Réf
59151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5855
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8220/3320
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Preuve du préjudice, Prescription, Mesure d'instruction, Irrecevabilité de la demande, Demande principale, Demande d'expertise, Compte courant, Charge de la preuve, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice.
L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'établissement bancaire concluait, par voie d'appel incident, à la prescription de l'action. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de déterminer précisément le préjudice dont il sollicite réparation, la mission de l'expert se limitant à éclairer le juge sur des éléments de fait déjà établis et non à rechercher le fondement même de la demande. La cour déclare en outre l'appel incident de la banque irrecevable, au motif qu'il ne peut émaner de la partie ayant obtenu gain de cause en première instance et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 531 الصادر بتاريخ 18/01/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8561/8220/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
في الاستئناف الأصلي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي :
حيث ان الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2023، والذي يعرض من خلاله أن العارضة تتوفر على حساب جار مفتوح لدى ش.ع.م.أ. (فرع تازة) يحمل رقم 000.072.00.0500687.96 وأن الحساب المذكور قد عرف مجموعة من الإخلالات و الخروقات و الأخطاء الجسيمة التي تمثلت في الخرق المسجل على فوائد الخدمة المصرفية SOGECASH فالبنك قد عمد إلى خصم مبلغ 20801,10 درهم من حسابها دون سند قانوني و الخرق المسجل على نسبة فوائد تأخير السندات، فالبنك قد تأخر عن ضخ قيمة السندات النقدية رقم 000054 و رقم 000051 و رقم 000047 و التي وصلت في مجموعها إلى مبلغ 1900000,00 درهم في حسابها رغم المراسلات و التذاكير الموجهة إليه، هذا التأخير الذي ترتبت عنه فوائد قدرت في مبلغ 616395,01 درهم و الذي يجب إرجاعه إلى العارضة و الخرق المسجل على نسبة فوائد ،الضمان فبالرجوع إلى الكشوفات الحسابية يتبين أن هذا الخرق قد كلف الشركة العارضة خسائر مالية وصلت في مجموعها إلى مبلغ 3762137,36درهم والخرق المسجل على خصم الفائدة من حساب العارضة ، فالبنك قد خصم بطريقة غير قانونية مبلغ 1293872 در هم کفوائد من حسابها و حولها إلى [رقم الحساب].00605085868 دون إشعارها أو إذن منها، مما كبدها خسارة قدرها 9939,21 درهم و الخرق المسجل على العمولات فبالرجوع إلى الكشوفات الحسابية الصادرة عن المؤسسة البنكية يتبين أن تلك المؤسسة قد عمدت إلى احتساب الفوائد المترتبة عن الضمانات المؤقتة و النهائية و الضمان في بداية كل شهر تحت عنون فوائد العمولات و التي هي في نهاية المطاف فوائد قانونية عوض كل ثلاثة أشهر، مما كبد العارضة خسارة مالية قدرت في مبلغ 780143,21درهم و الخرق المسجل على نسبة الفوائد البنكية الناتجة عن توطين الشواهد بناء على أذونات الخزينة، فالعارضة عمدت إلى رهن كل الصفقات العمومية التي نالتها لدى نفس المؤسسة البنكية، و أنه في إطار النزاع القائم بينها و بين الإدارات العمومية بسبب التأخير في أداء الكشوفات التفصيلية قامت برفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الإدارية، لكن المؤسسة المذكورة رفضت مد الخبراء المعينين من طرف تلك المحاكم بالوثائق اللازمة لاحتساب التعويضات الناتجة عن توطين شواهد التثبيت وتلك الناجمة عن الضمانات المؤقتة و النهائية، بل الأكثر من هذا امتنعت عن تنفيذ أمر استعجالي قضى بإلزامها بتحديد سلاليم الفوائد الإتفاقية التي تم خصمها من حسابات العارضة، مما كبد هذه الأخيرة خسارة قدرها 4739162,37 درهم والخرق المسجل على نسبة الفوائد القانونية لخصم مبلغ الضمانة النهائية واقتطاع الضمان بالنسبة للصفقة 04/2010 ذلك أن المؤسسة البنكية قد قامت بتنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة في الشق الخاص بمصادرة كل من إقتطاع الضمان و الضمانة النهائية رغم أنها كانت طرفا في القرار الإستعجالي القاضي بإيقاف التنفيذ، مما كبد العارضة خسارة قدرها 761321,77 درهم والخرق المسجل على نسبة الفوائد القانونية لشهادتي التثبيت بعد خصم مبلغين من الحساب الجاري قبل التوصل بما يفيد أداء هما، فالعارضة قد تضررت أيضا من هذا الخرق و كبدها خسارة قدرها 271946,58 درهم والخرق المسجل على شواهد التثبيت بناء على العقد البنكي للشركة و ما تم احتسابه من طرف البنك، فبالإطلاع على الكشوفات الحسابية يتبين أن هناك فرق شاسع بين ما يجب احتسابه بناء على العقد و ما تم احتسابه من طرف المؤسسة البنكية عند خصم الفوائد القانونية، مما تسبب للعارضة في خسارة قدرت في مبلغ 761321,77 درهم وأن الإخلالات المسطرة أعلاه تؤكد بالملموس أن المؤسسة البنكية المدعى عليها لم تتقيد في عملها بالقوانين و الضوابط التي تؤطر علاقات البنوك بزبائنها وبأعراف المهن البنكية و ببنود العقد البنكي الرابط بينها و بين العارضة التي تضررت ضررا بالغا من جراء تلك الإخلالات وتكبدت بسببها خسائر فادحة أثرت على نشاطها التجاري وأن البنك يسأل عن الأخطاء والإخلالات الصادرة عنه والتي تسبب ضررا للزبون وأن العلاقة السببية بين الأخطاء الصادرة عن المؤسسة البنكية المدعى عليها والأضرار اللاحقة بالعارضة ثابتة، الشيء الذي يترتب عنه قيام مسؤولية تقصيرية و عقدية للأولى اتجاه الثانية وأنه يتعين وبناء عليه الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها للعارضة تعويضا مسبقا قدره 100000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص لتحديد حجم الأضرار و التعويض المستحق عنها حفظ حق العارضة في الإدلاء بالمستنتجات على ضوء الخبرة.
وارفقت المقال بنسخة من القانون الأساسي للشركة ، نسخة من محضر الجمع العام ، نسخة من شهادة التسجيل بالسجل التجاري ، نسخة من العقد البنكي ، نسخة من الكشوفات الحسابية ، نسخة من قرار استعجالي و نسخ لثلاث إنذارات.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أساسا في الشكل فإن دعوى المدعية غير مقبولة شكلا لعدم ذكر تاريخ العمليات التي تزعم أن العارضة نفذتها بصفة خاطئة كما هو واضح من مقال المدعية، فإنها تتحدث عن عمليات وعن أرقام دون الإشارة إلى تاريخ وقوعها كما أنها لم تدل بما يفيد أن العارضة ارتكبت خطأ بمناسبة إنجاز هذه العمليات. وأنه تبعا لذلك، تكون دعوى المدعية غير جدية وغير مرتكزة على أساس قانوني سليم ومخالفة لمضمون الفصل 32 من ق.م.موأن دعوى المدعية مرفوضة لتقادمها تجدر الاشارة إلى أن العارضة كمؤسسة مالية بنكية تمارس نشاطها طبقا للقوانين
المنظمة للعمل البنكي وأنه تبعا لذلك، فهي تقيد بحساب الزبون كل العمليات التي عرفها حسابه سواء كانت دائنة أو مدينةهذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن كل العمليات التي تم تدوينها بحساب المدعية كانت في علم تام لهذه الأخيرة ذلك أن المؤسسة البنكية توجه بنهاية كل شهر كشوفا حسابية لكل زبنائها وهي تتضمن كل العمليات التي عرفها حسابهم منبهة إياهم أنه إن كان لهم اعتراض عن إحدى العمليات الواردة في حسابهم البنكي أن يتصلوا بالعارضة داخل أجل شهروأنه بمرور هذا الأجل ومن غير توصل العارضة بأية ملاحظة بشأن التقييدات الواردة في الحساب البنكي، تكون كل طلبات الزبون مرفوضة وبالفعل، لم يسبق للمدعية أن أثارت أي اعتراض على ما هو مدون في الكشوف الحسابية المرسلة إليها الجدير بالذكر، أن إدلاء المدعية بالكشوف الحسابية دليل قاطع على أنها كانت تتوصل بالكشوف الحسابية بانتظام من لدن العارضة ولم يسبق لها أن اعترضت على إحدى التقييدات أضف إلى ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة تفيد أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بين غير التجار بمضي 5 سنواتواعتبارا أن العمليات البنكية التي تتحدث عنها المدعية قد طالها التقادم، تكون دعواها غير جدية وغير قانونية وأن المحكمة ستقول بردها ورفضها ويتيعين رد ورفض دعوى المدعية لتقادم دعواها مع تحميلها الصائر.
احتياطيا في الموضوع فإن دعوى المدعية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليممن الجدير بالذكر، أنه مادام أن المدعية تزعم في مقالها الافتتاحي من أن حسابها المفتوح لدى العارضة قد عرف مجموعة من الاخلالات والخروقات والأخطاء الجسيمة كان يتعين عليها أولا ذكر تاريخ العمليات التي تشكو منها ومن جهة ثانية، كان يتعين عليها الادلاء بالحجة والدليل على أن ما قامت به العارضة من تقييدات في حسابها البنكي مخالفا للقانون ومجحفا في حقها لكن المدعية أرادت سلوك الطريق السهل وذلك باللجوء إلى المحكمة قصد صنع حجج لها، وهو الأمر المرفوض قانونا فالمحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وأن من ادعى شيئا لزمه إثباته فالمدعية زعمت بغير وجه حق أن إخلالات همت حسابها المفتوح لدى العارضة من غير الادلاء بأدنى حجة واعتقادا منها أنه بإمكانها إلزام المحكمة الأمر بإجراء خبرة لإثبات دينها والحال أن المحكمة لا تصنع الحجج للأغيار وأن من ادعى شيئا لزمه إثباته، ملتمسة الحكم بعدم قبول دعوى المدعية شكلا لانعدام الحجة على ما تدعيه والحكم بتقادم دعوى المدعية طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة واحتياطيا في الموضوع الحكم برد ورفض دعوى المدعية إذ المحكمة لا تصنع الحجج للأغيار مع تحميلها الصائر .
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 07/12/2023 جاء فيها حول الدفع المتعلق بخرق الفصل 32 من ق.م.م فإن المدعية قد تقيدت عند تقديمها للمقال بمقتضيات الفصل المذكور، إذ حددت أطراف الدعوى وموضوعها والوقائع والوسائل المثارة من طرفها وأرفقتها بالوثائق والحجج الدامغة التي تثبت الإخلالات والأخطاء والخروقات التي شابت حساباتها البنكية المفتوحة لدى المدعى عليها. ب حول الدفع بالتقادم وأن العارضة ظلت ومنذ 03/02/2016 تطالب المدعى عليها بتصحيح الأخطاء والإخلالات التي ارتكبتها، لكن دون جدوى، وأن تلك المطالبة كانت تحصل بمراسلات وإنذارات كانت تبلغ إلى المدعى عليها، وأن هذه المراسلات والإنذارات تعتبر قاطعة للتقادم ج حول الدفع المتعلق بعدم ثبوت الإخلالات والخروقات والأخطاء المرتكبة من طرف المدعى عليها وعدم ذكر تاريخها وأن تلك الإخلالات والخرقات ثابتة ثبوتا قطعيا في حق المدعى عليها، وستتولى العارضة ذكر تاريخ كل خرق على حدى والخرق المسجل على الفوائد المصرفية (SOGE CACH) وأن العارضة وجهت رسالة إلى المدعى عليها توصلت بها بتاريخ02/11/2016 من أجل توقيف تلك الخدمة، لكنها لم تعر لهذه الرسالة أي اهتمام واستمرت في خصم مبلغ 330 درهم شهريا من حساب العارضة بالإضافة إلى الفوائد القانونية إلى غاية متم سنة 2020 2 الخرق المسجل على نسبة فوائد تأخير السندات وأن العارضة قد طلبت بتاريخ 03/02/2016 من المدعى عليها ضخ المبالغ المرهونة بسندات نقدية في حسابها الجاري، إلا أنها تأخرت عن ذلك، وترتب عن هذا التأخير أن تحملت العارضة الفوائد القانونية طيلة المدة من 28/11/2016 إلى غاية 30/09/2022 وأن تلك الفوائد قد بلغت في مجموعها 616.395,01 درهم والخرق المسجل على نسبة فوائد الضمان حيث إنه بالرجوع إلى الكشوفات الحسابية يتبين أن مجموع المبالغ المضمنة بشهادات الضمان المتعلقة بالصفقات رقم 2011/TET/1.86 و رقم 2011/TNG/40 و رقم 2010/04 هو 3.332.301,24 درهم و أن ما تم خصمه من الحساب الجاري للعارضة و ضخه كمؤونة مقابل الضمان في حساب خاص بالبنك قد بلغ 1.388.465,06 درهم لكن المدعى عليها لم تأخذ بعين الإعتبار عملية الخصم هذه عند احتساب الفوائد و أنه ترتب عن ذلك تكبد العارضة لخسارة قدرت في مبلغ 3.795.569,52 درهم إلى حدود تاريخ 3/09/2022 والخطأ الذي تسرب إلى الحساب المكرر حيث قامت المدعى عليها بتحويل مبالغ مالية من الحساب المكرر للعارضة إلى الحساب الرئيسي دون إشعارها أو إذن مسبق وذلك في خرق واضح للمادة 489 من مدونة التجارة، وأن تدبير الحسابين بتلك الطريقة قد ترتب عنه خصم مبلغ 12.938,72 درهم من الحساب المكرر كفوائد إلى حدود سنة 2022 رغم أن هذا الأخير لم يسبق أن سجل به أي رصيد مدين والخرق المسجل على العمولات حيث تنص المادة 496 من مدونة التجارة على أنه "يبين" كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها" كما تنص المادة 497 من نفس المدونة على أنه " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد وأنه بالرجوع إلى الكشوفات الحسابية يتبين أن المدعى عليها كانت تحتسب الفوائد المترتبة عن الضمانات المؤقتة والنهائية واقتطاع الضمان بداية كل شهر تحت عنوان فوائد العمولات، والحال أن الأمر يتعلق في الحقيقة بفوائد قانونية محضة يجب أن تحسب كل ثلاثة أشهر عوض كل شهر، و أن مجموع ما تم احتسابه عن تلك الفوائد خلال المدة من 2011/01/01 إلى غاية 2020/05/31 هو 649.771,07 درهم والخرق المسجل على نسبة الفوائد البنكية الناتجة عن توطين الشواهد بناء على أذونات الخزينة وأن العارضة نالت مجموعة من الصفقات العمومية، وبهذه الصفة استفادت من الإدارات المعنية بشواهد التثبيت التي كان يتم توطينها في حسابها الجاري مقابل تسهيلات في حدود 80% كانت تنتج بدورها فوائد قانونية في إطار العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها وأن العارضة في إطار النزاع القائم بينها وبين مجموعة من الإدارات بسبب التأخير في أداء الكشوفات التفصيلية كانت تحرص على إدخال ش.ع.م.أ. في الدعوى التي رفعتها أمام المحاكم الإدارية، إلا أن تلك الشركة كانت ترفض تمكين الخبراء من الوثائق اللازمة لتسهيل المأمورية عليهم عند احتساب التعويضات الناتجة عن توطين شواهد التثبيت و الضمانان النهائية و المؤقتة، كما امتنعت عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط قضى بإلزامها بتحديد سلاليم الفوائد الاتفاقية التي تم خصمها من حسابات العارضة، مما تعويض مستحق مقدر في مبلغ 1.328.337,76 درهم حرم هذه الأخيرة من 7. الخرق المسجل على نسبة الفوائد القانونية لخصم مبلغ الضمانة النهائية والإقتطاع الضامن المتعلق بالصفقة 4/2010 وأنه بتاريخ 05/11/2018 صدر أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 4105/7101/2018 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الإداري في الشق المتعلق بمصادرة كل من اقتطاع الضمان و الضمانة النهائية مع التنفيذ على الأصل، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تم سحب جميع الضمانات المتعلقة بالصفقة، و تم تقييد مبلغ: 1.192.341,441 درهم گرصيد مدین في حسابات العارضة وأن المدعى عليها حتى وإن كانت قد أرجعت هذا المبلغ إلى حساب العارضة بعد إجبارها ذلك بمقتضى أمر قضائي، فإن هذا الإرجاع لم يتم إلا بعد ما عانت العارضة من ضائقة مالية ت بجميع مشاريعها و الخرق المسجل على نسبة الفوائد القانونية لشهادتي التثبيت فإن المدعى عليها قامت بسحب مبلغ 272,000,00 درهم و مبلغ 54000,00 درهم على التوالي من حساب العارضة بتاريخ 03/07/2018 و 19/10/2020 قبل التوصل بما يفيد أداء المبلغين المذكورين وذلك في خرق سافر لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة مما يعرضها للمسؤولية والخرق المسجل على شواهد التثبيت بناء على العقد البنكي حيث لاحظت العارضة عند تدقيقها في الكشوفات الحسابية أن هناك فرق شاسع بين الفوائد القانونية التي خصمتها المدعى عليها من حسابها وبين الفوائد المتفق عليها في العقد البنكي الرابط بين الطرفين، فالمبلغ المخصوم يزيد عن المبلغ المستحق بحوالي 761.321,77 درهم وأن هذه الأخطاء والإخلالات قد تسببت للعارضة في أضرار فادحة، مما يجعل المدعى عليها مسؤولة عن تلك الأضرار وان دفوعات المدعى عليها تبقى وبناء عليه غير جدية في مجملها، وأن الغاية منها التملص من المسؤولية الملقاة على عاتقها وحرمان العارضة من التعويضات التي تستحقها عن الأضرار اللاحقة بها ،ملتمسة رد جميع تلك الدفوعات والحكم وفق ملتمساتها الواردة في المقال الإفتتاحي.
و ارفقت المذكرة بصور الأوامر استعجالية و صورة لمجموعة من المراسلات مع التذكير و صور لثلاث إنذاراتو نسخة لمحضر إخباري
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 28/12/2023 جاء فيها أنه حول ما ورد في مذكرة المدعية بخصوص الإخلالات التي همت حسابها المفتوح لدى العارضة كما هو واضح من الردود التي سبق للعارضة أن أثارتها في مذكرتها السابقة، فإن المدعية تسعى بكل الطرق إلى الإثراء على حساب العارضة فالعارضة مؤسسة مالية بنكية لئن كانت تقدم أموالها كقروض لزبنائها فإنهم ملزمين بأداء لها فوائد عن ذلككما أن التأخير الحاصل في عدم احترام المستفيدة من خدمات العارضة تلزم المقترضة أداء فوائد التأخير من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أنه مادام أن العارضة لم تسترجع عقد الضمان أو رفع اليد عنه فإنها تحتسب في حق الزبونة تكاليف الضمان الذي يمثل نسبة متفق عليها مسبقا كذلك، وجبت الاشارة إلى أن كل العمليات الحسابية التي عرفها حساب المدعية كانت في علمها وبإذنها وأن العارضة كانت توجه لها بنهاية كل شهر الكشوف الحسابية المتضمنة لكل العمليات البنكية التي عرفها حسابها منبهة إياها أنه إن كان لها اعتراض على إحدى العمليات عليها مراجعة العارضة داخل أجل شهر وأنه بمرور هذا الأجل تسقط كل منازعة وأنه لم يسبق للمدعية الحالية أن نازعت في إحدى العمليات التي أنجزتها العارضة وأنه تبعا لذلك، تكون دعوى المدعية غير جدية، ملتمسة الحكم بعدم قبول دعوى المدعية شكلا لانعدام الحجة على ما تدعيه كما سبق شرح ذلك في المذكرة المدلى بها بجلسة 23/11/2023 واحتياطيا الحكم برد ورفض دعوى المدعية لتقادمها استنادا لمقتضيات المادة 5من مدونة التجارة واحتياطيا جدا والحكم برد ورفض دعوى المدعية مع تحميلها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن العارضة قد أدلت بمجموعة من الكشوفات البنكية الصادرة عن المستأنف عليها والتي تثبت ثبوتا قطعيا الإخلالات والخروقات والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها والتي طالت حساب العارضة المفتوح لديها وأن الكشوفات الصادرة عن المؤسسات البنكية تعتبر حجة يوثق بما ورد فيها طبقا للفصل 106 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 147-93-1 الصادر بتاريخ 1993/7/6، ولها قوة ثبوتية طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة وان تلك الكشوفات لم تكن موضوع أية منازعة أو طعن ما من طرف المستأنف عليها لذا فإنها تقوم دليلا كافيا على إثبات الأضرار اللاحقة بالعارضة والخسائر التي تكبدتها والمبالغ المالية التي اقتطعت من حسابها بدون وجه حق فضلا عن ذلك فإن العارضة قد أدلت أيضا بأمر استعجالي يؤكد وجود الإخلالات الصادرة عن المستأنف عليها وأن العارضة قد التمست في مقالها الإفتتاحي الحكم لها أساسا بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم وبالتبعية إجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار والتعويض المستحق عنها وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة وتقديم مطالبها النهائية، ولم تلتمس إجراء تلك الخبرة كطلب أصلي وأن انتداب خبير لتحديد الأضرار والتعويض المستحق بناء على طلب قدم بالتبعية هو عمل تقني يستهدف الوقوف على كل هذه الأضرار والتعويض اللازم لجبرها، وبالتالي إبراز حقيقة النزاع وأنه لا يمكن اعتبار ذلك صناعة حجة أو دليل ما وهو ما سار عليه المجلس الأعلى – سابقا- محكمة النقض حاليا في العديد من قراراتها منها على سبيل المثال القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 21/7/2004 في الملف رقم 986/4/2/2002 المنشور بالموقع الالكتروني www.cnej.ma وبذلك فإن محكمة البداية قد أساءت التكييف وخرقت بذلك القانون وأن الحكم المطعون فيه يبقى وبناء على الأسباب المشار إليها أعلاه مجانبا للصواب فيما قضى به، وأضر بمصالح العارضة، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها الواردة في المقال الإفتتاحي للدعوى وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم، صور لقرارات.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعيالمؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيهما حول الاستئناف الفرعي انه لم يسبق للمدعية أن أثارت طيلة الفترة التى كانت تستفيد من خدمات العارضة أية ملاحظة بشأن العمليات التي همت حسابها هذا مع العلم أن علاقة العارضة بالمستأنفة الأصلية تعود ل 2012/01/24 وانتهت بتاريخ 2016/12/31 وأنه تبعا لذلك ورغم تعمد المستأنفة الأصلية عن عدم ذكر تاريخ العمليات التي تزعم أنها كانت مضرة بها فإنه من الجدير بالذكر أن دعوى المدعية غير مقبولة شكلا لتقادمها إذ وكما سبق القول فإن علاقة العارضة بالمستأنفة الأصلية انتهت بتاريخ 2016/12/31 وكل العمليات التي تزعم المدعية أنها تضررت منها تعود لتواريخ سابقة عن سنة 2016 وأن المستأنفة الأصلية لم تقدم دعواها إلا بتاريخ 2023/07/31 لذلك وطبقا لمقتضيات الفصل 5 من م ت تكون دعوى المدعية قد طالها التقادم وحول الاستئناف الأصلي انه غير جدي ولا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ذلك ان المستانفة تتحدث عن عمليات وعن أرقام دون الاشارة الى تاريخ وقوعها كما انها لم تدل للمحكمة با يفيد ان العارضة ارتكبت خطا بمناسبة إنجاز هذه العمليات والغاية التي توختها من كل ذلك هو التهرب من أمرين وهي اثارة تقادم دعواها من لدن العارضة وتجنب اثبات ما تدعيه من أخطاء تكون العارضة قد ارتكبتها في حقها ومن جهة ثانية أن توفر المستأنفة الاصلية على الكشوفات الحسابية التي همت العمليات التي عرضها حسابها دليل قاطع على انها كانت تتوصل بانتظام بالكشوفات الحسابية الخاصة بحسابها وانها لم تتثر اي اعتراض على احدى العمليات التي عرفها حسابها وهذا دليل على ان ما تنعاه اليوم يهدف الى الاثراء على حساب الغير فالمحكمة اقتنعت بعدم ثبوت ما تدعيه المستانفة الاصلية من ضرر مع انها ملزمة بذلك وان طلب تعويض مسبق وخبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة بها غير جدير بالاعتبار لانعدام الحجة على ما تدعيه المدعية لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستانف جزئيا وبعد التصدي الحكم بتقادم دعوى المدعية وتحميلها الصائر وحول الاستئناف الاصلي الحكم وفق ما جاء في استئنافها الفرعي ومذكرتها الجوابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2024 جاء فيها أنه فضلا عن الخروقات التي تم اكتشافها لحد الان من طرف العارضة هناك خروقات أخرى لن يتم الكشف عنها الا من طرف رجل فني لذا التمست انتداب خبير لبيانها هي الاخرى مع تقدير حجم جميع الاضرار والتعويض المستحق لجبرها ابرازا للحقيقة التي تتخوف منها المستأنف عليها الاصلية وان محكمة الدرجة الاولى لم تلتزم التطبيق السليم للقانون ولم تساير الاجتهاد القار لمحكمة النقض وعللت الحكم الصادر عنها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وحول الجواب عن الاستئناف الفرعي ان المستانفة فرعيا لم تكن لها طلبات خلال المرحلة الابتدائية فذا فلا حق لها في الاستئناف الفرعي وبخصوص السبب المتعلق بالتقادم فان العارضة قد ظلت ومنذ 03/02/2016 تطالب المستانفة فرعيا بتصحيح الأخطاء والاخلالات التي ارتكبها لكن دون جدوى وان تلك المطالبة قد حصلت وفي الابان بالمراسلات والانذارات التي ادلت بها العارضة والتي تعتبر قاطعة للتقادم لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وفي الاستئناف الفرعي التصريح اساسا بعدم قبوله شكلا واحتياطيا رفضه وتحميله رافعه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليها وحاز نسخة من المذكرة التعقيبية واسند النظر فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2024 وتم تمديدها لجلسة 26-11-2024
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الاصلي
حيث تمسكت المستانفة بكون الحكم المستانف لم يصادف الصواب في تعليله لكون طلب العارض لم يقتصر على التماس اجراء خبرة كطلب اصلي بل انه التمس أساسا تعويضا مسبقا و بالتبعية اجراء خبرة لتحديد حجم الاضرار لان انتداب خبير هو عمل تقني يلتزم الوقوف على كل هاته الاضرار والتعويض اللازم لجبرها خاصة وانه ادلى بكشوفات بنكية صادرة عن المستانف عليها التي تقوم دليلا كافيا على اثبات الاضرار والخسائر التي تكبدتها العارضة التي لها حجيتها الثبوتية بمقتضى القانون، لكن وحيث انه من المبادئ الأساسية في رفع أي دعوى ان يكون لها هدف محدد، وأن يبين المدعي بدقة وبشكل واضح ما يطالب به، و في حالة المطالبة بالتعويض عن الاضرار يتعين تحديد ما هي الأضرار التي لحقت به نتيجة الفعل الضار المنسوب إلى المدعى عليه وذلك لكي تتمكن المحكمة من تقدير قيمة التعويض المناسب وان الخبرة تعتبر وسيلة لمساعدة المحكمة في تقدير الضرر وتحديد حجمه، وليس غاية في حد ذاتها أي أن الخبرة تأتي بعد تحديد الضرر وليس قبل ذلك، في حين يتضح ان موضوع الدعوى الحالية هو اجراء خبرة حسابية والتي على أساسها سيتم تحديد الاضرار اللاحقة بالمستانفة من جراء الاخلالات والتصرفات الغير القانونية والاخطاء الواقعة في حسابها المفتوح لدى المستانف عليها وبناء على ذلك تحديد التعويض عنها، مما يستفاد منه ان المستانفة لم تحدد الضرر رغم انها تتوفر على وثائق بما فيها الكشوفات البنكية المستدل بها والتي يمكن لها الاعتماد عليها من اجل استخلاص وجرد الاضراراللاحقة بها وتحديدها حتى تكون الخبرة المطلوبة وسيلة للتحقيق في موضوع الطلب وليست وسيلة اثباث تماشيا مع قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 6/7/05 تحت عدد 791 في الملف التجاري عدد 1306/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 و65 ص 260 وما يليها " لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لان المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم " وكذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/1/87 تحت عدد 3 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14/87 ص 229وما يليها " ان الخبرة اجراء للتحقيق قصد اعداد الحجة، فلا يمكن الامر بها الا في اطار مسطرة رائجة تكون مستوجبة لعدم القبول، الدعوى التي ينحصر موضوعها في الامر باجراء خبرة بواسطة طلب أصلي " .
وحيث انه بخصوص القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 21/7/2004 في الملف رقم 986/4/2/2002 المتمسك به من طرف المستانف فانه لا ينطبق على نازلة الحال لان طلب اجراء خبرة في القرار المذكور قدم بصفة احتياطية بعد تقديم المطالب الاصلية والتي تتجلى في )الحكم بصحة المحاسبة وبتقادم الضريبة عن السنتين 91و92 وبالغاء الامر بالتحصيل المتعلق بهما وإلغاء مسطرة المراجعة وكذا مقرر اللجنة الوطنية مع استبعاد الادماجات المقررة من طرف اللجنة) .
وحيث انه بخصوص طلب التعويض المسبق فانه باعتبار ان الامر يتعلق بمبلغ مالي تمنحه المحكمة بشكل مؤقت الى المدعي )المستانفة ) بطلب منه وقبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، وذلك لتغطية الأضرار التي لحقت به والتي يدعيها فانه يشترط لقبوله أن يكون الضرر الذي لحق به واضحا وجسيما والحال ان المدعي (المستانفة في نازلة الحال) لم توضح الضرر كما سبق توضيحه أعلاه و يبقى هذا الطلب غير مرتكز على اساس
وحيث انه تبعا لماذكر فانه يتعين رد هذا الاستئناف.
بخصوص الاستئناف الفرعي
حيث تمسكت المستانفة فرعيا بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب اذ اثارت الدفع بالتقادم وفقا للمادة 5 من مدونة التجارة وذلك باعتبار انها كمؤسسة مالية بنكية توجه كشوفات حسابية شهرية لزبنائها، تتضمن كل العمليات التي عرفها حسابهم وأن الزبائن لهم مهلة شهر للاعتراض على أي عملية واردة في الكشف الشهري، وبعد انقضاء هذه المهلة تسقط أي منازعة، كما أن العلاقة التعاقدية بالمستانف عليها فرعيا انتهت بتاريخ 31/12/2016 وان هاته الأخيرة لم تقدم دعواها الا بتاريخ 31/7/2023 لكن وحيث ان الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته وانما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع اغفالها او رفضها ابتدائيا ( قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/2/85 تحت عدد 406 في الملف المدني عدد 92956 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37 و38 ص 29 وما يليها ) والحال ان المستانفة فرعيا لم تتقدم باية طلبات في المرحلة الابتدائية او صدر الحكم ضارا في جزء منه في مواجهتها حتى تكون محقة في الطعن فيها بالاستئناف المذكور مما يبقى هذا الاستئناف غير مبني على أساس.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع: بردهما وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.