Réf
67597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4515
Date de décision
28/09/2021
N° de dossier
2021/8221/3523
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande, Recouvrement de créance bancaire, Procédure spéciale, Prêt à la consommation, Force probante, Délai de grâce, Défaut de paiement, Contestation de la créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.
L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement.
Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement.
Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد يوسف (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1468 بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 403/8222/2019 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الدعوى .في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 78.394.56 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.
وحيث انه لا دليل في الملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معهاستئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 28/12/2018 تعرض فيه أنه و في إطار نشاطها البنكي و المالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليه حيث مكنته من قرض في إطاره سجل حسابه مديونية لفائدتها بمبلغ 110.369.89 درهم لغاية حصر الحسابين بتاريخ 22/03/2017 حسب الثابت من خلال كشفي حساب لهما حجيتهما وأن كل المحاولات الحبية المبذولة معه للأداء باءت بالفشل أخرها الإنذار الموجه إليه، لأجله فهي تلتمس الحكم بأدائه لفائدتها المبالغ المذكور عن أصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الأداء و النفاذ المعجل و الصائر . مرفقة مقالها بكشفي حساب ونسخة طبق الأصل لعقد قرض ومحضر تبليغ إنذار .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم محاولة تسوية الخلاف وديا فإن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بقضائها أداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها المبلغ المذكور معتمدة فقط على كشوفات الحساب المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون103.12المعتبر بمثابة القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها بدون البحث في مدى أحقية المستأنف عليها باللجوء الى المنازعة الفضائية ما دامت أنها لم تقم بإنذاره بالأداء ولا التأكد من كون المستأنف عليها قد باشرت بإنذاره و محاولة تسوية الخلاف وديا كما تقضي بذلك أعراف وعادات التجارة وأن كشوفات الحساب لا تعدوا أن تكون مجرد حجة عادية لا ترقى لوسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود حصرا خاصة و أن هناك شهور قام المستأنف بأدائها و طالبت بها المستأنف عليها ، وحول عدم منح المستأنف مهلة الميسرة فإن الفصل 243 من قانون الالتزامات و العقود يعطي الحق للقاضي في منح المدین مهلة الميسرة وهو الإجراء الذي لم تتبناه محكمة الدرجة الأولى مع العلم أنها اعتبرت كون عقد القرض الذي يربط بين الطرفين يعتبر عقد قرض استهلاكي و عليه فإن المشرع المغربي و ضمانا منه لحماية حقوق المستهلك قد جعل الإمهال القضائي رخصة بيد قضاء الموضوع ، شرط تحقق شرطين أساسين أن يكون الدائن حسن النية ، وهو ما يتوفر في العارض كونه لا يمانع في الأداءوأن تكون هناك ظروف استثنائية يعرفها المدين كتدهور تجارته أو فصله عن العمل ، وأن المستأنف كان قد توقف عن العمل وهو السبب الذي جعله يتوقف عن الأداء وذلك في متم شهر يونيو 2015 بعد توقف الشركة المشغلة له و تسريحها لكافة العمال و تصفيتها وأن المستأنف يعاني من أزمة اقتصادية و مادية فإنه يكون من الواجب منحه أجلا استرحاميا للأداء وأن محكمة الدرجة الأولى وللعلل المفصلة أعلاه ، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعرضت قرارها للطعن مما يكون معه من الواجب منح المستأنف أجلا استرحاميا للأداء مع حكم المحكمة بإعادة جدولة الدين وفق حالته المادية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الأمر منح المستأنف مهلة استرحامية للأداء الدين مع الأمر بإعادة جدولة الدين وفق ظروفه المادية وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2021 التي جاء فيها حول ما ورد في المقال الاستئنافي من أن المستأنف عليها لم توجه إلى المستأنف إنذارا لتسوية وضعيته اتجاهها وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليها تمارس نشاطها طبقا للقوانين المنظمة للعمل البنكي وأن أملها وهي تتعاقد مع زبنائها هو أن يحترم هؤلاء التزاماتهم التعاقدية ويؤدون أقساط القرض بانتظام كما تم الاتفاق عليه وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أن المستأنف عليها وقبل تقديم دعوى في الموضوع سعت بكل الطرق الحبية على حمل المدين على احترام تعهداته وأداء أقساط القرض بانتظام كان آخرها الإنذار الموجه إليه والذي توصل به بواسطة زوجته السيدة صفية (ج.)، محضر التوصل بالإنذار هذا سبق الإدلاء به للمحكمة لذلك وعكس ما ورد في المقال الاستئنافي فإن المستأنف عليها سعت بكل الطرق الحبية الحمل المدين على أداء ما بذمته وأنه أمام عدم استجابته اضطرت المستأنف عليها إلى تقديم دعوى في مواجهته وحول ما ورد في المقال الاستئنافي من أن الكشوف الحسابية هي حجرد حجة عادية فمن الجدير بالذكر أن المستأنف عليها أدلت بأكثر من حجة لإثبات دينها بداية من العقد الرابط بين الطرفين ومرورا بالكشف الحسابي المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام طبقا لمقتضيات المادة 492 من مت وهذا مع العلم أن المنازعة الجدية في الكشف الحسابي معرفة من لدن العمل القضائي فالمنازعة الجدية في الكشف الحسابي هي إدلاء المدين بما يفيد انقضاء الدين كليا أو جزئيا وذلك بالاستظهار بوصولات الأداء وفي غياب ذلك يبقى كلام المستأنف غير جدي وأن المحكمة ستقول برده ورفضه ،وحول ما ورد في المقال الاستئنافي عدم منحه المهلة الميسرة تجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليها انتظرت مدة طويلة قبل ملاحقة المدين في أداء ما بذمته وأنه تبعا لذلك كانت له الفرصة الكافية لأداء ما بذمته ذلك وحسب الكشف الحسابي المدلى به من لدن المستأنف عليها فإن المدين توقف عن أداء مستحقات المستأنف عليها ابتداء من تاريخ 01/12/2015 واستمر الأمر كذلك إلى غاية تقديم دعوى من لدن المستأنف عليها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المدين يرفض أداء مستحقات المستأنف عليها وأن المهلة الميسرة التي يتحدث عنها المدين فما هي في واقع الأمر إلا إحدى عناصر التماطل ،وحول طلب المستأنف منحه مهلة استرحامية كما سبق وأن وضحت المستأنف عليها أعلاه فإن المدين توقف عن أداء أقساط القرض ابتداء من تاريخ 01/12/2015 وأنه تبعا لذلك كانت له الفرصة السانحة من أجل تسوية وضعيته اتجاه المستأنف عليها إلا أنه لم يفعل وأنه تبعا لذلك، يكون طلب مهلة استرحامية مجرد رغبة المستأنف تطويل المسطرة في وجه المستأنف عليها وربح الوقت ، ملتمسة عدم قبول استئناف المستأنف شكلا وموضوعا الحكم برده ورفضه و الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/09/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/09/2021
التعليل
و حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الأمر منحه مهلة استرحامية لأداء الدين مع الأمر بإعادة جدولة الدين وفق ظروفه المادية وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وحيث من جملة ما دفع به الطاعن عدم سلوك المستأنف عليها لمحاولة تسوية النزاع وديا قبل لجوءها للمطالبة القضائية فإن المحكمة بثت لها بأن المستأنف عليها وجهت للمستأنف إنذارا بالأداء الصائر تؤدى عن أداء الدين منذ سنة 2015 و أن دعواها لم تتقدم بها الى سنة 2018 ، مما يكون معه ما أثاره الطاعن مجانبا للصواب نظرا للمحاولة المبذولة من طرف المستأنفة و لانتظارها من أزيد من ثلاث سنوات لتقدم بدعواها في مواجهته مما يتعين رده.
وحيث من وثائق الملف وخاصة عقد القرض والكشوف الحسابية المرفقة بالمقال ان المستانف استفاد من قرض للخواص الا انه توقف عن اداء اقساطه نظرا لضائقة مالية حسب ما جاء في مقاله مدعيا اداء بعض الاقساط دون الادلاء بما خلافا لما جاء في الكشوف الحسابية التي تبقى لها الحجية كونها مستخرجة من دفاتر تجارية يفترض فيها انها ممسوكة بانتظام ، ويبقى طلب المستانف منحه مهلة استرحامية غير واقع في محله على اعتبار ان المشرع افرد له مسطرة خاصة تقدم للجهة القضائية المختصة ولا مجال للمطالبة به امام هذه المحكمة، و يبقى بالتالي سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده، وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.