La force probante des relevés de compte bancaire s’oppose à une demande d’expertise en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71911

Identification

Réf

71911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

15

Date de décision

07/01/2019

N° de dossier

2018/8221/3102

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'instance peut être rectifiée en cours de procédure, dès lors que les documents contractuels établissent sans équivoque l'identité réelle de la personne engagée. Elle distingue cependant la caution personnelle de la caution réelle, retenant que cette dernière n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie en paiement sur l'ensemble de son patrimoine. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte bancaire, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et écarte la demande d'expertise comptable faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de paiements non imputés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre la caution dont l'identité a été rectifiée, confirme l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la caution réelle et rejette l'appel incident du débiteur principal.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بنك (م. ت. ص.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/04/2018 تحت عدد 3326 الملف التجاري عدد 462/8210/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة نادية (ب.) وشركة (س. ك.) وقبوله في الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضمانا للمدعي مبلغ 1.398.253,11 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقه في حق الكفلاء هشام (ف.) وحليمة (ب.) في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2018 عرض فيه أنه دائن لشركة (س. أ.) بمبلغ 139825311 درهم ناتج عن تسهيلات مالية وبنكية كما هو ثابت بالكشوف الحسابية وعقد القرض وان شركة (س. ك.) ونادية (ب.) وحليمة (ب.) وهشام (ب.) وفيصل (ب.) ضمنوا ديون شركة (س. أ.) وأن جميع المحاولات الودية لأداء هذا الدين باءت بالفشل والتمس الحكم على المدعى عليهم بالأداء وبالتضامن لفائدة البنك المدعي مبلغ 139825311 درهم تضاف إليه العمولات البنكية والتعويض عن الأخير وتعويض عن التماطل عن الممانعة التعسفية لا يقل عن 10 % من قيمة الدين وتعويضا عن التأخير من لآخر توقف عن الأداء إلأى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأرفق المقال برسالة إنذار وكشوف حساب وصورة طبق الأصل من عقد مصادق على صحة توقيعه وصورة من برتوكول اتفاق .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/03/2018 حضرها دفاع المدعية وتخلف المدعى عليهم رغم توصل شركة (س. ك.) ورجع استدعاء الباقين بأنه رفض التوصل من طرف الحارس فتقرر جعل القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 05/04/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة لما اضطلعت بعقد الكفالة تبين لها بان بديعة (ب.) هي أيضا مدينة بمبلغ الدين المحكوم به والمحكمة لما رأت بأن اسم الكفيلة الكفيلة بديعة (ب.) ورد خطأ وتم تضمين اسم نادية (ب.) كان عليها أن تنذر المدعية المستأنفة بإصلاح مقالها لا أن تحكم بعدم قبول الطلب كما أن عقد القرض يفيد أن بديعة (ب.) هي الكفيلة وان البنك المستأنف أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوثائق مثبتة لمديونية المستأنف عليهم تحمل أسماء الكفلاء وجميع بياناتهم بشكل سليم ويكون تعليل الحكم المطعون فيه خارق للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية كما أن تعليل لحكم خرق الفصل 181 من ق ل ع لكون محكمة البداية لم تكن في حاجة لتقسيم الالتزامات المضمنة بعقد برتوكول التفاق لكونها تشكل وحدة متكاملة لا يمكن تجزيئها مما يكون معه استنتاج الحكم المستأنف غير وجيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثالثة , كما أن الطلب قدم في مواجهة شركة (س. ك.) باعتباره كفيلة متضامنة مع المدينة كما هو واضح من عقد الضمان المدلى به وان كفالة هذه الأخيرة للمستأنف عليها الأولى يحتم عليها الأداء لكون استمرار قيام الالتزام الأصلي يجعل الكفيل مواجه بالأداء بمفهوم الفصل 1241 من ق ل ع ومفهوم الضمان العام هو أن جميع أموال المدين الموجودة في ذمته المالية تعتبر ضامنة للوفاء بديونه وتكون بذلك كفالة المستأنف عليها الثانية تابعة و لعقد القرض ويكون بالتالي الحكم المستأنف غير صائب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية شركة (س. ك.) مما يليق الحكم بإلغائه . وبخصوص طلب إصلاح الخطأ المادي فإن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة السيدة نادية (ب.) رغم أن البيانات المضمنة بعقد القرض والكفالة صحيحة لكون الاسم الصحيح للكفيلة هو بديعة (ب.) بدلا من نادية (ب.) مما يكون معه البنك المستأنف محق في طلب تصحيح الخطأ المادي اللاحق بالحكم المطعون فيه والقول بأن السم الصحيح للمستأنف عليها هو بديعة (ب.) وليس نادية (ب.) وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أجاب نائب المستأنف عليها شركة (س. أ.) بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتمد كليا على وثائق صادرة عن البنك المستأنف والمتمثلة في كشوف الحساب وأن المستأنف عليها أدت العديد من المبالغ المالية من القرض وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة حسابية لتجديد حجم المديونية وأنها تطعن وتعارض ما جاء في كشوف الحساب لذلك يتعين رد الاستئناف وعدم اعتباره والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الدين الحقيقي بعد الاطلاع على وصولات المخالصة لهذا الدين وفي الاستئناف الفرعي فإن المستأنفة فرعيا أدلت للبنك المستأنف مبالغ مالية مهمة من القرض وأن هذا الأخير لم يحتسبها وطالب بمجموع الدين مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية للوقوف على المبلغ الحقيقي للدين العالق بذمة المستأنف عليها وحفظ حقها في الإدلاء بأوجه دفاعها بعد الخبرة وتحميلهم الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/12/2018 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليها الذي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف في أسباب استئنافه بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة لما اضطلعت بعقد الكفالة تبين لها بان بديعة (ب.) هي أيضا مدينة بمبلغ الدين المحكوم به والمحكمة لما رأت بأن اسم الكفيلة الكفيلة بديعة (ب.) ورد خطأ وتم تضمين اسم نادية (ب.) كان عليها أن تنذر المدعية المستأنفة بإصلاح مقالها لا أن تحكم بعدم قبول الطلب كما أن عقد القرض يفيد أن بديعة (ب.) هي الكفيلة وان البنك المستأنف أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوثائق مثبتة لمديونية المستأنف عليهم تحمل أسماء الكفلاء وجميع بياناتهم بشكل سليم ويكون تعليل الحكم المطعون فيه خارق للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية كما أن تعليل لحكم خرق الفصل 181 من ق ل ع لكون محكمة البداية لم تكن في حاجة لتقسيم الالتزامات المضمنة بعقد برتوكول الاتفاق لكونها تشكل وحدة متكاملة لا يمكن تجزيئها مما يكون معه استنتاج الحكم المستأنف غير وجيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثالثة فإن الثابت من وثائق الملف وبرتوكول الاتفاق ان المستأنف عليها بديعة (ب.) هي كفيلة ورد اسمهما مع باقي الكفلاء ولا وجود لاسم نادية (ب.) وأن الخطأ الوارد في المقال تم تداركه في المرحلة الاستئنافية وطالبت البنك المستأنف بإصلاحه ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص تم تداركه بواسطة طلبه الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب لاسم الكفيلة وجعله بديعة (ب.) بدلا من نادية (ب.) .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف في أسباب استئنافه أن الطلب قدم في مواجهة شركة (س. ك.) باعتباره كفيلة متضامنة مع المدينة كما هو واضح من عقد الضمان المدلى به وان كفالة هذه الأخيرة للمستأنف عليها الأولى يحتم عليها الأداء لكون استمرار قيام الالتزام الأصلي يجعل الكفيل مواجه بالأداء بمفهوم الفصل 1241 من ق ل ع ومفهوم الضمان العام هو أن جميع أموال المدين الموجودة في ذمته المالية تعتبر ضامنة للوفاء بديونه وتكون بذلك كفالة المستأنف عليها الثانية تابعة و لعقد القرض ويكون بالتالي الحكم المستأنف غير صائب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية شركة (س. ك.) فإن الثابت من عقد برتوكول الاتفاق أن شركة (س. ك.) هي كفيلة رهنية وليست بكفيلة شخصية متضامنة وبالتالي فإن البنك الدائن يحق له استخلاص دينه من الكفالة الرهنية التي خصصتها له الشركة المذكورة فقط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه وبخصوص طلب إصلاح الخطأ المادي فإن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة السيدة نادية (ب.) رغم أن البيانات المضمنة بعقد القرض والكفالة صحيحة لكون الاسم الصحيح للكفيلة هو بديعة (ب.) بدلا من نادية (ب.) فإن الثابت من برتوكول الاتفاق أن اسم الكفيلة هو بديعة (ب.) وليس كما ورد خطأ في مقال البنك المستأنف نادية (ب.) مما يكون معه طلب إصلاح الخطأ المادي الذي شاب المقال الافتتاحي في محله ويتعين الاستجابة له والقول بكون اسم الكفيلة الثالثة هو بديعة (ب.) وليس نادية (ب.) .

وحيث إنه بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنفة فرعيا شركة (س. أ.) فإن الثابت من وثائق الملف أن الدين ثابت بكشوف حساب بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان الثابت للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه إلا إذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة , وأن المستأنف فرعيا جاءت منازعتها مجردة من أي حجة أو دليل يثبت عكس ما جاء في كشوف الحساب فضلا على أنها تدعي الأداء وأنها قامت مخالصات مهمة لفائدة البنك ولم تدل بالتواصيل التي تفيد هذه المخالصات ويكون ما تمسكت به بخصوص الاستئناف الفرعي على غير أساس وطلب إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وبإصلاح الخطأ المادي الوارد في اسم الكفيلة وجعله بديعة (ب.) بدلا من نادية (ب.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة بديعة (ب.) والحكم من جديد بقبول الطلب وبأدائها المبلغ المحكوم به وبالتضامن مع باقي الكفلاء وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول قبول الاستئنافين

في الموضوع : برد الفرعي واعتبار الأصلي وبإصلاح الخطأ المادي الوارد في اسم الكفيلة بدباجة الحكم المستأنف وجعله بديعة (ب.) بدلا من نادية (ب.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة بديعة (ب.) والحكم من جديد بقبول الطلب وبأدائها المبلغ المحكوم به وبالتضامن مع باقي الكفلاء وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.