Réf
64673
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4916
Date de décision
07/11/2022
N° de dossier
2022/8222/4476
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la créance, Prêt bancaire, Force probante, Extrait de compte, Demande d'expertise, Contestation générale, Confirmation du jugement, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents.
L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des intérêts et commissions, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les pièces versées au débat contenaient l'ensemble des mentions requises.
Elle retient que les extraits de compte bénéficient d'une force probante et qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, une simple contestation générale et non étayée étant insuffisante pour justifier une mesure d'instruction. La cour rappelle en outre que la cessation d'activité ou les difficultés financières du débiteur ne sauraient constituer une cause d'exonération de son obligation de paiement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. و. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2020 تحت عدد 4344 ملف عدد 5602/8222/2020 و القاضي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع بآداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ (102897,06 ) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيلة وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 25/07/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 01/08/2022 اي داخل الاجل القانوني, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي يعرض من خلاله انه منح للمدعى عليها قرضا متوسط الامد بمبلغ 200000,00 درهم بفائدة تعاقدية قدرها9.95 بالمائة، و ان المدعى عليها تخلفت عن الاداء و بقي بذمتها لغاية 31/12/2018 مبلغ 102897,06 درهم ، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب عدد [رقم الحساب] ، وان المدعى عليها السيدة فاطمة الزهراء (ع.) تنصبت كفيلة تضامنية لهذه في حدود مبلغ 200000,00 درهم ، كما يتجلى ذلك من عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 25/12/2014 المرفق طيه ، وان الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام تطبيقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا بمقتضى و عقد الكفالة التضامنية ، وانه رغم جميع المحاولات الحبية العديدة المبذولة لدى المدعى عليها و لدى كفيلتها خاصة منها رسالتي الانذار مع الاشعار بالتوصل فانهما رفضتا اداء ما بذمتها ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بان تؤديا له بالتضامن او الوحدة عوض الاخرى مبلغ 102897,06 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 01/01/2019 الى غاية يوم الاداء و الضريبة على القيمة فيما يخص الفوائد ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و بدون كفالة و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيلة مع تحميلها الصائر متضامنين.
وارفقت المقال بعقد القرض و كشف حساب و عقد كفالة تضامنية و رسالتي الانذار مع اشعار بالتوصل.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الجهة المستأنفة بأن الحكم الابتدائي قضى بالأداء معتمدا على الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بعلة أن هذه الكشوفات تعتبر وسيلة إثبات في المجال القضائي إلى أن يثبت ما يخالفها طبقا للمادة 118 من ظهير178-05-1 الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان ، وانه بالرجوع إلى هذه الكشوفات يتبين أنها لا توضح تفاصيل كل عملية سواء من حيث سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها وغير ذلك من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب ، ولقد استقر العمل القضائي على استبعاد الكشوفات المخالفة للدورية المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون البنكي، ويشير في هذا الصدد إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2000 في الملف عدد98/5090 قضى باستبعاد الكشوف الحسابية المستدل بها في النزاع ويرفض الدعوى لعلة أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لم تكن معدة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارية ، وان الكشوفات الحسابية لا تعدو في الواقع كونها مجرد بيانات تحتمل الصدق أحيانا كما تحتمل الخطأ أحايين كثيرة وفي هذا الإطار الا بعد من إشعار المستأنف عليها للإدلاء بكشوفات حسابية مضبوطة ومتوفرة على جميع البيانات والشروط المنصوص عليها في المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والمادة 106 من دورية والي بنك المغرب، وعند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية كما وكيفا ، وانه من جهة أخرى فالعارضتين لا تنازعان في المديونية الأصلية بل فقط في القدر المحدد من طرف المستأنف عليها ، و ذلك أن العارضة الأولى توقفت فعلا عن أداء بعض أقساط القرض لأسباب خارجة عن إرادتها تتمثل أساسا في توقف نشاطها التجاري منذ سنة 2018 مما نتج عنه عجز مالي لم تعد قادرة معه على إيفاء دیونها لدى الأغيار، وانه ابداءا لحسن نيتها تعرب العارضة الأولى عن استعدادها لأداء الدين المترتب بذمتها تجاه المستأنف عليها بعد التحقق من مقداره كما وكيفا وتقترح اداء جزء من المديونية واعادة جدولة الباقي على قدر المستطاع باتفاق مع البنك، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا اساسا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا باجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية واحتياطيا جدا استعدادها لأداء جزء من المديونية المتفق بعد التجقق منها واعادة جدولة الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بالنسخة التبلغية للحكم المستأنف وطى التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2022 جاء فيها ان المحكمة تلاحظ بان دفوع المستأنفتين غير مبنية على أي اساس واقعي وان الغرض من تقديم هذا الإستئناف هو تطويل المسطرة، و أن المستأنفتين تقران صراحة بكونهما مدينتين للعارض و تطالب بالسماح لهما بأداء مبلغ الدين على دفعات، و أن المستأنفتين لم تدليا بما يثبت أنهما تحررتا من دينهما ولو جزئيا حتى يتم الاستجابة لطلبهما الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد مبلغ الدين، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و تحميلهما الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2022 حضر ذ (ذ.) عن ذ (ب.), وادلت بمذكرة وتسلم ذ (و.) عن ذ (ن.) نسخة والتمس اجلا, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعنين باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول كشوف الحساب البنكية فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح انها تتضمن سعر الفوائد والعمولات وتواريخها وكيفية احتسابها والمطابقة لدورية والي بنك المغرب مما يبقى معه السبب غير مؤسس.
وحيث انه بخصوص ملتمس اجراء خبرة حسابية يبقى غير مبرر لعدم ادلاء الطاعنين بما يخالف ما جاء في كشوف الحساب والتي تتمتع بحجية قانونية قابلة لاثبات العكس وان منازعتها جاءت مجردة وعامة, كما ان الدفع بتوقف النشاط وعجز المقاولة عن الاداء لا ينهض مبررا لابراء ذمتها من الدين , مما يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله, ويتعين تأييده, وتحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنين الصائر.