La force probante du relevé de compte bancaire conforme aux exigences légales justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60589

Identification

Réf

60589

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1909

Date de décision

15/03/2023

N° de dossier

2022/8222/5887

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, valablement signé et non contesté par les voies de droit, fixait les modalités de remboursement. Elle juge que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, dès lors qu'ils comportent l'ensemble des mentions prévues à l'article 496 du code de commerce, bénéficient de la force probante édictée par l'article 492 du même code. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire d'une erreur ou d'une omission dans ces relevés, la demande d'expertise est jugée sans fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة أمال (ص.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9949 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2014 في الملف عدد 2204/5/2014 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 378.158,55 درهم وفائدة في حدود 2 % ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 02/11/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 16/11/2022 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بانه دائن للمدعى عليها بمبلغ 378.158,55 درهم ناتج عن عدم تسديد استحقاقات مترتبة عن عقد القرض عقاري وانها تقاعست عن الأداء وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد الأداء باءت بالفشل، والتمس الحكم عليها بأدائه له مبلغ 378.158,55 درهم مع سريان احتساب الفوائد البنكية المستحقة وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ استحقاقها إلى غاية الأداء ومبلغ 1.000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع لعقدة القرض العقاري المبرمة بين الطاعنة والمستأنف عليها والتي تتعلق بتمويل شراء عقار من شركة "ن.ر." بمبلغ إجمالي قدره 560.000.00 درهم، على أن يغطي البنك الفرق والمحدد في مبلغ 380.000.00 درهم على شكل أقساط شهرية عددها 300 قسط ، فإنه لا يشير لا إلى قيمة القسط الشهري ولا لتاريخ بداية ولا نهاية أداء الدين وان الطاعنة لم تكن ملمة ببنود العقد وفوجئت بنسبة الفائدة التي تفرضها المستأنف عليها عالية قدرها 6 % ، وبالرغم من إرتفاعها كانت تلاحظ خصم مبالغ من حسابها البنكي شهريا بمعدل 22.617.48 درهم ليتبين لها بأنها القسط الشهري الذي حدده البنك دون إشعارها بذلك بمقتضى عقدة القرض العقاري المدلى بها من طرفه رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى. كما أن الطاعنة ظلت تؤدي هذه الأقساط الشهرية مند إبرام العقد الذي صادف بداية سنة 2009 إلى غاية متم دجنبر 2012 تاريخ آخر اقتطاع مباشر من حسابها البنكي كما هو ثابت من خلال كشوف الحساب الصادرة عن المستأنف عليها والمدلى بها من طرفها ابتدائيا، وأنه لا يعقل أن تكون الطاعنة تتحلل شهريا من أقساط القرض لمدة زمنية لا يستهان بها وخلاف الكشوف الحسابية الصادرة عن المستأنف عليها نفسها، ولا تأخذ هذه الأداءات بعين الاعتبار ولا تخصم من أصل الدين الذي هو 380.000 درهم لتطالبها بمبلغ 378.000 درهم وكأنها لم تؤد سوى مبلغ 2.000 درهم منه خلال ثلاث سنوات أو جزء من السنة. فضلا عن أن الحكم القاضي على الطاعنة بالأداء قد جانب الصواب فيما قضى به دون الاستجابة لطلبها الرامي إلى تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للدين، كما أنه أجحف بحقها في الحكم عليها بأداء مبلغ 378.000 درهم مع فائدة قدرها 2 % ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به واحتياطيا الأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص في المحاسبة تكون مهمته الإطلاع على وثائق الملف من عقدة القرض العقاري والكشوف البنكية الشهرية الخاص بحساب الطاعنة عدد [رقم الحساب] لتحديد قيمة أصل الدين المترتب بذمتها بعد خصم الأداءات التي قامت بها والثابت بعضها من خلال الكشوف مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة بعد وضعه بكتابة ضبط هذه المحكمة وحفظ البث في الصائر .

وبجلسة 04/01/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدين المطالب به والمحكوم به ابتدائيا ثابت ومستحق، وان العقد شريعة المتعاقدين، وان من التزم بشيء لزمه، كما ان ملتمس اجراء خبرة حسابية غير جدير بالاعتبار، لأجله يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتحميل المستأنفة صائر استئنافها. واحتياطيا في حالة الامر بإجراء خبرة حسابية على نفقة المستأنفة.

وبناء على مذكرة تعقيب الطاعنة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 01/02/2023 والتي جاء فيها أن الطاعنة طالبت البنك بالإدلاء بكشف بالأقساط المتبقية بذمتها بعد خصم الأقساط المؤداة، خاصة وأنها عززت مقالها الإستئنافي بكشف لحسابها صادر عن المؤسسة البنكية ولا يشير إلى مبالغ مالية دفعتها كأداء للأقساط الحالة من غير أن يتم الإشارة إليها في الكشف أو يقوم بخصمها من أصل الدين، علما أن البنك ملزم بمقتضى القانون بالإدلاء بجدول المستحقات المترتبة بذمة المقترض بالنسبة لكل قسط يبين المبالغ الواجب تسديدها بين رأس مال وفوائد حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها وتحديد الأقساط الحالة والغير حالة والفوائد المحتسبة ونوعها ومبلغها والرأسمال المتبقي، ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي ملتمسة في الأخير أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء لعدم إرتكازه على أساس قانوني سليم ، وإحتياطيا الأمر بتعيين خبير مختص في المحاسبة تكون مهمته الإطلاع على وثائق الملف من عقدة القرض العقاري والكشوف البنكية الشهرية الخاص بحساب العارضة عدد [رقم الحساب] وتحديد قيمة أصل الدين المترتب بذمتها بعد خصم الأداءات التي قامت بها والثابت بعضها من خلال الكشوف المدلى بها مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد إيداعها بكتابة ضبط هذه المحكمة والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2023 الفي بالملف مذكرة للأستاذ (م.) الذي حضر عنه الأستاذ (ع.) تسلم الاستاذ أوبو (ج.) عن الأستاذ (و.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/03/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بخلاف ما نعته الطاعنة على الكشوف الحسابية المستدل بها فان الثابت من عقد القرض المدلى به والموقع من طرف الطاعنة، أنها استفادت بموجبه من قرض متوسط الأمد تم التنصيص فيه على طريقة أدائه والفوائد المترتبة عنه، علما ان العقد المذكور لم يكن محل منازعة من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما تبقى معه المؤاخذات المثارة من طرفها بشأنه مجردة من الإثبات، كما أنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية، فإنها تتضمن جميع العمليات التي عرفها الحساب وأفضت إلى المبلغ المطالب به من عمليات دائنية ومدينية ونسبة الفوائد وطريق احتسابها والأصاريف وآخر عملية دائنة عرفها الحساب وتاريخ حصره مما يجعلها تتوفر على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 496 من مدونة التجارة، والتي تخولها الحجية الإثباتية المنصوص عليها في المادة 492 من ذات القانون، في غياب إدلاء المستأنفة بخلاف ما هو مضمن بها، أو وجود غلط في إحدى العمليات، مما يبقى معه دفعها بخرق المواد المحتج بها لا أساس له وكذا تمسكها بإجراء خبرة لا مبرر له.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.