La demande de rééchelonnement d’un crédit bancaire ne constitue pas un moyen de défense valable dès lors que la dette est reconnue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75104

Identification

Réf

75104

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3491

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8221/3216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de rééchelonnement de dette comme moyen d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance d'un établissement bancaire. Devant la cour, les appelants, tout en reconnaissant expressément leur dette, sollicitaient l'infirmation du jugement au motif que le premier juge aurait dû tenir compte de leurs difficultés financières et ordonner la restructuration de la dette. La cour écarte ce moyen, considérant qu'une telle demande, fondée sur des circonstances factuelles et non sur un moyen de droit, ne saurait constituer un motif valable de contestation d'un jugement de condamnation. Dès lors que la créance est avouée dans son principe et son montant, la cour retient que l'appel est dépourvu de fondement sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفتين بواسطة دفاعهما والذي تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/04/2019 تحت عدد 3338 في الملف التجاري عدد 2477/8201/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ.445.376,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة فتيحة (ع.) بتاريخ 24/05/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 31/05/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن التجاري وفا بنك تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 445.376,69 درهم حسب الثابت من عقد القرض المصحح الإمضاء بتاريخ 07/12/2016 والرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المؤرخ في 30/04/2018 والمحصور الفوائد بتاريخ 27/03/2018 والمستخرج من دعائر البنك التجارية الممسوكة بانتظام ولضامن ديون المدعى عليه الأولى قدمت المدعى عليها الثانية لفائدة البنك كفالة تضامنية في حدود مبلغ 500.000 درهم بالإضافة إلى الفوائد والعمولات المترتبة عن هذا المبلغ مع تنازلها عن الدفع بالتجريد والتجزئة والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له أصل الدين المحدد في 445.376,69 درهم على وجه التضامن والفوائد القانونية من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 27/03/2018 إلى غاية يوم التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأقصى . وأدلى بكشف حساب وعقد قرض ورهن مقرون بكفالة تضامنية .

وحيث أجاب المدعى عليهما بكونهما فعلا استفادا من قرض من طرف المدعى عليهما أكدت من خلالها بأنه فعلا سبق أن استفادت من قرض للمدعية التي وافقت عليه إلا أنها لظروف خارجية عن إرادتها لكون الصيدلية توقفت وبدأت مداخيلها تقل يوما بعد يوم وأنها ستؤدي ما بذمتها شريطة إعادة جدولة الدين لتسهيل عملية الأداء حسب مداخيلها .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/03/2019 حضرها نائب المدعية وألفي بالملف مذكرة جوابية للمدعى عليها فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 03/04/2019 صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفتين تمسكتا في أسباب استئنافهما بكون محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمابأداء المبالغ المتفق عليها وأن المستأنفتين تقدمتا بدفوعات رامية إلى إعادة جدولة الدين لكون الصيدلية أصبحت مداخيلها تقل يوما بعد يوم لعدم إقبال الزبناء لاقتناء الأدوية وأن قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاتها المثارة وأن المستأنفتين تؤكدا استعدادهما للأداء بعد جدولة ديونهما حتى يتمكنا من ألأداء وأن المستأنفتين تلتمسان الحكم عليهما بالأداء بعد جدولة الدين والتمستا إلغاء الحكم الابتدائي والحك من جديد بالأداء مع إعادة جدولة الدين وجعل الصائر على من يجب . وأدلى بنسخة من حكم ابتدائي .

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بكون المستأنفتين أقرتا بمديونيتهما ولم ينازعا فيها ويكون سبب الاستئناف غير مقبول وأن السيدة رجاء (خ.) مدينة للبنك المستأنف عليه بالمبلغ المحكوم به حسب الثابت من عقد القرض الموقع بتاريخ 07/12/2016 بالرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المؤرخ في 30/04/2018 والمحصور الفوائد بتاريخ 27/03/2018 المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام والمستأنفة توقفت عن أداء الرشيد لمدين رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابية تجاه البنك , وأن المستأنف عليها الثانية السيدة فتيحة (ع.) التزمت بصفة شخصية بضمان كافة ديون المدينة الأصلية السيدة رجاء (خ.) في حدود 5 درهم بالإضافة إلى الفوائد والعمولات المترتبة عن هذا المبلغ مع تنازلها الصريح عن الدفع بالتجريد وتجزئة الدين وذلك حسب عقد الرهن الرسمي المقرون بالكفالة التضامنية وأن الحكم المستأنف يكون مصادفا للصواب ومرتكزا على أساس صحيح من القانون مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفتين الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 تخلف نائب المستأنفتين وتخلف نائب البنك المستأنف عليه وألفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15-07-2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفتين تمسكتا في أسباب استئنافهما بكون محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما بأداء المبالغ المتفق عليها وأن المستأنفتين تقدمتا بدفوعات رامية إلى إعادة جدولة الدين لكون الصيدلية أصبحت مداخيلها تقل يوما بعد يوم لعدم إقبال الزبناء لاقتناء الأدوية وأن قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاتها المثارة وأن المستأنفتين تؤكدا استعدادهما للأداء بعد جدولة ديونهما حتى يتمكنا من ألأداء فإن الثابت أن المستأنفتين أقرتا بمديونيتهما ولم ينازعا فيها ويكون سبب الاستئناف الرامي إلى إعادة جدولة الدين غير جدي ولا ينهض سببا للطعن في الحكم الابتدائي .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنتين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنتين الصائر .