستأنف عليها ظلت بعد التاريخ المذكور تستخلص الأقساط من حساب المستأنفة، ودفعت أيضا بأن كشف الحساب المستدل به لم يشر فيه إلى سعر الفائدة والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، مما يجعل الكشف المذكور منطويا على الغموض، وطالبت تبيانا للحقيقة بشان ذلك بإجراء خبرة حسابية رفضتها المحكمة بعلة أنه لا يلجأ إليها إلا عند إثبات العكس، أو وقع خطأ أو غلط في بند من بنود هذا الكشف دون أن تبين في تعليلها من أين استمدت هذه الشروط هل من مصدر قانوني، أم من اجتهاد قضائي وهو ما يضفي على تعليلها الانعدام والنقصان في التعليل، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفة واحتياطا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفة والتصدي بالحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطا جدا بإجراء خبرة حسابية بمحضر الطرفين لتبيان ما إذا كانت الطاعنة لا تزال مدينة بشيء لفائدة المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/06/2024 حضر نائبا الطرفين والتمس الأستاذ مبارك أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم تبليغ القضية للنيابة العامة فان الدعوى الحالية لا تدخل في دائرة القضايا التي يجب تبليغها للنيابة العامة، ذلك أن ق.ف.ل. ليس بمؤسسة عمومية كما أن الطاعنة وان قدمت مقالها الاستئنافي في شخص ممثلها القانوني فهذا لا يجعلها فاقدة للأهلية في مفهوم الفقرة الثالثة من الفصل 9 من ق.م.م. مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس.

وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة كشف الحساب لمقتضيات المادة 106 من الظهير بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان الكشف المذكور جاء معززا بعقد إعادة جدولة القرض الذي تم إيقافه في مبلغ 464.024,78 درهم شريطة ضخ مبلغ 150.000 درهم في حساب المستأنف عليها داخل اجل 4 سنوات بفائدة تأخير قدرها 18 % وشرط جزائي ب 2 % على أن تؤدي أقساط شهرية محددة في مبلغ 10.263,75 درهم وهو ما يجعل ما تمسكت به الطاعنة من عدم إشارة كشف الحساب إلى الفائدة والعمولات على غير أساس.

وحيث انه لا مجال لتمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها ظلت تستخلص أقساط القرض من حسابها بعد تاريخ نهاية العقد الذي هو 17/11/2018 وذلك في غياب إدلائها بما يفيد أداءها لكامل مبلغ القرض داخل الأجل المحدد لها في العقد.

وحيث أن إجراءات التحقيق كالبحث أو الخبرة ليست حقا للأطراف يجب على المحكمة الاستجابة لها كلما طلبوا ذلك بل هي موكولة لسلطة المحكمة التقديرية التي يمكنها الاستغناء عنها كلما وجدت في اوارق الملف ومحتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى وبالتالي فان الطاعنة لم تدل بما يفيد أداءها لمبلغ الدين كما انها لم تدع الأداء بل اكتفت بالمنازعة في كشف الحساب دون الإدلاء بما يخالف ما جاء فيه.

وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.