La force probante du relevé de compte bancaire dispense le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76711

Identification

Réf

76711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4138

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8221/3467

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt en se fondant sur l'extrait de compte produit par l'établissement de crédit. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise comptable, arguant de son illettrisme et de la perte de ses quittances de paiement qui l'empêchaient de vérifier le montant réclamé. La cour rappelle que l'expertise est une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui n'est pas tenu d'y recourir s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que l'extrait de compte régulièrement établi par une banque constitue un moyen de preuve ayant pleine force probante. Il incombe dès lors au débiteur qui le conteste de rapporter la preuve contraire, la simple allégation de son illettrisme ou de la perte de justificatifs étant insuffisante à renverser la présomption attachée à ce document. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5298 بتاريخ 20-05-2019 في الملف عدد 4697/8221/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول المقال الإفتتاحي ، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 104.595,21 درهم مع فائدة التأخير بنسبة 2% من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ,و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى, وتحميلها الصائر, وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 13/06/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 27/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 اكتوبر 2018 عرض من خلاله انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 104.595,21 درهم, حسب الثابت من كشف الحساب, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ الدين مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء, والفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم, والنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر, وتحديد الإكراه في الأقصى.

وأرفق المقال بكشف حساب, أصل عقد القرض, أصل جدول الاستخماد, رسالتي إنذار.

وبناء على القرار الاستنئافي الصادر بتاريخ 14/02/2019 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا ببت في الدعوى.

و بعد و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لأن المبلغ الذي قضت به المحكمة لا يشكل المديونية الحقيقية، و كان عليها ان تامر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من ذلك ،سيما و ان الطاعنة إمرأة أمية و لم تحتفظ بوصولات الأداء لظروفها الصحية ،حيث أصيبت بمرض العيون و بالتالي لم يعد لها مورد دخل قار ،مما جعلها تتوقف عن الأداء .ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي إجراء خبرة حسابية من اجل تحديد المديونية الحقيقية و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها، و تحميل المستانف عليها الصائر .و ارفق المقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 تخلف نائب المستأنفة ،و حضر نائب المستانف عليها و أدلى بمذكرة جوابية ، ورد فيها بأن المستانفة تقر بتوقفها عن الأداء و أصبحت مدينة بالمبلغ المسطر بالكشف الحسابي، الذي يتضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا و الذي يعتبر حجة في الإثبات و لم تدل بما يخالفه و أن طلب إجراء الخبرة مردود لكونها لم تدل بأية حجة تثبت مزاعمها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فإن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق ، وليست حقا مطلقا للأطراف ،يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك، بل إنما هي إجراء يبقى من صميم السلطة التقديرية للمحكمة ،التي تملك عدم الاستجابة إليها، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إليها . و في نازلة الحال فإن محكمة البداية استندت فيما قضت به من مديونية إلى عقد القرض الذي يثبت قيام العلاقة التجارية و الكشف الحسابي الذي يحصر المديونية المترتبة عن ذلك في مبلغ 104.595,21 درهم بما في ذلك الأقساط غير المسددة و الرأسمال المتبقي .

و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك ،تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ،طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته. و لا يكفي مجرد إدعاء الأمية أو حتى ضياع وصولات الأداء للنيل من تلك الحجية. فلا يبقى أي مسوغ للأمر بإجراء خبرة حسابية. و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لموافقته صحيح القانون , و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف ،و تحميل الطاعنة الصائر .