Réf
72394
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2100
Date de décision
06/05/2019
N° de dossier
2019/8221/1654
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance bancaire, Réalisation de nantissement, Preuve en matière bancaire, Force probante, Expertise comptable, Cumul d'actions, Contestation de la dette, Cautionnement personnel et solidaire, Bénéfice de division, Bénéfice de discussion, Action personnelle en paiement
Base légale
Article(s) : 166 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre part, que la créance était sérieusement contestée, ce qui justifiait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prétendue prématurité en rappelant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément l'exécution sur les biens du débiteur et l'action personnelle en paiement, le recouvrement final ne pouvant excéder le montant de la créance. Elle relève en outre que la caution, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires en application de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire ou de justifier d'une contestation formulée en temps utile. Dès lors, la demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, est légitimement rejetée en présence d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/03/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-12-2018 تحت عدد 12694 في الملف عدد 6259/5210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ قدره 7.702.564,14 درهم مع حصر الكفالة في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم بالنسبة للمدعى عليه الكفيل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل محمد (ت.) في الحد الأدنى مع تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث بلغ الطاعن السيد محمد (ت.) بالحكم المستأنف بتاريخ 25/02/2019 و المستانفة شركة (م.) بتاريخ 05-03-2019 وفقا لما هو ثابت من غلافي التبليغ المرفقين بالمقال، وتقدما باستئنافهما بتاريخ 11/03/2019، مما يجعل استئنافهما مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفتها مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2018 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها شركة (م.) عقد فتح قرض استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض متوسط الأمد بمبلغ 6.000.000,00 درهم.
وأن المدعى عليها المذكورة لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلى 770256414 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها السلبيين كما يتجلى من كشفي المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية :
- عن رصيد حساب أقساط القرض الموقوف في 30/11/2017 في مبلغ 5.838.176,56 درهم
- عن رصيد الحساب السلبي الموقوف في 30/04/2018 في مبلغ 1.864.387,58 درهم أي ما مجموعه 7.702.564,14 درهم. وأنه لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبل المدعى عليه محمد (ت.) منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (م.) بأدائها للمدعي مبلغ 7.702.564,14 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 8,5 في المائة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية والحكم على المدعى عليه بأدائه على وجه التضامن مع شركة (م.) لفائدة المدعي مبلغ 6.000.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 8,5 في المائة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية وبأدائهما معا على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة البنك مبلغ 770.256,41 درهم كتعويض تعاقدي مع النفاذ المعجل والإكراه في حق الكفيل. وأرفق مقاله بعقد قرض وكشفي حساب وطي تبليغ إنذار ومحضري تبليغ إنذار وقرار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 10/09/2018 جاء فيها أن المدعي اعتمد على كشوفات حسابية من صنع يده ولم يحترم فيها دورية والي بنك المغرب. ومن جهة أخرى أن المبالغ المطالب بها من البنك المدعي هي مبالغ زائفة وغير مصادفة للحقيقة وهذا يتضح من خلال عقد القرض المدلى به.ومن جهة ثالثة فإن البنك قام بقفل حساب المدعى عليها بشكل إنفرادي وبالتالي يعتبر فسخ من جانب واحد أي من جانب البنك.وانه لا يمكن احتساب الفوائد الاتفاقية.ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعي بجلسة 01/10/2018 جاء فيها فإن العبرة بكشفي الحساب المدلى بهما والمنجزين من طرف البنك تم استخراجهما من دفاتره وسجلاته.وأن المدعى عليها اقتصرت على المنازعة في كشفي الحساب دون أن تدلي أنها نازعت داخل الأجل المعمول به في النظام البنكي.وأن البنك له الأحقية في فسخ الاعتماد بدون أجل أو إشعار. وأرفق مقاله بكشوف حساب
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 01/10/2018 جاء فيها فإن الدعوى المقامة ضد المدعى عليه هي دعوى سابقة لأوانها وأن المدعية اختارت عوض مقاضاة المدعى عليها الأولى بمفردها قامت بسوء نية بإقحام المدعى عليه في الدعوى وأن المدعي قام بسلوك مسطرة تحقيق الرهن لشركة على الأصل التجاري العائد لها وهي معروض الان على أنظار المحكمة التجارية وأكد ما سبق . وأرفق مذكرته بصورة من مقال.
و بعد تبادل الأجوبة و الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بكون محكمة البداية تعسفت في إستعمال سلطتها التقديرية فيما يخص الاوراق و الوثائق المدلى بها ذلك أن المستأنف عليه سلك مسطرة تحقيق الرهن على الأصل التجار العائد للمدينة الأصلية شركة (م.) و صدر بشانه حكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري العائد لها و ببيعه و انه من واجب المستأنف عليه إنتظار إلى حين بيع الأصل التجاري لمعرفة المبلغ المحصل عليه و في حالة عدم كفايته يحق آنذاك للبنك سلوك مسطرة الأداء و إستيفاء الباقي من دينه في حدود الكفالة و انه على خلاف تعليل المحكمة الإبتدائية فإنه يبقى محقا في التمسك بأحكام الفصل 166 من ق ل ع الذي أوجب إسثناء للتضامن بين المدينين في كون المستأنف عليها لا يحق لها ان تستوفي دينها مرتين لأنها قد تحصل على حكمين على نفس الوقائع و نفس الأطراف و نفس الموضوع و لا شك ان تنفيذهما سيحقق إثراء غير مشروع ومن جهة أخرى فإن الكفالة هي موقوفة على شرط و هو عدم كفاية بيع الأصل التجاري للدين الأصلي و في غياب أرقام بيع هذا الأصل التجاري يبقى طلب المستانف عليه غير مؤسس و تبقى دعوى الأداء سابقة لآوانها و بالنسبة لإستئناف شركة (م.) فإنها تضررت من الحكم الذي أقر المديونية كما جاءت بالمقال الإفتتاحي مع العلم انها تنازع فيها لكونها كانت مواظبة على أداء أقساط الدين في وقته إلى حين وقوعها في أزمة مالية و أن الدين المتمسك به ليس هو الدين الحقيقي المتبقي بذمتها و امام هذه المنازعة و مادام ليس للمحكمة وسائل فنية إلا الإستعانة بأهل الإختصاص من خبراء و مادام الدين المطالب به منازع فيه بشدة و غير جدي كما هو ثابت من أوراق الملف و كشوفات الحساب فإن المحكمة كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية و انها تمسكت في مذكرتها المدلى بها امام المحكمة الإبتدائية بعدم صحة الكشوف الحسابية التي لا تصح إلا أذا كانت خاضعة لدورية والي بنك المغرب و هذا الذي تفتقده تلك الكشوف ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئنافين و في الموضوع بالنسبة لإستئناف السيد محمد (ت.) إلغاء الحكم المستأنف لعدم تأسيسه و بالنسبة لشركة (م.) إلغاء الحكم الإبتدائي و القول برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية و ارفق المقال نسخة تبليغية و طي التبليغ .
و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15-04-2019 أنه فعلا إستصدر قرارا ببيع الأصل التجاري المسجل تحت رقم 180959 لإستخلاص دينه بمقتضى قرار إستئنافي رقم 677 و هو غير جاهز و هذا يعني أنه لم يتم تنفيذه و لا مبرر لقول بكونه إستخلص جزءا من الدين و لا وجود لأي نص قانوني يلزم سلوك مسطرة تحقيق الرهن إلا بعد تحقيق دينه و العكس أيضا صحيح كما ان الإجتهاد القضائي دأب على إعطاء الدائن المرتهن الحق في مباشرة دعوى الأداء و مباشرة مسطرة تحقيق الرهن مادام ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه و ان مآل المسطرتين هما التنفيذ في حدود مبلغ الدين و ليس اقتضاءه مرتين و أن دين البنك ثابت من خلال العقود المبرمة و كذا الكشوف الحسابية و الحكم المتخذ قد صادف الصواب و أن الكفالة المطالب بتحقيقها من طرف البنك هي كفالة شخصية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة و التجريد في حدود مبلغ 6.000.000 درهم و لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (م.) . و لا وجود لأي شرط واقف و ان الكشوف الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثباتية و تعتبر حجة يوثق بها طالما لم يثبت ان الزبون نازع في البيانات و التقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف و المعاملات البنكية و هو ثلاثون يوما من تاريخ توجيه الكشف و أن الكشوف مطابقة للمادة 456 من القانون البنكي و المادة 492 من مدونة التجارة و لدورية والي بنك المغرب و أن الإجتهاد القضائي داب على إعطائها الحجية و ان الكشف لم يكن الحجة الوحيدة بل أدلى بالعقود و أن ملتمس إجراء خبرة ليس له ما يبرره و أن الإستئناف غير مرتكز على اساس ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتقه و أرفق المقال بمقتطف من الموقع الإلكتروني .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-04-2019 حضر نائبا الطرفان و ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما سبق تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها و إلتمس اجلا للرد فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مخالفته للصواب لكون الدائنة سلكت مسطرة تحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة و ان من شأن حصولها على حكمين الإثراء على حسابها و ان كفالة المدين موقوفة على شرط عدم كفاية بيع الأصل التجاري و المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة رغم منازعتها الجدية في الدين .
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن فسلوك المستانف عليه لدعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة الأصلية شركة (م.) لا يعني البتة تنازله عن دعوى الأداء في مواجهتها هي و كفيلها في إطار القواعد العامة . بل يمكن الجمع بينهما في آن واحد لعدم وجود أي مقتضى قانوني يمنعه او يفرض عليه تقييدا طالما ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه و ان مآل المسطرتين معا هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين و ليس إستيفاءه مرتين على غرار ما كرسه القضاء المغربي في عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض منها القرار عدد 425 بتاريخ 07-04-2004 ورد فيه ( إن رفع دعوى المطالبة بالدين في إطار القواعد العامة لا يتعارض مع طلب بيع الأصل التجاري أو توجيه إنذار عقاري أو هما معا ) التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004. و تبقى فكرة الإثراء بلا سبب على حسابها او حتى حساب كفيلها غير قائمة في غياب دليل عليها. و ما أثير بشأن الفصل 166 من ق ل ع لا يجد له تطبيقا في نازلة الحال مادام ان العبرة هي بالتنفيذ و إستيفاء الدين و الملف خال مما يفيد التنفيذ على المدينة الأصلية او كفيلها و إستخلاص دينه من أحدهما .
و حيث إنه بخصوص ما ورد في السبب الثاني من كون الكفالة الشخصية متوقفة على عدم كفاية بيع الأصل التجاري يبقى مخالفا لما تم الإتفاق عليه بين الطرفين في الفصل 11.4 من عقد القرض و الذي بموجبه قدم الطاعن محمد (ت.) لفائدة البنك كفالته الشخصية و التضامنية لضمان ديون الطاعنة الثانية شركة (م.) مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد و التجزئة إلى حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم . و لا يبقى له أي مسوغ للدفع بالتجريد وفق ما ينص عليه الفصل 1137 من ق ل ع .
و حيث إن منازعة الطاعنة شركة (م.) في الكشوف الحسابية بإدعاء أنها أدت جزء كبير من الدين تبقى منازعة مجردة طالما انها لم تثبت سدادها لأي قسط من الأقساط المسطرة في تلك الكشوف بل لم تبين وجه المخالفة لدورية والي بنك المغرب و كذا المفردات الحسابية التي يعتريها الغلط او شكوك بشأنها او حتى إثبات ما يخالفها .و لما كانت الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته . و هو ما لا حجة عليه بالملف فلا يبقى أي مبرر لإجراء خبرة قضائية التي تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق و ليس حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليه كلما طلبوا ذلك بل إنما هي إجراء يبقى من صميم السلطة التقديرية للمحكمة التي تملك عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء كما هو الحال في النازلة. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم الإبتدائي لموافقته صحيح القانون , و تحميل الطاعنين الصائر إعتبارا لمآل طعنهما.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر.