Réf
65707
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5320
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8221/1968
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sûreté réelle, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Prescription, Imprescriptibilité, Hypothèque, Expertise judiciaire, Crédit bancaire, Contestation du montant de la créance, Calcul des intérêts, Appel après cassation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise.
L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription.
Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance.
Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 71الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/01/2021 في الملف عدد 1862/8222/2019، القاضي بأداء المدعى عليهم لفائدتها مبلغ 2352320,22 درهم وتحميلهم الصائر والاكراه البدني في الادنى وبرفض الباقي.
وحيث تقدم ورثة بناصر (ع.) بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/03/2023 يستأنفون بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور اعلاه.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الأصلي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي باعتباره تابعا للاستئناف الأصلي وجودا وعدما ، فإنه بالتبعية يعتبر مقبولا شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة أصليا تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2019 والذي عرضت فيه انه في اطار نشاطه المالي والمصرفي كمؤسسة للقرض سبق له ان تعامل مع المدعى عليه السيد بناصر (ع.) ومن بعده ورثته اذ تمت اعادة جدولة الديون وتبين ان المدعى عليهم مدينين لها بمبلغ 3100021.33 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 31-12-2014 وانه رغم جميع المحاولات الحبية لم يتم الاداء ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 3100021.33 درهم والذي يمثل اصل الدين وادائهم الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميلهم الصائر وادلت بكشوفات حسابية وجدول استخماد وعقد هيكلة قروض بتاريخ 29-11-2002 وعقد اعادة تشكيل الديون مؤرخ في 22-11-2005 وملحق مواكبة الفلاحين عن موسم 2007-2008 و 6 كمبيالات مؤرخة في 17-06-1994 و 7 تبليغات مع البريد المضمون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليهم بجلسة 25-10-2019 أوضحوا من خلالها اساسا من حيث الاختصاص ان اعادة تشكيل ديون تم لأغراض فلاحية وان محاكم القنيطرة هي المختصة مكانيا وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 19 من العقد مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص المكاني واحتياطيا كون المدعية تطالب بمبلغ 3000021.33 درهم في حين ان اصل الدين لا يتجاوز 1018839.31 درهم حسب آخر عقد اعادة تشكيل الديون وأنهم ادوا ما بذمتهم ملتمسين الحكم بعدم الاختصاص المكاني وبرفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة محاسبية وتحميل المدعية الصائر وادلوا بصورة من عقد اعادة تشكيل الديون وصورة شمسية من 112 توصيلا.
حيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على الخبرة المنجزة في الملفوتبنت وجهة نظر الخبيرة من غير دراسة ولا تمحيص لمضمون التقرير.فدينها أصلا وفوائد محدد في مبلغ 3.100.021,33 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/12/2014.وأن الخبيرة حصرت دينها في مبلغ 2.352.320,22 درهما.واعتبارا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبنت الخبرة المنجزة في الملف، فإنها تلتمس الإذن لها بإثارة الدفوع التي وردت في مذكرتها بعد الخبرة بشأن الخبرة المنجزة في الملف.وتجدر الاشارة إلى أن الخبيرة حصرت دينها بتاريخ01/12/2006 دون احتساب في حق المدينين لا الفوائد الاتفاقية ولا الفوائد القانونية.
ذلك أنه حتى لو اعتبرنا جدلا أن حركية الحساب توقفت بتاريخ 01/12/2006 فإنه كان من المفروض على الخبيرة احتساب في حق المدينين الفوائد التالية:
- الفوائد الاتفاقية المحددة عقدا عن السنة الموالية لتجميد الحساب.
- احتساب الفوائد القانونية عن السنة الثانية الموالية لتجميد الحساب مادام أن الأمر يتعلق برصيد مدين ينتج فوائد.وأن الخبيرة ضمنت في تقريرها بكونها اعتمدت ما هو منصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها.إلا أنه للأسف الشديد وكما يتراءى من تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة في حكمها، فإن الخبيرة لئن كانت قد أشارت إلى المادة 503 المذكورة كما تم تعديلها، فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار التفسير المعطى لهذه المادة من لدن العمل القضائي المتواتر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء.وأنه تبعا لذلك، لو احتسبت الخبيرة مستحقات الطاعنة بالشكل المنصوص عليه في المادة 503 لانتهت إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها الطاعنة ونفس الشيء، نجده بمناسبة حصر المديونية المترتبة عن عقد القرض عدد.0713474B301فالخبيرة حصرت دينها بخصوص هذا القرض بتاريخ 22/11/2005 ، مع أنه المفروض على الخبيرة أن تحتسب في حق المدين الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب ثم تحتسب الفوائد القانونية عن السنة الثانية المترتبة عن تجميد الحساب إلى يوم إنجاز الخبرة.فالخبيرة حصرت دينها بخصوص هذا القرض بتاريخ 22/11/2005 وكأن تجميد الحساب من لدن المدين يعفيه من أداء الفوائد الاتفاقية والقانونية، لذلك لو فعلت الخبيرة مضمون المادة 503 كما تم تفسيرها من لدن العمل القضائي الثابت عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء لانتهت إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها.ونفس الشيء يمكن قوله بشأن عقد مواكبة الفلاحين عدد C500601M201فالخبيرة حصرت دینها بخصوص هذا القرض بتاريخ 1/1/2008 علما من أنه كان يتعين عليها تفعيل مقتضيات المادة 503 واحتساب في حق المدينة الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب ثم احتساب بعد ذلك الفوائد القانونية إلى يوم الخبرة.ذلك وبمطالعة خبرة نجوى (ب.) فإنه يلاحظ أنها أعفت المدين من أداء الفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية بخصوص الرصيد الذي يظهره حساب المدين ، وبذلك تيسر لها تقليص دينها بأكثر من الثلث ولو سايرنا المنطق الذي نهجته الخبيرة في تقريرها لما أدى مدين ما بذمته، إذ يكفي المدين التوقف عن أداء مستحقات البنك لكي يتم إعفاءه من أداء الفوائد الاتفاقيةوالفوائد القانونية ، فالمشرع والفقه والقضاء أوجدوا عدة إكراهات في وجه المدين لحمله على أداء ما بذمته وذلك بفرض في حقه غرامات وذعائر وفوائد وتعويض وإكراه بدني بل وحتى تعريضه لأحد مساطر معالجة صعوبات المقاولة.وأن الطاعنة تمسكت بكل هذه الدفوع والتمست من المحكمة عدم المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف من لدن الخبيرة نجوى (ب.) إلا أنها وبدلا من ذلك نجدها ترد كل دفوعها وتتبنى وجهة نظر الخبيرة رغم الطعون التي أثارتها بشأن الخبرة المنجزة في الملف. وإنها كمؤسسة مالية بنكية تطالب بمستحقاتها المنصوص عليها قانونا ولما استقر عليهالعمل القضائي، فالحكم المستأنف أضاعها في الفوائد الاتفاقية ولا في الفوائد القانونية وهو ما يشكل ضررا جسيما في حقها كمؤسسة مالية بنكية، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة يشكل إثراء بغير وجه حق في حق المستأنف عليه، فالعمل القضائي المتواتر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء يقول عكس ما انتهت إليه المحكمة التجارية بالرباط، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي، واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في الادلاء بوجهة نظرها ما بعد الخبرة مع تحميلها الصائر، وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعيالمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 13/03/2023 عرض من خلالها بخصوص خرق الفصل 50 من ق.م.مأن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا وواقعيا وأن نقصان التعليل يوازي إنعدامهوأن الحكم لم يجب على دفوعهم ولم يشر لها إطلاقا عند تعليله للحكم وهو ما يعتبر خرقا للفصل أعلاه ويتعين الغاؤه.وبخصوص خرق الفصل 19 من العقد , فإنه سبق الإتفاق بمقتضى عقد إعادة تشكيل الديون لأغراض فلاحية وأن الفصل 19 منه نص على أن محاكم القنيطرة لها وحدها الصلاحية للبث في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ هذا العقد. وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع.م وأنه كان على الطرف المستأنف إحترام هذا البند مما يتعين معه التصريح بعدم الإختصاص المكاني.كما أن المستأنفة تطالب بمبلغ 3100021,33 درهم والحال أن أصل الدين في مجموعه لا يتجاوز 1018839,31 درهم حسب آخر عقد إعادة تشكيل الديون وأنهم سبق أن قاموا بتسديد الأقساط الملزمين بها وهو ما يفوق بكثير أصل الدين والفوائد و انهم بعدما أدوا كل ما بذمتهم يكونون في حل من أي دين أو توابعه مما يتعين إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعدالتصدي رفض الطلب.
-بخصوص الخبرة :
فإن الخبيرة لم تعتمد على ما أدلى به المستأنف عليهم من تواصيل بنكية مؤداة بل أغفلت ذكر ذلك وهو ما لا يجوز لا قانونا ولامنطقا فقد أدلوا بالحجة والدليل الدامغ براءة ذمتهم وأن الوثائق المدلى بها سواء آخر عقد جدولة الدين أو التواصيل البنكية الصادرة عن المستأنفة يشفع لهم ويؤكد سلامة موقفهم وبراءة ذمتهم من كل دين أو غيره إتجاهها ، مما يجعل الخبرة تفتقد للموضوعية وفيها الكثير من المحاباة للطرف المستأنف مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية وموضوعية وحيادية .
-بخصوص الإستئناف الاصلي :
فإن المستأنفة الأصلية تجاهلت آخر عقد إعادة تشكيل الديون والذي لا يتجاوز مبلغ 31، 1018839 درهم وهو عقد صريح وواضح وموقع من قبل الطرفين وبالتالي لا يطعن فيه إلا بالزور. وأن المستأنفة الأصلية تجاهلت أيضا الوصولات البنكية المدلى بها والتي تؤكد براءة ذمتهم براءة تامة بل أطلقت لنفسها العنان للتحدث عن الفوائد الإتفاقية والفوائد القانونية والحال أنها إستخلصت جميع الديون وزيادة ، ملتمسين بخصوص الإستئناف الفرعيإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي :أساسا التصريح بعدم الإختصاص المكاني طبقا للفصل 19 من العقدواحتياطيا الحكم برفض الطلب، وإحتياطا جدا الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية وموضوعية وحيادية للتأكد من أنهم غير مدينين بأي مبلغ.وفي الإستئناف الأصلي :رفضه لعدم إرتكازه على أساس قانوني أو واقعي.وادلوا بنسخة حكم.
و بناء على جواب نائب المستأنفة اصليا بجلسة 27/03/2023 عرض من خلالها بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من لدن المدينين ورثة بناصر (ع.) انه يدعي المستأنفون فرعيا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت مقتضيات الفصل 19 من عقد القرض المنظم للعلاقة القائمة بينهما ذلك وحسب رأي المستأنفين فرعيا فإن الاختصاص المكاني والنوعي للنظر في دعواها يعود إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرةإلا أن ما ذهب إليه المستأنفون فرعيا لا أساس له قانوناذلك أن الاختصاص النوعي هو من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته. لكون موضوع دعوى هو استرجاع دين تجاري في مواجهة أشخاص يمارسون نشاطهم لئن كان فلاحي فهو لأغراض تجارية.هذا مع العلم أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تجارية بامتياز مؤطرة بمقتضى كشف حسابي كما هو واضح من وثائق الملف.وأنه تبعا لذلك، يكون الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية للبت في النزاع المعروض عليها.واعتبارا أن مكان تواجد المدعى عليهم يدخل في دائرة اختصاص المحكمة التجارية بالرباط، فإن الاختصاص المحلي والنوعي ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وليس للمحكمةالابتدائية بالقنيطرة.وبخصوص باقي الدفوع المثار من لدن المستأنفين فرعيا ، فإنها تقدمت هي الأخرى باستئناف ضد حكم 07/01/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، فإنها تعتبر ما ورد في استئنافها ردا شافيا على الاستثناف الفرعي المقدم من لدن المدينين وكذا ردهم على استئنافها .
وبناء على المذكرة الجوابية مع تعزيز الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 27/03/2023 التمس من خلالها بخصوص الجواب اساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بسقوط الطلب للتقادم وتحميل المستأنفة صائر المرحلتين واحتياطيا الحكم باجراء خبرة ثانية تكون موضوعية ومحترمة لمقتضيات الفصل 63 ومقيدة بالنقط التي تم بسطها بالمذكرة الجوابية والتعزيزية.
وبخصوص الاستئناف الفرعي اساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بسقوط الطلب للتقادم وتحميل المطلوب ضدها صائر المرحلتين.واحتياطيا الامر من جديد باجراء خبرة حسابية تكون حضورية وتراعي النقط التي تم بسطها بالمذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي.
بناء على القرار التمهيدي عدد 557 الصادر بتاريخ 22/05/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير رشدي (ع.) الذي خلص في تقريره بأنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف، و وبعد الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة تم تحديد المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنف عليهم إلى غاية 27/11/2008 والناتجة عن القروض رقم 209 ورقم 301 ور قم 201 في مبلغ 1.598.989,52 درهم مفصلة كالتالي : مبلغ 23.461,27 درهم بالنسبة للقرض رقم 209 ومبلغ 1.391.161,30 درهم بالنسبة للقرض رقم 301 ومبلغ 184.366,95 درهم بالنسبة للقرض رقم 201 .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 04/12/2023 عرض من خلالهاانه بمطالعة خبرة السيد رشدي (ع.) نجد أنه حصر دينها في مبلغ 1.598.989,52 درهما وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ الذي تطالب به والمحدد في مبلغ 3.100.021,33درهماالمحصوربتاريخ 31/12/2014.كما أن المبلغ الذي حدده الخبير في تقريره يقل بكثير عن المبلغ الذي حددته الخبيرة نجوى (ب.) حيث حصرت دينها في مبلغ 2.352.320,22 درهماوأنها استأنفت الحكم الابتدائي الذي صادق على خبرة نجوى (ب.) لعلة أن المبلغ الذي حددته الخبيرة يقل بكثير عن المبالغ التي حددتها المستأنفة في مقالها الافتتاحي، وأن المحكمة اقتنعت بصحة دفوعها وأمرت بإجراء خبرة حسابية لحصر دينها عين لها الخبير رشدي (ع.)وكانت الطاعنة كلها أمل في أن ينصفها الخبير رشدي (ع.) وأن يحدد مبلغ دينها كما هو ثابت من الوثائق التي أدلت بها إلا أنه ر كان له رأيآخر وفي هذا الصدد ، وأنه خالف مضمون الحكم التمهيدي واكتفى بالتفسير الذي أعطاه هو شخصيا للكشوف الحسابية ليصل في الأخير الى النتيجة التي انتهى اليها و هو الامر الذي ينزع كل مصداقية على تقريره. ذلك ان الخبرة المنجزة في الملف جاءت مخالفة لمضمون الحكم التمهيدي ، ذلك أنه كان يتعين عليه الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى الطاعنة وأنه لكي يتأتى له الاطلاع على هذه الدفاتر كان يتعين عليه الانتقال إلى المقر الاجتماعي للطاعنة وأنه بمطالعة خبرة السيد رشدي (ع.) لا نجد فيها ما يفيد أنه انتقل إلى مقرها الاجتماعي ، وأنه بذلك يكون قد أنجز خبرة مخالفة لمضمون الحكم التمهيدي وان الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير جدية وغير موضوعية وغير قانونية ذلك أنه لم يحتسب كل العمليات التي عرفها حساب المستأنف عليهم .وبخصوص وضعية القرض 209 إلى غاية 27/11/2008 وبمطالعة الخبرة المنجزة في الملف نجد الخبير حصر دينها في حدود مبلغ 23.46127 درهما وبالاطلاع على الجدول الذي أنجزه الخبير في تقريره نجد أنه أخلط في الحساب بين الرصيد الدائن والمدين ناهيك بعدم احتسابه للفوائد الاتفاقية والقانونية فإذا كانت الدائنية كما حددها الخبير في تقريره هي 374.240,57 درهما فكيف انتهى إلى هذا الرقم مادام أنه يقول في نفس الجدول أن الدائنية هي كالآتي: - 39.767,06 درهم و86,000,00 درهم و 20,000,00 درهم.وأنه تبعا لذلك، يكون رصيد الدائنية هو 139.767,06 درهما وليس مبلغ374.204,57 درهما كما أكد الخبير في تقريره وكذلكفكيف تأتى له أنيؤكد أن المديونية هي كالآتي:- 389.052,14 درهم.
- 142.285,35 درهم
- 66095,42 درهم
- أي مبلغ 537.432,91 درهما.
إذا كانت المدينية تصل إلى مبلغ 537.432,91 درهم والدائنية تصل إلى مبلغ 139.767,06 درهم فإن الرصيد المدين يكون هو كالأتي:397.665,85 - 139.767,06-537.432,91 درهم.
وهكذايتبين للمحكمة أن الخبير أخطأ في الحساب بخصوص القرض 209 إلى غاية 27/11/2008 حيث حصره في مبلغ 23.461,27 درهما بدلا من مبلغ 397.665,85 درهما.هذا بالإضاءة إلى أنه كان على الخبير مادام أنه يشير إلى المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها أن يحتسب في حق المدينين الفوائد الاتفاقية والقانونية ابتداء من تاريخ تجميد الحساب.لذلك تكون الخبرة المنجزة في الملف غير قانونية وغير موضوعية.
و بخصوص ما ورد في تقرير الخبرة بخصوص القرض رقم 301 إلى غاية:2008/11/27كذلك و بالرجوع إلى الجدول الذي سطره الخبير في تقريره نجد أنه حدد جانب الدائنية في مبلغ 170,000,00 درهما وحدد الرصيد المدين في مبلغ 1.736.480,71 درهماوبإجراء عملية حسابية بين الرصيد الدائن والمدين نصل إلى النتيجة التالية:
1.736,480,71- 170.000,00 درهم - 1.566.480,71 درهم
وبذلك يكون السيد الخبير قد أخطأ في الحساب لما اعتبر دائنية القرض رقم 301 في حدود مبلغ 1.391.161,30 درهم بدلا من مبلغ 1.566.480,71 درهم، لذلك تكون الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير قانونية وغير جدية وغيرموضوعية.
-بخصوص ما ورد في تقرير الخبرة بشأن القرض رقم 201:
بمطالعة الخبرة المنجزة في الملف، نجد أن الخبير حصر دينها في حدود مبلغ 184.366,95 درهم لعلة أنه لم يتم تغذية الحساب بأي إيداع بداية من تاريخ 26/12/2007.لكن الشيء الذي غاب عنه هو أنه مادام أنه اعتمد على الكشوف الحسابية المدلى له بها من لدنها كان الأحرى به أن يطلع على الدفاتر التجارية العائدة لهالكي يتأكد من مبلغ الدين الثابت في ذمة المستأنف عليهم إلا أنه بمطالعة الخبرة نجد الخبير أغفل احتساب الفوائد الاتفاقية و القانونية من تاريخ تجميد الحسابوأنه تبعا لذلك، يكون الخبير قد أنجز خبرة غير جدية وغير موضوعية وغير قانونية.لذلك لا يمكن للخبيرة نجوى (ب.) أن تحدد دينها في مبلغ 2.352.320,22 درهما والخبير رشدي (ع.) يحددها في مبلغ 1.598.989,52درهما.والمحكمة تعلم جيدا أن موضوعية الخبيرة نجوى (ب.) معروفة لدى الجميع وإنما وكما أوضحت مقالها الاستئنافي، فإن المشكل الأساس سواء بالنسبة للخبرة المنجزة ابتدائيا أو استئنافيا فإن كلا الخبيرين أحجما عن تنفيذ المقتضى القضائي بخصوص تفسير مقتضيات المادة 503 كما تمتعديلها.فكلا الخبيرين اعتقدا عن خطا أنه بتجميد الحساب من لدن الزبون يعفى هذا الأخير من أداء لا الفوائد الاتفاقية ولا الفوائد القانونية وهذا شيء غير مقبول قانونا إذ المؤسسة البنكية تقترض من الغير أموالهم مقابل فوائد تدفعها لهم وأنها تقدم على إقراض زبنائها مقابل فوائد ،وأن هامش الربح بين النسبتين هو الذي توظفه في أداء أجور مستخدميها ونفقات نشاطها ومستحقات الخزينة العامة والمؤسساتالاجتماعية.لذلك فحرمانها من استخلاص الفوائد القانونية عن الديون المترتبة في ذمة زبنائها يعني بالحتمية تعطيل نشاطها والحال أنه لا وجود لتنمية اقتصادية في غيابمؤسسات الائتمان وليس من العدل والإنصاف في شيء أن يعفى المدين من أداء الفوائد لا لشيء إلا لأنه أخل بالتزاماته التعاقدية.وهذا يعني أن إعفاء الزبناء من أداء الفوائد القانونية يشجعهم على عدم احترامتعهداتهم.لذلك تكون الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير قانونية وغير جدية، ، مما يتعين معه الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد إنجازها طبقا لما ورد في الحكم التمهيدي ولما استقر عليه العمل القضائي بخصوص المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها.
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة مستنتجات على ضوء الخبرة عرض من خلالها ان الخبرة المنجز قامت باحتساب مديونية مترتبة عن العقود التالية: "عقد إعادة هيكلة القروض المؤرخ في 29/11/2002 عدد 209 موضوع توطيد الاستحقاقات القرض رقم 298 في حدود مبلغ 67 ، 84.187 درهم والقرض رقم 393 في حدود مبلغ 304.854,47 درهم أي ما مجموع 389.052,14 درهم .
*عقد إعادة تشكيل الديون المؤرخ في 22/11/2005 عدد 301 موضوع توطيد الاستحقاقات عن القرض 289 و 393 و 209 أي ما مجموع 1.362.195,51 درهم.
* عقد مواكبة الفلاحين عن موسم (2007-2008) عدد : 201 في حدود مبلغ 175.539,41 درهم
وخلص الخبير في تقريره إلى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنف عليهم عنهم هي كالاتي:
-بالنسبة للقرص رقم 209 : مبلغ 23.461,27 درهم.
- بالنسبة للقرص رقم 301 : مبلغ 30، 1.391.161 درهم.
- بالنسبة للقرص رقم 201 : مبلغ 184.366,95 درهم .
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة يتبين بأنها جاءت موضوعية فقط في النقطة المتعلقة بتاريخ حصر الحساب تاريخ 27/11/2008، وتطبيقه لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة حيث إن تاريخ حصر الحساب يتم بعد سنة من تسجيل آخر حركة دائنة، إذا أن آخر حركة دائنة للمستأنف عليهم كانت على شكل دفع نقدي بمبلغ 20.000 درهم بتاريخ 27/11/2007 حسب كشف الحساب رقم 301 متواجد بالملف. وبخلاف ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية والتي بينت أن عقد إعادة تشكيل الديون رقم 301 يعتبر خطأ أو أنه إذ صح القول يعد تلاعب من قبل البنك في أصل الدين حسب ما جاء في تقرير الخبرة في صفحة 15 وموجود بملف الدعوى. وأن الخبير لم يشر في تقريره الذي يفتقد للموضوعية أن العقدين عدد 209 و 301 يتعلقان بنفس الدين المطالب به، بل أكثر من ذلك ان القعد رقم 301 قام بإعادة حساب عقدين رقم 393 و 298اللذين كانا موضوع إعادة تشكيل الديون السلف عدد 209 بتاريخ 29/11/2002، حيث ثم إعادة تشكيل الديون السلف عدد : 393 بمبلغ 304.864,47 درهم والسلف عدد : 298 بمبلغ 84187,67 درهم ليصبح دينا واحد بمبلغ 389052,19 درهم تحت السلف رقم 209 ، الذي قام بجمع العقدين الأولين المكونين له غير أنه في إطار إعادة تشكيل الديون لأغراض فلاحية المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/12/2005 تم إعادة إدماج السلفين 393 و 298 اللذين تم إعادة تشكيلهما بتاريخ 29/11/2002 مع السلف المهيكل عدد 209 لإعطاء سلف جديد تحت عدد 301 بمبلغ:1362095,51 درهم وهو الأمر الذي يشكل إثراء غير مشروع لفائدة البنك على حسابهم ملتمسين إرجاع أمور إلى نصابها وقضاء بإبطال العقد رقم 301 حسب ما ينص عليه الفصل 878 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه " من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبيرالسعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة.... ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة ...."لهذا يجب إلغاء عقد إعادة تشكيل الديون لأغراض فلاحية المبرم بتاريخ 01/12/2005، بناء على ما سبق بيانه أعلاه، مع مراعاة أداء الدين الذي قاموا بأدائه وفاء منه بدين قاموا بأداء مبلغ : 150.000 درهم بتاريخ 08/11/2006 ومبلغ 20.000 درهم بتاريخ 26/11/2007 مما يكون من حقهم طلب استرجاع ما دفع بغير حق تنفيذا له وارجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد كما ينص على ذلك الفصل 316 من ق.ل.ع"و يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسن النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة."
- أما بخصوص القرض رقم 209 و 201 فإن الديون المطالب بها من قبل المستأنفة الأصلية قد طالها التقادم المنصوص عليه بالمادة الخامسة من مدونة التجارة والتي تنص على أنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار وبين غير التجار بمضي خمس سنوات......"وانه وبالرجوع إلى تاريخ توقف الحساب حسب تقرير الخبرة المنجزة قد تم بتاريخ 27/11/2008 وأنه لم تتم المطالبة بالدين إلا بتاريخ 20/05/2019 حسب المقال الافتتاحي للدعوى اي بعد مرور أكثر من عشر سنوات (10 سنوات) . لأجله يلتمسون أساسا ارجاع المأمورية إلى السيد الخبير من اجل التقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود واحتياطيا بعد رد ما جاء بالاستئناف الأصلي تمتيعهمبما جاء في مذكرة تعزيز الاستئناف الفرعي ومذكرة مستنتجاتهم من ملتمسات.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 7306 تاريخ 25/12/2023 في الملف عدد 4692/8221/2022 قضى في الشكل: سبق البت في الإستئناف الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 557 الصادر بتاريخ 22/05/2023 وفي الموضوع : برد الإستئناف الأصلي و تحميل رافعه الصائر ، و بإعتبار الإستئناف الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف عليهم أصليا للمستأنفة أصليا مبلغ 2352320,22 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 595/3 مؤرخ في 29/10/2024 في الملف التجاري عدد 1398/3/3/2024 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي لفائدة الطالب بمبلغ 2.352.32022 درهما وقضت من جديد برفض الطلب للتقادم معللة ذلك بما جاءت به من أنه تبعا لتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير رشدي (ع.) فإن التاريخ المفروض فيه حصر الحساب من قبل الطاعنة هو 2008/11/27 وأنه لم يتقدم البنك الطاعن بدعواه إلا بتاريخ 2019/05/20.
وفي غياب ما يفيد قطع التقادم من قبلها بوثائق الملف ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، في حين أن الفصل 16 من إعادة تشكيل الديون السالف الذكر ينص على أن الدين المنازع بشأنه مضمون برهن رسمي منصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5372 / ر ه وبثلاثة رهون أخرى متعلقة بعقارات في طور التحفيظ موضوع المطالب ذات الأعداد 22236/راء و 21225/راء و 23707 / راء الأمر الذي يجعل الدين المذكور حسب مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع غير خاضع للتقادم، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها لذلك تكون قد خرقت المقتضى القانوني السالف الذكر وعرضت قرارها للنقض ''
وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 19/06/2025 التي جاء فيها أنه وبالفعل، فإنها كانت قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط لأنه لم يقض لها بكامل الدين المطالب به وأن المستأنف عليهم تقدموا باستئناف فرعي ومادام أن محكمة النقض أكدت أن دينها غير متقادم لكونه مضمون برهون عقارية انصبت على عقار محفظ وعلى مطالب التحفيظ الأخرى كما هو واضح من الوثائق التي تم الإدلاء بها، أمرت بإحالة الملف من جديد على المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديدلذلك ترجو بعد الأخذ بعين الاعتبار ما قضت به محكمة النقض، القول والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي من جهة والقول والحكم برد ورفض الاستئناف الفرعي المقدم من لدن ورثة بناصر (ع.) مع تحميلهم الصائر ، ملتمسا القول والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكرتها هذه من جهة والقول والحكم برد ورفض الاستئناف الفرعي المقدم من لدن ورثة بناصر (ع.) وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 25/09/2025 التي جاء فيها أن القرار الذي قضت محكمة النقض بنقضه بعلة انه مضمون برهن وانه غير خاضع للتقادم حسب مقتضيات الفصل 377 من قانون الالتزامات العقود على عكس ما ذهبت اليه المحكمة المصدرة للقرار المنقوض وانه وامام الغاء قرار محكمة الاستئناف من طرف محكمة النقض والامر بإحالته الملف على المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد وانهم تقدموا بجوابهم عن الاستئناف الاصلي مع استئناف فرعي بناء على مجموعة من الاسباب والتي كان من بينها الدفع بالتقادم الذي اخدت به محكمة الاستئناف في القرار المنقوض اضافة الى مجموعة من الدفوع الأخرى التي تمسكوا بها من اهمها الدفع ببطلان عقد اعادة تشكيل الديون المؤرخ في 2005/11/22 عدد 301 موضوع توطيد الاستحقاقات القرض رقم : 298 و قرض رقم: 393 و قرض رقم 209 بما مجموعه 1.362.19551 درهم، بالإضافة لمخالفة مقتضيات المادة 503 و 504 من مدونة التجارة ومقتضيات المادة 109 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المتعلقة بتوقف عن الاداء وتوجيه اشعار لهم من اجل الأداء حيث انه وبالرجوعوثائق الملف نجد انهم لم يتوصلوا بالإشعار بالأداء المنصوص عليه وانه وامام عدم بحث المحكمة فى صحة الاشعار المدلى بهم بالملف ومدى توفرهم على الشروط المنصوص عليها يجعل قرارها على غير أساس باعتبار ان هذه المقتضيات من النظام العام تتيرها المحكمة تلقائياوأنهم كانوا يستفيدون من سلفين موضوع العقدين رقم 393 و 298 السلف عدد : 393 بمبلغ 304.864,47 درهم والسلف عدد : 298 بمبلغ 84187,67 درهم واللذين كانا موضوع إعادة تشكيل الديون تحث السلف عدد 209 بتاريخ29/11/2002 ليصبح دينا واحد بمبلغ 389052,190 درهم وقد قاموا بأداء جزء من الدين ليكون جاري حسابهم هو : 340638.77 درهم بتاريخ22/11/2005 وهو نفسه تاريخ إعادة تشكيل الديون لأغراض فلاحية تحت سلف عدد 301 بمبلغ 1362095,1 درهم حيث تحولت مديونيتهم من 340638.77 درهم بتاريخ :22/11/2005 حسب الكشف الحسابي إلى بمبلغ : 1362095,51 درهم في نفس اليوم وأنه برجوع المحكمة إلى العقود المدلى بها سوف يتبين لها أن هناك تلاعب في أصل الدين حيث أن العقدين عدد 209 و 301 يتعلقان بنفس الدين، بل أكثر من ذلك إن إعادة تشكيل الديون لأغراض فلاحية المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/11/2005 تحث العقد رقم 301 قام بإعادة حساب العقدين رقم 393 و 298 اللذين كانا موضوع إعادة تشكيل الديون السلف عدد 209 بتاريخ 2002/11/29، لإعطاء سلف جديد تحت عدد : 301 بمبلغ: 1362095,51 درهم، وكما هو معلوم فإن الالتزامات تنقضي بالتجديد حسب ما ينص على ذلك الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وأمام هذا الوضع كان على البنك أن يقوم بإعادة هيكلة السلف عدد : 209 وحده فقط دون السلفين عدد : 393 و 298 ، وهو الأمر الذي اكدته الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبيرة نجوى (ب.) حيث اكدت وجود تلاعب بأصل الدين ودلك في الصفحة 15 من تقرير الخبرة وأن ما قامت به الجهة المستأنفة أصليا يشكل تحايلا واستغلالا لصعف وإدراك المستأنف عليهم أصليا فجعلتهم يرتضون من أجل الحصول على تجديد القرض فوائد ومنافع تتجاوز إلى حد كبير قيمة الخدمات المؤداة، وفي هذا الإطار جاء في الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة... ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة نفس الإطار نجد ان المادة 59 من القانون رقم 31:08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك تنص على انه "يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشا بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه، وتعويضه عن الاضرار اللاحقة" ، ملتمسين أساسا إلغاء الحكم إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا القول وتصريح ببطلان عقد اعادة تشكيل الديون لأغراض فلاحية تحت سلف عدد 301 المبرم بتاريخ : 2005/11/22 و ملحق الخاص به مع ترتيب الاثار القانونية على ذلكوتحميل المطلوب ضدها صائر المرحلتين واحتياطيا جدا الأمر من بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية وتراعي النقط التي تم بسطها بالمذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي ومذكرة مستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض.
أرفقوا مذكرتهم بكشف حساب عقد عدد 209 .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/10/2025 حضر دفاع المستأنفة واسند النظر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/10/2025 مددت لجلسة 23/10/2025
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ''حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي لفائدة الطالب بمبلغ 2.352.32022 درهما وقضت من جديد برفض الطلب للتقادم معللة ذلك بما جاءت به من أنه تبعا لتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير رشدي (ع.) فإن التاريخ المفروض فيه حصر الحساب من قبل الطاعنة هو 2008/11/27 وأنه لم يتقدم البنك الطاعن بدعواه إلا بتاريخ 2019/05/20.
وفي غياب ما يفيد قطع التقادم من قبلها بوثائق الملف ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، في حين أن الفصل 16 من إعادة تشكيل الديون السالف الذكر ينص على أن الدين المنازع بشأنه مضمون برهن رسمي منصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5372 / ر ه وبثلاثة رهون أخرى متعلقة بعقارات في طور التحفيظ موضوع المطالب ذات الأعداد 22236/راء و 21225/راء و 23707 / راء الأمر الذي يجعل الدين المذكور حسب مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع غير خاضع للتقادم، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها لذلك تكون قد خرقت المقتضى القانوني السالف الذكر وعرضت قرارها للنقض ''
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي تبنتها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.m.
وحيث تنعى الطاعنةأصليا على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على الخبرة المنجزة في الملف وتبنت وجهة نظر الخبيرة من غير دراسة ولا تمحيص لمضمون التقرير، ذلك أن دينها أصلا وفوائد محدد في مبلغ 3.100.021,33 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/12/2014.وأن الخبيرة حصرت دينها في مبلغ 2.352.320,22 درهما بتاريخ 01/12/2006 دون احتساب في حق المدينين لا الفوائد الاتفاقية ولا الفوائد القانونية، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار تفسير المادة 503 من مدونة التجارة من لدن العمل القضائي المتواثر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. فيما تمسك الطاعنون فرعيابأن الفصل 19 من عقد القرض نص على أن محاكم القنيطرة لها وحدها الصلاحية للبث في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ هذا العقد ، مما يتعين معه التصريح بعدم الإختصاص المكاني، كما أن المستأنفة أصليا تطالب بمبلغ 3100021,33 درهم والحال أن أصل الدين في مجموعه لا يتجاوز 1018839,31 درهم حسب آخر عقد إعادة تشكيل الديون وأنهم سبق أن قاموا بتسديد الأقساط الملزمين بها وهو ما يفوق بكثير أصل الدين والفوائد ، كما أنهم يتمسكون بتقادم الدينسواء طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة أو الفصل 380 من ق.ل.ع
وحيث إنه بخصوص الدفع المثار من طرف الطاعنين فرعيا المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وبكون محاكم القنيطرة هي وحدها لها الصلاحية للبث في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ هذا عقد القرض ،فإن الثابت من خلال التنظيم القضائي للمملكة المغربية بأن مدينة القنيطرة تابعة مكانيا للمحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف ، وبالتالي فإنها تبقى مختصة محليا للبت في النزاع ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بتقادم الدين الممطالب به من طرف المستأنفة أصليا، فإن الثابت من خلال الفصل 16 من عقد إعادة تشكيل الديون بأنه ينص صراحة على أن الدين المنازع في شأنه مضمون برهن رسمي منصب على عقار موضوع الرسم العقاري عدد 5372/ره وبثلاث رهون أخرى متعلقة بعقرارات في طور التحفيظذات المطالب أعداد 22236/ر و21225/ر و23707/ر، الأمر الذي يجعل الدين المذكور حسب مقتضيات الفصل 377 من ق.ل.ع، غير خاضع للتقادم ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده
وحيث إنه بخصوص الدفع المثار من الطرفين المتعلق بالمنازعة في المديونية موضوع الدعوى ، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز في النازلة من طرف الخبير رشدي (ع.) والذي يعتبر من ضمن ووثائق الملف بأن المستأنفين فرعيا استفادوا من المستأنفة أصليا من مجوعة من قروض التسيير والتجهيز لتمويل نشاطهم الفلاحي منذ سنة 1993 ، ونظرا للصعوبات التي واجهوها في تسديد الاستحقاقات الحالة ، فإنهم استفادوا كذلك من قروض لتوطيد مديونيتهم وإعادة هيكلتها ، وأن آخر عملية دائنية لحسابهم سجلت في 27/11/2007 ، وهي على شكل دفع نقدي بمبلغ 20.000 درهم تم تخصيصه لتسديد جزئي عن القرض رقم 301 ، وطبقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، قبل التعديل على اعتبار أن العقد أبرم بين الطرفين قبل التعديل الذي عرفته المادة المذكورة و التي تنص على أنه يوضع لحد للحساب للإطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون و بالتالي فإن هذا الأخير لما توقف عن إدراج أي عملية دائنة لحسابه فإن ذلك يعد بمثابة تعبير ضمني منه عن وضع حد لحسابه وبالتالي فإن الخبير المذكور حصر الحساب في 27/11/2008 بعد سنة من أخر عملية دائنة وخلص الى تحديد المديونية بخصوص القرض رقم 209في مبلغ 23.461,27 درهم وبخصوص القرض رقم 301 في مبلغ 1.391.161,30 درهم وبخصوص القرض رقم 201 في مبلغ 184.366,95 درهم ، فتكون بذلك المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنفين فرعيا إلى غاية 27/11/2008 والناتجة عن القرض المذكورة تبقى محددة في مبلغ 1.598.989,52درهم ، وأنه بالنظر إلى كون تقرير الخبرة المذكور جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وقام بإعمال مقتضيات المادة 503 المذكورة وفق ما استقر عليه العمل القضائي ، فإن المحكمة ارتأت المصادقة عليه والقول بالتالي بأن المديونة المترتبة بذمة المستأنفين فرعيا تبقى محصورة في مبلغ 1.598.989,52درهم، مما يتعين معه رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 1.598.989,52 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
بناء على قرار محكمة النقض عدد 595/3 بتاريخ 29/10/2024
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
وفي الموضوع : برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 1.598.989,52 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .